منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف


 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

 صيغة جنحة أتلاف عمد طبقاُ للمادة 361 عقوبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الله ابو ريه
صيغة جنحة أتلاف عمد طبقاُ للمادة 361 عقوبات Copy_o13
عبد الله ابو ريه


ذكر
العذراء
عدد المساهمات : 1398
نقاط : 9547
تاريخ التسجيل : 02/10/2009

صيغة جنحة أتلاف عمد طبقاُ للمادة 361 عقوبات Empty
مُساهمةموضوع: صيغة جنحة أتلاف عمد طبقاُ للمادة 361 عقوبات   صيغة جنحة أتلاف عمد طبقاُ للمادة 361 عقوبات I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 20, 2019 2:31 pm

انه فى يوم ......... الموافق ..../ .... / ..........م
بناء على طلب السيد / ...................... المقيم ...........................
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / غبد الله ابو ريه المحامى و الكائن ............
أنا ............. محضر محكمة ......... أنتقلت بالتاريخ المذكوروأعلنت .
1 ـ السيد / .................. المقيم ..................ومهنته ...............
مخاطبا مع / ............
2 ـ السيد / وكيل نيابة .......... الجزئية بصفته ويعلن بسراى النيابة .
مخاطبا مع / ............

المـوضوع

بتاريخ ..... / ..... / ..........م قام المعلن إليه الأول بإتلاف ......
الخاصة بالطالب عمداُ بأن قام .................... وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم ............ لسنة ............. م إدارى قسم .......... محافظة ................. وقد حفظ المحضر بتاريخ ....... / ...... / ............. م
وحيث إن المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة الأتلاف العمد المنصوص عليها في المادة 361 من قانون العقوبات .
ولما كان الطالب قد أصابته العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن يطالب بمبلغ ....... جنيها ( ................ جنيها فقط لاغير ) على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار .
وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه
الأول .
و حيث انه قد توافرت أركان جريمة الإتلاف كلها في حق المتهمين فاركان جريمة الإتلاف هي كما تعلمنا من قضائكم:
1- فعل مادي وهو الإتلاف .
2- أن يقع الإتلاف على أموال ثابتة أو منقولة .
3- أن تكون هذه الأموال مملوكة للغير .
4- توافر القصد الجنائي.
أولا: الإتلاف والمقصود بالإتلاف هو تخريب المال بأية طريقة تجعله غير صالح للاستعمال أو تعطيل الاستفادة به وكل ما اشترطه هو مجرد تخريب هذا المال فلا يتحتم أن يكون الإتلاف تاما بل يصح أن جزئيا على أنه في الإتلاف الجزئي يجب أن يكون من شأنه جعل الشيء غير صالح للاستعمال أو تعطيله وهو أمر يرجع تقديره إلى قاضى الموضوع.
ثانيا: أن يقع الإتلاف على أموال ثابتة أو منقولة يقع الإتلاف على كل مال ثابت أو منقول إلا ما خرج بنص خاص.
ثالثا: أن يكون الإتلاف واقعا على ملك الغير فلابد أن يكون الإتلاف وقع على ملك الغير إذ أن المالك له حق التصرف المطلق في ماله دون أن يلحقه ثمة عقاب.(وهذا غير وارد في الوقعة الماثلة لان العلاقة بين المجني عليه والمتهمين لا توجد اية علاقة بينهما وان السيارة هي ملك خالص للمجني عليه .
رابعا : القصد الجنائي جرائم الإتلاف من الجرائم العمدية التي تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي وقد اتجه قضاء النقض في البداية إلى أنها من الجرائم التي تتطلب قصدا جنائيا هو قصد الإساءة ونجد ذلك واضحا في قضائها.
( الوسيط في شرح إجراءات التخريب والإتلاف والحريق المستشار معوض عبد التواب طبعة 1989 ص17/18/19)
وقد قضت محكمة النقض:
أن القصد الجنائي في جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجاني أحداث الإتلاف أو للتعطيل المشار أليها في المادة 361من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق.
[ أحكام النقض 4 / 2 / 1953 س4ق180ص479]
القصد الجنائى في جرائم التخريب والإتلاف العمدية سواء ما إعتبره القانون منها جنايات كتخريب مبانى الحكومة ( المادة 90 ) وإتلاف الخطوط التلغرافية ( المادة 165 ) وتعطيل وسائل النقل العامة ( المادة 167 ) وإحداث الغرق ( المادة 359 ) وإتلاف البضائع والأمتعة بالقوة الإجبارية ( المادة 366 ) وما إعتبره جنحاً كإتلاف المبانى والآثار المعدة للنفع العام والزينة وتخريبها ( المادة 162 ) وتخريب آلات الزراعة وزرائب المواشى ( المادة 354 ) وقتل الحيوان وسمه وإيذائه ( المادتان 355 و357 ) وإتلاف المحيطات والحدود ( المادة 358 ) وهدم العلامات المساحية أو إتلافها ( المادة 362 ) وإتلاف الدفاتر والمضابط والسجلات العامة أو الخاصة ( المادة 365 ) وإتلاف المزروعات والأشجار ( المادة 367 ) .
القصد الجنائى في عموم هذه الجرائم ينحصر في تعمد إرتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التي حددها القانون ويتلخص في إتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو الإغراق وعلمه بأنه يحدثه بغير حق .
وعبارة ( بقصد الإساءة ) التي ذكرت في المادة 361 لم تأت في الواقع بزيادة علي معنى القصد الجنائى المطلوب في جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل وذكر لمفهوم إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره .
وهذا هو دائماً حال مرتكب جرائم التخريب والإتلاف العمدية فمن يتلف مالاً لغيره عن قصد وبغير حق يضر بهذا الغير ويسئ إليه قصداً وعمداً فقصد الإساءة قائم به بهذا .
ولم يشترط القانون أن تكون هذه الإساءة مصحوبة أو غير مصحوبة بمقصود آخر قريب أو بعيد كجلب منفعة بغير حق أو إرضاء مطمع سيما وأن الإساءة ليست من المقاصد بقدر ما هي وسيلة من الوسائل تستخدم لتحقيق أغراض ومقاصد مادية لمن لا يتورعون عن تحقيق غاياتهم ومقاصدهم بإيذاء الخلق في النفس أو المال .
فمن يتعمد التوسل بفعل مسئ ضار بالغير مع علمه أنه لا حق له فيه - كما هو الشأن فيمن يتعمد التخريب والإتلاف - يصدق عليه وصف مرتكب الإساءة كما يصدق علي فعله أنه حصل للإساءة.
ولا يهم بعد هذا أن يكون قد رمى من وراء ذلك إلى تحقيق منفعة لنفسه أو لسواه لأن هذا كله من قبيل البواعث والدوافع التي لا شان لها بالقصد الجنائى .
وهكذا يتطابق في جرائم التخريب والتعييب والإتلاف العمد وقصد الإساءة بحكم أن تعمد مقارفة الفعل الضار بأركانه يتضمن حتماً نية الإضرار .
ولعل هذا هو ما حدا واضع القانون علي إستعمال كلمة ( عمداً ) في المادة 359 في مقابل اللفظ الفرنسى ( mechamment ) الذى إستعمله في المادة 361 عند تباينه جناية إحداث الغرق
وحمل عبارة ( بقصد الإساءة ) علي المعنى الذى تتطابق فيه مع العمد لا يخشى منه أن يقوم عليه التعارض بين حكم المادة 361 عقوبات وحكم الفقرة الأولى من المادة 389 الواردة في باب المخالفات لأن هذه الفقرة ليست إلا نصاً إحتياطياً وضع علي غرار الفقرة الأولى من المادة 479 من قانون العقوبات الفرنسى إبتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور الإتلاف من العقوبة عملاً بنصوص القانون الأخرى المتعلقة بالتخريب والتعييب والإتلاف فلا إنطباق لهذه المادة حينما ينطبق نص آخر من نصوص القانون الخاصة بالتخريب والإتلاف .
[ الطعن رقم 1793 ق 16 بتاريخ 1946/11/11 ]
إن القصد الجنائى في جرائم التخريب والإتلاف العمدية سواء ما إعتبره القانون منها جنايات وما إعتبره جنحاً كالجريمة المنصوص عنها في المادة 361 من قانون العقوبات ينحصر في إرتكاب الفعل المنهى عنه بأركانه التي حددها القانون مع إتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وعبارة ( بقصد الإساءة ) التي ذكرت في المادة 361 لم تأت في الواقع بزيادة علي معنى القصد الجنائى المطلوب في جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم متى كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره فمن يتلف مالا لغيره عن قصد وبغير حق يضر بهذا الغير ويسئ إليه قصداً وعمداً .
وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن ومن كانوا معه أنهم كانوا يقذفون عربة السكة الحديدية بالحجارة وأن الطاعن كان يحمل في يده زقلة ويحطم زجاجها فأحدثوا بالعربة الإتلاف الذى أثبتته المعاينة والذى ترتب عليه ضرر مالى يزيد علي عشرة جنيهات ودانهم من أجل ذلك بجريمة التخريب بقصد الإساءة تطبيقاً للمادة 361 من قانون العقوبات فإن الحكم يكون صحيحاً في القانون .
[ الطعن رقم 639 ق 23 بتاريخ 1953/05/25 ]
لا تستلزم المادة 361 من قانون العقوبات قصداً جنائياً خاصاً إذ أن القصد الجنائى في جرائم التخريب والإتلاف العمدية يتطابق فيما إعتبره القانون من الجنايات كالمادة 366 عقوبات وما إعتبره في عداد الجنح كالمادة 361 عقوبات وهو ينحصر في تعمد إرتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التي حددها القانون ويتلخص في إتجاه إرادة الجانى إلى إحداث الإتلاف أو غيره من الأفعال التي عددتها النصوص مع علمه بأنه يحدثه بغير حق وواقع الأمر أن عبارة ( قصد الإساءة ) التي تضمنها نص المادة 361 عقوبات لم تأت بجديد يمكن أن يضاف إلى القصد الجنائى العام في جرائم الإتلاف العمدية المبينة في القانون لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل .
[ الطعن رقم 450 ق 27 بتاريخ 1957/06/19 ]
جريمة الأتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات , إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصور التى حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق , وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .
[ الطعن رقم 2944 ق 66 بتاريخ 2004/01/28 ]
ولما كان الامر كذلك وكان الطالب قد اصيب باضرار مادية وادبية لا يمكن ان يقدرها باي حال من الاحوال مؤقتا ولحين الثبات علي عناصر التقدير النهائي للتعويض باقل من مبلغ 5001 جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت .
ولما كان الغرض من اختصام سيادة المعلن اليه الخامس هو كونه صاحب الحق في مباشرة الدعوي الجنائية بعد تحريكها بالطريق المباشر وطلب عقاب المتهمين الاول والثاني والثالث والرابع وفقا لما هو وارد من قيود واوصاف بقانون العقوبات وبصحيفة الدعوي .

بنــاء عليـه

أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة .......... الكائنة .......... وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم ..........الموافق ...../ ..... / ........... م لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها المادة 361من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم ...../ ....../ .......... م قام ( تذكر تفصيل الواقعة ) مما يشكل جريمة ا المعاقب عليها طبقاُ لنص المادة 361من قانون العقوبات .
مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ ...... جنيها ( ......... جنيه فقط لا غير ) على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة . وذلك وحفظ كافة الحقوق الاخرى للطالب .

ولأجل العلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdoaborayah.yoo7.com
 
صيغة جنحة أتلاف عمد طبقاُ للمادة 361 عقوبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صيغة جنحة نصب ( منقولات ) طبقاُ للمادة 336 عقوبات
» صيغة جنحة نصب ( أملاك ) طبقاُ للمادة 336 عقوبات
»  صيغة جنحة أصابة خطأ طبقاُ للمادة 244 عقوبات
» صيغة جنحة تزوير شيك طبقاُ للمادة 215 عقوبات
» صيغة جنحة التعدى على الأديان طبقاُ للمادة 161 عقوبات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف :: المنتدي القانوني :: صيغ الدعاوي :: جنح-
انتقل الى: