منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف


 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

 أهلية التقاضي ( الأهلية الإجرائية )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الله ابو ريه
أهلية التقاضي ( الأهلية الإجرائية ) Copy_o13
عبد الله ابو ريه


ذكر
العذراء
عدد المساهمات : 1398
نقاط : 9546
تاريخ التسجيل : 02/10/2009

أهلية التقاضي ( الأهلية الإجرائية ) Empty
مُساهمةموضوع: أهلية التقاضي ( الأهلية الإجرائية )   أهلية التقاضي ( الأهلية الإجرائية ) I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 04, 2010 3:20 am

أهلية التقاضي ( الأهلية الإجرائية )
عناصر البحث

1- تعريف أهلية التقاضى (الأهلية الإجرائية ) وأهميتها
2- أهلية التقاضى للشخص الطبيعى.
أ- كامل الأهلية ب- ناقص الأهلية
د-أهلية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية لمن بلغ سن الخامسة عشر.
3- أهلية التقاضى للشخص الاعتبارى.
4- أهلية التقاضي لعديمى الأهلية" القوامة".
أ- الأهلية بالنسبة للمحكوم عليه فى جناية.
ب- الأهلية بالنسبة لعديمى الأهلية.
ج- الحراسة
تعريف أهلية التقاضى
أهلية التقاضي يقصد بها مدى صلاحية الشخص من الناحية القانونية لمباشرة إجراءات التقاضي أمام القضاء بكافة أنواعه ,,,والأصل كل شخص أهل للتعاقد يكون أهلاً لأن يكون مدعياً أو مدعى عليه،
وتكمن أهمية الوقوف على أهلية التقاضى
في أن المقرر بنص المادة 3 مرافقات :-
"لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو قانون أخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحه شخصيه ومباشرة وقائمه يقرها القانون .... وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها في أي حاله تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حاله عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين "
كما أن المستقر عليه لدى محكمه النقض :-
(1)" وجوب مباشرة الخصومة وإجراءاتها من قبل من تتوافر فيه أهليه التقاضي "الأهلية الاجرائيه 0 المواجهة بين الخصوم 0 منا طها مباشرة الخصومة وإجراءاتها من وقبل من تتوافر فيه أهليه التقاضي تخلفها. أثره وجوب توجيه الإعلانات وسائر الإجراءات إلى من ينوب عنه قانونا التزام الخصم بما يطرأ على خصمه من وفاه أو تغير في الصفة أو الحالة "
طعن رقم 7353 لسنه 64 ق جلسة 28/2/2000
(2)" أسياده الخصوم على وقائع النزاع على القاضي التقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها 0 التزامه بالا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلا صحيحا ، أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه 0 عله ذلك 0 مجاوزته ذلك النطاق فصل فيما لم ترفع الدعوى وقضاء في غير خصومه ومخالفه للنظام العام "
طعن رقم 2411 لسنه 71جلسه 12/5/2002
طعن رقم 3478/69 ق جلسة 27/11/2001
القسم الأول أهلية التقاضى للشخص الطبيعى
الأصل العام ثبوت الأهلية القضائبة لكل من بلغ سن الرشد

- أهلية التقاضي بالنسبة للشخص الطبيعي هي بلوغه سن الرشد دون جنون أو عته وسن الرشد في القانون المصري تمامه بلوغ الشخص 21 عام. حسبما تنص المادة 44/2 من القانون المدني :- " سن الرشد هي إحدى وعشرون سنه ميلادية كاملة "
- أما ناقص الأهلية من هو دون سن الرشد(21عام )
و في حالة كون الشخص قاصر ناقص الأهلية تكون أهلية التقاضي بالنسبة له إلى الولي الطبيعي أو الوصي بحسب الأحوال
- تنص المادة 46مدنى" كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد 0 يكون ناقص الاهليه وفقا لما يقرره القانون 0
- وتنص المادة 47 مدني :-
" يخضع فاقدوا الاهليه وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون "
والمقرر وفقا نص المادة (1) من قانون الولاية على المال رقم 119/1952
" للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد أختار وصيا الولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له التنحي عنها إلا بإذن المحكمة "
كما نصت المادة 18 منه:-
" تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنه مالم تحكم المحكمة قبل بلوغ هذه السن باستمرار الولاية عليه 0000"
كما نصت المادة 29) من قانون الولاية على المال رقم 119/1952
" ان لم يكن للقاصر او للحمل المستكن وصى مختار تعين المحكمة وصيا و يبقى وصى الحمل المستكن وصيا على المولود ما لم تعين المحكمة غيره .
والمادة 33 على (0يجوز للمحكمة ان تقيم وصى خصومة و لو لم يكن للقاصر مال .
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:-
نيابة الولي عن القاصر هي نيابة قانونية ، ويتعين عليه حتى ينصرف أثر العمل الذي يقوم به إلى القاصر أن يكون هذا العمل في حدود نيابته أما إذا جاوز الولي هذه الحدود فإنه يفقد صفة النيابة ولا ينتج العمل الذي قام به أثره بالنسبة إلي القاصر ولا يجوز الرجوع علي هذا الأخير إلا بقدر المنفعة التي عادت عليه بسببها . ( الطعن رقم 508 لسنة 42 ق جلسة 31/1/1977 ص 310)

الاستثناء توافر أهلية التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية لمن بلغ سن الخامسة عشر

تنص المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000:
(( تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية …… ))
أقر القانون ثبوت أهلية التقاضي في قانون الأحوال الشخصية لمن بلغ سن الخامسة عشر عاماً إلا أنه يشترط لذلك :- 1- أن يبلغ الصغير سن الخامسة عشر وفقاً للتقويم الميلادي .2- أن يكون أمر أهلية التقاضي قاصر فقط على مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس وليس المال .3- أن تتوافر لديه قواه العقلية بالا يكون سفيهاً أو معتوها أو مجنوناً .
فإذا ما توافرت تلك الشروط كان للصغير أن يباشر دعواه بنفسه و المقامة في مسألة من مسائل الولاية على النفس .
وفى هذا قضت محكمة النقض ((بلوغ الولد أو البنت عاقلاً خمس عشرة سنة أثره .زوال الولاية على نفسه مؤداه أن يخاصم ويختصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه .)) مجدي عزام طعن رقم 834/53 جلسة 5/2/1991 س42

القسم الثانى أهلية التقاضى للشخص الاعتبارى
من القانون المدنيتنص المادة52
الأشخاص الاعتبارية هي : 1 - الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى وبالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشات العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية . 2 - الهيئات والطوائف الدينية التي تعرف لها الدولة بشخصية اعتبارية . 3 - الأوقاف . 4 - الشركات التجارية والمدنية . 5 - الجمعيات والمؤسسات المنشاة وفقا للأحكام التي ستأتي فيما بعد . 6 - كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص القانون .
وتنص المادة53 من القانون المدني
( 1 ) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون . ( 2 ) فيكون له : ا - ذمه مالية مستقلة . ب - أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه ، أو التي يقررها القانون. ج - حق التقاضي . د - موطن مستقل . ويعتبر موطنة المكان الذي يوجد فيه مركز أدارته . والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز أدارتها ، بالنسبة إلى القانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية . ( 3 ) ويكون له نائب يعبر عن أرادته .
تثبت أهلية التقاضي للأشخاص المعنوية بمجرد شهرها ويكون لكل شخص معنوي نائب عنه يحدده القانون ،، حيث مفاد نص المادتين 52 /1 ، 53 من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحا القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:-
مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن اختصاصها ووظيفتها.
( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 879 )

وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول . ( الطعن رقم 67 لسنة 54 ق جلسة 2/12/1977 س 48 ج 1 ص 48
وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم يكون اختصام وزيرة التأمينات الاجتماعية في خصومة الطلب غير مقبول. مجدي عزام ( الطعن رقم 240 لسنة 58 جلسة 3/6/1997 س 48 ج 1 ص 22 )
لما كان وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها ، وكان لا شأن للنائب العام بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول . ( الطعن رقم 154 لسنة 65 ق جلسة 13/5/1997 س 48 ج 1 ص 19 )
مفاد نص المادتين 52 /1 ، 53 من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمدريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحا القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها . ( الطعن رقم 2697 لسنة 60 ق جلسة 20 /11 /1994 س 45 ص 1435 ج)
- نص المادة 262 من قانون التجارة يدل علي أنه يحق للسنديك - وكيل الدائنين - إدارة مال المفلس ويحق له بعد موافقة مأمور التفليسة الاستمرار في تجارة المفلس إما بنفسه أو بواسطة شخص أخر يوافق مأمور التفليسة علي اختياره ومن ثم فإن إفلاس المستأجر لمحل تجاري بمجردة لا يعتبر سببا لفسخ عقد الايجار إلا أنه إذا كان المفلس المستأجر لم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الايجار فقد جري قضاء هذه المحكمة علي أن الآذن للسنديك الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكنه من الاستمرار في الاتجار ليسمن شانه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الاخير والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي تطبيقا للقواعد العامة أو استنادا لشروط ولا يغير من ذلك موافقة مأمور التفليسة علي شروط وأوضاع عقد الإيجار من الباطن المبرم ما بين السنديك والمستأجر من الباطن إذ أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة علي المؤجر في علاقته مع المفلس ما دام عقد الإيجار الأصلي المبرم بينه وبين المفلس حظر التاجير من الباطن والتنازل عن الإيجار 0 إذ الأصل أنه لا يجوز الطعن في الأوامر الصادرة من مأمور التفليسة لأنها من قبيل الأعمال الولائية إلا إذا وجد نص يجيز الطعن أو إذا كان القرار مما يد خلفي اختصاص مأمور التفليسة فعندئذ يجوز للمؤجر الطعن علي هذا القرار أو التمسك ببطلانه إذ أن الأصل أن العقود وأن كانت تعتبر نافذة في حق عاقديها إلا أن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر عن غيره 0 لما كان ذلك وكان النصفي المادة18 / ج من القانون رقم 136لسنة 1981 قد حظر التأجير من الباطن والتنازلان الإيجار وهو ما تضمنه عقد الإيجار سند الدعوى ومن ثم طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار له سند في القانون علي ما سلف بيانه ولا يجدي ما قرره الطاعنون بأن تأجير محل المفلس فبالنزاع المائل يعتبر من أعمال الإدارة ويدخل في اختصاص مأمور التفليسة وغير صحيح أن الحكم المطعون فيه غير أساس الدعوى وسببها عندما قضي بإخلاء الطاعنين 0000 و 000 من محل النزاع علي سند من أن عقد الإيجار صدر لهما من وكيل الدائنين الذي لا يجوز له حق التأجير فهو غير نافذ في حق المطعون ضدهن مالكات العقار . ( الطعون أرقام 956 ، 1153 ، 1451 لسنة 59 ق جلسة 26-5-1994 س 45 ج ا ص 877 )
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون , إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك وكان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى وكان أمين عام مصلحة الشهر العقاري تابع لوزير العدل فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء ويكون الطعن منه غير مقبول .( الطعنان رقما 2739 , 2934 لسنة 59 ق جلسة 23/ 6/ 1996 س 47 ج2 ص 985 )
اذا كانت المادة السادسة من قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى قد أناطت بالوحدة المحلية كل في دائرة اختصاصها تولى الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وادارة الوحدة الطبية كما استدت المادة التاسعة من اللائحة إلى هذه الوحدات تولى شئون الشئون التموين والتجارة الداخلية ، فان مؤدى ذ لك أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شان الشئون الصحية والطبية بالنسبة لوحدة القرية هو رئيسها باعتبار أن ذلك من أعمال للإدارة الداخلة في حدود ولايته . ( الطعن رقم 5218 لسنة 61 ق جلسة 4/ 1 / 1996 س 47 ج ص 97 )
مفاد المواد 2 ، 27 ، 36 ،42 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شان المجتمعات العمرانية الجديدة ان المشرع خول هيئة المجتمعات الجديدة سلطة اقامة تلك وجعلها دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن انشائها ومنحها الشخصية الاعتبارية لمستقلة
وجعل رئيس مجلس أدارتها وحده صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء فانه لاصفة للطاعن في تمثيلها في هذا الشان ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن هو رئيس مجلس أدارتها لانه لا يوجد ما يحول قانونا أن يكون للشخص اكثر من صفة .
( المواد 3 مرافعات ، 2 ، 27 ،36 ، 42 من القانون 59 لسنة 1979 )
( الطعنان رقما 8100 ، 8241 لسنة 63 ق جلسة 11 / 1 / 1995 س 46 ح 1 ص 137 )
القسم الثالث أهلية التقاضى لعديمى الأهلية
القوامة
أولا الأهلية بالنسبة للمحكوم عليه فى جناية

تنص المادة 25 عقوبات
كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية : .....( رابعا ) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله واملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة ، فإذا لم يعينه ، عينته المحكمة المدنية التابع لها محل أقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو إي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة . ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها في جميع ما يتعلق بقوامته . ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء على أذن من المحكمة المدنية المذكورة . وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته . وترد أموال المحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته او الافراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن أدارته .))
وكانت الغاية التي أتبغياها المشرع لصالح المحكوم عليه بعقوبة جناية من تعيين قيم عليه خلال فترة العقوبة ومن اشتراط ووجوب اختصام المحكوم عليه في شخص القيم عليه باعتبار انه خلال فترة تنفيذه العقوبة المقضي بها عليه لا يكون في حال تمكنه من إدارة أمواله ومن ثم تكون أهلية التقاضي للقيم عليه
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:-
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وبما لا خلاف فيه بين الخصوم ان المطعون ضده الاول كان وقت مخاصمة الطاعن له شخصيا فى الدعوى الراهنة محكوما عليه بعقوبة جناية بما يشوب اجراءات مخاصمته ابتداء بالبطلان ، الا ان حضور زوجته … جلسات المحاكمة الى ان صدر الحكم الابتدائى بصفتها قيمة نصبت لادارة اشغاله الخاصة وتمثيله بذلك قانونا من شانه ان يصحح البطلان المشار اليه لتحقق الغاية التى تغياها المشرع لصالح المحكوم عليه بعقوبة جناية من وجوب اختصامه فى شخص القيم باعتبار انه خلال فترة تنفيذه العقوبة المقضى بها عليه لا يكون فى حال تمكنه من ادارة امواله وبالتالى يعتبر المطعون المطعون ضده الاول ماثلا فى الخصومة امام محكمة الدرجة الاولى ومن ثم ميعاد استنئاف الحكم الصادر فيها فى حقه من تاريخ صدوره الحاصل فى 16 / 5 / 1983 عملا بالمادة 213 / 1 من قانون المرافعات ، واذا كان الاستنئاف طبقا لاحتساب بدء ميعاده على هذا الاساس قد رفع بتاريخ 7/ 11 / 1983 اى بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 227 من ذات القانون فان الحق فيه قد سقط طبقا للمادة 215 منه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر محتسبا بدء ميعاد الاستنئاف من تاريخ اعلان الحكم الابتدائى على سند من عدم اختصام من اجل القيمة تصحيح شكل الخصومة دون ان يعول على حضورها ومباشرتها لها ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1792 لسنة 55 جلسة 27/ 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1327 )
ثانيا الأهلية بالنسبة عديمى الأهلية
القيم على المحجور علية

تنص المادة 65 رقم119 / 1952 بشأن الولاية على المال

يحكم بالحجر على البالغ للجنون او للعته او للسفه او للغفله ولايرفع الحجر الا بحكم و تقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما لادارة امواله وفقا للاحكام المقررة فى هذا القانون .
ومؤدى نص المادة 65 من المرسوم بقانون رقم119 / 1952 بشأن الولاية على المال أن نيابة القيم عن المحجور عليه نيابة قانونية قاصرة علي ادارة أمواله واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالحفظ والمنفعة ولا تنعقد له الولاية علي نفس المحجور عليه الا باذن من القاضي ,, ومن ثم يجب اختصام المحجور عليه فى مواجهة القيم عليه
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:-
لما كان توقيع الحجر على شخص يعتبر إجراء تحفظياً يستهدف منعه من إساءة التصرف فى أمواله فإذا توفى الشخص أستحال عليه أن يتصرف فى تلك الأموال ويزول مقتضى الحجرعليه وطالما كان أمر توقيع الحجر معروضاً على القضاء ولم يصدر حكم حائز لقوة الأمر المقضى فإن الدعوى به تنتهى بوفاة المطلوب الحجر عليه وعلى أنه إذا انتهت شخصية المطلوب الحجر عليه بموته إستحال الحكم بالحجر لصيرورته غير ذى محل فضلاً عن أن أمواله تورث عنه وتنتهى بالتالى ولاية المحكمة المعروض أمامها طلب الحجر لنظره . ( الطعن رقم 257 لسنة 61 ق جلسة 20 /11 / 1995 س 46 ج 2 ص 1195)
النص فى المادة 65 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 على أنه (( يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسلفه أو للغفلة ، ولا يرفع الحجر إلا بحكم ....))يدل على أن المشرع ذهب إلى أن توقيع الحجر ورفعه لا يكون إلا بمقتضى حكم ، خلافا لما تواضع عليه فقهاء الشرع الاسلامى من أن الحجر يكون بقيام موجبه ، ورفعه يكون بزاول هذا الموجب دون حاجة إلى حكم به ، مما مؤداه أن نشوء الحالة القانونية المترتبة على توقيع الحجر أو رفعه يتوقف على صدور الحكم بهما . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن ((مبنى الالتماس صدور حكم بتوقيع الحجر على المحكوم ضده وتعيين الملتمس قيماً عليه لفقدانه الأهلية إلى ما قبل بدء الخصومة القضائية فى الدعاوى الثلاثة الملتمس اعادة النظر فيها وان فقدان المحكوم ضده أهليته لم يكن إلا بالحكم الصادر فى الدعوى 219/ب لسنة 1979 كلى أحوال شخصية القاهرة واعتباراً من تاريخ صدوره فى 1979/12/15 طالما لم يحدد الحكم تاريخاً معينا لفقدانه أهليته)). ولما كان الثابت من الأوراق ومن الرجوع إلى الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية بتاريخ 1979/12/15 - المودعة صورته الرسمية - أنه قضى بتوقيع الحجر على (....) لاصابته بالعته أخذاً بتقرير الطبيب المنتدب لفحص حالته وأنه لم يحدد فى منطوقه أو بأسبابه التى أقام عليها قضاءه ميقاتاً معيناً أرجع فيه قيام عارض الأهلية بالمحجور عليه ولم يرد حالة العته التى أعترته إلى تاريخ بعينه من التواريخ العديدة التى رددها الطبيب وأوردها فى تقريره بشأن مرضه ، فإن هذا الحكم لايكون قد قطع بقيام حالة العته لدى هذا الشخص فى تاريخ سابق على قضائه بتوقيع الحجر عليه ، ومن ثم فلا يعد فاقداً لأهليته إلا من وقت صدوره ، هذا إلى أنه فيما يتعلق فيما يتعلق بحالة الانسان وأهليته فيعبر من الأحكام المنشئة التى لا تنسحب آثارها على الوقائع السابقة عليه . ( الطعن رقم 1909 لسنة 51 ق جلسة 23/2/1992 س 43 ع1 ق 79 ص365).
لما كان مؤدى نص المادة 65 من المرسوم بقانون رقم119 / 1952 بشأن الولاية على المال أن نيابة القيم عن المحجور عليه نيابة قانونية قاصرة علي ادارة أمواله واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالحفظ والمنفعة ولا تنعقد له الولاية علي نفس المحجور عليه الا باذن من القاضي وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوي رقم كلي أحوال شخصية شمال القاهرة أن الطاعن عين قيما بلا أجر لادارة أموال ابنه بما لا يخوله ولاية طلب ابطال عقد زواجه من المطعون ضدها طالما لم يستصدر اذنا من القاضي بذلك ، ويكون الطعن المرفوع منه غير مقبول .
(الطعن رقم 132 لسنة 57 ق جلسة 18/7/1989 السنة 40 ج 2 س 291 ص 767 )
الحراسة

تنص المادة 732 من القانون المدنى (( يكون تعيين الحارس سواء اكانت الحراسة اتفاقية ام كانت قضائية باتفاق ذوى الشان جميعا فاذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه .)) ,,,
ومفاد نص المادة 732 من القانون المدنى أن الحارس القضائى يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائباً عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة.
والحارس القضائى يستمد سلطته من الحكم الذى يقيمه وتثبت له هذه الصفة بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أى إجراء آخر كالتسليم ويكون هو صاحب الصفة فى الأعمال التى نيطت به وفى الدعاوى المتعلقة بها وبمجرد صدور الحكم بعزل الحارس فانه يفقد صفته وجميع التصرفات التى يجريها بعد عزلة تعتبر صادرة خارج حدود نيابته . ( الطعن رقم 2117 لسنة 52 ق - جلسة 26/11/1988
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:-
وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة على النحو المقرر بالأمر رقم 4 لسنة 1956 يغل يدهم عن إدارتها أو التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها أثناء الحراسة . ( الطعن رقم 3347 لسنة 61 ق جلسة 5/4/1997 س 48 ج 1 ص 603 )
إن مفاد نصوص المواد 732 ، 733 ، 734 من القانون المدنى أن الحارس القضائى يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائباً عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة ، وتغدو المحافظة على هذا المال من إلتزامات وأن سلطته تضيق أو تتسع بالقدر الذى يحدده الحكم القاضى بتعيينه .
مجدى عزام ( الطعن رقم 7092 لسنة 64 ق جلسة 12 / 12 /1995 س 46 ج 2 ص 1368)

إذ خول المشرع لرئيس الجمهورية بمقتضي القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطواريء ، سلطة اتخاذ تدابير من بينها إصدار الأمر بفرض الحراسة ، إنما قصد وضع نظام لادارة أموال الخاضعين للحراسة علي النحو المقرر بالأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 يغل يدهم عن ادارتها أو التصرف فيها ، فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها وليس في ذلك ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ نقص في أهلية الخاضع للحارسة ، وإنما هو بمثابة حجز علي أمواله ، يقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الحارس المعين طبقاً للقانون لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة . مجدى عزام ( الطعنان رقما 411 و 416 لسنة 36 ق جلسة 9/3/1972 س 23 ص 339 )
عبد الله أبو ريه
المحامى
اللهم اجعل كل عملنا خالصا لوجهك الكريم
نافعا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdoaborayah.yoo7.com
 
أهلية التقاضي ( الأهلية الإجرائية )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  دعوى تعويض لاساءة استخدام حق التقاضي
»  دعوى تعويض لاساءة استخدام حق التقاضي
» دعوى تعويض مدني لإساءة استخدام حق التقاضي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف :: المنتدي القانوني :: ابحاث قانونية-
انتقل الى: