منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف


 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

 الحسبة الرؤية الشرعية والقانونية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الله ابو ريه
الحسبة الرؤية الشرعية والقانونية Copy_o13
عبد الله ابو ريه


ذكر
العذراء
عدد المساهمات : 1398
نقاط : 9547
تاريخ التسجيل : 02/10/2009

الحسبة الرؤية الشرعية والقانونية Empty
مُساهمةموضوع: الحسبة الرؤية الشرعية والقانونية   الحسبة الرؤية الشرعية والقانونية I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 07, 2019 10:17 am

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده وبعد والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


إهداء

إلى كل باحث عن الحقيقة أهدي بحثي هذا


مقدمة

قال تعالى: ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن
المنكر).

وقال تعالى: ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ).

عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أنه صلى الله عليه وسلم قال: ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ).

وعن عائشة – رضي الله عنها- قالت سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: ( مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم ).




المبحث الأول

ماهية الحسبة ؟؟ ما التعريف الذي يوضح كنهها وحقيقتها ؟؟


الحسبة لغة: بكسر الحاء اسم من الاحتساب والاحتساب من الحسب وكلمة الاحتساب لها عدة معان منها:

طلب الأجر، الاختبار، الإنكار، الظن، الاعتداد، الاكتفاء، التدبير
وفي الاصطلاح عرفها الماوردي بقوله: " أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله " وهو تعريف القاضي أبي يعلى أيضا.
بينما أشار ابن تيمية إليها بقوله:" إذا كان جماع الدين، وجميع الولايات، هو أمر ونهي، فالأمر الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الأمر بالمعروف، والنهي الذي بعث به هو النهي عن المنكر..... وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى، أو ولاية المال، أو ولاية الحسبة ".


المبحث الثاني

ما حكمها ؟؟

اتفق علماء المسلمين على أن الحسبة ولاية إسلامية، وهي فرض كفاية، إذا أداها البعض سقطت عن الباقين وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم كابن عطية والنووي وأبي المعالي الجويني.
يقول شيخ الإسلام في كتابه( الحسبة في الإسلام) ما نصه: " وهذا واجب على كل مسلم قادر وهو فرض على الكفاية ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره.
والقدرة هو السلطان والولاية , فذووا السلطان أقدر من غيرهم وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم فإن مناط الوجوب هو القدرة فيجب على كل إنسان بحسب قدرته قال تعالى: ( فاتقوا الله ما استطعتم) ".




المبحث الثالث

أصل الحسبة ومشروعيتها:

دل على الحسبة، الكتاب، والسنة، والإجماع، وشرع من قبلنا.

فمن الكتاب آيات كثيرة منها قوله تعالى: ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير... ).
وكذا قوله تعالى: ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف..... ).
وغيرها من الآيات.

وأما السنة النبوية الكريمة فقد دلت على الحسبة بشقها القولي والعملي
والتقريري.

ا – فمن السنة القولية قوله صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكراً
فليغيره بيده..... ".

ب – ومن السنة الفعلية ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، فأدخل يده فيها، فنالت
أصابعه بللاً، فقال: يا صاحب الطعام ما هذا ؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، ثم قال: من غش فليس منا ".

ج – ومن السنة التقريرية ما ثبت عن رسول الله من أنه استعمل عدداً من
أصحابه على الأسواق والقرى للقيام بوظيفة الوالي والمحتسب وأقرهم على ما صدر منهم من تصرفات في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ومن شرع من قبلنا قوله تعالىSad لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبأس ما كانوا يفعلون )المائدة 79.



المبحث الرابع

فضائل الحسبة:

نجملها في نقطتين أساسيتين:

1- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سهمين من سهام الإسلام فقد
روى الإمام الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى
الله عليه وسلم قالSadالإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم
الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، والأمر
بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتسليمك على أهلك، فمن انتقص
منهن شيئا فهو سهم من الإسلام يدعه، ومن تركهن كلهن فقد ولى
الإسلام ظهره).


2- أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر فعن أبي أمامة رضي الله
عنه قال: عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة
الأولى فقال: يا رسول الله أي الجهاد أفضل ؟ فسكت عنه، فلما
رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه، فلما رمى جمرة العقبة وضع
رجله في الغرز ليركب، قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله قال:
( كلمة حق عند ذي سلطان جائر).


المبحث الخامس

شروط المحتسب

تنقسم الشروط المشروع توافرها في المحتسب إلى نوعين: شروط
واجبة، وشروط مستحبة.

1- الشروط الواجبة: ـــ

أ‌- الإسلام إذ لا ولاية للكافر على المسلم قال تعالى:" ولن يجعل
الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ".

ب‌- التكليف الشرعي: بأن يكون حراً بالغاً رشيداً هذا إن كان تكليفه
نظامياً أما إن كان متطوعاً فلا محل لهذا الشرط إذ المسلمون مأمورون
بالحسبة رجالاً ونساءً كباراً وصغاراً أحراراً كانوا أم عبيداً.

ج – التكليف النظامي: بأن يكون مخولاً بالحسبة من قبل ولي الأمر
حتى يستطيع إحداث الأثر المطلوب من تغيير المنكر والضرب بيد
من حديد على المجرمين والمفسدين في الأرض إذ هو مدار الحسبة.

د – المعرفة الشرعية: أي بالكتاب والسنة وأحكامهما حتى يكون
على بينةٍ عند أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر.

2- الشروط المستحبة: ـــ

أ – العدالة: اختلف العلماء في هذا الشرط بين مثبت له مطلقا
وبين مشترطٍ له في فيمن يحتسب طواعية دون من ينصبه الإمام
للحسبة وبين موجب لها فيمن ينصب من قبل الإمام دون المتطوع
الراجح إن شاء الله تعالى استحباب وجودها في كلا النوعين إذ
هو الأحوط.

ت‌- الاجتهاد: وقد اختلف العلماء في اشتراطها في المحتسب
والراجح هو اشتراط الاجتهاد العرفي لا الشرعي على ما
سيأتي تفصيله لاحقاً.





المبحث السادس

الاحتساب...... على ماذا يكون ؟؟ أو بعبارة أخرى ما نطاق الاحتساب ؟؟؟


يمكننا أن نجملها في ثلاثة أمور:

1- أن يكون ما وقع فيه أمراً محذورا في الشرع الحنيف.

2- ألا يكون ما ينكره المحتسب من الأمور الاجتهادية المختلف فيها
يقول الماوردي: " اختلف الفقهاء، هل يجوز أن يحمل الناس فيما
ينكره من الأمور التي اختلف الفقهاء فيها على رأيه أو لا ؟ على
وجهين: أحدهما له أن يحملهم على رأيه واجتهاده. والثاني: ليس
له أن يحملهم على رأيه واجتهاده، ولا يقودهم إلى مذهبه لتسويغ
الاجتهاد للكافة، وفيما اختلف ".

وعلى ضوء هذا الشرط تبرز مسألة هل يشترط في المحتسب أن
يكون من أهل الاجتهاد الشرعي أو العرفي ؟؟ على وجهين:

أ - أن المحتسب يشترط فيه أن يكون من أهل الاجتهاد الشرعي
عالماً بأحكام الدين وفروعه.

ب -أنه من أهل الاجتهاد العرفي فقط ويكفيه أن يعرف ما هو معلوم
من الدين بالضرورة، وما هومنكر في الدين والأخلاق والعادات،
وقبل ذلك كله الحلال والحرام.

وعلى ضوء هذه المسألة تبرز قضية الفرق بين الاجتهاد الشرعي
والعرفي كما يلي:

ا – الاجتهاد الشرعي: ما ثبت أصل حكمه بالشرع ومناطه الفقيه.

ب- الاجتهاد العرفي: ما ثبت حكمه بالعرف كما قال تعالى: " خذ
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ". ومناطه المحتسب.

3- أن يكون المنكر حالاً قائماً، فإن كان ماضياً فالنظر فيه للحاكم
الشرعي ( القاضي ).



المبحث السابع

هل يشترط الإذن من ولي الأمر ؟؟


انقسم العلماء في هذه الجزئية ما بين أقلية ذهبت إلى شرطية إذن السلطان أو نائبة للقائم بالاحتساب وبين أكثرية ذهبت إلى سقوط هذا الشرط وبطلانه إذ لم يدل عليه دليل من الكتاب أو السنة، بل هو مصادم للدليل معارض له حيث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ).
يقول إمام الحرمين أبو المعالي الجويني ما نصه: " فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم عن التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية والله
أعلم ".
ويقول القرطبي: " أجمع المسلمون فيما نقل أبن عبد البر أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى ".







المبحث الثامن

الحسبة........ بين سعة الرؤية الشرعية وضيق النظرة القانونية


أ‌- المطلب الأول

الحسبة مبدأ إسلامي أصيل لم تسبق إليه الشريعة الإسلامية حيث
أثبت فعاليته في محاربة الجريمة وإقامة ذلك التوازن العجيب والخط الرفيع بين مبادئ الحرية الشخصية وواجبات وحقوق المجتمع وهو ما دعا كثير من الدول الحديثة إلى سن وتشريع نظم وقوانين على غراره لغرض إعمال الرقابة على أجهزة السلطة التنفيذية، وحماية الحقوق الشخصية للفرد والحقوق العامة للمجتمع فأوجدت ما يسمى بالمفوض البرلماني في الدول الديموقراطية والمدعي الاشتراكي في الدول الشيوعية وسنتعرض إلى كلٍ منهما على سبيل الإجمال كالآتي:

1- المفوض البرلماني: وهو تشريع جديد عرفه الفقه القانوني الحديث بغرض إعمال الرقابة الشاملة على أجهزة الدولة العامة، وكانت السويد أول دولة عملت به في عام 1809 م وعلى خطاها سارت العديد من الدول ومن الصلاحيات الكبيرة التي منحت للمفوض البرلماني حقه في محاسبة كل من يثبت في حقه الشروع في ارتكاب أعمال مخالفة للقانون من إهمال أو تحيز أو محسوبية أو رشوة من رجال الدولة ويكون نطاق اختصاصه على الأجهزة الإدارية، والجيش، بل وحتى القضاء، وتتوقف سلطاته عند رئيس الدولة ورئيس الوزراء، إذ هما محميين بقوة النظام.


2- المدعي الاشتراكي: أول ما عرف هذا النظام في الاتحاد السوفيتي سنة 1922 م وصلاحياته مقاربة لصلاحيات المفوض البرلماني من حيث ضمان تطبيق الأنظمة وحسن الإدارة الحكومية وجميع ما يتعلق بالنواحي المالية والإدارية، إلا أنه لم يلبث أن تحول إلى أداة للقهر وإحكام السيطرة، وتحول من منصب فردي إلى جهاز مركزي انتشر في البلاد كالإخطبوط وأحكم قبضته الحديدية على سائر أجهزة الدولة.


ب – المطلب الثاني

نقاط الاتفاق والاختلاف بين الحسبة الشرعية والحسبة النظامية الوضعية


1- نقاط الاتفاق:

العدالة في المنهج والحيادية التي هي من أساسيات البحث العلمي يقودان إلى القول بأن كلاً من المفوض البرلماني والمدعي الاشتراكي يشتركان مع المحتسب في نقاط كثيرة ومهمة، ولكنه أيضاً يختلف معهما في نقاط أساسية وجوهرية فمن نقاط الاتفاق:

أ‌- السعي إلى حماية المجتمع وحفظ الحقوق.

ب‌- كلاهما يتمتع باستقلالية كبيرة تتيحها له قوة المنصب.

ج - غياب هيمنة السلطة التنفيذية.

د – الرقابة على المجتمع أفراداً ومؤسسات.


2- نقاط الاختلاف:

أ‌- الحسبة ولاية إسلامية أقامها وحدد معالمها الشرع الحنيف
وذلك بنصوص صحيحة صريحة، فلا تزول إلا بنص آخر متأخر
ينسخ ما سبقه من النصوص وهو غير متوجهٍ هنا إذ الوحي انقطع
ولا مجال للزيادة أو النقصان أو التعديل أما المفوض والمدعي
الاشتراكي فهما حادثتان بقانون وضعي يجوز الحد من صلاحياتهما
أو حتى إلغاءها عند أي تعديل للدستور.

ب‌- أن المحتسب قد يكون معيناً من ولي الأمر، وقد يكون متطوعاً
لوجه الله تعالى، إذ الحسبة ليست قسراً على فئة دون أخرى بل
هي واجبة على المجتمع بأسره إذا قام بها من يكفي سقط الإثم
عن الباقين وإلا أثموا جميعاً، أما المفوض والمدعي فلابد لهما
لكي يقوما بأعمالهما من قرار برلماني أو مرسوم رئاسي، إذ لا
محل للاجتهاد والتطوع في عملهما.

ج - أن المحتسب قد جمع في عمله بين السلطة القضائية وبين
السلطة التنفيذية، فمن صلاحياته التعزير بأنواعه من ضرب
وجلد وتعنيف وتحقيق، أما المفوض والمدعي فصلاحيتهما
تبدأ بالتحري والبحث وجمع الأدلة وتنتهي بإحالة الدعوى
للقضاء.

د – أن المحتسب يستمد سلطته الحقيقة من مبدأ مهم في
الشريعة الإسلامية يتمثل في:" لا أحد فوق الشرع "
وعلى ضوء هذا المبدأ فله الاحتساب على الأمراء والوزراء
والعلماء وكبار رجال الدولة فالسند الحقيقي لمهماته سماوي
شرعي لا يملك أياً كان أن يقف في وجهه.
أما المفوض والمدعي فصلاحيتهما يحددها الدستور وللمشرع
أن يستثني من شاء ثم أن صلاحياتهما تنتهي عند رئيس الدولة
ورئيس الوزراء فهي في حقيقتها امتيازات قاصرة.

هــ - ميدان المحتسب رحب واسع، يشمل السوق والشارع
والدوائر والجهات العامة والخاصة عبادات كانت أو معاملات
أو عقائد، أخلاقاً كانت أو آداب، أما المفوض والمدعي فالاختصاص
في عملهما قاصر على النواحي المالية والإدارية فقط ولا علاقة
لهما بما عداها من الأخطار المهددة للأخلاق والمجتمع.



المبحث التاسع

دحض الشبهات


زعم بعض الفقهاء القانونيين وأوردوا بعض الشبه التي تدور في
مجملها حول عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( الحسبة)
وطرحهم هذا كان نابعاً من رؤية تنظيرية بحتة، أعوزهم فيها الدليل
الشرعي، فضلاً عن الدليل العقلي المقنع ولقد رأيت أن أورد بعض هذه
الشبهات وأناقشها من الناحيتين الشرعية والعقلية ليـ( ليهلك من هلك
عن بينة ويحيى من حي عن بينة).


1- الشبهة الأولى

أن الفقهاء اجتهدوا واختلفوا ومجمل عمل رجال الحسبة من هذا
المختلف فيه.

الرد:

أولاً: من الشروط الأساسية عند القيام بالحسبة مراعاة ثبوت
المنكر بدليل شرعي غير مختلف فيه أو بدليل عقلي عرفي جرت
عادة الناس على إنكاره واستهجانه، ذلك أن العرف محل اعتبار
في الشرع إن لم يخالف دليلاً من الكتاب أو السنة بدليل القواعد
الفقهية الكثيرة التي بنيت على أساسه مثل قاعدةSad المعروف
عرفاً كالمشروط شرطاً ) وقوله تعالى: " خذ العفو وأمر بالعرف
وأعرض عن الجاهلين).
ثانياً: أين هذا من عمل الحسبة؟؟ هل أمر الناس بالصلاة من الأمور
المختلف فيها أم هو من قبيل التناصح بين المسلمين الذي حث
عليه الرسول الكريم والآيات القرآنية في أكثر من موضع.
هل الذب عن أعراض المسلمين ومطاردة أهل الزيغ والفساد
مما اختلف فيه أم هو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم:
( من ذب عن عرض أخيه المسلم...... ).
هل حماية المجتمع من التيارات الفكرية الوافدة ومحاولة
تأطيرها وكبح جماحها ضمن المنهج الفكري الإسلامي
أقول هل هو مصادرة للحرية الشخصية، أم هو موازنة
وتطبيق عملي رائع لقاعدة الالتزام القانونية، فبقدر
ما لك من حقوق عليك في مقابلها أيضاً التزامات وواجبات
تحتم عليك احترامها والتقيد بها ؟؟؟


2- الشبهة الثانية


الأساس الذي قامت عليه الحسبة باطل ذلك أنه لا يجوز إلزام الناس
باجتهاد فقهي بالقوة.

الرد:
هي شبهة باطلة من أساسها إذ لا إجبار في عمل المحتسب في
المظنون أو المختلف فيه لأن انعقاد القول بالأكثرية لا الإجماع
المطلق--- إذ الإجماع لا مجال فيه للخلاف--- هو ما ينظم عمل
المحتسب فمثلاً: ( تغطية الوجه للمرأة ) مسألة خلافية ولكن
من قال بجواز الكشف أقلية شذت عن قول الأغلبية ولم تأت
بدليل يقارع ما ذهب إليه المحرّمون بل رد عليهم من كل
وجه، حتى عندما أرادوا الخروج من عقدة الخلاف بقيد
" فساد الزمان " كان حجة عليهم ولازماً أفسد ما ذهبوا إليه.



3- الشبهة الثالثة

الحسبة عمل فردي شخصي لا يحتاج إلى كيان مؤسسي يقوم
بتنفيذه والإشراف عليه.

الرد:
هذا القول مخالف لما ثبت من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام
وسنة خلفائه الراشدين المهديين، وما ذاك إلا لأنه عليه الصلاة والسلام
كان يمارس الحسبة في كل مكان، وعلى أي صفة، فمرة تجده قائداً ينكر
على مرؤوسيه ويعطي دروساً في الحسبة لقواد المستقبل، وثانية تجده
في المسجد يعلّم الصحابة أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
عندما عنّ للأعرابي ألا يبول إلا في زاوية من زوايا المسجد، وأخرى
تجده في السوق يراقب الباعة ويعلّمهم فقه المعاملات بأسلوب تربوي
يحمل الشفافية والوضوح في أسمى جوانبه، هل أتى هذا التنوع من
فراغ ؟؟ كلا.. إنما هي دروس نبوية للأمة من بعده لتمارس الحسبة
في كل مكان وعلى أي صفة كان المحتسب سواء أكان فرداَ أو كيان
مؤسسيا تضرب إطنابه في الأرض، صغيراً كان المحتسب أو كبيراً،
رجلاً كان أو امرأة، شريفاً كان أو وضعياً.


4- الحسبة قائمة على أخذ الناس بالغلظة والشدة.

الرد:
من بديهيات علم النفس الاجتماعي أن أي مؤسسة قائمة على
مواجهة الجمهور، فلا بد بين الفينة والأخرى أن تحدث مشكلة
يكون عمادها وأسها الموظف أو المراجع ولهذا نشأ ما يسمى
بفن مواجهة ضغوط العمل، ومع ذلك فنحن هنا لسنا بمعرض
الدفاع أو الهجوم، والحقيقة تحتم علينا القول بوجود التجاوزات
التي يجب عدم السكوت عنها، بل لا بد من طرحها ومناقشتها
ومعاقبة المخطىء، ومكافأة المجتهد، ويكفي للرد على هذه
الشبهة أن للهيئة من الحسنات والإيجابيات ما يجعل المنصف
لا يتوقف كثيراً عند بعض الحوادث الفردية التي تصدر عن بعض
العناصر والتي هي بالمقام الأول تمثلهم قبل أن تمثل الهيئة.




المبحث العاشر

ملاحظات.... وتوصيات

1- توعية المجتمع إعلامياً بأهمية الحسبة ودورها الفاعل في
حماية المجتمع، والعمل على إزالة تلك الصورة القاتمة والخاطئة
في أذهان الكثير عن الهيئة.

2- رغم النشاط الضخم والهائل الذي تقوم به هيئة الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر في محاربة أوكار الفساد والجريمة، إلا أنها ما
ما زالت بحاجة ماسة إلى المزيد والمزيد من الدعم المالي والمعنوي
لكي تقوم بالدور الذي أنيط بها على الوجه الأمثل، ولكي نكون واقعيين
في كلامنا يكفي أن تعلم أن واحد فقط من مراكز الهيئة بالرياض قام
بمداهمة (88) مصنعا للخمر في عام واحد، وقام بالقبض على
(11) مروج للمخدرات ليس في عام، ولا شهر، بل في أسبوع واحد.

3- الحاجة الماسة إلى إقامة دورات تأهيلية للأعضاء عامة ورؤساء
الهيئات خاصة ليتمكنوا من التطبيق الحرفي لقوله تعالى:" وادع
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة".

4- الحد من الاعتداءات التي يلقاها عضو الهيئة من رجل الشارع
العامي عن طريق: أ – منحهم حصانة جزئية والضرب عليهم
بيد من حديد عند ثبوت مخالفة أي منهم للنظام – ب – أو عن
طريق مدهم بعدد كافي من رجال الشرطة يكون على مستوى
التطلعات والآمال المعقودة على الجهاز.

5- التنسيق بين الهيئة وكافة الأجهزة التي يكون الاحتساب
جزء من عملهم كوزارة الشئون الإسلامية، ورابطة العالم
الإسلامي، والرئاسة العامة لشئون الحرمين، ووزارة الحج
وغيرها من الجهات، وذلك لتتحد الجهود وتتلاقى الأهداف.




الخاتمة

ليس الأمر غضبة مضرية، أو انتصاراً للنفس، أو حتى تسفيهاً لآراء
الآخرين هذا الذي قمت به، كلا... إنما هو محاولة لقول الحقيقة،
بعض الحقيقة عن أمرٍ هضم إعلامياً، وغمط حقه أكاديمياً وبحثياً
لا لشيء إلا لغبش في الرؤية عنّ لبعض الباحثين وسار الآخرون
مع الأسف على طريقهم، دون أن يمتثلوا الحيادية نهجاً لهم.
هي كلمات إن أصبت فيها الحق فمن الله، وإن أخطأت فمن
نفسي والشيطان، وما أنا إلا باحث عن الحقيقة أرجع عن
رأيي أن وجدت من يقارع الحجة بالحجة والدليل بالدليل
ويحفر الصخر بيديه ليقنع الآخرين برأيه الذي يعتقده صوابا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
** المراجع **
1- الحسبة تعريفها ومشروعيتها ووجوبها-- د. فضل إلهي.

2- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-- عبد المعز عبد الستار.

3- الحسبة في الإسلام--- لابن تيمية.

4- التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية ---- د. طامي البقمي.

5- أصول الحسبة في الإسلام --- د. محمد كمال الدين.

6- الأحكام السلطانية --- الماوردي.

7- صحيح مسلم.

8- سنن الترمذي.

9- إحياء علوم الدين --- ابوحامد الغزالي.

10- موقع الحسبة www.hesba.net

11- من حقوق أهل الحسبة -- محمد بن عبد الله الدويش.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdoaborayah.yoo7.com
 
الحسبة الرؤية الشرعية والقانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف :: المنتدي القانوني :: ابحاث قانونية-
انتقل الى: