منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف


 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

 صيغة جنحة قذف بطريق النشر فى الصحف المواد 171 و 178 مكرراٌ " 1 " و 187 المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1996 و 195 و بالقانون 113 لسنة 57 302 و 303 و 306 عقوبات و المادتان 23 و 28 من القانون 96 لسنة 1996 و المادة 276 مكرراٌ إجراءات جنائية المضافة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الله ابو ريه
صيغة جنحة قذف بطريق النشر فى الصحف  المواد 171 و 178 مكرراٌ " 1 " و 187 المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1996 و 195 و بالقانون 113 لسنة 57  302 و 303 و 306 عقوبات و المادتان 23 و 28 من القانون 96 لسنة 1996   و المادة 276 مكرراٌ إجراءات جنائية المضافة Copy_o13
عبد الله ابو ريه


ذكر
العذراء
عدد المساهمات : 1398
نقاط : 9547
تاريخ التسجيل : 02/10/2009

صيغة جنحة قذف بطريق النشر فى الصحف  المواد 171 و 178 مكرراٌ " 1 " و 187 المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1996 و 195 و بالقانون 113 لسنة 57  302 و 303 و 306 عقوبات و المادتان 23 و 28 من القانون 96 لسنة 1996   و المادة 276 مكرراٌ إجراءات جنائية المضافة Empty
مُساهمةموضوع: صيغة جنحة قذف بطريق النشر فى الصحف المواد 171 و 178 مكرراٌ " 1 " و 187 المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1996 و 195 و بالقانون 113 لسنة 57 302 و 303 و 306 عقوبات و المادتان 23 و 28 من القانون 96 لسنة 1996 و المادة 276 مكرراٌ إجراءات جنائية المضافة   صيغة جنحة قذف بطريق النشر فى الصحف  المواد 171 و 178 مكرراٌ " 1 " و 187 المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1996 و 195 و بالقانون 113 لسنة 57  302 و 303 و 306 عقوبات و المادتان 23 و 28 من القانون 96 لسنة 1996   و المادة 276 مكرراٌ إجراءات جنائية المضافة I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 08, 2019 11:42 am

انه فى يوم ......... الموافق ..../ .... / ..........م
بناء على طلب السادة / ..................... المقيم  ...........................
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / عبد الله ابو ريه المحامى و الكائن ..............
أنا ............. محضر محكمة ......... أنتقلت بالتاريخ المذكوروأعلنت .
1 ـ  السيد / ............................. رئيس مجلس أدارة ورئيس تحرير
جريدة .................... و يعلن بمقر الجريدة بشارع ..................
مخاطبا مع / ............
2ـ  السيد / ............................. مسئول تحرير صفحة الحوادث ويعلن بنفس العنون .
مخاطبا مع / ............
3 ـ السيد الأستاذ / مدير نيابة ............... الجزئية ويعلن بمقر عمله بمحكمة ..................
مخاطبا مع / ............
                المـوضوع
بتاريخ .... / ...... / ............... م نشرت جريدة ................ فى صفحة .................. عمود ................ خبراٌ تحت عنوان بالبنط الأسود العريض نصه واحالت النيابة الإدارية كلاٌ من ..................... و ................... و ..................... إلى المحاكمة التأديبية بتهمة ............. و مخالفة تعليمات .....................
وحيث أن نشر الخبر بهذة الصورة ويذكر الأسماء قد أساء إلى الطالبين لمخالفة ذلك للقواعد العامة وأحكام قانون الصحافة على النحو التالى :
أولاٌ : الخبر مكذوب ومنشور بسؤ نية لأن النيابة الإدارية حققت فى القضية رقم .................. لسنة .................. نيابة أدارية ...................
بناء على شكوى مجهولة ولازال التحقيق جارياٌ لم ينته بعد ومن الخطأ أستباق الأحداث وإنتفاء أسماء بعينها ونشرها بهذة الصورة بما يسئ إلى أصحابها ولا يمكن لمحرر الخبر أن يعذر بجهله بالقانون حيث تنص المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 58 المعدل بالقوانين أرقام 7 لسنة 81 و 11 لسنة 81 و 12 لسنة 81 و 171 لسنة 81 على أن " ترفع الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة بسكرترية المحكمة ولازال التحقيق فيها مفتوحاٌ فإن حظر النشر يكون قائماٌ , وقد وقعت الجريدة فى الزلل الخطير بنشرها الأسماء بهذة الصورة الكريهة التى تحمل المعاريض و الأيماءات ذات التأثير البالغ الخطر على سمعة وشرف المجنى عليهم .
ثانياٌ : نصت المادة 40 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 باللائحة الداخلية للنيابة الإدارية و المحاكم التأديبية على أن جميع المحاكمات التأديبية و الجلسات سرية , فالحظر هنا وجوبى بنص القانون , فمجرد النشر المخالف لهذا الحظر يعتبر فى حد ذاته جريمة من جرائم النشر فإذا تضمن الخبر أمراٌ أو وقائع أو عبارات تمس الأشخاص أو تلوث سمعتهم أو تحط من مكانتهم فى المجتمع تحققت المسؤلية الجنائة فى حق من قام بهذا النشر عما تضمنه النشر من قذف أو سب أو أهانة فضلاٌ عن مسئوليته الجنائية عن جريمة مخالفة حظر النشر فى حد ذاتها .
ثالثاٌ : أنه لا يجوز أطلاقاٌ نشر الأسماء فى المحاكمات و التحقيقات التى لم تنته بعد فإذا نشرت الأسماء تحققت جريمة القذف و السب وهذا هو مقتضى القواعد العامة كما أنه مقتضى حكم المادة 23 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن سلطة الصحافة التى تنص على أنه " يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة ويعاقب على مخالفة هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن إلف جنيه ولا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " ( مادة 28 / 1 من ذات القانون ) .
رابعاٌ : نشر الخبر فى باب الحوادث يؤكد سوء النية وقصد التشهير واو كان المحرر حسن النية لكان قد نشر سائر أسماء الذين تناولهم تحقيق النيابة الأدارية أما أن ينتقى أساء بعينها ويطرح أسماء أخرى بناء على تحريض من مجهول فهو دلالة على أنه مغرض وسيئ القصد سيما وأن جميع دوائر النيابة الأدارية نفت أنها مصدر هذا الخبر وأبدت أستياءها من النشر لمخالفته للقانون بل وقامت بالتحقيق فى هذة الواقعة للكشف عن المجهول الذى له مصلحة فى التشهير بالطالبين و الذى أمد الجريدة بالخبر المكذوب خاصة وأن التحقيق لازال ملفه مفتوحاٌ ولم يخرج بعد من حوزة النيابة الأدارية .
خامساٌ : النشر بهذة الصورة ويذكر الأسماء ينطوى على جريمة أخرى وهى التأثير على جهة قضائية حيث تريد الجريدة أن تخلق من واقعة تافهة قضية رأى عام لكى تحفز النيابة الأدارية على سرعة الأحالة فعلاٌ إلى المحكمة التأديبية ولكى تستعدى هذة الجهة القضائية التى لم يتصل علمها بعد القضية , ومن المقرر قانوناٌ أن أى نشر يؤثر فى مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة يعتبر جريمة معاقباٌ عليها بالحبس و الغرامة .
وحيث أن المادة 302 عقوبات تنص على أن " يعد قاذفاٌ كل من أسند لغيره بواسطة أحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمراٌ لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسند إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناٌ أو أوجبت أحتقاره عند أهل وطنه , وكانت المادة 303 من ذات القانون
" تعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاٌ ولا تزيد على مائتى جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين " .
وحيث أن المادة 187 من قانون العقوبات تنص على أن " يعاقب بنفس العقوبات ( وهى عقوبات الحبس و الغرامة ) كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها " احدى طرق العلانية الموضحة بالمادة 171 عقوبات " أموراٌ من شأنها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو التحقيق أو الأمر أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو النحقيق أو ضده , فإذا كان النشر يقصد أحداث التأثير المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاٌ ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وحيث أن رئيس التحرير فى هذة الجرائم يعتبر فاعلاٌ أصلياٌ فيها ( مادة 178 مكرراٌ ) ويعاقب رئيس التحرير و المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر بوصفهما فاعلين أصليين مادة ( 195 ) عقوبات .
ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن تقام الدعوى التأديبية الإدارية بأيداع أوراق التحقيق وقرار الأحالة قلم كتاب المحكمة المختصة , وهو نفس نص المادة 23 من القانون رقم 117 سنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية كما نصت المادة 39 من الائحة الداخلية للنيابة الإدارية الصادر بالقرار الجمهورى رقم 1489 لسنة 58 على أن جلسات المحاكم التأديبية ومحاكمتها سرية .
ومن حيث أنه قد ثبت أن الخبر المنشور بالجريدة التى يتولى رئاستها النعلن إليه الأول ويتولى المعلن إليه الثانى رئاسة تحرير باب الحوادث فيها قد جاء مكذوباً من أساسه لأن التحقيق الذى تجريه النيابة الادارية لم ينته بعد ولم يحصل المعلن إليهما الأول و الثانى على تصريح بالنشر من جهة قضائية فضلاً عن أنه يحظر أساساً نشر الأسماء بهذة الصورة سواء بمقتضى قانون العقوبات أو بموجب قانون سلطة الصحافة و بالتالى يكون المعلن إليهما الاول و الثانى قد ارتكبا أكثر من جريمة بالأشتراك مع مجهول وكلها جرائم تقع طائلة العقاب الجنائى .
وحيث أنه لا يجدى تكذيب الخبر بطريق أعادة النشر كما لا يجدى أى تصحيح حيث أن التشهير بالطالبين و بسمعتهم قد أدى إلى ألحاق الأذى بهم مما يحق معه للطالبين أن يقدروا التعويض الجابر لهذة الاضرار بما لا يقل عن خمسين ألف جنيه .
وحيث أن المادة 163 من القانون المدنى تنص على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض كما أنه يحق للطالبين عملاً بحكم المادة 251 إجراءات أن يقيمواً أنفسهم مدعين بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية التى تنظر الجرائم التى أرتكبها المعلن إليهما الأول والثانى.
ولما كان الفقة مستقر على أن أباحة الطعن فى أعمال الموظف العام مشروطة بأن تكون الوقائع التى يؤسس عليها الطاعن نقده وقائع صحيحة غير متكررة وأن العبرة هى بسوق الوقائع محل النقد لا بتجريح الأشخاص الذين هم محل حماية القانون إذ يتعين عدم تجاوز دائرة المشروعية .
وحيث أن الطالبين أصحاب مصلحة ولهم صفة فى أقامة هذة الدعوى ( مادة 3 مرافعات ) وهى مصلحة قانونية شخصية ومباشرة وقد لحقهم ضرر مباشر من الجريمة .
وحيث أنه وعملاً بنص المادة 306 عقوبات ( كل سب لا يشتمل على أسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الإعتبار يعاقب عليه فى الاحوال المبينة فى المادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه . وكان المقرر أن الركن المادى فى جريمة القذف يتوافر بتوافر عناصر ثلاثة هى الأسناد أى أن يكون قد ورد على واقعة معينة لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو أحتقاره , وعلانية الأسناد ويتحقق ذلك بنسبة أمر إلى شخص معين ويستوى أن يكون بنية التأكيد أو التشكيك وهو يتحقق بمجرد الأخبار بواقعة تلقى فى روع الجمهور ولو بصورة مؤقتة أحتمال صحة الواقعة وهو ما يكفى وحده للمساس بشرف المجنى عليه وإعتباره ويستوى أن ينسب الجانى الواقعة إلى المجنى عليه بإعتبارها من معلوماته الخاصة أو بوصفها رواية نقلها عن الغير ( الدكتور / أحمد فتحى سرور , شرح قانون العقوبات القسم الخاص ص 663 / 671 )
وقد أستق قضاء النقض الجنائى فى جريمتى القذف و السب على أن القصد فيهما يتوافر متى كانت العبارات التى وجهها المتهم إلى المجنى عليه شائنها بذاتها لأن علم الجانى يكون فى هذة الحالة مفترضاُ ( نقض جنائى جلسة 17 /  2 / 1975 س 26 ص 175 و نقض 16 / 1 / 1963 ص 47 و نقض 17 / 11 / 1964 ص 687 مجموعة المكتب الفنى ) .
وحيث أنه لا يقدح فى وقوع الجريمة التحدى بأباحة الطعن فى أعمال الموظف العام ذلك لان القانون فى سبيل مصلحة عامة أستثنى الطعن فى اعمال الموظفين العموميين متى توافرت شروط ثلاثة.
أولها أن يكون الطعن حاصلاً بسلامة نية لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الأعتقاد بصحة الوقائع التى أستندها الطاعن وقت أذاعتها .
و الثانى ألا يتعدى الطعن أعمال الوظيفة و الثالث أن يقوم الطاعن بإثبات كل أمر أسنده إلى المطعون فيه , ولما كان الثابت عدم توافر هذة الشروط أية ذلك أن الطعن المتمثل فى نشر الخير حصل بسوء نية وهو ما يتضح من صياغة الخير نفسه ورواية الأسناد على هذا النحو المثير المستهجن كما أنه لا يتغياً مصلحة عامة وفوق ذلك فالخبر نفسه مكذوب لأن الموضوع برمته مازال محل تحقيق لم ينته كما أن النيابة لم تحل الموضوع للمحاكمة كما جاء بالخبر أضف إلى ذلك أنه لا يجوز قانوناً نشر أخبار المحاكمات و التحقيق ويترتب على عدم توافر شروط الدفع بأباحة الطعن فى أعمال الموظف العام تشديد العقاب على المتهمين الأول و الثانى .
وحيث أن الجرائم التى ارتكبها المعلن إليهما الأول و الثانى هى من الجنح ويكون الأختصاص بنظرها لمحكمة الجنح , عملاً بنص المادة 217 أجراءات يتعين الأختصاص المحلى بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه .
وتنص المادة 276 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية على أن ((يحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالأداث ، والخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى  والثانى مكرر والثالث والرابع ، والرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد 302و303و306و307و308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف ))
ولما كانت الجريمة قد وقعت فى كافة أنحاء الجمهورية نتيجة توزيع الجريدة فى كافة البلاد مما يمكن معه أن ينعقد الأختصاص لأى محكمة جنح فى البلاد إلا أن الطالبين يلجأون إلى محكمة موطن الجريدة التى يمارس فيها المتهمان عملهما كما أن المكتوب المنشور قد صيغ وأعد وطبع وصدر من هذا المكان وهو ما يتبع قسم ..............
وإذ كان الغرض من أختصام المعلن إليه الأخير هو تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين وتوجيه الأتهام و المطالبة بإنزال العقوبات الواردة فى القانون .

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفت الأول و الثانى بالحضور أمام محكمة جنح ......... الكائنة ......... وذلك بجلستها التي ستعقد في الساعة الثامنة من صباح يوم ........... الموافق .... / .... / ......... م لكى يسمعا المعلن إليه الأخير الحكم عليهما وعقابهما بالعقوبة المنصوص عليها بالمواد 39 و 40 و 41 و 171 و 178 مكرراً ( 1 ) و 187 و 195 و 302 و 303 و 306 من قانون العقوبات و المادتان 23 و 28 من القانون 96 لسنة 1996 و المادة 276 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية وكذا الزامهما بأن يؤديا  للطالبين متضامنين مبلغ  ……… جنيها ( ....................جنيهاٌ ) على سبيل التعويض المؤقت وذلك لأنه في يوم ................... الموافق  ...... / ...... / ........... م بدائرة قسم ......... أشتركا مع مجهول وأسندا للطالبين العبارات المشار إليها بصدر الصحيفة وكان ذلك بطريق العلانية وهى الكتابة المنشورة التى تداولها ملايين الناس حالة كون هذة العبارات تشكل أركان الجرائم المشار إليها بنصوص العقاب وهى وقائع مكذوبة نشرت بسوء نية كما قاما بنشر أمور من شأنها التأثير فى القضاء و النيابة مرتكبين بذلك الجرائم المشار إليها بمواد العقاب ويعتبر كل منهما فاعلاً أصلياً فى هذة الجرائم عملاً بذات النصوص المشار إليها وكذلك إلزام المعلن إليه الأول بنشر الحكم الصادر بالعقوبة فى جريدة ................ التى يرأسها وفى أحدى جرائد المعارضة التى تأمر بها المحكمة وذلك بنفقات على حساب المتهم الأول عملاً بحكم المادة 98 عقوبات مع إلزام المتهمين الأول و الثانى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .
مع حفظ كافة حقوق الطالبين الأخرى من أى نوع كانت وحفظ كل حق كل من أصيب بالضرر من جراء هذة الجرائم فى مطالبة المعلن إليهما بالتعويض .
ولأجل العلم /
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdoaborayah.yoo7.com
 
صيغة جنحة قذف بطريق النشر فى الصحف المواد 171 و 178 مكرراٌ " 1 " و 187 المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1996 و 195 و بالقانون 113 لسنة 57 302 و 303 و 306 عقوبات و المادتان 23 و 28 من القانون 96 لسنة 1996 و المادة 276 مكرراٌ إجراءات جنائية المضافة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جنحة قذف بطريق التليفون المادة 308 مكرراٌ عقوبات ( مضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1955 )
» صيغة جنحة بلاغ كاذب طبقاٌ للمادة 267 إجراءات جنائية المعدلة بالقانون 174 لسنة 1998
» صيغة جنحة قذف بطريق النشر طبقاُ للمواد 171 و 302 و 303 و 306 عقوبات
» جنحة الإضرار بالمزايدات المتعلقة بالحكومة أو تعطيلها بطريق الغش المادة 125 عقوبات
» صيغة جنحة شهادة زور فى دعوى جنائية طبقاَ للمادة 303 عقوبات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف :: المنتدي القانوني :: صيغ الدعاوي :: جنح-
انتقل الى: