عبد الله ابو ريه
عدد المساهمات : 1398 نقاط : 9547 تاريخ التسجيل : 02/10/2009
| موضوع: دعوي رصيد أجاذات الخميس أكتوبر 08, 2009 11:05 am | |
| دعوي رصيد أجاذات السيد الأستاذ / رئيس محكمة القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولةتحية طيبة وبعد قدمة لسيادتكم / . المقيم بناحية شارع منزل الحاج/ .الوراق .جيزة ومكتبة المختار مكتب الأساذ/ عبد الله ابو ريه المحامي بالجيزة ضد السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر ويعلن بمقر عمله بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ميدان رمسيس قسم الازبكية القاهرة .الموضوع الطالب كان يعمل بهيئة سكك حديد مصر بورش المعدات الثقيلة فرع السبتية
بالدرجة الثالثة وقد أحيل للمعاش بالهيئة اعتبار من / /
وبموجب القرار الإداري رقم بتاريخ / / الصادر بإنهاء خدمة السيد / سيد حسن محمد إبراهيم العامل بورش المعدات الثقيلة اعتبارا من / / من اليوم التالي لبلوغه السن القانوني حيث انه من مواليد / /
وحيث أنة قد تجمد للطالب رصيد الإجازات طوال فترة عمله وحتى تاريخ خروج للمعاش بلغ 275 يوم " مائتان وخمسة وسبعون يوما ً لا غير " المستحقة للمذكور وحتى نهاية الخدمة ولم يتم صرفها من جة الإدارة .
وحيث أنة وبتاريخ 6 / 5 / 2000 قد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى رقم 2 لسنة 21 دستوري انتهت في إلى عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين بالدولة والمعدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازته الاعتيادية
البالغة 275 يوم " مائتان وخمس وسبعون يوما لاغير " التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل .
وحيث أنة بمقتضى المادتين 48 , 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أنة يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلي الدولة وسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فاصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من إي جهة كانت . فأن الخصومة بالنسبة للمسألة البدسشتورية تكون منتهية وحيث انه من المقرر أن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفا عما به من عوار دستوري بما يؤدى إلى زواله وفقد قوة نفاذة منذ بدء العمل به فيسرى هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم منذ بدء العمل به وصدور الحكم بعدم الدستورية والتي اتصل بها النص مؤثر ا فيها ما لم بكن الحقوق والمركذ التي يرتبط بها قد استقرت آثرها قبل قضاء هذه المحكمة بناء على حكم قضائي بات ولما كان ذلك وكان النص المحكوم بعدم دستورية قد حجب عن الطالب اصل حقه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد اجازتة الاعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها في المادة 65 من نظام العاملين المدنين بالدولة فان مؤدى ذلك أحقية في صرف المقابل عن رصيد اجازتة الاعتيادية البالغة 275 يوم " مائتان وخمس وسبعون يوما " التى حرم منها بسبب مقتضيات العمل . وحيث انة قد خلصت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في القضية رقم 2 لسنة 21 دستورية الى انة المقابل النقدي المستحق عن رصيد الإجازات السنوية التي حالت ظروف العمل دون الحصول عليها يعد تعويضا عن الحرمان من هذه الإجازات وان اتخاذ المشرع الأجر الأساسي الذي وصل إليه العامل عند انتهاء خدمته رغم تباين أجرة خلالها مضافا إليه العلاوات التي أساسا لحساب هذةا التعويض جبر للضرر الناجم عن عدم حصوله على اجازتة السنوية .
ومن حيث انه عبء الإثبات يقع بالأصل على عاتق المدعى ألا أن الأخذ بهذا الأصل في مجال المنازعات الإدارية الناشئة عن العلاقات الوظيفية أمر لا يستقيم مع واقع الحال وقواعد العدالة نظرا لاحتفاظ جهة الإدارة بالأوراق والمستندات والملفات ذات الاثر في حسم النزاع والتي من شأنها إنزال حكم القانون عل المنازعة فإذا تقاعست عن ذلك فأن هذا التقاعس يعد قرينة قانونية لصالح خصم الإدارة بصحة الوقائع التى أوردها . "الطعن رقم 3364, 5435 لسنة 44 ق. ع . دستورية" وحيث أن فوات الإجازات راجعا إلى جة العمل ولاسباب اقتضتها ظروف أداة لمهام وظيفته دون أن يكون لارادة العامل دخل فيها كانت جة العمل مسئولة عن تعويضه عنها فيجوز للعامل عندئذ كأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة إذا كان التعويض النقدي عنه وجوبا تقديره بأن المدة التي أمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل والحاصل أن عدم الحصول على هذا القدر من الإجازات لم يكن بإرادة المدعى ورغبته وإنما بسبب ظروف ومقتضيات العمل وحاجتها للطالب مما ترتب عليه حرمانه من الحصول على تلك الإجازات وبالتالي فأن أساس المطالبة بالمقابل النقدي عن ذلك الرصيد هو عدم القيام بالإجازة واداء العمل فعلا بدلا من القيام بها . وقد سعى الطالب للحصول على المقابل النقدي لرصيد اجازتة الاعتيادية والبالغ 275 يوم " مائتان وخمس وسبعون يوم " عقب الرفض من جانب جهة الإدارة على أعداء من القول أنه يجب الحصول على حكم قضائي لصرف تلك المستحقات ولما ان الطالب تقدم بالطلب رقم 301 لسنة 2008 أمام لجنة فض المنازعات المختصة والتى أصدرت قرار بأحقية الطالب في صرف رصيد اجازتة الاعتيادية والهيئة ترفض التوصية وذلك بجلسته المنعقدة في 5 / 1 / 2008 . ومن ثم يتقدم الطالب الى القضاء مطالبا بأحقيته في اقتضاء المقابل النقدي لرصيد أجازته لدى الجهة المدعى عليها والبالغ 275 يوم " مائتان خمس وسبعون يوم " لذلك
نلتمس الحكم : أولاً: قبول الدعوى شكلاً
ثانياً : فى الموضوع : بأحقية الطالب فى صرف المقابل النقدي لرصيد أجازته الاعتيادية البالغة 275 يوم " مائتان خمس وسبعون يوم " والتى لم تصرف له عند انتهاء خدمته مع إلزام المدعى علية بالمصروفات وأتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى و لأجل العلم /
| |
|