منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف


 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

 الدفوع القانون المدني

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عبد الله ابو ريه
الدفوع القانون المدني Copy_o13
عبد الله ابو ريه


ذكر
العذراء
عدد المساهمات : 1398
نقاط : 9540
تاريخ التسجيل : 02/10/2009

الدفوع القانون المدني Empty
مُساهمةموضوع: الدفوع القانون المدني   الدفوع القانون المدني I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 03, 2010 10:14 am

الدفوع فىالقانون المدنى


1 ــ ندفع بعدم قبولالدعوى لأنه لم يقصد من استعمال الحق سوى الأضرار بالمدعى عليه .
لمخالفة ما ورد بنصالمادة (5 ) مدنى
مـادة 5: يكوناستعمال الحق غير المشروع فى الأحوالالآتية:
(أ) إذا لم يقصد بهسوى الأضرار بالغير.
(ب): إذا كانتالمصالح التي يرمى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير منضرر بسببها.
(جـ) إذا كانتالمصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة .
2- ندفع ببطلانالتعاقد لان التعاقد كان قد تم مع الشخص نفسه لحساب الغير دون ترخيص من الغير بذلك . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 108 ) مدنى .
مـادة 108: لا يجوزلشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخصأخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذامع مراعاة ما يخالفه مما يقضى به القانون أو قواعدالتجارة.
3- ندفع ببطلانالتصرف فى المال لكون المتصرف صغير وغير مميز وتصرفاته ضارة ضررا محضا لمخالفة ماورد بنص المادة ( 110 , 111 ) مدنى .
مـادة 110: ليسللصغير غير المميز حق التصرف فى ماله، وتكون جميع تصرفاتهباطلة.
مـادة 111: (1) إذاكان الصبي مميزا كانت تصرفاته فى ماله صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متىكانت ضارة ضررا محضا.
(2) أما التصرفاتالمالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ويزول حقالتمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة منوليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.
4- ندفع ببطلانتصرف المجنون والمعتوه لأن التصرف صدر بعد تسجيل قرار الحجر .
لمخالفة ما ورد بنصالمادة ( 114 ) مدنى .
مـادة 114: (1) يقعباطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرارالحجر.
(2) أما إذا صدرالتصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العتهشائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف الأخر على بينهمنها.
5- ندفع ببطلانالعقد للتدليس . لمخالفة ما ورد بنص المادة (125) مدنى
مـادة 125: (1)يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائبعنه، من الجسامة بحيث لولاها ما أبرم الطرف الثانيالعقد.
(2) ويعتبر تدليساالسكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علمبتلك الواقعة أو هذه الملابسات .
6- ندفع ببطلانالعقد للإكراه . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 127 ) مدنى .
مـادة 127: (1)يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر فىنفسه دون حق، وكانت قائمة علىأساس.
(2) وتكون الرهبةقائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقايهدده هو أو غير فى النفس أو الجسم أو الشرف أوأمال.
(3) ويراعى فىتقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخرمن شانه أن يؤثر فى جسامة الإكراه.
7- ندفع ببطلانالعقد للغبن لاستغلال طيش المتعاقد .
8- ندفع ببطلاندعوى الغبن لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 129 ) مدنى .
مـادة 129: (1) إذاكانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل ألبته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد منفائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين أن المتعاقد المغبون لميبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جازللقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذاالمتعاقد.
(2) ويجب أن ترفعالدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غيرمقبولة.
(3) ويجوز فى عقودالمعاوضة أن يتوقى الطرف الأخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفعالغبن.
9- ندفع ببطلانالتعامل فى تركة إنسان لأنه على قيد الحياة . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 131 /2 )مدنى .
مـادة 131: (1)يجوز أن يكون محل الالتزام شيئامستقبلا.
(2) غير أن التعاملفى تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه إلا فى الأحوال التي نص عليها فىالقانون.
10- ندفع ببطلانالالتزام لأنه مستحيلا . لمخالفة ما ورد بنص المادة (132 ) مدنى
مـادة 132: إذا كانمحل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا.
11- ندفع ببطلانالالتزام لأنه غير معين . لمخالفة ما ورد بنص المادة (133 )مدنى
مـادة 133: (1) إذالم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقدباطلا (2) ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيينمقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلكمن العرف أو من أي ظرف أخر، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.
12- ندفع ببطلانالعقد لأنه مخالف للنظام العام والآداب . لمخالفة ما ورد بنص المادة (135 )مدنى
مـادة 135: إذا كانمحل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.
13- ندفع ببطلانالتمسك بسقوط الحق فى إبطال العقد للانقضاء بمرور ثلاث سنوات .
لمخالفة ما ورد بنصالمادة ( 140 ) مدنى .
مـادة 140: (1)يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك صاحبه خلال ثلاثسنوات.
(2) ويبدأ سريانهذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفى حالة الغلط أوالتدليس من اليوم الذي ينكشف فيه وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفى كل حال لايجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقتتمام العقد.
14- ندفع بعدم قبولدعوى التعويض لرفعها بعد الميعاد .أو لسقوطها بالتقادم .
لمخالفة ما ورد بنصالمادة ( 172 ) مدنى
مـادة 172: (1)تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات مناليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فىكل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غيرالمشروع.

(2) على أنه إذاكانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيدالمذكورة فى الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوىالجنائية.
15- ندفع بسقوطدعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب لرفعها بعد الميعاد القانوني
لمخالفة ما ورد بنصالمادة . 180 ) مدنى .
مـادة 180: تسقطدعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه منلحقته الخسارة بحقه فى التعويض، وتسقط الدعوى، كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمسعشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق دفع غير المستحق .
16- ندفع بعدم قبولدعوى استرداد ما دفع بغير حق لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 187 ) مدنى .
مـادة 187: تسقطدعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غيرالمستحق بحقه فى الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرةسنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
17- ندفع بعدم قبولدعوى المطالبة بالحق الناشىء عن الفضالة لرفعها بعد الميعاد لمخالفة ما ورد بنصالمادة ( 197 ) مدنى .
مـادة 197: تسقطالدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحق،وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذاالحق.
18- ندفع بعدم قبولالالتزام لتعليقه على شرط غير ممكن أو مخالف للآداب العامة .
لمخالفة ما ورد بنصالمادة ( 266, 276 ) مدنى .
مـادة 266: (1) لايكون لالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط للآداب أو النظام العام،هذا إذا كان الشرط واقفا، أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غيرقائم.
(2) ومع ذلك لايقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذاالشرط هو السبب الدافعللالتزام.
مـادة 267: لا يكونالالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادةالملتزم.

ندفع بانقضاء الالتزام بانقضاء خمس عشر سنة أو الدفع بسقوط الالتزام بمضي المدة .
(
لمخالفة ما ورد بنص المادة 374 مدنى )
مـادة 374: يتقادمالالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص في القانون وفيماعدا الإستثنناءات التالية.
20- ندفع بانقضاءالحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الدورية المتجددة . أو ندفع بسقوط الحقبالتقادم المسقط .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 375 مدنى )
مـادة 375: (1)يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضيالزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجوروالمعاشات.
(2) لا يسقط الريعالمستحق في ذمة الحائز سيء النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقينإلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
21- ندفع بانقضاءالحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين.
أو ندفع بسقوط الحقبالتقادم المسقط
( لمخالفة ما وردبنص المادة 376 مدنى )
مـادة 376: تتقادمبخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسةوالسماسرة والأساتذة والمعلمين، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه منعمل من أعمال مهنتهم وما تكبده منمصروفات.
22- ندفع بانقضاءالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بالتقادم الثلاثي .أو ندفع بسقوط الحق بالتقادمالمسقط
( لمخالفة ما وردبنص المادة 377 مدنى )
مـادة 377: (1)تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم فيالضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفى الرسوم المستحقة عنالأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذهالأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصلمرافعة.
(2) ويتقادم بثلاثسنوات أيضا الحق في مطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريانالتقادم من يوم دفعها.
(3) ولا تخلالأحكام السابقة بأحكام اما ورد بنصوص الواردة في القوانينالخاصة.
23- ندفع بانقضاءحقوق التجار والصناع والعمال وما ورد بنص المادة 378 مدنى . أو ندفع بسقوط الحقبالتقادم المسقط بمضي سنة .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 378, 387 مدنى )
مـادة 378: (1)تتقادم سنة واحدة الحقوقالآتية:
(أ) حقوق التجاروالصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادقوالمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحسابعملائهم.
(ب) حقوق العمالوالخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به منتوريدات.
(2) ويجب على منيتمسك بأن الحق قد تقادم سنة أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا وهذه اليمينيوجهها القاضي من تلقاء نفسه ويوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم أن كانوا قصرا،بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصولالوفاء.
مـادة 387: (1) لايجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلبالمدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك بهالمدين.
(2) ويجوز التمسكبالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمةالإستئنافية.
24- ندفع بسقوطالمطالبة بتكملة الثمن بسبب الغبن بالتقادم المسقط بانقضاء ثلاث سنوات .
لمخالفة ما ورد بنصالمادة ( 387 ) مدنى .
مـادة 426: (1)تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافرالأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقارالمبيع.
(2) ولا تلحق هذهالدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقارالمبيع.
25- ندفع بسقوطالحق فى طلب إنقاص الثمن أو تكملة الثمن بالتقادم بمرور سنة من التسليم الفعلي .
لمخالفة ما ورد بنصالمادة ( 434 ) مدنى .
مـادة 434: إذا وجدفى المبيع عجز أو زيادة فان حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحقالبائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انتقضت سنة من وقت تسليمالمبيع تسليما فعليا.
26- ندفع بسقوطدعوى الضمان بالتقادم لرفعها بعد الميعاد .
لمخالفة ما ورد بنصالمادة ( 452 ) مدنى
مـادة 452: (1)تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترىالعيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدةأطول.
(2) على أنه لايجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا اثبت به تعمد إخفاء العيب غشامنه.
27- ندفع ببطلانالبيع لاحتفاظ البائع بحق استرداد البيع .
لمخالفة ما ورد بنصالمادة (456 ) مدنى .
مـادة 465: إذااحتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينه وقع البيع باطلا.
28- ندفع ببطلانبيع ملك الغير . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 466 ) مدنى .
مـادة 466: (1) إذاباع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ويكونالأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل.
(2) وفى كل حال لايسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترىالعقد.
29- ندفع ببطلانالبيع فى مرض الموت لوارث لتجاوزه ثلث التركة . لمخالفة ما ورد بنص المادة (477 /2 ) مدنى مـادة 477: (1) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عنقيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع علىالثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيعذاته.
(2) أما إذا كانتهذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة إلاإذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما يفي بتكملةالثلثين.
(3) ويسرى على بيعالمريض مرض الموت أحكام المادة 916.
30- ندفع ببطلانالهبة لعدم إبرامها بموجب ورقة رسمية .
لمخالفة ما ورد بنصالمادة ( 488 ) مدنى .
مـادة 488: (1)تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تقم ستار عقدأخر.
(2) ومع ذلك يجوزفى المنقول أن تتم الهبة بالقبض، دون حاجة إلى ورقة رسمية.
31- ندفع بعدمأثبات الصلح بشهادة الشهود أو بالقرائن . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 552 ) مدنى .مـادة 552: لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.
ندفع بعدم جواز الطعنفى الصلح بسبب غلط فى القانون . لمخالفة ما ورد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdoaborayah.yoo7.com
bata12340




انثى
الاسد
عدد المساهمات : 1
نقاط : 4825
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

الدفوع القانون المدني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدفوع القانون المدني   الدفوع القانون المدني I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 16, 2011 3:03 pm

farao
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدفوع القانون المدني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدفوع امام النيابة العامة و المحاكم
» الدفوع الشكلية والموضوعية
» الدفوع في قانون الإثبات
» أهم الدفوع القانونيه فى الجنايات والجنح
» الدفوع فى قانون المرافعات المدنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف :: المنتدي القانوني :: الدفوع القانونية-
انتقل الى: