منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف


 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

  صيغة جنحة قذف وبلاغ كاذب وتزوير ضد محام و موكله طبقاُ للمادة 209

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الله ابو ريه
   صيغة جنحة قذف وبلاغ كاذب وتزوير ضد محام و موكله طبقاُ للمادة 209  Copy_o13
عبد الله ابو ريه


ذكر
العذراء
عدد المساهمات : 1398
نقاط : 9558
تاريخ التسجيل : 02/10/2009

   صيغة جنحة قذف وبلاغ كاذب وتزوير ضد محام و موكله طبقاُ للمادة 209  Empty
مُساهمةموضوع: صيغة جنحة قذف وبلاغ كاذب وتزوير ضد محام و موكله طبقاُ للمادة 209       صيغة جنحة قذف وبلاغ كاذب وتزوير ضد محام و موكله طبقاُ للمادة 209  I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 09, 2019 9:55 am

انه فى يوم ......... الموافق ..../ .... / ..........م
بناء على طلب السيد / ..................... المقيم .............................
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / عبد الله ابو ريه المحامى و الكائن ..............
أنا ............. محضر محكمة ......... أنتقلت بالتاريخ المذكوروأعلنت .
1 ـ السيد الأستاذ / ................... المقيم ..................................
مخاطبا مع / ............
2ـ السيد / .....................المحامى ويعلن بقر عمله ...........
مخاطبا مع / ............
3 ـ السيد الأستاذ / مدير نيابة ............... الجزئية ويعلن بمقر عمله بمحكمة ..................
مخاطبا مع / ............
المـوضوع
بتاريخ .... / ...... / ............... م توجه المعلن إليه الثانى إلى قسم شرطة .................. و أبلغ شفاهة بأن موكله المعلن إليه الأول أعطى الطالب مبلغ ................... كمقدم أيجار لتحرير عقد إيجار له عن الشقة رقم ( .... ) و الكائنة بجهة .................. وبناء على هذا الأبلاغ الشفهى تحرر المحضر الإدارى رقم ........... حيث ذكر فيه مقدم البلاغ أنه محام عن المعلن إليه الثانى بتوكيل عام رسمى رقم ............ و أن الطالب تقاض من موكله المذكور المبلغ المشار إليه نظير تأجير الشقة المشار إليها ــ أى أنه بعد أن قرر فى صدر المحضر أن المبلغ مقدم إيجار عاد وقرر فى إجابته على أسئلة المحقق أن المبلغ بمثابة خلو رجل .
2 ــ وإستطرد يقول أن هذا التقاضى للمبلغ كان فى ...... / ...... / .............. تاريخ تحرير عقد الإيجار وحين سئل عما إذا كان هناك شهود للواقعة أجاب فى عبارة مرسلة بقوله أن ذلك تم أمام من حضروا توقيع التعاقد ولم يقل من هم أولئك الذين حضروا وحين سئل عن سبب تأخره فى الأبلاغ أكثر من شهرين أجاب بأنه ةكان يجرى بعض الأصلاحات فى الشقة وهو ما عطله عن الأبلاغ .
3 ــ و لما سئل ععن إيجار الشقة قال أنه مبلغ ......... جنيهاُ شهرياُ ثم كرر تأكيده أن هذا المبلغ هو خلو رجل وليس مقدم إيجار وذلك بالصفحة ......... من المحضر ثم قدم للمحقق ورقة مصطنعة نسب صدورها إلى الطالب تحمل أقراراُ بتقاضى مبلغ أربعين ألف جنيه ناسياُ أن أى ساذج لا يمكن أن يخط مثل هذا الإقرار الذى ينطوى على جريمة وهكذا فإن هذا الإيصال المصطنع يعتبر دليلاُ لصالح الطالب لا يضره لأن الأفتراء يوقع صاحبه فى شر أعماله .
4 ــ وقد أشر السيد وكيل النيابة على المحضر بسؤال الشهود أولاُ ثم مواجهتهم هم و الشاكى بالمشكو ضده ( الطالب ) وقد مضى أكثر من أربعين يوماُ على تحرير المحضر دون أن يفلح المعلن إليهما 1 و 2 فى الأتيان بمن يشهد ولعل السبب أن الواقعة برمتها مختلفة وأن البلاغ كاذب من أوله إلى أخره .
5 ــ وحيث أن حقيقة العلاقة بين الطالب و المعلن إليه الأول أن ووالد الطالب مالك العقار .......... كان يؤجر الشقة رقم ( .... ) لمن يدعى ............ وبعد أن توفى المستأجر الأصلى أصبحت الشقة فى حوزة ورثته بزعامة نجله .......... وهو يعمل ........................ أراد أن يستثمر الشقة التى أعتبرها أرثاُ تركه له المرحوم والده فعرضها بحضور زوجته على زميله فى العمل المعلن إليه الأول بعيداُ عن الملاك ومنهم الطالب الذى فوجئ بطلب غريب من المعلن إليه الأول حيث طلب منه أجازة هذا التنازل على عقد الإيجار المؤرخ فى ..... / ...... / ........... و الذى كان محرراُ بين والد الطالب و المرحوم ............. المستأجر الأصلى كما طلب منه تحرير عقد جديد ينص على جعل الأجرة ............. جنيهات وعلى أعطائه حق التأجير من الباطن و التأجير مفروش وحق الهدم و البناء فى الشقة وحق التنازل عنها للغير وحق تحويلها إلى أى نشاط مهنى أو حرفى وكل هذة الحقوق مشروطة حسب طلب المعلن إليه الأول بعدم الحصول على أذن الطالب وعدم زيادة الأجرة او تحمل أى أعباء جديدة وطبيعى أنه يحتمى فى هذة المطالب الجائرة بوظيفته هو وزميله متصوراُ أن صولجانه لا يطاول .
6 ــ وحين رفض الطالب هذة الطالبات غير المشروعة و الظالمة فى نفس الوقت أراد أن يضغط بأسلوب الأبتزاز الرخيص متأسياُ بعنجهية الضابط فاستكبر حتى أن يتوجه إلى قسم الشرطة منفرداُ أو بصحبة وكيله المعلن إليه الثانى لأنه لا يليق بمكانته أن يستجوب حتى كشاكى ولهذا فقد عهد بهذا البلاغ إلى المعلن إليه الثانى الذى سايره فى إفترائه وللأسف أنه خرج بفعلته عن صميم عمل المحامى وخرج على تقاليد المهنة حيث لم تجر العادة على أن يتولى المحامى مثل هذا النوع من العمل البعيد عم رسالة الدفاع لأنه مثل أمام المحقق كمبلغ عن واقعة إن صحت فإنها مؤثمة جنائياُ ومن الطبيعى أن صاحب البلاغ أولى بتقديمه خصوصاُ وأن المبلغ المدعى بدفعه تارة كمقدم إيجار وتارة كخلو رجل له مواصفات وملابسات لا يحيط بها إلا المجنى عليه .
7 ــ وعلى ذلك فإن المعلن إليه الثانى إما أن يكون هو الذى دفع المبلغ المزعوم للطالب ويكون حينئذ صاحب البلاغ ويتحمل وزر كذبه وإما أن يكون شاهداُ تخضع شهادته للضوابط الواردة قانوناُ ومنها حلف اليمين و التعرض للوقوع فى جريمة شهادة الزور إذ المفروض أن المحامى يباشر وكالة فى عمل قانونى عملاُ مادياُ خصوصاُ إذا كان هذا العمل ينطوى على جريمة أو شبهة الجريمة .
8 ــ وحيث أن ما جاء بالمحضر رقم .................. لسنة .............. المشار إليه ينطوى على أسناد أمور للطالب لو كانت صادقة لأوجبت عقابه قانوناُ وإحتقاره عند أهل وطنه وهى جريمة نصت عليها المادة 302 / 1 من قانون العقوبات بقولها يعد قاذفاُ كل من أسند لغيره بواسطة أحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات أموراُ لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسند إليه بالعقوبات المقررة قانوناُ أو أوجبت أحتقاره عند أهل وطنه , ونصت المادة 303 / 1 على أن يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاُ ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ونصت المادة 306 المعدلة بالقانون رقم 29 / 82 على أن كل سب لايشتمل على أسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشاُ للشرف أو الأعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس ىمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
9 ــ ولما كان من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائياُ عن عمل غيره فلابد لمسائلته أن يكون قد ساهم فى القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاُ أو شريكاُ وكان من المقرر أيضاُ إنه وإن كان الموكل لا يكتب للمحامى مذكرته التى تضمنت وقائع القذف إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات و البيانات اللازمة لكتابة هذة المذكرة التى يبدو عمل المحامى فيها هو صياغتها صياغة قانونية تتفق وصالح الموكل فى الأساس ولا يمكن أن يقال أن المحامى يبتدع الوقائع فيها ومن ثم فلا يلزم لمساءلة الموكل عما ورد بها أن يكون قد وقع بنفسه عليها أو ان يقوم الدليل على أنه أملاها على محاميه ( الطعن رقم 4556 لسنة 51 ق جلسة 28 / 3 / 1982 ص 410 لسنة 33 ) .
10 ــ ولما كان الأصل فى القذف الذى يستوجب العقاب هو الذى يتضمن أسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب أحتقار المسند إليه عند أهل وطنه ومن حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها ومرامى عبارتها لأنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ( الطعن رقم 2037 لسنة 53 ق جلسة 30 / 11 / 1983 ص 1016 السنة 34 ) .
11 ــ ومن المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة القذف يتوافر متى كانت العبارات التى وجهها المتهم إلى المجنى عليه شائنة تمسة فى سمعته وتستوجب عقابه ولا على المحكمة إن هى لم تتحدث عن قصد الأذاعة أستقلالاٌ طالما أن هذا القصد مستفاد من علانية الأسناد التى أستظهرها الحكم بأدلة سائغة ( الطعن رقم 321 لسنة 31 ق جلسة 22 / 5 / 1961 السنة 12 ص 590 ) .
12 ــ وحيث أن ترديد القذف قذف ولا يشترط أن تكون أشاعة الألفاظ الخادشة قد جاء على سبيل التوكيد بل أن الجريمة تقوم ولو كان الإسناد على سبيل الأشاعة أو على وجه التشكيك أو الإحتمال أو النقل عن الغير ( الطعن رقم 1903 لسنة 36 ق جلسة 21 / 2 / 1967 السنة 18 ص 267 ).
13 ــ ومن المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة السب و القذف يتوافر إذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف و الألفاظ الماسة بالأعتبار فيكون علمه عندئذ مفترضاُ ومتى تحقق القصد وجب العقاب ( الطعن رقم 482 لسنة 34 ق جلسة 17 / 11 / 1974 السنة 15 ص 688 ) .
14 ــ ومن المقرر أن المراد بالسب فى أصل اللغة الشتم بأطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو بإستعمال المعاريض التى تومئ إليه وهو المعنى الملحوظ فى أصطلاح القانون الذى أعتبر السب كل ألصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره ( الطعن رقم 782 لسنة 39 ق جلسة 6 / 10 / 1969 السنة 20 ص 1104 ) .
15 ــ و العلانية فى جريمتى القذف و السب المنصوص عليها بالمادة 171 من قانون العقوبات يشترط لتوافرها عنصران توزيع الكتابة المتضمنة لعبارات القذف و السب على عدد من الناس بغير تمييز وانتواء المتهم إذاعة ما هو مكتوب ى ولا يجب أن يكون التوزيع بالغاُ حداُ معيناُ بل يكفى أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلاُ سواء كان ذلك عن طريق تداول نسخه واحدة منه أم بوصول صور ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور إنه كان يجهلها فإذا كانت المحكمة قد إثبتت فى حكمها بإلادانة أن المذكرة التى يحاكم من أجلها المتهم وهو محام لما حوته من عبارات القذف و السب قد جرى أطلاع بعض الناس عليها بحكم ما تقتضيه طبيعة عملهم فإن الأذاعة تكون قد وقعت بفعله ( الطعن رقم 501 لسنة 13 ق جلسة 23 / 3 / 1942 و الطعن رقم 338 لسنة 20 ق جلسة 22 / 5 / 1950 ) .
16 ــ ويذهب ألفاته إلى أن جريمة القذف بما تستتبعه من أثر سيئ ازاء المجنى عليه تحمل صورة مفزعة تحفز الشارع فى نصوصه إلى تلمس سبيل الضرب على أيدى العابثين بكرتمة الأفراد وسمعتهم وهو ما حدا بالفقيه الفرنسى مورلان إلى القول فى صدد تصوير جريمة القذف بأنه لافرق بين من يطعن أنساناُ فيقتله أو ينسب غليه وقائع شائنه فيلوث سمعته ( صالح سيد منصور) جريمة القذف فى حق ذوى الصفة العمومية رسالة دكتوراه من جمعية فؤاد الأول 1939 صفحة 2) .
17 ــ وقد نصت المادة 304 عقوبات على أن ( لا يحكم بهذا العقاب " المقرر لجريمة القذف " على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر يستوجب لعقوبة فاعله ) ونصت المادة 305 قبولها ( وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه أشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى ) .
18 ــ و المستفاد من هذة النصوص أن الركن المادى فى جريمة البلاغ الكاذب يتكون من ثلاثة عناصر هى الأخبار و الواقعة موضوع الأخبار و الذى يتعين أن تكون مستوجبة لعقوبة من أسندت إليه وأن تكون واقعة مكذوبة وأن يقوم الأخبار إلى أحد الحكام القضائيين أو الأداريين .
19 ــ وقد أستقر قضاء محكمة النقض على أن المقرر قانوناُ أنه يشترط لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنيين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجانى عالماُ ومنتوياُ السوء و الإضرار بالمجنى عليه وأن يكون الأمر المخبر به بما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم نقم دعوى بما أخبربه ( الطعن رقم 1982 لسنة 35 ق جلسة 7 / 3 / 1966 س 17 ص 263 ) .
20 ــ ولا يشترط فى البلاغ أو الأخبار شكلاُ معيناُ فقد يكون شفاهة وقد يكون مكتوباُ فى صورة شكوى أو مسطراُ فى أقوال فى محضر أدارى أو فى صحيفة جنحة مباشرة كما لا يشترط صفة معينة فى المبلغ فقد يكون شخصاُ من عامة الناس وقد يكون شخصاُ مكلفاُ بخدمة عامة أو خاصة ويترتب على ذلك أن العقاب ليس مقصوراُ على المبلغ الذى يقدمه شخص عن جريمة يدعى أنها وقعت عليه هو إذ يعاقب على البلاغ ولو كان بشأن واقعة تخص غيرهى ( يراجع جندى عبد الملك ـ الموسوعة الجنائية ج 2 ص 120 ) .
21 ــ ولا يشترط للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب أن يكون كل ما جاء فى البلاغ من وقائع كاذبة بل يكفى هذة الوقائع قد مسخت كلها أو بعضها مسخاُ من شأنه الإيقاع بالمبلغ ضده ( القضية رقم 1247 لسنة 9 ق جلسة 19 يونية 1929 مجموعة عمر ج 3 قاعدة 409 ص 577 ) ويكفى أن يكون المبلغ قد شوه الحقائق أو أضاف إليها أموراُ صيغاتها جنائية أو أغفل ذكر بعض أموريهم ذكرها ( القضية رقم 1480 لسنة 6 قضائية جلسة 15 يونية 1936 مجموعة عمر ج 3 قاعدة 485 ص 610 ) .
22 ــ ونص المادة 305 عقوبات صريح فى أنه لا يشترط قيام دعوى بالأمر الكاذب أو الواقعة المسندة التى أخبر بها الجانى وتطبيقاُ لذلك حكمت محكمة النقض بأن المادة 305 من قانون العقوبات تنص على أن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولولم تقم دعوى بما أخبر به هذا مفاده أن المحاكمة على جريمة البلاغ الكاذب لا تتوقف على اتخاذ أى أجراء قضائى بشأن الأمر المبلغ عنه فليس من اللازم أن يكون ثبوت عدم صحة البلاغ بحكم نهائى ببراءة المبلغ ضده أو بقرار بلا وجه لأقامة الدعوى قبله أو بأمر حفظ بل تكون الدعوى مقبولة ويحكم فيها ولولم يحصل أى تحقيق قضائى بشأن الأمر المبلغ عنه ( القضية رقم 1140 لسنة 15 ق جلسة 11 يونية 1945 مجموعة عمر ج 6 قاعدة 601 ص 735 ) .
23 ــ و القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب يتحقق بأن يكون الملبغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى تبلغ عنها مكتوبة وأن الشخص المبلغ فى حقه برئ مما نسب إليه وإن يكون ذلك بنية الأضرار بالمبلغ ضده وتقدير توافر هذا الركن من شان محكمة الموضوع التى لها الحق المطلق فى أستظهاره من الوقائع المعروضة عليها ( القضية رقم 1393 لسنة 4 ق جلسة 11/ يونية 1934 قاعدة 268 ص 357 و 358 مجموعة عمر ج 3 و الطعن رقم 2167 لسنة 32 ق جلسة 14 يناير 1963 لسنة 14 ص 120 ) .
24 ــ ونصت المادة 215 عقوبات على أن " كل شخص إرتكب تزويراُ فى محررات أحد الناس بواسطة أحدى الطرق السابق بيانها أو أستعمل ورقة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل وقد حكمت محكمة النقض بأن كل أضافة على صك عرفى من شأنها تغيير مركز الطرفيين هى تزوير يستوجب العقاب ( الطعن رقم 624 لسنة 3 ق جلسة 15 / 5 / 1932 مجموعة القواعد فى خمسين عاماُ ج 2 ص 1374 قاعدة رقم 402 ) وإن مجرد أصطناع المتهم سند بدين له على أخر يعد تزويراُ متى توافرت باقى أركان الجريمة لأن ذلك ينطوى فى الواقع على تغيير للحقيقة ( الطعن رقم 740 لسنة 11 ق جلسة 24 / 3 / 1941 قاعدة 414 ص 1378 ـ المرجع السابق ) .
25 ــ من المقرر أن الأشتراك فى ارتكاب جرائم التزوير يتم غالباُ دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الأستدلال بها عليه ويكفى أن تكون المحكمة قد أعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وان يكون اعتقادها هذا سائغاُ يبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ( الطعن رقم 1949 لسنة 36 ق جلسة 9 / 1 / 1967 لسنة 18 ص 63 و الطعن رقم 1265 لسنة 49 ق جلسة 6 / 3 / 1980 السنة 21 ص 328 ) .
26 ــ ونصت المادة 39 عقوبات على ان يعد فاعلاُ للجريمة أولاُ ــ من يرتكبها وحده أو مع غيره ثانياُ ــ من يدخل فى أرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فياتى عمداُ عملاُ من الأعمال المكونة لها . ونصت المادة 40 على أن يعد شريكاُ فى الجريمة أولاُ ــ كل من حرص على أرتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض ثانياُ ــ من أتفق مع غيره على أرتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الإتفاق ثالثاُ ــ من أعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحاُ أو ألات أو أى شئ أخر مما أستعمل فى أرتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأية طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لإرتكابها . ونصت المادة 41 على أن من أشترك فى جريمة فعليه عقوبتها إلا ما أستثنى قانوناُ بنص خاص .
27 ــ و الأصل فى القانون أن الأشتراك فى الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان التحريض أو الاتفاق سابقاُ على وقوعها وأن تكون المساعدة سابقة أو معاصرة لها وان يكون وقوع الجريمة ثمرة لهذا الأشتراك يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة وقتية اومستمرة ( الطعن رقم 102 لسنة 37 ق جلسة 13 / 3 / 1967 ص 18 ص 392 ) وقد حكم بان من شهد على ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها فهو شريك بالمساعدة فى الأعمال المتممة لجريمة التزوير وهى أعطاء الورقة المزورة ــ شكل الورقة الصحيحة وأظهارها كأنها صادرة من المجنى عليه فيها وهذا العمل نوع من الأشتراك الجنائى المبين فى المادة 40 / 3 من قانون العقوبات ( الطعن رقم 1999 لسنة 3 ق جلسة 27 / 12 / 1932 ) .
28 ــ وحيث إنه فى هدى ما تقدم من مبادئ قضائية ونصوص تشريعية يتضح أن ما أتاه المعلن إليهما الاول و الثانى من أقوال تشكل جرائم القذف و السب و البلاغ الكاذب و التزوير ذلك أن أسناد واقعة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الأيجار يعتبر أسناداُ لواقعة لوكانت صادقة لأوجبت عقاب الطالب بالعقوبات المقررة قانوناُ وغحتقاره لدى أهل وطنه كما أن أختلاق واقعة لا أساس لها وتلفيق تهمة للطالب على غير أساس سوى الضغط وإلأبتزاز ينطوى على جريمة البلاغ الكاذب كما أن اصطناع ورقة مزورة ونسبتها للطالب بقصد الأضراربه و التشهير بسمعته ومحاولة أكرهه على التفريط فى حقوقه تحقيقاُ لهدف غير مشروع يبتغياه المعلن إليهما يشكل جريمة التزوير فى محرر عرفى وإستعمال ورقة مزورة وقد خطط الأثنان ودبرا دليل للنيل من الطالب فيعتبر الأول فاعلاُ أصلياُ و الثانى شريكاُ فى هذة الجرائم التى أضرت ضرراُ بالغاُ بالطالب من الناحيتين المادية و الأدبية وهو ما يحق له معه عملاُ بالمادتين 27 و 251 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقيم هذة الدعوى بالطريق المباشر ضد المتهمين بطلب تعويض مؤقت وقد ادخل فى هذة الدعوى السيد المعلن إليه الأخير بصفته لمباشرة الدعوى الجنائية و المطالبة بعقابهما طبقاُ للقيد و الوصف الوارد فى التكليف .
وحيث أنه أعمالاُ للمادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية يتعين الأختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه .
ولما كانت المادة 62 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 تنص على المحامى بأن يلتزم فى سلوكه المهنى و الشخصى بمبادئ الشرف و الإستقامة و النزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون و النظام الداخلى للنقابة ولوائحها واداب المحاماة وتقاليدها ويسأل تاديبياُ فى حالة مخالفة هذة المبادئ وذلك عملاُ بالمادة 98 وما بعدها من ذات القانون و المادتين 22 و 23 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين .

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفت الأول و الثانى بالحضور أمام محكمة جنح .........الجزئية الكائنة مقرها ......... وذلك بجلستها التي ستعقد في الساعة الثامنة من صباح يوم ........... الموافق .... / .... / ......... م لكى يسمعا الحكم بطلبات المعلن إليه الثالث وعقابهما بالمواد 39 , 40 , 41 , 215 , 302 , 303 , 304 , 305 , 306 من قانون العقوبات وكذلك الزامهما متضامنين بأن يؤديا للطالب مبلغ ………........... جنيها ( ....................جنيهاٌ ) على سبيل التعويض المؤقت و المصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ لأنهما بتاريخ ..... / ..... / ............ وما بعده بدائرة قسم ..............حيث مكان وقوع هذة الجريمة
أولاُ : المتهم الأول أسند إلى الطالب أموراُ لوكانت صادقة لأوجبت عقابة قانوناُ واحتقاره عند أهل وطنه وكان ذلك بإحدى طرق العلانية وهى الكتابة ويعتبر فاعلاُ أصلياُ فى جريمتى القذف و السب المؤثمتين بالمواد 171 , 302 / 1 , 303 / 1 , 306 عقوبات .
ثانياُ : المتهم الأول أخبر الحكام الأداريين بأمر كاذب مع سوء القصد على النحو الثابت بالأوراق ــ مرتكباُ الجريمة المعاقب عليها بالمادتين 304 , 305 عم قانون العقوبات .
ثالثاُ : أصطنع ورقة عرفية ونسب صدورها زوراُ للطالب وزعم توقيع الطالب عليها وهو عالم بتزويرها وكان ذلك بطريق الكتابة المصطنعة مرتكباُ بذلك الجريمة المنصوص عليها بالمادة 215 عقوبات .
رابعاُ : المتهم الثانى أشترك مع الأول بالمساعدة و التحريض فى ارتكاب الجرائم المشار إليها و المعاقب عليها بمواد العقاب سالفة الذكر وقد وقعت هذة الجرائم بناء على المساعدة و يعتبر شريكاث فيها جميعاُ ويعاقب بذات العقوبات عملاث بالمواد 39 , 40 , 41 عقوبات .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أى نوع كانت وحفظ كل حق كل من أصيب بالضرر من جراء هذة الجرائم فى مطالبة المعلن إليه بالتعويض .

ولأوجل العلم /
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdoaborayah.yoo7.com
 
صيغة جنحة قذف وبلاغ كاذب وتزوير ضد محام و موكله طبقاُ للمادة 209
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صيغة جنحة قذف ضد محام و موكله للخروج على حدود الدفاع ( مادة 209 عقوبات )
» صيغة جنحة بلاغ كاذب عن جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة طبقاَ للمادة 305 من قانون العقوبات
» صيغة جنحة بلاغ كاذب عن شكوى أدارية طبقاَ للمادة 305 عقوبات
» صيغة جنحة بلاغ كاذب عن شيك دون رصيد طبقاَ للمادة 305 من قانون العقوبات
» صيغة جنحة أتلاف عمد طبقاُ للمادة 361 عقوبات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف :: المنتدي القانوني :: صيغ الدعاوي :: جنح-
انتقل الى: