أنواع التقادم
التقادم الثلاثي
جلسة الأحد 30 يناير سنة 2000
الطعن رقم 5911 لسنة 62 ق
ملخص القاعدة
دعوى عدم نفاذ التصرف. سقوطها بانقضاء ثلاث سنوات. بدء سريان التقادم. من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ وبالغش الواقع من المدين.
م243 مدنى. عبء الاثبات، على المتمسك بالتقادم. شروط الدعوى. تقدير الدليل على التواطؤ واسبقية نشوء حق الدائن والعلم باعسار المدين من مسائل الواقع فى سلطة محكمة الموضوع دون معقب.
القاعدة
النص فى المادة 243 من القانون المدنى على أن "تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه". يدل على أن العلم الذى يبدأ به سريان التقادم الثلاثى فى دعوى عدم نفاذ التصرف لا يكفى فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إثبات علم الدائن بتاريخ التصرف فى ذاته وإنما يلزم فوق ذلك ثبوت علم الأخير بإعسار المدين وبالغش الواقع منه بسبب التصرف ومن هذا التاريخ يبدأ حساب مدة التقادم الثلاثى فى تلك الدعوى لأن الدائن - إذا كان التصرف من المعاوضات - قد يعلم بالتصرف ولا يعلم بما يسببه من إعسار للمدين أو بما ينطوى عليه من غش ومن ثم فإن على من يتمسك بالتقادم الثلاثى المشار إليه أن يثبت علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتاريخ هذا العلم لتبدأ منه مدة التقادم.
جلسة 11 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 1742 لسنة 70 (قضائية)
ملخص القاعدة
الدعوى المباشرة المقررة للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناتجة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني - أثر ذلك.
القاعدة
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى المباشرة المقررة للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني الذي تبدأ مدته من تاريخ وقوع الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر. وتسري في شأن هذا التقادم القواعد العامة المتعلقة بوقف مدته أو إنقطاعها، فإذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمة، ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها - سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم - فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائي البات أو إنتهاء المحاكمة لسبب آخر. وإذ كانت القاعدة في الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها - من قطع التقادم، أو إستبدال مدته - لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه - لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 المشار إليه من إلتزام المؤمن بأن يؤدي مقدار ما يحكم به قضائيا من تعويض إلى صاحب الحق فيه مهما بلغت قيمته، ذلك أن ما تغياه المشرع من هذا النص هو منع المؤمن من أن ينازع في مقدار التعويض المحكوم به بحكم نهائي حتى لا تتعارض الأحكام إذا تمكن من الحصول على حكم يحدد مقدار التعويض الجابر للضرر ذاته بمبلغ أقل، ومن ثم فإن النص لا يندرج في بحث نسبية الأحكام لأن إلتزام المؤمن في هذا الصدد ليس مصدره المادة 101 من قانون الإثبات المتعلقة بحجية الأحكام ولكنه يستهدف الحيلولة دون تحديد مقدار التعويض الجابر للضرر الواحد بمبلغين متغايرين مما تتأذى به العدالة، وعلى ذلك فإن الحكم الصادر بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يوقفه ولا يستبدل مدته إلا بالنسبة للمدعى عليه في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم.
جلسة 4 فبراير سنة 2003
طعن رقم 6158 لسنة 70ق
ملخص القاعدة
للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن. خضوعها للتقادم الثلاثي. سريان قواعد وقف التقادم وإنقطاعها عليه. مؤداه. إذا كان الفعل غير المشروع سند المضرور في دعواه يكون جريمة رفعت بشأنه الدعوى الجنائية. فإن رفع الدعوى الجنائية يعتبر مانعا قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه. ويقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما.
القاعدة
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 752 من القانون المدني للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وهذ التقادم تسري في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وإنقطاعها، فإذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما حتى ولو أجيز للمضرور إختصام شركة التأمين في دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية وإختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض، وينبني على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه على طول المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بإنقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانته الجاني أو لإنقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الإنقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الإنقضاء، ولما كان الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف الجريمة في الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ من بعده ثمة إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ومنذ هذا الإنقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سببا في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن.
جلسة 28 مايو سنة 2002
طعن رقم 8107 لسنة 63ق
ملخص القاعدة
يتقادم حق شركة التأمين في الرجوع على المؤمن له لإقتضاء ما سبق أن دفعه للمضرور من حوادث السيارات - إذا كان قائد السيارة مرتكبة الحادث قد قادها بموافقة المالك بدون رخصة قيادة - يتقادم هذا الحق بمضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ سداد مبلغ التعويض للمضرور - بيان ذلك.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لشركة التأمين أن ترجع على مالك السيارة المؤمن من مخاطرها لديها لإسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور في حوادث السيارات في حالة ما إذا كان مرتكب الحادث قد قادها بموافقة المؤمن له بدون رخصة تجيز قيادته لها، وأن سبب دعوى الرجوع هذه هو مخالفة شروط عقد التأمين من المسئولية المبرم بين المؤمن والمؤمن له، ومن ثم فإنها تكون من الدعاوي الناشئة عن هذا العقد وتسقط طبقا لنص المادة 752 من القانون المدني بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى وهي دفع المؤمن التعويض للمضرور.
جلسة 17 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 3697 لسنة 69ق
ملخص القاعدة
التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وإنقطاعها.
القاعدة
التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وإنقطاعها، فإذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يحدث فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق ولا يعود إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي أو إنتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائي من النيابة أو من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو سبب آخر من أسباب الإنقضاء كسقوطها بالتقادم.
جلسة 27 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 4954 لسنة 69 (قضائية)
ملخص القاعدة
يستطيع المتبوع الرجوع على تابعه عند وفائه للدائن المضرور بالتعويض عن طريق دعوى الحلول المنصوص عليها بالمادة 799 من القانون المدني - للتابع أن يتمسك في مواجهة المتبوع بإنقضاء حق المضرور قبله بالتقادم الثلاثي - علة ذلك.
القاعدة
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور، وتقوم على فكرة الضمان القانوني، فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد، ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولا معه، وهذه القاعدة هى التي قننها المشرع في المادة 175 من القانون المدني التي تنص على أن "للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر" ولم يقصد المشرع بهذا النص أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه. متى كان ذلك، وكانت مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية، وإن كانت تقطع التقادم بالنسبة للمتبوع، إلا أنها لا تقطعه بالنسبة للتابع وذلك أخذا بما نصت عليه المادة 292 من القانون المشار إليه من أنه إذا إنقطعت مدة التقادم بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين، فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين، وإذ كان قطع التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يترتب عليه أثر بالنسبة لباقي المدينين، فمن باب أولى لا يكون لقطع التقادم بالنسبة للكفيل - ولو كان متضامنا مع المدين الأصلي أثر بالنسبة إلى هذا المدين، لما كان ما تقدم وكان المتبوع - وهو في حكم الكفيل المتضامن - لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه للدائن المضرور بالتعويض إلا بإحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 799 من القانون ذاته والتي ليست إلا تطبيقا للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة 326 منه والتي تقضي بأن الموفى يحل محل الدائن الذي إستوفى حقه إذا كان الموفي ملزما بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن، فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذي أوفى التعويض عنه للمضرور بإنقضاء حق المضرور قبله بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة 172 من القانون آنف الذكر لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه إنقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه دعوى التعويض، وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع لأن التقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع، وإنما على حق الدائن الأصلي - المضرور - الذي إنتقل إلى المتبوع بحلوله محل المضرور فيه والذي يطالب به المتبوع تابعه، ذلك أن المتبوع حين يوفي التعويض للدائن المضرور، فإنه يحل محله في نفس حقه، وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع. وأما الدعوى الثانية التي يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه فهى الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة 324 من القانون المدني التي تقضي بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأنه لم يفد شيئا من هذا الوفاء، وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذي أوفاه بالدعوى الشخصية التي للكفيل قبل المدين المنصوص عليها في المادة 800 من القانون المدني، وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده.
جلسة 6 يوليو سنة 2003
طعن رقم 2976 لسنة 62ق
ملخص القاعدة
تعويض. سقوط دعوى التعويض. التقادم الثلاثي. بدئه من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه. إستخلاص ذلك من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.
القاعدة
النص في المادة 172-1 من القانون المدني على أن "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه.
وتسقط هذه الدعوى في كل حال بإنقضاء خمسة عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع". وكان المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي الوارد بهذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ولا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه، وإستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي بنى عليها إستخلاصه من شأنها أن تؤدي عقلا إلى النتيجة التي إنتهى إليها.
جلسة 8 مارس سنة 2005
طعن رقم 6501 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
سقوط الجريمة بالتقادم لا يؤثر سوى على الدعوى الجنائية بإنقضائها أما الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة فلا تتأثر بهذا التقادم.
القاعدة
سقوط الجريمة بالتقادم لا يؤثر سوى على الدعوى الجنائية بإنقضائها، أما الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة فلا تتأثر بهذا التقادم، فمضي المدة هنا تسقط فقط حق الدولة في العقاب أما حق الأفراد في التعويض فلا يسقط بمدة التقادم المقررة للجريمة حتى ولو كانت الدعوى المدنية قد رفعت إلى المحكمة الجنائية تبعا للدعوى الجنائية وهو ما جرى به نص المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "..... وإذا إنقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها".
مذكرة بالدفع بالتقادم الثلاثي وتطبيقاته ( التقادم بمضي 3 سنوات)
من طرف هانى فؤاد في الثلاثاء سبتمبر 15, 2009 8:21 am
المادة 377 من القانون المدني
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… صفته …
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا ::: وقائع الدعوى.
أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة وموضوعها " تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب"
ثانياً ::: الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي
الهيئة الموقرة :::
الأساس القانوني للتقادم الثلاثي
1-تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .
2-ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
3-ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة .
[ المادة 377 من القانون المدني ]
الأستاذ الزميل ::: إن انقضاء ثـلاث سنـوات كأساس للتقادم الثلاثي ينطوي على تنازل
المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ، وهذا التنازل يقتضي العلم الحقيقي الذي يحيط من خلاله الدائن بوجود الدين وبشخص المسئول عنه.
الدفع بالتقادم الثلاثي في دعاوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع
الأستاذ الزميل ::: تقرر المادة 172الفقرة الأولي من القانون المدني انه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع "
وتقرر ذات المادة في فقرتها الثانية " على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
مبني التقادم الثلاثي في دعاوى التعويض علم المضرور أو صاحب الحق بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه.
إذا ::: عدم علم المضرور أو صاحب الحق بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه لا يترتب علية سريان أحكام التقادم الثلاثي وإنما تسري قواعد التقادم الطويل 15 سنة,
قضت محكمة النقض : المراد بعلم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بنص المادة 172 من القانون المدني هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر ويشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض وكان هذا العلم - على نحو ما تناوله النص - لا يقتضي تلازمه حتما مع صدور حكم نهائي بثبوت الخطأ ويشخص المسئول عنه ذلك أنه يكفي لبدء سريان التقادم أن يتحقق العلم اليقيني بالضرر وبالمسئول عنه وقت وقوعه متى كشفت وقائعه عن قيام هذا العلم في يقين المضرور.
( الطعن رقم 46 سنه 52 ق جلسة 24/5/1987 )
قاعدة : المراد بالعلم اللازم لبدء سريان التقادم الثلاثي هو العلم الحقيقي الذي يحيط
بوقوع الضرر ويشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض.
قضت محكمة النقض : إن المادة 172 من القانون المدني إذ تجري عبارة الفقرة الأولي منها بأنه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشرع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشرع " فان المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بهذا النص هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر ويشخص المسئول عنه باعتبار انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه واستظهار الحقيقة في العلم هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى.
( الطعن رقم 152 سنه 30 ق جلسة 2/4/1968)
قضت محكمة النقض : ينشأ حق المضرور قبل المؤمن له قبل المؤمن ، لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني من نفس العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه قبل المؤمن له ، وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت ، وهى في هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التي يبدأ سريان تقادمها إلا ن وقت مطالبة المضرور للمؤمن له التعويض.
( الطعن رقم 104 سنه 35 ق جلسة 27/3/1969)
قضت محكمة النقض : المراد بالعلم ببدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بنص المادة 172 من القانون المدني هو - على ما جري به قضاء هذه المحكمة- العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر الشخصي المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث السنوات من يوم هذا العلم على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم .
( الطعن رقم 326 لسنه 40 ق جلسة 20/5/1975)
الدفع بانتفاء العلم الذي يبدأ به التقادم الثلاثي
قضت محكمة النقض : المراد بالعلم الذي يبدأ به سريان التقادم الثلاثي المقرر بنص المادة 172 من القانون المدني هو - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته ، مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم.
( الطعن 1456 لسنه 49 ق جلسة 1/6/1983)
قاعدة :
سريان التقادم الثلاثي المسقط لحق المضرور في الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي في الجريمة.
قضت محكمة النقض : متى كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة فان سريان التقادم الثلاثي المسقط لحق المضرور في الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي فى الجريمة ، ويكون الحكم نهائيا بفوات المواعيد المقررة للطعن فيه من النيابة العامة أو باستنفاذ طرق الطعن أو إذا كان غير قابل للطعن فيه.
( الطعن رقم 962 سنه 50 ق جلسة 17/3/1985 )
قاعدة : دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر الحادث وشخص من أحدثه
قضت محكمة النقض : مفاد نص المادة 172 من القانون المدني أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر الحادث وشخص من أحدثه فإذا لم يعلم بذلك فان تلك الدعوى تسقط بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشرع ، وإذا علم المضرور بالضرر ومحدثه وكان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب الدعوى المدينة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد ، فان الدعوى المدينة لا تسقط إلا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا كانت الدعوى الجنائية تسقط بمدة أطول سرت هذه المدة في شان سقوط الدعوى المدينة وإذا كانت مدة تقادم دعوى التعويض قد بدأت فى السريان من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر الشخصي المسئول عنه وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الجاني ولم ينشأ المضرور أن يطالب بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية فان مدة التقادم في هذه الحالة تقف بحكم القانون طوال مدة المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم الثلاثي إلى سريان إلا عند صدور الحكم النهائي بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة لأي سبب أخر ويكون المضرور بعد ذلك وقبل أن تكتمل مدة التقادم الثلاثي أن يرفع دعواه المدينة بالتعويض أمام المحكمة المدينة وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بأن الدعوى المطروحة متعلقة بجناية اختلاس فهي - على إطلاقها - تسقط بعشر سنوات من تاريخ وقوع تلك الجناية ورتب الجناية على ذلك رفض الدفع بالتقادم والقضاء بالتعويض فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 486 لسنه 39 ق جلسة 25/5/1975 )
طلب التعويض طبقاً للشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد
قضت محكمة النقض : إذ أورد المشرع نص المادة 172 بين نصوص الفصل الثالث من الباب الأول للعمل غير المشروع متعلقا بتقادم دعوى المسئولية المدينة بثلاث سنوات فان هذا النص - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - يكون عاما ومنبسطا على تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بفروعه دون غيره من مصادر الالتزام التي أفرد لكل منهما فصلا خاصا تسري المواد الواردة على الالتزام الناشئة عنه ، ولما كان الثابت أن طلب المطعون ضدهما للتعويض مبني على إخلال الطاعنين بالتزاماتهم العقدية إعمالا للشرط الجزائي المنصوص عليه فيها وكان مصدر هذا الالتزام هو العقد ، فان الحكم المطعون فيه إذ استبعد تطبيق المادة 172/1 من القانون المدني على دعوى المطعون ضدها يكون قد التزم صحيح القانون.
( الطعن رقم 743 لسنه 49 ق جلسة 11/1/1982)
الدفوع الخاصة بتقادم المسئولية الناشئة عن عقود التأمين في حوادث السيارات.
تقرر المادة752 الفقرة 1 علي انه تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضـاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .
وتنص ذات المادة في فقرتها الثانية ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :
أ. في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك .
ب. في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوى الشأن بوقوعه.
تقادم المسئولية الناشئة عن عقود التأمين
بمضي ثلاث سنوات تحسب من وقت حدوث الواقعة.
قضت محكمة النقض : أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنه 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ، نص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني ، وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التامين ، ولولا النص لسري على تلك الدعوى التقادم العادي لأنها لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التامين المنصوص عليه في المادة 752 السالفة.
( الطعن رقم 242 لسنه 37 ق جلسة 25/5/1972 )
الدفع بخضوع المطالبة بالمسئولية عن عقود التأمين لأحكام الوقف والانقطاع
قضت محكمة النقض : ومن المقرر في الفقرة الأولي من المادة 752 من القانون أن الدعاوى الناشئة عن عقد التامين تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى ، ولما كانت دعوى المستفيد من التامين هى من الدعاوى الناشئة مباشرة من عقد التامين تأسيسا على الاشتراط لمصلحة الغير فانه يسري عليها التقادم الثلاثي الذي لا تجادل المطعون عليها فى عملها بها منذ حدوثها ومن المقرر كذلك أن هذا التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التامين يخضع من حيث الوقف والانقطاع للقواعد العامة بما يعني أن هذا التقادم لا يسري وفقا للمادة 381/1 من القانون المدني كما وجد مانع يعتذر ، معه الدائن يطلب بحقه كان المانع أديبا.
( الطعن رقم 362 لسنه 47، 12/4/1979 )
الدفع بالتقادم في دعوى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة
دعوى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة لا تخضع لقواعد التقادم الثلاثي لأن مصدر الالتزام الجهة نازعة الملكية بتعويض المالك مصدره القانوني ، والقاعدة أن الالتزامات ذات المصادر القانونية تخضع لقواعد التقادم الطويل بمضي 15 سنه.
قضت محكمة النقض : الملكية الخاصة مصونة - بحكم الدساتير المتعاقبة - فلا نزع لذلك إلا فى مقابل تعويض عادل ، ونصت المادة الأولي من القانون 577 سنه 1954 بشان نزع ملكية العقارات العامة أو التحسين على أن " يجري نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون " ومؤدي هذا - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن يكون مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع وذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية أو التفتت عنها إذ أن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدي إلى الاستيلاء على ملك صاحب الشان ونقل حيازته للدولة التي تخصصه للمنفعة العامة يتفق فى غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية ، ومن ثم فيستحق ذو الشان جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل الثمن ولا تخضع المطالبة به للتقادم الثلاثي المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدني وإنما يتقادم بمضي خمسة عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق عملا بنص المادة 374 من القانون المذكور.
( الطعن 374 لسنه 43 ق جلسة 27/4/1977 )
( الطعن رقم 5 لسنه 39 ق جلسة 1/6/1976 )
ثالثاً ::: الطلبات
أولا ::: ………" تحدد الطلبات علي وجه دقيق " ………………….
ثانياً ::: إلزام ……… المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الـــــ …………المحامي