منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف


 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

 بحث فى التقادم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الله ابو ريه
بحث فى التقادم  Copy_o13
عبد الله ابو ريه


ذكر
العذراء
عدد المساهمات : 1398
نقاط : 9547
تاريخ التسجيل : 02/10/2009

بحث فى التقادم  Empty
مُساهمةموضوع: بحث فى التقادم    بحث فى التقادم  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 07, 2019 11:54 am

الفصل الخامس

الطلاق

104 ـ الطلاق :

ـ دعوى الطلاق . ماهيتها . جواز رفعها بطلب إيقاع الطلاق أو إثبات وقوعه . عدم سماع الدعوى . م99/6 لائحة شرعية سريانه فى الحالتين.

[الطعن رقم 573 لسنة 65 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 30/10/2000]

105 ـ وصف الطلاق :

ـ كل طلاق يقع رجعيًا إلا المكمل للثلاث أو قبل الدخول أو على مال وما نص على كونه بائنًا . المادة 5 م بق 25 لسنة 1929 . مفاده الطلاق نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة بائن . أثره.

[الطعن رقم 136 لسنة 62 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 29/5/2000]

106 ـ اختلاف الزوجين فى صحة الرجعة:

ـ اختلاف الزوجين فى صحة الرجعة . القول للزوجة بيمينها . العدة بالحيض حدها الأدنى ستون يومًا.

[الطعن رقم 530 لسنة 96 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 28/5/2001]

107ـ التطليق للضرر :

ـ هو الطلاق الذي يوقعه القاضي ، والمقصود بالضرر هو ما يستحال به العشرة بين الزوجين .

ـ ويستعان بأهل الخبرة في تحديد بعض أنواع الضرر كإتيان الزوجة من الخلف ، أوالاضرار التي يحتاج كشفها لخبرة الطب الشرعي ، أما إذا كان الضرر كالضرب والشتم والسب يكون بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهود الزوجة.



108ـ أسباب التطليق للضرر ـ ماهية الضرر :

ـ إن الضرر الموجب للتفريق جاء فى م6 من المرسوم بقانون 25/1929 ـ وأن النص لم يحدد وسيلة أضرار الزوج بزوجته وتركها بدون تحديد وذلك ليدرج كافة صور الضرر المتعددة.

ـ ويجوز مع بقاء الطلبات الاصلية على حالها تغيير اسبابها او اضافة اسباب جديدة أو طلبات جديدة (58 من القانون 1 لسنة 2000) بشرط أن تكون مكملة لها و مرتبطة بها.

ـ ومؤداه يقبل اضافة الزوجة فى مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة امام محكمة اول درجة ، وعدم اعتباره طلبا جديدا يمتنع قبوله طبقا للمادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .

[الطعن 31/66ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 25/11/2000]

ـ وكذلك للزوجة الحق فى اضافة صور جديدة للضرر لم توردها بصحيفة دعواها من سوء المعاملة التى تتلقاها من الزوج للتدليل على حصول المضارة وذلك لان المادة 6 ـ م 6 من المرسوم بقانون 25/1929ـ وان النص لم يحدد وسيلة اضرار الزوج بزوجته ولا يعتبر ذلك طلبا جديدا .

[الطعن 199/66ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 20/1/2001]

ـ من صور ذلك الضررايذاء الزوج لزوجته بالفعل او القول ايذاء لايليق بمثلها بما يعتبر معه معاملته لها فى العرف معاملة شاذة تشكو منها ولا ترى الصبر عليها ، وبما لايستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما ، وكذلك الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية ـ كاف لتحقق الضرر.

[الطعن رقم 80/66ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 23/12/2000]

[الطعن رقم 18/66ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 9/12/2000]

ـ عدم اشتراط تكرار ايقاع الاذى كفاية حدوثه ، ولو لمرة واحدة ، استقلال

محكمة الموضوع بتقدير عناصر الضرر ـ شرطه

[الطعن 247/67 ق احوال شخصيةـ جلسة 29/9/2001]

109ـ الضرر شخصى لا مادى :

ـ معياره ما يجعل العشرة مستحيلة بين الزوجين ـ اختلاف الضرر باختلاف البيئة ومكانة المضرور ومدى ثقافتها والمستوى الادبى فى المجتمع والظروف المحيطة به وهل يضار امثالها من هذا الضرر ام لاـ موضوعى استقلال محكمة الموضوع بتقدير عناصره ـ من سلطة قاضى الموضوع.

[الطعن 416/66ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 17/3/2001]

ـ اختلاف الضرر باختلاف البيئة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به ـ موضوعى استقلال محكمة الموضوع بتقدير عناصره.

[الطعن رقم 79/66قـ احوال شخصية ـ جلسة 20/1/2001]

110ـ التطليق للضرر طلاق بائن :

ـ بائن بينونة صغرى اى إن الزوجة لا تحل للمطلق إلا بمهر جديد وعقد جديد ، إما التطليق لعدم الإنفاق فهو رجعى .

ـ وان الطلاق الرجعى لمن اثره انقاص عدد الطلقات التى يملكها الزوج الا بانقضاء العدة ـ وتفرض المتعة بهذا الطلاق البائن الذى يزيل الملك ويرفع الحل.

[الطعنان رقما 124، 126لسنة 65ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 24/3/2001]

111ـ التطليق لغيبة الزوج :

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول تطلب الزوجة التطليق للضرر ولو كان ينفق عليها ، وحدد له القاضي اجل لعودته أو يأخذها إليه أو يطلقها.

ـ وإذا لم يكن للغائب موطن معلوم طلقها القاضي دون أعذار.

ـ ولما كان من المقرر قانونًا أن المادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1929 : "إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها بائنًا إذا تضررت من بُعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

[الطعن رقم 186 لسنة 62 ق أحوال شخصية جلسة 25/3/1996]

ـ للزوجة طلب التطليق بائنا اذا غاب عنها زوجها سنة فأكثر وتضررت من بعده عنها ـ وجوب قيام القاضى بضرب اجل للزوج الغائب اذا امكن وصول الرسائل اليه باعذاره بأن يطلق زوجته ان لم يحضر للاقامة معها او ينقلها اليه او يطلقها ـ المادتان 12، 13من المرسوم بقانون رقم 25/1929.

[الطعن 86/67 ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 7/7/2001]

112ـ اختلاف دعوى الهجر المحقق للضرر ـ عن الغيبة :

ان الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق م 6 م. بق 25/1929 هو الغيبة عن مسكن الزوجية مع الاقامة فى بلد واحد ـ اما التطليق للغيبة بشرائطها المادتان 12 ، 13 من ذات المرسوم

[الطعن 263/65 ق ـ احوال شخصيةـ جلسة 13/12/1999]

ويكون لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى ولما كان ما تقدم وكان الثابت من أقوال الشاهدين والتحرى الذى أطمأنت إليه المحكمة و منها ترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما به مادامت تقيم حكمها على أسباب سائغة و تغيب المدعى عليه عن المدعية لجهة غير معلومة أكثر من سنة مما يتعين معه القضاء للمدعية بتطليقها .

[الطعن رقم 125 لسنة 60 ق أحوال شخصية جلسة 22/2/1992]

113ـ تطليق زوجة المحبوس :

إذا حبس بحكم نهائي مدة 3 سنوات فأكثر لها أن تطلب من القاضي تطليقها بعد سنة من الحبس تطليق بائن للضرر ولو كان له مال تستطيع أن تنفق منه.

114 ـ طلاق المجنون أو المعتوه :

ـ عدم وقوع طلاق المجنون أو المعتوه لزوجته ولا يملك أحد التطليق عنه . للقاضى تطليقها إذا طلبت ذلك وتحقق ما يوجب الطلاق شرعًا.

[الطعن رقم 318 لسنة 69 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 27/11/2000]


115ـ إثبات طلاق :

ـ وحيث أنه عن الموضوع فإنه ولما كانت من المقرر فى قضاء النقض يشترط فيما يقع به الطلاق أن يصدر ممن يملكه ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه حالاً بالطلاق البائن أو حالابالطلاق الرجعى إذا لم تعقبه الرجعة أثناء العدة على أن يصادف محلاً لوقوعه ويقع الطلاق باللفظ الصريح قضاء وديانة ودون حاجة إلى نية الطلاق.

ـ وحيث أن الإقرار يعرف شرعاً بأنه إخبار الإنسان عن ثبوت حق لغيره على نفسه فهو الإقرار بحق الغير على نفس المقر ولو فى المستقبل أو ما فى حكمه.

[طعن 482 ق جلسة 22/2/1977]

116 ـ أثار الطلاق :

ـ لا تترتب أثار الطلاق الغيابي للزوجة إلا من تاريخ إعلانها بالطلاق يكون بإعلان الزوجة بإعلان رسمي على يد محضر يسلمها أشهاد الطلاق ، سواء في الحقوق المالية أو في الميراث.

ـ وتستحق المطلقة مؤخر صداقها ، وحيث أنه من المقرر قانوناً أن الطلاق البائن يحل به مؤخر الصداق ولو قبل انقضاء العدة لزوال الملك والحل .. جرى العرف على أن ينقسم صداق الزوجة إلى مبلغ عاجل يقوم الزوج بالوفاء به عند التعاقد وأخر أجل ينص فى عقد الزواج استحقاقه فى أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة فإذا تحقق أياً من الشرطين اللذين علق عليهما بأجل المهر وجب الوفاء به .. ولا يحل مؤخر الصداق المؤجل لأقرب الأجلين إلا بتحقيق وفاة أى من الزوجين أو وقوع الطلاق لا أنه يشترط فى الحالة الأخيرة أن يكون الطلاق بائن ولا يحل مؤخر الصداق بالطلاق الرجعى.

117ـ سماع دعوى الطلاق بعقد الزواج العرفى :

ـ كان المقرر قبل القانون 1/2000 ان دعوى الطلاق لاتسمع الا بوثيقة زواج رسمية ، وبذلك كان الزواج العرفى لا يمكن للمراة التحلل منه بدعوى التطليق فتظل معلقة ولاتحصل على طلاقها إلا بالتراضى مع زوجها بعد مشكلات لا حصر لها ، حتى جاء المشرع ووضع حدًا لذلك الأمر ونص فى المادة 17 فقرة الثانية : "ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ـ فى الوقائع اللاحقة على أول اغسطس 1935 ـ ما لم تكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتًا بأى كتابة".




















الفصل السابع

الخلع

118ـ الفرق بين الخلع والتطليق للضرر واثر كل منهم على حقوق الزوجة وموقف قائمة منقولات الزوجية :

ـ الخلع ليس له سبب مثل دعوى التطليق للضرر إلا أن تذكر الزوجة أنها تخشى ألا تقيم حدود الله ، و الحقوق التى يشملها الخلع والتى [تسقط النفقة ونفقة العدة والمتعة والمؤخر] وتلتزم الزوجة برد مقدم المهر الثابت بوثيقة الزواج أو الذى يستطيع الزوج إثباته بشهادة الشهود أمام المحكمة التى تنظر الخلع ، ولا يشمل الخلع قائمة المنقولات لأنها فى الأصل تعتبر ملكًا للزوجة ولا تتنازل الزوجة فى الخلع إلا عن الحقوق التى تثبت لها شرعًا قبل الخلع أو بعده مثل المتعة او العدة والخلع حكمه نهائى بات ، ولا يقبل الطعن باى طريق من طرق الطعن.

ـ وكذلك الخلع لا يشمل أى حق من حقوق الصغار كالنفقة أو الحق فى الحضانة أو الحق فى الأجور لانها تثبت بعد الطلاق ولم تكن موجودة قبله ليشملها الخلع.

ـ أما التطليق للضرر تلتزم الزوجة باثبات الضرر لانها دعوى لابد لها من سبب، فلا يسقط أى حق من حقوق الزوجة التى يسقطها الخلع ويجوز الطعن عليه بالاستئناف.

119ـ السلطة التقديرية للمحكمة فى تقدير حجية تقرير المحكمين طبقاً للمادة 19 فقرة 3 من القانون 1 لسنة 2000 :

تنص المادة 19 فقرة 3 من القانون 1 لسنة 2000 على أن : "وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقواله أيهما أو بغير ذلك مما تستوفيه من أوراق الدعوى".

120ـ عدم جواز نظر الدعوى برد مقدم صداق لسابقة الفصل فيها بدعوى الخلع:

ـ حيث انه من الشائع ادعاء الزوج امام المحكمة التى تنظر الخلع انه سدد لزوجته طالبة الخلع مهر مقداره كذا ، ويطلب احالة الدعوى للتحقيق وغالبا تجيبه المحكمة وهنانكون امام احتمالين :

ـ الاول ان تطمئن المحكمة لشهود المدعى عليه وتقضى له بالمهر الذى يدعيه وبصورية المهر الثابت بقسيمة زواجه من المدعية والتى غالبا ما تكون قامت بعرضه عليه بانذار رسمى على يد محضر والثابت بقسيمة الزواج ، وتلزم الزوجة بادائه قبل ان تقضى بالخلع.

ـ الثانى الا تأخذ المحكمة بشهود الزوج وتقضى بالخلع وترفض دعواه الفرعية عن واقعة سداده للمهر الذى يخالف الثابت بقسيمة زواجه ، فبذلك تكون المحكمة قد استنفذت ولايتها فى بحث موضوع الدعوى ، ولما كان حكم الخلع هو حكم نهائى منه للخصومة ولايجوز الطعن عليه باى طريق من طرق الطعن فيكون حكم حاز حجية الشئ المقضى عملا بنص المادة 101 من قانون الاثبات واعتبرت مسألة أساسية استقرت حقيقتها بين الخصوم بصدور ذلك الحكم النهائى بتطليقه بما لا يجوز معه للمدعى إعادة طرح نفس الموضوع أمام المحكمة ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة مادامت الحجية قد ثبت لها على النحو المتقدم وهو ما يكون معه دعوى المدعى على غير سند من القانون تقضى فيها المحكمة بالرفض ولا يجوز بذلك طرح النزاع مرة اخرى على القضاء لسانقة الفصل فيه بحكم الخلع .

والسؤال هنا اذا اصدرت المحكمة حكمها بالخلع ولم تتعرض لما عرض عليها من منازعة فى صورية المهر الثابت بوثيقة الزواج ؟

هنا يحق له ان يقيم دعوى مستقلة مطالبا بما عسى ان يكون سدده من مهر ، ولايجوز للمطلقة هنا تتمسك بدفع عدم جواز نظر الدعوى لان المحكمة لم تستنفذ ولايتها بالفصل فى النزاع الذى اثير امامها بشأن المهر.

ـ ولما كان من المقرر فى قضاء النقض {قوة الأمر المقضى التى اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام [21/5/1964 م. نقض م ـ 15 ـ 716] واستقر قضاء النقض كذلك {على أن المسالة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم أو على إنتقاؤها {26/4/1987 طعن 906 س ، 5 ق}.

121ـ عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة رسمياً إلا بورقة رسمية طبقاً للمادتين 9 مرافعات ، 11 إثبات :

حيث أن الثابت بورقة رسمية هو حجة على طرفيها والموقعين عليها وحجة على الكافة ، ومن ثم لا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بورقة رسمية مثلها ، ولما كانت وثيقة الزواج هى ورقة رسمية لأن الذى يحررها هو موظف منتدب من جهة الحكومة وموثقة من المحكمة ووزارة العدل ، إذن فهى ورقة رسمية وبياناتها حجة على موقعها والمحررين عليها وأطرافها ، وإذا كان الثابت بها أن مقدم الصداق هو واحد جنيهاً ، فلا يجوز للزوج أن يدعى بما يخالف ذلك إلا إذا كان بيده محرر رسمى يثبت ما يدعيه.

ولما كان دفاع الزوج ينصب على أن مقدم الصداق واحد جنيهاً المقدم منه والثابت بوثيقة زواجه من الزوجة مدعياً أنه صورى ، فإن ذلك يتعين معه أن يقدم دليل كتابى كامل رسمى يثبت صحة دعواه ، خاصةً وأن إذا كان يدعى أنه قام بدفع مبلغ اكثر من الثابت بوثيقة الزواج ، فهنا لنا سؤال يطرح نفسه ؛ هل كان حريصاً على أن يكتب أن مقدم الصداق واحد جنيهاً ولم يكن حريصاً على أن يثبت كل هذا المهر ، خاصةً وأن انتشرت فى الآونة الأخيرة ولا يخفى على احد أن إحالة مثل هذه الدعاوى للتحقيق ليثبت الزوج أنه دفع مهر يفتح باب التواطؤ والتحايل والشهادة المأجورة ، وليأتى كل شخص بأى شخصين من أى مكان ليحلفا يمين غموس وسميت بهذا "لإنها تغمس صاحبها فى النار يوم القيامة" ، وما أكثر هؤلاء فى هذه الأيام وما أسهل العثور عليهم.
























الفصل الثامن

النسب

122ـ لا تسمع دعوى النسب :

ـ لاتسمع دعوى النسب لولد زوجة لم يدخل بها زوجها ، ولا لولد زوجة جاءت به بعد سنة من غيبة الزوج ، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة بعد الطلاق أو الوفاة.

ـ ولا تسمع إذا لم يكن هناك علاقة زواج رسمي أو عرفي ويكون هنا الولد جاء من علاقة زنا حتى ولو اثبت التحليل إن الولد لهذا الرجل طالما لا يوجد علاقة زواج ويرفض الرجل إلحاق الولد به لان القاعدة الشرعية لايجوز ان يساوى بين ولد الزواج و وولد الزنا فابن الزنا يلحق بامه .

ـ واذا لم يوجد عقد زواج يتعين على المدعية اقامة دعوى اثبات زواج اولا بعد ذلك تقيم دعوى اثبات النسب لالحاق الابن بابيه وقضت محكمة النقض :

(دعوى الزواج . عدم ثبوتها بعد اخر يوليو سنة 1931 الا بوثيقة رسمية او يقر بها المدعى عليه بمجلس القضاء . م 49/4من مرسوم بقانون 78/1931. لاعبرة بما اذا كانت الدعوى مجردة او ضمن حق مالى اخر . دعوى النسب . سريان المنع سواء كانت الدعوى بين الزوجين او ورثتهما او النيابة العامة قبل ايهما أو ورثته . علة ذلك).

[طعن رقم 136/62ق احوال شخصية جلسة 29/5/2000]

ـ لاتسمع دعوى النسب لولد زوجة لم يدخل بها زوجها ، ولا لولد زوجة جاءت به بعد سنة من غيبة الزوج اوبعد انقضاء فراش الزوجية بالطلاق او الوفاة م 15 مرسومبق 25 لسنة 1929 .

[الطعن رقم 152/65ق احوال شخصية ـ جلسة 14/5/2001]

ـ ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة ـ شرطه ـ نفى الزوج نسب الولد ـ شرطه ـ ان يكون نفيه وقت الولادة وان يلاعن امرأته تمام اللعان مستوفيا شروطه ـ اثره التفريق بينهما ونفى الولد عن ابيه ـ والحاقه بأمه ـ الاحتياط فى ثبوت النسب ـ مؤداه ـ ثبوته مع الشك وابتناؤه على الاحتمالات النادرة.

[الطعن رقم 510/64ق احوال شخصية ـ جلسة 18/4/2000]

123ـ انكار الخصم للزوجية من مسائل الواقع ـ تقدير محكمة الموضوع :

تقديرانكار الخصم للزوجية المدعاة من عدمه من مسائل الواقع ـ تقدير محكمة الموضوع ـ مؤداه عدم جواز اثارته امام محكمة النقض .

[طعن رقم 462/64 ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 15/2/2000]

ـ دعوى الزواج . عدم ثبوتها بعد اخر يوليو سنة 1931 الا بوثيقة رسمية او يقر بها المدعى عليه بمجلس القضاء . م 49/4من مرسوم بقانون 78/1931. لاعبرة بما اذا كانت الدعوى مجردة او ضمن حق مالى اخر . دعوى النسب . سريان المنع سواء كانت الدعوى بين الزوجين او ورثتهما او النيابة العامة قبل ايهما أو ورثته . علة ذلك . اقامة الطاعنة دعواها باثبات زواجها بالمطعون ضده فى ظل المادة سالفة الذكر المنطبقة على الدعوى المرفوعة قبل سريان القانون 1/2000 قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت الزوجية الواقعة بعد 1931 رغم انكار المطعون ضده لها وعدم ثبوتها بورقة رسمية . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه [طعن رقم 497/64ق احوال شخصية جلسة 10/4/2000]






الفصل التاسع

قانون الاسرة والمسائل التى يختص بنظرها

124ـ أحكام القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة :

جاءت أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة ليضع لنا سُبل وإجراءات تسوية المنازعات الأسرية قبل اللجوء إلى ساحات القضاء ، وقد وضع السيد المستشار وزير العدل إطار محدد بإجراءات تتبع طبقًا لأحكام هذا القانون فأصدر القرار رقم 2725 لسنة 2004 على أن تبدأ الإجراءات بطلب التسوية الذى يقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية على نموذج معد لذلك مجانًا وبدون رسوم ويستوفى بيانات ذلك النموذج وتقدم معه المستندات اللازمة إن أمكن ، ويقيد هذا الطلب بجدول أُعد خصيصًا لطلبات التسوية المقدمة من أحد طرفى النزاع ، وخلال أسبوع بعد عرض الطلب على رئيس مكتب التسوية ، والذى يقوم بدوره بتكليف الطرف الأخر بالحضور بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول يكون بمثابة إعلان قانونى ثابت به الميعاد المحدد لجلسة التسوية واسم المسئول الذى سينظر طلب التسوية ، وإذا لم يحضر أحد طرفى النزاع أو من ينوب عنه فى الميعاد المحدد بغير عذر رغم ثبوت إعلانه يعتبر رافض لإجراءات التسوية ، وهنا يكون على الهيئة أن تحرر محضر بما تم من إجراءات وتثبت فيها أن الجهود لم تسفر عن تسوية النزاع وديًا ، أو إذا رفض آيًا من أطراف النزاع التسوية فترسل إلى محكمة الأسرة المختصة بمعرفة رئيس المكتب ، وذلك فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع ، وذلك للسير فى الإجراءات القضائية فيما لم يتم التوصل فيه لحل يسوى النزاع ؛ وإذا تمت تسوية النزاع صلحًا ، فيتم تحرير محضر بما تم الصلح فيه ويوقع من طرفى النزاع ويرسل بمعرفة رئيس المكتب إلى محكمة الأسرة المختصة ليتم تزييل ذلك الصلح بالصيغة التنفيذية ليصبح بمثابة حكم واجب النفاذ ، ويجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، ويجوز تجاوز هذه المدة باتفاق الخصوم طبقًا للمادة 8 من قانون الأسرة.

125 ـ اختصاص مكاتب تسوية المنازعات الاسرية :

أما عن المسائل التى يتولى مكتب تسوية المنازعات الأسرية نظرها طبقًا لأحكام القانون فهى كافة مسائل الأحوال الشخصية التى تتعلق بالأسرة طبقًا للمادة 6 من ذلك القانون ، كدعاوى التطليق والخلع والنفقات وما فى حكمها والدعاوى المتعلقة بالصغير وتنفيذ أحكام النفقات والطاعة ومسكن الزوجية والمتعة والرجعة وإثبات وفسخ الزواج والمهر والشبكة والأذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى تطلب القانون الواجب التطبيق ذلك وتوثيق ما يتفق عليه ذوى الشأن فيما يجوز شرعًا ولا يخالف النظام العام.

126ـ مواعيد الطعن فى الاحكام :

أما عن المواعيد التى التى لم ينص عليها فى ذلك القانون أو عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الأسرة فيتم مراعاة أحكام قانون المرافعات ميعاد الطعن فى الاستئناف 40 يوم .

127ـ الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة من محكمة الاسرة:

ان الاحكام الصادرة من محكمة الاسرة لايجوز الطعن فيها بالنقض نهائيا وبذلك الغى هذا القانون المادة 63 من القانون 1لسنة 2000 والتى وضعت شرطان احكام التطليق لاتكون نهائية الابعد فوات مواعيد النقض .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdoaborayah.yoo7.com
عبد الله ابو ريه
بحث فى التقادم  Copy_o13
عبد الله ابو ريه


ذكر
العذراء
عدد المساهمات : 1398
نقاط : 9547
تاريخ التسجيل : 02/10/2009

بحث فى التقادم  Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث فى التقادم    بحث فى التقادم  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 07, 2019 11:55 am

أنواع التقادم
التقادم الثلاثي
جلسة الأحد 30 يناير سنة 2000
الطعن رقم 5911 لسنة 62 ق

ملخص القاعدة

دعوى عدم نفاذ التصرف. سقوطها بانقضاء ثلاث سنوات. بدء سريان التقادم. من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ وبالغش الواقع من المدين.
م243 مدنى. عبء الاثبات، على المتمسك بالتقادم. شروط الدعوى. تقدير الدليل على التواطؤ واسبقية نشوء حق الدائن والعلم باعسار المدين من مسائل الواقع فى سلطة محكمة الموضوع دون معقب.

القاعدة

النص فى المادة 243 من القانون المدنى على أن "تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه". يدل على أن العلم الذى يبدأ به سريان التقادم الثلاثى فى دعوى عدم نفاذ التصرف لا يكفى فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إثبات علم الدائن بتاريخ التصرف فى ذاته وإنما يلزم فوق ذلك ثبوت علم الأخير بإعسار المدين وبالغش الواقع منه بسبب التصرف ومن هذا التاريخ يبدأ حساب مدة التقادم الثلاثى فى تلك الدعوى لأن الدائن - إذا كان التصرف من المعاوضات - قد يعلم بالتصرف ولا يعلم بما يسببه من إعسار للمدين أو بما ينطوى عليه من غش ومن ثم فإن على من يتمسك بالتقادم الثلاثى المشار إليه أن يثبت علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتاريخ هذا العلم لتبدأ منه مدة التقادم.

جلسة 11 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 1742 لسنة 70 (قضائية)

ملخص القاعدة

الدعوى المباشرة المقررة للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناتجة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني - أثر ذلك.

القاعدة

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى المباشرة المقررة للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني الذي تبدأ مدته من تاريخ وقوع الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر. وتسري في شأن هذا التقادم القواعد العامة المتعلقة بوقف مدته أو إنقطاعها، فإذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمة، ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها - سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم - فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائي البات أو إنتهاء المحاكمة لسبب آخر. وإذ كانت القاعدة في الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها - من قطع التقادم، أو إستبدال مدته - لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه - لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 المشار إليه من إلتزام المؤمن بأن يؤدي مقدار ما يحكم به قضائيا من تعويض إلى صاحب الحق فيه مهما بلغت قيمته، ذلك أن ما تغياه المشرع من هذا النص هو منع المؤمن من أن ينازع في مقدار التعويض المحكوم به بحكم نهائي حتى لا تتعارض الأحكام إذا تمكن من الحصول على حكم يحدد مقدار التعويض الجابر للضرر ذاته بمبلغ أقل، ومن ثم فإن النص لا يندرج في بحث نسبية الأحكام لأن إلتزام المؤمن في هذا الصدد ليس مصدره المادة 101 من قانون الإثبات المتعلقة بحجية الأحكام ولكنه يستهدف الحيلولة دون تحديد مقدار التعويض الجابر للضرر الواحد بمبلغين متغايرين مما تتأذى به العدالة، وعلى ذلك فإن الحكم الصادر بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يوقفه ولا يستبدل مدته إلا بالنسبة للمدعى عليه في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم.

جلسة 4 فبراير سنة 2003
طعن رقم 6158 لسنة 70ق

ملخص القاعدة

للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن. خضوعها للتقادم الثلاثي. سريان قواعد وقف التقادم وإنقطاعها عليه. مؤداه. إذا كان الفعل غير المشروع سند المضرور في دعواه يكون جريمة رفعت بشأنه الدعوى الجنائية. فإن رفع الدعوى الجنائية يعتبر مانعا قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه. ويقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما.

القاعدة

من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 752 من القانون المدني للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وهذ التقادم تسري في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وإنقطاعها، فإذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما حتى ولو أجيز للمضرور إختصام شركة التأمين في دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية وإختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض، وينبني على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه على طول المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بإنقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانته الجاني أو لإنقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الإنقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الإنقضاء، ولما كان الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف الجريمة في الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ من بعده ثمة إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ومنذ هذا الإنقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سببا في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن.

جلسة 28 مايو سنة 2002
طعن رقم 8107 لسنة 63ق

ملخص القاعدة

يتقادم حق شركة التأمين في الرجوع على المؤمن له لإقتضاء ما سبق أن دفعه للمضرور من حوادث السيارات - إذا كان قائد السيارة مرتكبة الحادث قد قادها بموافقة المالك بدون رخصة قيادة - يتقادم هذا الحق بمضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ سداد مبلغ التعويض للمضرور - بيان ذلك.

القاعدة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لشركة التأمين أن ترجع على مالك السيارة المؤمن من مخاطرها لديها لإسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور في حوادث السيارات في حالة ما إذا كان مرتكب الحادث قد قادها بموافقة المؤمن له بدون رخصة تجيز قيادته لها، وأن سبب دعوى الرجوع هذه هو مخالفة شروط عقد التأمين من المسئولية المبرم بين المؤمن والمؤمن له، ومن ثم فإنها تكون من الدعاوي الناشئة عن هذا العقد وتسقط طبقا لنص المادة 752 من القانون المدني بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى وهي دفع المؤمن التعويض للمضرور.

جلسة 17 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 3697 لسنة 69ق

ملخص القاعدة

التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وإنقطاعها.

القاعدة

التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وإنقطاعها، فإذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يحدث فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق ولا يعود إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي أو إنتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائي من النيابة أو من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو سبب آخر من أسباب الإنقضاء كسقوطها بالتقادم.

جلسة 27 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 4954 لسنة 69 (قضائية)

ملخص القاعدة

يستطيع المتبوع الرجوع على تابعه عند وفائه للدائن المضرور بالتعويض عن طريق دعوى الحلول المنصوص عليها بالمادة 799 من القانون المدني - للتابع أن يتمسك في مواجهة المتبوع بإنقضاء حق المضرور قبله بالتقادم الثلاثي - علة ذلك.

القاعدة

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور، وتقوم على فكرة الضمان القانوني، فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد، ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولا معه، وهذه القاعدة هى التي قننها المشرع في المادة 175 من القانون المدني التي تنص على أن "للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر" ولم يقصد المشرع بهذا النص أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه. متى كان ذلك، وكانت مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية، وإن كانت تقطع التقادم بالنسبة للمتبوع، إلا أنها لا تقطعه بالنسبة للتابع وذلك أخذا بما نصت عليه المادة 292 من القانون المشار إليه من أنه إذا إنقطعت مدة التقادم بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين، فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين، وإذ كان قطع التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يترتب عليه أثر بالنسبة لباقي المدينين، فمن باب أولى لا يكون لقطع التقادم بالنسبة للكفيل - ولو كان متضامنا مع المدين الأصلي أثر بالنسبة إلى هذا المدين، لما كان ما تقدم وكان المتبوع - وهو في حكم الكفيل المتضامن - لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه للدائن المضرور بالتعويض إلا بإحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 799 من القانون ذاته والتي ليست إلا تطبيقا للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة 326 منه والتي تقضي بأن الموفى يحل محل الدائن الذي إستوفى حقه إذا كان الموفي ملزما بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن، فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذي أوفى التعويض عنه للمضرور بإنقضاء حق المضرور قبله بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة 172 من القانون آنف الذكر لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه إنقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه دعوى التعويض، وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع لأن التقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع، وإنما على حق الدائن الأصلي - المضرور - الذي إنتقل إلى المتبوع بحلوله محل المضرور فيه والذي يطالب به المتبوع تابعه، ذلك أن المتبوع حين يوفي التعويض للدائن المضرور، فإنه يحل محله في نفس حقه، وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع. وأما الدعوى الثانية التي يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه فهى الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة 324 من القانون المدني التي تقضي بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأنه لم يفد شيئا من هذا الوفاء، وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذي أوفاه بالدعوى الشخصية التي للكفيل قبل المدين المنصوص عليها في المادة 800 من القانون المدني، وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده.

جلسة 6 يوليو سنة 2003
طعن رقم 2976 لسنة 62ق

ملخص القاعدة

تعويض. سقوط دعوى التعويض. التقادم الثلاثي. بدئه من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه. إستخلاص ذلك من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.

القاعدة

النص في المادة 172-1 من القانون المدني على أن "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه.
وتسقط هذه الدعوى في كل حال بإنقضاء خمسة عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع". وكان المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي الوارد بهذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ولا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه، وإستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي بنى عليها إستخلاصه من شأنها أن تؤدي عقلا إلى النتيجة التي إنتهى إليها.

جلسة 8 مارس سنة 2005
طعن رقم 6501 لسنة 64ق

ملخص القاعدة

سقوط الجريمة بالتقادم لا يؤثر سوى على الدعوى الجنائية بإنقضائها أما الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة فلا تتأثر بهذا التقادم.

القاعدة

سقوط الجريمة بالتقادم لا يؤثر سوى على الدعوى الجنائية بإنقضائها، أما الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة فلا تتأثر بهذا التقادم، فمضي المدة هنا تسقط فقط حق الدولة في العقاب أما حق الأفراد في التعويض فلا يسقط بمدة التقادم المقررة للجريمة حتى ولو كانت الدعوى المدنية قد رفعت إلى المحكمة الجنائية تبعا للدعوى الجنائية وهو ما جرى به نص المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "..... وإذا إنقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها".



مذكرة بالدفع بالتقادم الثلاثي وتطبيقاته ( التقادم بمضي 3 سنوات)
من طرف هانى فؤاد في الثلاثاء سبتمبر 15, 2009 8:21 am
المادة 377 من القانون المدني
مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… صفته …
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م


أولا ::: وقائع الدعوى.



أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة وموضوعها " تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب"
ثانياً ::: الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي
الهيئة الموقرة :::

الأساس القانوني للتقادم الثلاثي


1-تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .
2-ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
3-ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة .
[ المادة 377 من القانون المدني ]

الأستاذ الزميل ::: إن انقضاء ثـلاث سنـوات كأساس للتقادم الثلاثي ينطوي على تنازل
المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ، وهذا التنازل يقتضي العلم الحقيقي الذي يحيط من خلاله الدائن بوجود الدين وبشخص المسئول عنه.


الدفع بالتقادم الثلاثي في دعاوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع

الأستاذ الزميل ::: تقرر المادة 172الفقرة الأولي من القانون المدني انه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع "
وتقرر ذات المادة في فقرتها الثانية " على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

مبني التقادم الثلاثي في دعاوى التعويض علم المضرور أو صاحب الحق بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه.

إذا ::: عدم علم المضرور أو صاحب الحق بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه لا يترتب علية سريان أحكام التقادم الثلاثي وإنما تسري قواعد التقادم الطويل 15 سنة,


قضت محكمة النقض : المراد بعلم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بنص المادة 172 من القانون المدني هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر ويشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض وكان هذا العلم - على نحو ما تناوله النص - لا يقتضي تلازمه حتما مع صدور حكم نهائي بثبوت الخطأ ويشخص المسئول عنه ذلك أنه يكفي لبدء سريان التقادم أن يتحقق العلم اليقيني بالضرر وبالمسئول عنه وقت وقوعه متى كشفت وقائعه عن قيام هذا العلم في يقين المضرور.
( الطعن رقم 46 سنه 52 ق جلسة 24/5/1987 )

قاعدة : المراد بالعلم اللازم لبدء سريان التقادم الثلاثي هو العلم الحقيقي الذي يحيط
بوقوع الضرر ويشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض.

قضت محكمة النقض : إن المادة 172 من القانون المدني إذ تجري عبارة الفقرة الأولي منها بأنه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشرع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشرع " فان المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بهذا النص هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر ويشخص المسئول عنه باعتبار انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه واستظهار الحقيقة في العلم هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى.
( الطعن رقم 152 سنه 30 ق جلسة 2/4/1968)

قضت محكمة النقض : ينشأ حق المضرور قبل المؤمن له قبل المؤمن ، لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني من نفس العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه قبل المؤمن له ، وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت ، وهى في هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التي يبدأ سريان تقادمها إلا ن وقت مطالبة المضرور للمؤمن له التعويض.
( الطعن رقم 104 سنه 35 ق جلسة 27/3/1969)

قضت محكمة النقض : المراد بالعلم ببدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بنص المادة 172 من القانون المدني هو - على ما جري به قضاء هذه المحكمة- العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر الشخصي المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث السنوات من يوم هذا العلم على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم .
( الطعن رقم 326 لسنه 40 ق جلسة 20/5/1975)

الدفع بانتفاء العلم الذي يبدأ به التقادم الثلاثي

قضت محكمة النقض : المراد بالعلم الذي يبدأ به سريان التقادم الثلاثي المقرر بنص المادة 172 من القانون المدني هو - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته ، مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم.
( الطعن 1456 لسنه 49 ق جلسة 1/6/1983)
قاعدة :
سريان التقادم الثلاثي المسقط لحق المضرور في الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي في الجريمة.

قضت محكمة النقض : متى كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة فان سريان التقادم الثلاثي المسقط لحق المضرور في الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي فى الجريمة ، ويكون الحكم نهائيا بفوات المواعيد المقررة للطعن فيه من النيابة العامة أو باستنفاذ طرق الطعن أو إذا كان غير قابل للطعن فيه.
( الطعن رقم 962 سنه 50 ق جلسة 17/3/1985 )

قاعدة : دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر الحادث وشخص من أحدثه


قضت محكمة النقض : مفاد نص المادة 172 من القانون المدني أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر الحادث وشخص من أحدثه فإذا لم يعلم بذلك فان تلك الدعوى تسقط بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشرع ، وإذا علم المضرور بالضرر ومحدثه وكان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب الدعوى المدينة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد ، فان الدعوى المدينة لا تسقط إلا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا كانت الدعوى الجنائية تسقط بمدة أطول سرت هذه المدة في شان سقوط الدعوى المدينة وإذا كانت مدة تقادم دعوى التعويض قد بدأت فى السريان من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر الشخصي المسئول عنه وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الجاني ولم ينشأ المضرور أن يطالب بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية فان مدة التقادم في هذه الحالة تقف بحكم القانون طوال مدة المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم الثلاثي إلى سريان إلا عند صدور الحكم النهائي بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة لأي سبب أخر ويكون المضرور بعد ذلك وقبل أن تكتمل مدة التقادم الثلاثي أن يرفع دعواه المدينة بالتعويض أمام المحكمة المدينة وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بأن الدعوى المطروحة متعلقة بجناية اختلاس فهي - على إطلاقها - تسقط بعشر سنوات من تاريخ وقوع تلك الجناية ورتب الجناية على ذلك رفض الدفع بالتقادم والقضاء بالتعويض فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 486 لسنه 39 ق جلسة 25/5/1975 )

طلب التعويض طبقاً للشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد

قضت محكمة النقض : إذ أورد المشرع نص المادة 172 بين نصوص الفصل الثالث من الباب الأول للعمل غير المشروع متعلقا بتقادم دعوى المسئولية المدينة بثلاث سنوات فان هذا النص - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - يكون عاما ومنبسطا على تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بفروعه دون غيره من مصادر الالتزام التي أفرد لكل منهما فصلا خاصا تسري المواد الواردة على الالتزام الناشئة عنه ، ولما كان الثابت أن طلب المطعون ضدهما للتعويض مبني على إخلال الطاعنين بالتزاماتهم العقدية إعمالا للشرط الجزائي المنصوص عليه فيها وكان مصدر هذا الالتزام هو العقد ، فان الحكم المطعون فيه إذ استبعد تطبيق المادة 172/1 من القانون المدني على دعوى المطعون ضدها يكون قد التزم صحيح القانون.
( الطعن رقم 743 لسنه 49 ق جلسة 11/1/1982)

الدفوع الخاصة بتقادم المسئولية الناشئة عن عقود التأمين في حوادث السيارات.
تقرر المادة752 الفقرة 1 علي انه تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضـاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .
وتنص ذات المادة في فقرتها الثانية ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :
أ. في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك .
ب. في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوى الشأن بوقوعه.


تقادم المسئولية الناشئة عن عقود التأمين
بمضي ثلاث سنوات تحسب من وقت حدوث الواقعة.

قضت محكمة النقض : أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنه 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ، نص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني ، وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التامين ، ولولا النص لسري على تلك الدعوى التقادم العادي لأنها لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التامين المنصوص عليه في المادة 752 السالفة.
( الطعن رقم 242 لسنه 37 ق جلسة 25/5/1972 )

الدفع بخضوع المطالبة بالمسئولية عن عقود التأمين لأحكام الوقف والانقطاع
قضت محكمة النقض : ومن المقرر في الفقرة الأولي من المادة 752 من القانون أن الدعاوى الناشئة عن عقد التامين تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى ، ولما كانت دعوى المستفيد من التامين هى من الدعاوى الناشئة مباشرة من عقد التامين تأسيسا على الاشتراط لمصلحة الغير فانه يسري عليها التقادم الثلاثي الذي لا تجادل المطعون عليها فى عملها بها منذ حدوثها ومن المقرر كذلك أن هذا التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التامين يخضع من حيث الوقف والانقطاع للقواعد العامة بما يعني أن هذا التقادم لا يسري وفقا للمادة 381/1 من القانون المدني كما وجد مانع يعتذر ، معه الدائن يطلب بحقه كان المانع أديبا.
( الطعن رقم 362 لسنه 47، 12/4/1979 )

الدفع بالتقادم في دعوى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة

دعوى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة لا تخضع لقواعد التقادم الثلاثي لأن مصدر الالتزام الجهة نازعة الملكية بتعويض المالك مصدره القانوني ، والقاعدة أن الالتزامات ذات المصادر القانونية تخضع لقواعد التقادم الطويل بمضي 15 سنه.

قضت محكمة النقض : الملكية الخاصة مصونة - بحكم الدساتير المتعاقبة - فلا نزع لذلك إلا فى مقابل تعويض عادل ، ونصت المادة الأولي من القانون 577 سنه 1954 بشان نزع ملكية العقارات العامة أو التحسين على أن " يجري نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون " ومؤدي هذا - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن يكون مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع وذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية أو التفتت عنها إذ أن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدي إلى الاستيلاء على ملك صاحب الشان ونقل حيازته للدولة التي تخصصه للمنفعة العامة يتفق فى غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية ، ومن ثم فيستحق ذو الشان جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل الثمن ولا تخضع المطالبة به للتقادم الثلاثي المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدني وإنما يتقادم بمضي خمسة عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق عملا بنص المادة 374 من القانون المذكور.
( الطعن 374 لسنه 43 ق جلسة 27/4/1977 )

( الطعن رقم 5 لسنه 39 ق جلسة 1/6/1976 )

ثالثاً ::: الطلبات
أولا ::: ………" تحدد الطلبات علي وجه دقيق " ………………….
ثانياً ::: إلزام ……… المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الـــــ …………المحامي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdoaborayah.yoo7.com
عبد الله ابو ريه
بحث فى التقادم  Copy_o13
عبد الله ابو ريه


ذكر
العذراء
عدد المساهمات : 1398
نقاط : 9547
تاريخ التسجيل : 02/10/2009

بحث فى التقادم  Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث فى التقادم    بحث فى التقادم  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 07, 2019 11:57 am


مذكرات دفوع التقادم فى المواد المدنيهعدد القراءات : 10921
الثلاثاء , 3 أغسطس 2010
بواسطة : ايهاب عيد ابو خضير
المحـــــامون المتحـــــدون
1 ــ الدفع بالتقادم الثلاثي وتطبيقاته
( التقادم بمضي 3 سنوات )
المادة 377 من القانون المدني
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… صفته …
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا ::: وقائع الدعوى.
أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة وموضوعها " تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب"
ثانياً ::: الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي
الهيئة الموقرة :::
الأساس القانوني للتقادم الثلاثي
1-تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .
2-ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
3-ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة .
[ المادة 377 من القانون المدني ]
الأستاذ الزميل ::: إن انقضاء ثـلاث سنـوات كأساس للتقادم الثلاثي ينطوي على تنازل
المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ، وهذا التنازل يقتضي العلم الحقيقي الذي يحيط من خلاله الدائن بوجود الدين وبشخص المسئول عنه.
الدفع بالتقادم الثلاثي في دعاوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع
الأستاذ الزميل ::: تقرر المادة 172الفقرة الأولي من القانون المدني انه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع "
وتقرر ذات المادة في فقرتها الثانية " على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
مبني التقادم الثلاثي في دعاوى التعويض علم المضرور أو صاحب الحق بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه.
إذا ::: عدم علم المضرور أو صاحب الحق بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه لا يترتب علية سريان أحكام التقادم الثلاثي وإنما تسري قواعد التقادم الطويل 15 سنة,
قضت محكمة النقض : المراد بعلم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بنص المادة 172 من القانون المدني هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر ويشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض وكان هذا العلم - على نحو ما تناوله النص - لا يقتضي تلازمه حتما مع صدور حكم نهائي بثبوت الخطأ ويشخص المسئول عنه ذلك أنه يكفي لبدء سريان التقادم أن يتحقق العلم اليقيني بالضرر وبالمسئول عنه وقت وقوعه متى كشفت وقائعه عن قيام هذا العلم في يقين المضرور.
( الطعن رقم 46 سنه 52 ق جلسة 24/5/1987 )
قاعدة : المراد بالعلم اللازم لبدء سريان التقادم الثلاثي هو العلم الحقيقي الذي يحيط
بوقوع الضرر ويشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض.
قضت محكمة النقض : إن المادة 172 من القانون المدني إذ تجري عبارة الفقرة الأولي منها بأنه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشرع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشرع " فان المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بهذا النص هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر ويشخص المسئول عنه باعتبار انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه واستظهار الحقيقة في العلم هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى.
( الطعن رقم 152 سنه 30 ق جلسة 2/4/1968)
قضت محكمة النقض : ينشأ حق المضرور قبل المؤمن له قبل المؤمن ، لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني من نفس العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه قبل المؤمن له ، وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت ، وهى في هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التي يبدأ سريان تقادمها إلا ن وقت مطالبة المضرور للمؤمن له التعويض.
( الطعن رقم 104 سنه 35 ق جلسة 27/3/1969)
قضت محكمة النقض : المراد بالعلم ببدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بنص المادة 172 من القانون المدني هو - على ما جري به قضاء هذه المحكمة- العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر الشخصي المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث السنوات من يوم هذا العلم على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم .
( الطعن رقم 326 لسنه 40 ق جلسة 20/5/1975)
الدفع بانتفاء العلم الذي يبدأ به التقادم الثلاثي
قضت محكمة النقض : المراد بالعلم الذي يبدأ به سريان التقادم الثلاثي المقرر بنص المادة 172 من القانون المدني هو - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته ، مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم.
( الطعن 1456 لسنه 49 ق جلسة 1/6/1983)
قاعدة :
سريان التقادم الثلاثي المسقط لحق المضرور في الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي في الجريمة.
قضت محكمة النقض : متى كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة فان سريان التقادم الثلاثي المسقط لحق المضرور في الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي فى الجريمة ، ويكون الحكم نهائيا بفوات المواعيد المقررة للطعن فيه من النيابة العامة أو باستنفاذ طرق الطعن أو إذا كان غير قابل للطعن فيه.
( الطعن رقم 962 سنه 50 ق جلسة 17/3/1985 )
قاعدة : دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر الحادث وشخص من أحدثه
قضت محكمة النقض : مفاد نص المادة 172 من القانون المدني أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر الحادث وشخص من أحدثه فإذا لم يعلم بذلك فان تلك الدعوى تسقط بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشرع ، وإذا علم المضرور بالضرر ومحدثه وكان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب الدعوى المدينة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد ، فان الدعوى المدينة لا تسقط إلا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا كانت الدعوى الجنائية تسقط بمدة أطول سرت هذه المدة في شان سقوط الدعوى المدينة وإذا كانت مدة تقادم دعوى التعويض قد بدأت فى السريان من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر الشخصي المسئول عنه وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الجاني ولم ينشأ المضرور أن يطالب بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية فان مدة التقادم في هذه الحالة تقف بحكم القانون طوال مدة المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم الثلاثي إلى سريان إلا عند صدور الحكم النهائي بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة لأي سبب أخر ويكون المضرور بعد ذلك وقبل أن تكتمل مدة التقادم الثلاثي أن يرفع دعواه المدينة بالتعويض أمام المحكمة المدينة وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بأن الدعوى المطروحة متعلقة بجناية اختلاس فهي - على إطلاقها - تسقط بعشر سنوات من تاريخ وقوع تلك الجناية ورتب الجناية على ذلك رفض الدفع بالتقادم والقضاء بالتعويض فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 486 لسنه 39 ق جلسة 25/5/1975 )
طلب التعويض طبقاً للشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد
قضت محكمة النقض : إذ أورد المشرع نص المادة 172 بين نصوص الفصل الثالث من الباب الأول للعمل غير المشروع متعلقا بتقادم دعوى المسئولية المدينة بثلاث سنوات فان هذا النص - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - يكون عاما ومنبسطا على تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بفروعه دون غيره من مصادر الالتزام التي أفرد لكل منهما فصلا خاصا تسري المواد الواردة على الالتزام الناشئة عنه ، ولما كان الثابت أن طلب المطعون ضدهما للتعويض مبني على إخلال الطاعنين بالتزاماتهم العقدية إعمالا للشرط الجزائي المنصوص عليه فيها وكان مصدر هذا الالتزام هو العقد ، فان الحكم المطعون فيه إذ استبعد تطبيق المادة 172/1 من القانون المدني على دعوى المطعون ضدها يكون قد التزم صحيح القانون.
( الطعن رقم 743 لسنه 49 ق جلسة 11/1/1982)
الدفوع الخاصة بتقادم المسئولية الناشئة عن عقود التأمين في حوادث السيارات.
تقرر المادة752 الفقرة 1 علي انه تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضـاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .
وتنص ذات المادة في فقرتها الثانية ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :
أ. في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك .
ب. في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوى الشأن بوقوعه.
تقادم المسئولية الناشئة عن عقود التأمين
بمضي ثلاث سنوات تحسب من وقت حدوث الواقعة.
قضت محكمة النقض : أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنه 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ، نص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني ، وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التامين ، ولولا النص لسري على تلك الدعوى التقادم العادي لأنها لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التامين المنصوص عليه في المادة 752 السالفة.
( الطعن رقم 242 لسنه 37 ق جلسة 25/5/1972 )
الدفع بخضوع المطالبة بالمسئولية عن عقود التأمين لأحكام الوقف والانقطاع
قضت محكمة النقض : ومن المقرر في الفقرة الأولي من المادة 752 من القانون أن الدعاوى الناشئة عن عقد التامين تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى ، ولما كانت دعوى المستفيد من التامين هى من الدعاوى الناشئة مباشرة من عقد التامين تأسيسا على الاشتراط لمصلحة الغير فانه يسري عليها التقادم الثلاثي الذي لا تجادل المطعون عليها فى عملها بها منذ حدوثها ومن المقرر كذلك أن هذا التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التامين يخضع من حيث الوقف والانقطاع للقواعد العامة بما يعني أن هذا التقادم لا يسري وفقا للمادة 381/1 من القانون المدني كما وجد مانع يعتذر ، معه الدائن يطلب بحقه كان المانع أديبا.
( الطعن رقم 362 لسنه 47، 12/4/1979 )
الدفع بالتقادم في دعوى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة
دعوى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة لا تخضع لقواعد التقادم الثلاثي لأن مصدر الالتزام الجهة نازعة الملكية بتعويض المالك مصدره القانوني ، والقاعدة أن الالتزامات ذات المصادر القانونية تخضع لقواعد التقادم الطويل بمضي 15 سنه.
قضت محكمة النقض : الملكية الخاصة مصونة - بحكم الدساتير المتعاقبة - فلا نزع لذلك إلا فى مقابل تعويض عادل ، ونصت المادة الأولي من القانون 577 سنه 1954 بشان نزع ملكية العقارات العامة أو التحسين على أن " يجري نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون " ومؤدي هذا - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن يكون مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع وذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية أو التفتت عنها إذ أن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدي إلى الاستيلاء على ملك صاحب الشان ونقل حيازته للدولة التي تخصصه للمنفعة العامة يتفق فى غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية ، ومن ثم فيستحق ذو الشان جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل الثمن ولا تخضع المطالبة به للتقادم الثلاثي المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدني وإنما يتقادم بمضي خمسة عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق عملا بنص المادة 374 من القانون المذكور.
( الطعن 374 لسنه 43 ق جلسة 27/4/1977 )
( الطعن رقم 5 لسنه 39 ق جلسة 1/6/1976 )
ثالثاً ::: الطلبات
أولا ::: ………" تحدد الطلبات علي وجه دقيق " ………………….
ثانياً ::: إلزام ……… المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الـــــ …………المحامي
المحـــــامون المتحـــــدون
2-الدفع بالتقادم الحولي وتطبيقاته
( التقادم بانقضاء سنة واحدة )
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… صفته …
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا ::: وقائع الدعوى.
أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة وموضوعها " تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب "
ثانياً ::: الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي
الهيئة الموقرة :::
الأساس القانوني للتقادم الحولي
1-تتقادم بسنه واحدة الحقوق الآتية :
أ. حقوق التجار والصنـاع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملا بهم.
ب. حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قالوا به من توريدات.
2.ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنه أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعملون بحصول الوفاء.
[ المادة 378 من القانون المدني ]
الأستـاذ الزميل :
في الدفع بالتقادم ينبغي الالتفات إلى وجود نوعان من التقادم الحولي النوع الأول مقيد أو مشروط وهو المنصوص عليه فى المادة 378 مدني ( حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم 000 الخ ) ويشترط للتمسك بهذا التقادم أن يقترن بيمين الاستيثاق إذ يتعين على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بمضي سنـه أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فهو تقادم يقوم على قرينة الوفاء .
أما النوع الثاني من التقادم الحولي فهو غير مقيد ولا يشترط أن يقترن بيمين الاستيثاق وهو المنصوص بالمادة 698 من القانون المدني وهو تقادم لا يقوم على قرينة الوفاء.
التقادم الحولي يقوم على قرينـة الوفاء الذي رأي الشارع توثيقها بيمين الاستيثاق وقد قضي بان :
قضت محكمة النقض : التقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 378 من القانون المدني يقوم على قرينة الوفاء ، وهي ( رأي الشارع توثيقها بيمين الاستيثاق - وأوجب على من يتمسك بالحق بالتقادم بسنة أن يحلف اليمين على أن أدي الدين فعل بينما لا يقوم التقادم الخمسي المنصوص عليه فى المادة 375 على تلك القرينة ، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أنكر على المطعون ضدها حقها فى فروق الأجر مما لا محل معه لأعمال حكم المادة 378 من القانون المدني وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأعمل الحكم النادة 375 من ذلك القانون ، فانه يكون قد طبق القانون مطلقا صحيحا ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 279 لسنه 38 ق جلسة 25/5/1974 )
الدفع بالتقادم الحولي في منازعات قانون التجارة البحري
قضت محكمة النقض : التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 271 من قانون التجارة البحري وأن كان قد شرع لحماية الناقل البحري من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحري خشية ضياع معالم الإثبات ، فان النص في المادة 272 من هذا القانون على أنه ( ومن سقوط الحق فى الدعاوى المذكورة بمضي المواعيد المبينة فى المواد الأربعة السابقة يجوز لمن احتج به عليه أن يطلب تحليف من احتج به ) يدل على أنه إذا طلب الدائن تحليف المدين الذي يحتج عليه بالتقادم على أنه أوفي بالتزامه قبله تحول عمل القاضي من الأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم إلى وجوب الأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول بحيث يترتب على نتيجة الفصل فى الدعوى.
( الطعن 583 لسنه 48 ق جلسة 29/12/1982 )
شرع القانون التقادم الحولي لحماية الناقل البحري من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحري وخشية ضياع معالم الإثبات
قضت محكمة النقض : التقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 271 من قانون التجارة البحري وأن كان قد شرع لحماية الناقل البحري من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحري خشية ضياع معالم الإثبات ، فان النص فى المادة 272 من هذا القانون على أنه ( ومن سقوط الحق فى الدعاوى المذكورة بمضي المواعيد المبينة فى المواد الأربعة السابقة يجوز لمن احتج به عليه أن يطلب تحليف من احتج به ) يدل على أنه إذا طلب الدائن تحليف المدين الذي يحتج عليه بالتقادم على أنه أوفي بالتزامه قبله تحول عمل القاضي من الأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم إلى وجوب الأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول بحيث يترتب على نتيجة الفصل فى الدعوى.
( الطعن 583 لسنه 48 ق جلسة 29/12/1982 )
الدفع بالتقادم الحولي في منازعات قانون العمل
قضت محكمة النقض : متي وجدت التبعية القانونية والأجر كنا بصدد عقد عمل مما تعنيه المادة 378 مدني السابق ذكرها فى الفقرتين السابقتين وبناء عليه فان من يمسك بالتقادم المشار إليه بالمادة 698 لا يطالب بان يقرر ذلك بيمين الاستيثاق ، والتقادم الحولي قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ولا يسري على دعاوى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية.
(الطعن 46 لسنه 52 ق جلسة 24/5/1987 )
الدفع بالتقادم الحولي في دعوي التعويض عن عدم دفع الأجرة
قضت محكمة النقض : دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتخضع لحكم المادة 698 من القانون المدني ، ولا محل للتحدي فى هذا الخصوص بمدة تقادم العمل غير المشروع ، لأن المادة 698 سالفة الذكر ، تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدني التي تقضي بأن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر ومحدثه أو بمضي خمسة عشر عاما من يوم وقوع العمل غير المشروع.
( الطعن 462 لسنه 35 ق جلسة 19/1/1972)
وفي تأكيد القضاء السابق ::: من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتخضع لحكم المادة 698 من القانون المدني ، ولا محل للتحدي فى هذا الخصوص بمدة تقادم العمل غير المشروع ، لأن المادة 698 سالفة الذكر ، تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدني التي تقضي بأن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر ومحدثه أو بمضي خمسة عشر عاما من يوم وقوع العمل غير المشروع.
( الطعن رقم 462 لسنه 55 ق جلسة 19/1/1995)
الدفع بالتقادم الحولي في دعاوى مطالبة العامل بحقه في العمولة والأرباح
قضت محكمة النقض : مؤدي نص المادة 689/1 ، 388 من القانون المدني وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإراد فان المدة فيها تبدأ من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد ويقوم هذا التقادم على أساس وجوب تصفية المراكز القانونية بين طرفي العقد فى مدة قصيرة.
( الطعن 437 لسنه 49 ق جلسة 27/5/1980 )
وفي تأكيد القضاء السابق ::: مؤدي نص المادة 689/1 ، 388 من القانون المدني وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإراد فان المدة فيها تبدأ من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد ويقوم هذا التقادم على أساس وجوب تصفية المراكز القانونية بين طرفي العقد فى مدة قصيرة.
( الطعن 437 لسنه 49 ق جلسة 27/5/1980 )
الدفع بتقادم حق العامل في حصيلة صندوق الادخار أو حقه في المكافأة
قضت محكمة النقض : حق العامل في حصيلة صندوق الادخار أو حقه في المكافأة أو فيهما معا حق ناشئ عن عقد العمل . تقادمه بسنة من وقت انتهاء العقد . المادة 698 مدني.
( الطعن 39 لسنه 42 ق جلسة 1/2/1977 )
الدفع بعدم خضوع عقد التدريب للأحكام الخاصة بتقادم عقد العمل
قضت محكمة النقض : التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني تخضع له الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . وإذ كان عقد العمل هو الذي يتعهد بمقتضاه شخص أن يعمل مقابل أجر فى خدمة أخر وتحت إدارته وإشرافه ، أما عقد التدريب فهو الذي يتعهد بمقتضاه شخص بالالتحاق لدي صاحب عمل بقصد تعلم مهنة وليس شرطا أن يتلقى أجرا فالتزامه بالعمل ليس هو الالتزام الأساسي ، وإنما هو تابع للالتزام الأصلي بالتعليم ومن ثم لا يعتبر عقد التدريب عقد عمل.
( الطعن رقم 735 لسنه 41 ق جلسة 16/1/1977)
ثالثاً ::: الطلبات
الهيئة الموقرة : بعد العرض السابق نلتمس الحكم بـ :
أولا ::: ………" تحدد الطلبات علي وجه دقيق " ………………….
ثانياً ::: إلزام ……… المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
المحـــــامون المتحـــــدون
3_الدفع بالتقادم الخمسي وتطبيقاته
( التقادم بمضي 5 سنوات )
المادة 375 من القانون المدني
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… صفته …
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا ::: وقائع الدعوى.
أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة وموضوعها " تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب .
ثانياً ::: الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي
الهيئة الموقرة :::
الأساس القانوني للتقادم الخمسي
تنص المادة 375 من القانون المدني : 1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دولي متجدد ولو أقر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ، ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
2-ولا يسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنه).
الأستاذ الزميل ::: نورد فيما يلي شروط التقادم الخماسي ، ثم نوالي الدفوع الخاصة بسقوط الالتزام بالتقادم الخمسي والدفوع الخاصة بالرد علي الدفوع السابقة ، والفارق بين الاثنين أو الحالتين هو حقيقة الوضع القانوني للشخص في الدعوى " مدعي أم مدعي عليه.
متي يكون الحق دورياً ومتجدداً
قضت محكمة النقض : يكون الدين دوريا إذا كان مستحقا فى مواعيد دورية مثل كل شهر أو كل سنة ، ويكون متجدد إذا كان بطبيعته مستمرا كأجرة المباني والأراضي الزراعية أو مقابل الحكر أو الإيرادات المدنية سواء كان لمدي الحياة أو دائمة ، وأرباح الأسهم ودين النفقة ، ومرتبات ومهايا ومعاشات الموظفين والمستخدمين دون العمال والخدم ، ولا يلزم أن يكون مقدار الحصر عن كل مدة ثابتا إذ يكفي أن يكون دوريا متجددا ولو اختلف مقداره فى مدة عن الأخرى كالشأن فى ربح الأسهم ومقابل الحكر . ولا يخل بصفة الدورية والتجدد أن يكون الحق تابعا الالتزام أصلي ينقضي بزواله كالفوائد تنتهي برد أصل الدين فإذا تخلف فى الحق أحد الشرطين أولاهما كانت مدة التقادم خمسة عشر عاما ، فإذا كان الحق دوريا ولكنه غير متجدد كالشأن فى الدين المسقط . أو تغيير طبيعته . كالمبالغ التي يدفعها المستأجر وفاء لأجرة غير مستحقة لم يخضع للتقادم الخمسي.
شروط تقادم الديون بالتقادم الخمسي
* أن تكون هذه الديون دورية كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر والفوائد والمهايا والأجور والمعاشات والنفقات.
* أن تستحق الأداء سنويا أو بمواعيد أقل من سنه.
* أن تكون بطبيعتها قابلة للزيادة كلما حل أجل جديد للدفع.
أمثلة لأهم الديون التي يسري عليها التقادم الخمسي
* أجرة المباني والأراضي.
* المرتبات والأجور والمهايا.
* الإيرادات المترتبة.
* الاشتراكات بأنواعها واشتراكات التأمين.
* حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين.
* الضرائب والرسوم المستحقة للدولة.
أ. ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
ب. ضريبة الملاهي.
جـ. الرسوم القضائية.
الدفع بعدم توافر شروط الدفع بالتقادم الخمسي .
وقد قضي في ذلك ::: مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي اتصافه بالتجدد أي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمرا
قضت محكمة النقض : مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمرا ألا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لأخر ولما كانت المبالغ المطلب بها وهي الأجر الإضافي وبدل السكن وبدل السفر قد روعي فى تقريرها المورث الطاعن. أن تكون عوضا عما يتحمله من للعمل بفرع الشركة المطعون ضدها بأديس أبابا إلا أنها ظلت لتجدد طالما ظل الانتداب قائما فتعتبر حقا دوريا متجددا ولا تزول عنها هذه الصفة بانتهاء فترة الانتداب وصيرورتها مبلغا ثابتا فى الذمة ومن ثم يخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375/1 من القانون المدني.
(الطعن 430 لسنه 44 ق جلسة 1/3/1980 )
كما قضي في ذلك ::: مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمرا
قضت محكمة النقض : مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمرا ألا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لأخر . لما كان بدل طبيعة العمل وبدل غلاء المعيشة وبدل الأعصاب ومقابل ساعات العمل الإضافية تعتبر طبقا لذلك من الحقوق الدورية المتجددة وكانت الأسباب قطع التقادم قد وردت على سبيل الحصة في المادتين 383 ، 384 من القانون المدني وليس من بينها مطالبة الدائن غير القضائية ومنازعة المدين له فيها ، وإذا
التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي يكون على غير أساس.
( الطعن رقم 2051 لسنه 54 ق جلسة 1/4/1991)
قضت محكمة النقض : مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية أيا كانت مدتها ، وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لأخر.
( الطعن رقم 194 سنه 41 ق جلسة 14/4/1976)
قضت محكمة النقض : النص فى الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري ولو أقربه المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، كالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات " يدل على أن الضابط فى هذا النوع من التقادم الخمسي هو كان الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء فى مواعيد دورية وأن يكون الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع مما ينوء الملتزم بجملة لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات.
(الطعن رقم 583 سنه 43 ق جلسة 6/4/1977)
الدفع بتقادم الضرائب والرسوم . تطبيق عملي
قضت محكمة النقض : مؤدي المادتين 48 من القانون رقم 14 لسنه 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 253 و 58 من ذات القانون أن مصلحة الضرائب تستطيع مطالبة الممول بالضريبة عن أرباحه إلا بعد مضي شهرين من انتهاء سنته المالية ، وأنه إذا توقفت المنشأة عن العمل ولم تخطر مصلحة الضرائب بذلك ، فان موقف المصلحة إزاء المنشأة لا يتغير إذ يمتنع عليها مطالبة المنشأة بدين الضريبة عن أرباحها إلا بعد شهرين من انتهاء سنتها المالية ، وبالتالي فان التقادم المسقط لدين هذه الضريبة لا يبدأ سريانه إلا لهذا دون اعتبار لتوقف المنشأة عن العمل إذ كان هذا التوقف يرجع إلى وفاة الشريك المتضامن فانه لا يعتد فى صدد تحديد بدأ التقادم بتاريخ التوقف المترتب على الوفاة مادامت لم تخطر به المصلحة ولا يؤثر فى ذلك أن تكون المصلحة قد عملت بالوفاة فى تاريخ لاحق للشهرين التاليين لانتهاء السنة المالية.
( الطعن رقم 331 سنه 35 ق جلسة 17/12/1959 )
لا تبتدأ مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة إلا من تاريخ تحقق وجوبه فى ذمة المدين من دين الضريبة فإذا كان وجوبه مؤجلا أو معلقا على شرط فميعاد سقوطه إنما يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقيق الشرط
قضت محكمة النقض : لما كانت المادة 97 من القانون رقم 14 سنه 1939 قد خلت من تحديد تاريخ بدأ التقادم فيما يستحق للحكومة فانه يتعين وفقا للأحكام العامة للقانون ألا تبتدأ مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة إلا من تاريخ تحقق وجوبه فى ذمة المدين من دين الضريبة فإذا كان وجوبه مؤجلا أو معلقا على شرط فميعاد سقوطه إنما يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقيق الشرط 1939 ( قبل تعديلها بالقانون 253 سنه 1953 ) لا تستطيع مطالبة الممول بالضريبة عن أرباحه إلا بعد مضي شهرين من انتهاء السنة المالية أو قبل أول مارس من كل سنه فانه التقادم المسقط لدين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا يبدأ سريانه إلا من هذا التاريخ . وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر بدأ التقادم من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار وأضاف لمدة المحتسبة على هذا الأساس مدة وقف التقادم المقررة بالقانون رقم 189 سنه 1950 فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه قصور فى التسبيب.
( الطعن 229 سنه 26 ق جلسة 20/12/1961)
قضت محكمة النقض : القاعدة بحسب مفهوم المادة 7 من القانون المدني أن النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم لا تسري على ما أكتمل من التقادم وفقا لنصوص القديمة قبل العمل بالنصوص الجديدة فإذا كانت مدة التقادم - وفقا للمادة 377/2 من القانون المدني قد اكتملت بالنسبة لجميع المبالغ المطالب بردها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 646 لسنه 1953 فلا يسري القانون المذكور على هذا التقادم وبالتالي فلا محل للاستناد إلى الحكم المستحدث الوارد فى عجز المادة الثانية منه الذي يقضي يبدأ التقادم من تاريخ إخطار الممول بحقه فى الرد إذا ظهر هذا الحق بعد إجراءات اتخذها الجهة التي قامت بالتحصيل.
( الطعن 93 سنه 31 ق جلسة 24/2/1966)
الدفع بتقادم رسم الأيلولة والضريبة على التركة
قضت محكمة النقض : إذ كان تقادم رسم الأيلولة والضريبة على التركة في ظل المادة 52 من القانون 142 لسنه 1944 - بعد تعديلها بالقانون رقم 56 لسنه 1976 - يبدأ من اليوم التالي لانقضاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار أو قائمة الجرد المنصوص عليها فى المادتين 19 ، 20 من هذا القانون ، وكانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة قد اعتبرت إحالة النزاع إلى اللجنة الطعن قاطعا للتقادم علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى قانون المدني فان هذا الحالة تبقي حافظة مدته لأثرها فى قطع التقادم حتى انتهاء ميعاد الطعن فى قرار اللجنة فيبدأ تقادم جديد مدته خمس سنوات لا ينقطع إلا بمطالبة الممول إداريا أو قضايا.
( الطعن رقم 616 سنه 51 ق جلسة 30/12/1985)
قضت محكمة النقض : يشترط لتطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدني - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المبالغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق . وإذ كانت الطاعنة قد سددت المبالغ محل التداعي باعتبارها رسوما مقررة وفقا لقرار مدير عام الجمارك رقم 12 لسنه 1963 وكان تحصيل المطعون ضدها لها قد تم بغير وجه حق لعدم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية فان حق الطاعنة فى استردادها بتقادم بثلاث سنوات من تاريخ دفعها طبقا للفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدني ودون توقف على عملها بحقها فى الرد ذلك أن حكم هذه المادة يعتبر استثناء وارد على القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 187 من التقنين المدني.
( الطعن رقم 465 سنه 44 ق جلسة 27/6/1977)
الدفع بتقادم الرسوم القضائية - تطبيق عملي
قضت محكمة النقض : الرسوم القضائية على ما جري قضاء هذه المحكمة - هي نوع من الرسوم المستحقة للدولة ، فتدخل فى مدلولها وعمومها ، وإذ تنص المادة الأولي من القانون رقم 646 لسنه 1953 على أنه " تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول " فانه يتعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون فى 26/12/1953 ويحكم عمومة وإطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقا لنص المادة 377 من القانون المدني.
( الطعن رقم 915 لسنه 43 ق جلسة 1/3/1977)
الدفع بتقادم رسم الدمغة - تطبيق عملي.
قضت محكمة النقض : المادة 23 من القانون رقم 224 لسنه 1951 تقضي بتقرير رسم دمغة على أنه " يسقط حق الخزانة فى المطالبة بأداء الرسوم والتعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات ، وتبدأ هذه المدة بالنسبة للمحررات الخاضعة من اليوم الذي ضبطت أو استعملت فيه " مما مفاده أن تاريخ تحرير هذه الأوراق لا صلة له ببدء سريان مدة تقادم الضريبة.
( الطعن رقم 163 لسنه 33 ق جلسة 29/2/1968 )
الدفع بتقادم الأجور والمرتبات - تطبيق عملي.
قضت محكمة النقض : الآثار المترتبة على تسكين العامل فى فئة مالية معينة تشمل فى مرتبتها الناتج عن هذا التسكين 000 وإذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص فى فقرتها الأولي على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة 000 والمهايا والأجور والمعاشات فان فروق الأجر المترتبة على قرارات التسوية المشار إليها تخضع لهذا التقادم الخمسي.
( الطعن 384 لسنه 47 جلسة 24/6/1978 )
قضت محكمة النقض : مؤدي نصوص المواد 375 فقرة 1 ، 381 ، 383 من القانون المدني أن الأجر وهو من الحقوق الدورية المتجددة يتقادم بخمس سنوات وأن التقادم لا يبدأ سريانه إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء كما أنه لا ينقطع إلا بالمطالبة بالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن بقبول منه فى تفليس أو فى توزيع وبأي عمل يقوم به للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى.
( الطعن رقم 1269 لسنه 54 ق جلسة 3/1/1991)
الدفع بتقادم الأجرة والفوائد - تطبيق عملي
قضت محكمة النقض : المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب على مجرد زوال صفتي الدورية والتجدد عن دين الأجرة أن يصبح دينا عاديا خاضعا للتقادم الطويل ذلك أن الدورية والتجدد هما صفتان لصيقتان بدين الأجرة وهما مفترضتان فيه ما بقي حافظا لوصفه ولو تجمد بانتهاء مدة الإيجار وأصبح فى الواقع مبلغا ثابتا فى الذمة لا يدور ولا يتجدد.
( الطعن رقم 377 لسنه 51 جلسة 9/12/1984 )
قضت محكمة النقض : إذا كانت الفوائد قد أدمجت فى رأس المال وتم تجميدها باتفاق الطرفين فأصبحت بذلك يقوم على أساسها التقادم الخمسي ، فأنها لا تخضع لهذا النوع من التقادم ولا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
( الطعن رقم 24 لسنه 30 ق جلسة 3/12/1994)
الدفع بتقادم أتعاب المحامي - تطبيق عملي.
قضت محكمة النقض : متى كان الحكم المطعون فيه اعتبر تاريخ الفصل فى الدعوى رقم 000 لسنه 000000 باعتبارها أخر القضايا التي حضر فيها الطاعن محاميا عن المطعون عليها مبدأ لسريان التقادم . وكان الطاعن لم يقدم الدليل على أنه قام بعد هذا التاريخ بأعمال أخرى يستحق أتعابا عنها . فان النعي على الحكم بهذا السبب يكون عاريا عن الدليل.
( الطعن رقم 343 سنه 27 ق جلسة 37/6/1973)
الدفع بتقادم حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التعليم والسماسرة والأساتذة والمعلمين
قضت محكمة النقض : النص فى المادة 376 من القانون المدني على أن " تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التعليم والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن يكون هذه الحقوق واجبة لهم جزءا عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات ، كما قررت المادة 379/1 من ذات القانون أن " يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376 ، 378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون . وبأنه " النص في المادة 51 من قانون المحاماة رقم 96 لسنه 1957 الذي يحكم واقعة الدعوى على أن يسقط حق المحاماة في مطالبة موكله الأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل ليس إلا تطبيقا للقواعد العامة في التقادم المسقط والمنصوص عليها فى المواد 376 ، 379 ، 381 من التقنين المدني . وعلى ذلك فان مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المدة تسري من الوقت الذي يتم فيه المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه في الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت.
( الطعن رقم 171 سنه 41 ق جلسة 2/4/1975)
قضت محكمة النقض : تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التعليم والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن يكون هذه الحقوق واجبة لهم جزءا عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات ، كما قررت المادة 379/1 من ذات القانون أن " يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 376 ، 378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون . وبأنه " النص فى المادة 51 من قانون المحاماة رقم 96 لسنه 1957 الذي يحكم واقعة الدعوى على أن يسقط حق المحاماة فى مطالبة موكله الأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل ليس إلا تطبيقا للقواعد العامة فى التقادم المسقط والمنصوص عليها في المواد 376 ، 379 ، 381 من التقنين المدني . ولذا فان مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المدة تسري من الوقت الذي يتم فيه المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه فى الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت.
( الطعن رقم 587 سنه 68 ق جلسة 2/4/1998)
ثالثاً ::: الطلبات
الهيئة الموقرة :بعد العرض السابق نلتمس الحكم بـ :
أولا ::: ………" تحدد الطلبات علي وجه دقيق " …………………
ثانياً ::: إلزام ……… المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
المحـــــامون المتحـــــدون
4_الدفع بالتقادم الطويل واستثنئاته
(التقادم بمضي 15 سنة)
المادة 374 فقرة 1 من القانون المدني
تقادم الإرث - تقادم العمل غير المشروع - تقام الصورية
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… صفته …
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا ::: وقائع الدعوى.
أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة وموضوعها " تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب"
ثانياً ::: الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي
الهيئة الموقرة :::.
الأساس القانوني للتقادم الطويل
تنص المادة 374 فقرة 1 من القانون المدني : يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية .
الأستاذ الزميل :::
الواضح من صريح نص المادة 374 فقره 1 من القانون المدني أن تقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه ترد عليه مجموعة من الاستثناءات نوردها فيما يلي كدفوع خاصة بسقوط الالتزام بالتقادم أو في الرد علي الدفوع المبدأه بالتقادم ، والفارق بين الاثنين أو الحالتين هو حقيقة الوضع القانوني للشخص في الدعوى " مدعي أم مدعي عليه ".
الدفع بالتقادم في دعوي الإرث
دعوى الإرث تسقط بمضي 33 سنه
لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنه
قضت محكمة النقض : وإن كانت المادة 970 من القانون المدني تنص على أنه " فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنه " فان المقصود بذلك أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط ، ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنه لأن التركة مجموع المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم ، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها " أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنه ، والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 ( 970 مدني ) وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط " أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة يتملك بالتقادم متى أستوفي وضع يده الشرائط الواردة بالقانون ، لما كان ذلك وكان النزاع فى الدعوى يقوم لا على حق الإرث ولكن على ما يدعيه المطعون عليهما من أنهما تملكا الأرض المتنازع عليها وهي داخلة تركة مورث الطرفين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقرر الحكم المطعون فيه أن مدة التقادم هي خمس عشرة سنه ، فان النعي عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح.
( طعن رقم 1734 لسنه 56 ق جلسة 21/5/1989 )
الدفع بتقادم الحقوق التي تنشأ عن العمل غير المشروع
قضت محكمة النقض : نص المادة 172 من القانون المدني هو نص استثنائي على خلاف الأصل العام فى التقادم وقد ورد في خصوص
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdoaborayah.yoo7.com
 
بحث فى التقادم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف :: المنتدي القانوني :: ابحاث قانونية-
انتقل الى: