منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف


 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

 صيغة دعـــوى تعويض عن قتل خطاء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الله ابو ريه
صيغة دعـــوى تعويض عن قتل خطاء  Copy_o13
عبد الله ابو ريه


ذكر
العذراء
عدد المساهمات : 1398
نقاط : 9546
تاريخ التسجيل : 02/10/2009

صيغة دعـــوى تعويض عن قتل خطاء  Empty
مُساهمةموضوع: صيغة دعـــوى تعويض عن قتل خطاء    صيغة دعـــوى تعويض عن قتل خطاء  I_icon_minitimeالأحد مارس 22, 2020 11:42 am


أنــة فـى يــوم .......... الموافـق....... / ........ / .............

بنـاء على طلب السادة / ورثة المرحوم / ...............................
1 / ...........................
2 / ...........................

المقيمون جميعاً بناحية ..................................

ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عبد الله ابو ريه المحامى الكائن .....................

أنـا ................... محضر محكمة ..................... قد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاة الى حيث يقيم :-

1-السيد / ....................................... المقيم بناحية ........................... مخــاطبــامــع

وأعلنتة بالآ تى

بتاريخ ......... / ......... / ........... تسبب االمعلن الية خطأ فى قتل مورث الطالبين المرحوم / .............. وكان ذلك ناشئا عن أهمالة ورعونتة وعدم احتزازة ومخالفتة القوانين والوائح وذلك لتعرض حياه الأشخاص وأموالهم للخطر

وقدمت النياية العامةالمدعى علية ( المتهم ) للمحاكمة الجنائية وذلك فى الجنحة رقم --------
حيث قضت------------ وتعويض مؤقت قدرة 51 جنيها ومبلغ 5جنيهات مقابل أتعاب
المحاماه وحيث أن لم يريضى المدعى علية هذا الحكم فطعن علية بالأستئناف الذى قيد برقم ---- لسنة جنح مستئانف------وتحدد لنظر الدعوى المستئانف أخير جلسة ......... / ........ / ..............
وتم الحكم بقبول الاستئناف شكلا وتأيده للاسبابه

وحيث أن ما أرتكبة المعلن الية من جرم أودى بحياة مورث المدعين وقد أصابهم بأضرار بليغة مادية وأدابية لاتقدر بمال من ثم فالطالبين يرفعوا هذا الاستئناف بالزام المعلن الية بأن يؤدى لهم مبلغ وقدرة ----))
تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التى لحقتهما من جراء جرم المعلن الية وذلك وفقا لما جرت علية نص القانون ولما سوف نذكرة من أسباب
أولأ :- جرت المادة 163 من القانون المدنى:- كل خطأ سبب ضرار للغير يلزم من أرتكبة بالتعويض
الخطـأ فالخطأ من جانب المدعى علية ثابت بما لايدع مجالا للشك مما يكشف عن عدم تمكنة منه اذا لو كان عالما بفنونها أو عارفا لاصول صيناتها لما حدث ما حدث وما ضاعت أرواح أبرياء مما يوضح للعدالة أن الوفاة كانت نتيجة ما وقع من اهملة هذا السائق بلى يضيف الى هذا الأهمال خطأ أكبر جسامة حيث استغل الطريق فأوهم نفسة بأنه من العاملين بفن القيادة وأن مركبتة التى يقودها مستكملة لشروط
ومما يوضح للعدالة بثبوت الخطأ فى جانب المعلن الية وتوافر الأعمال وعدم الأحتزاز فى جانبة مما لم يسطيع المدعى علية نفى الأتهام ليقنة الكامل بان ما وقع كان نتيجة لإهماله وكذا لعلمه أن الحادث جاء نتيجة لقيادتة الرعناء التى لم يتوخ فيها الحذر والحيطة اللازمين للحفاظ على أرواح الأفراد فجأت أقوالة ردا على ما وجه الية من لأتهام قولا مرسلا لايؤكدة دليل نفى صادق مما يؤكد ثبوت الأتهام فى جانبة

الضــرر :- لاشك أن المدعين قد أصابهم أضرار فادحة من أجراء الحادث والذى أودى بحياه مورثهم أضرار تفوق ماقد عسى أن يحكم به من تعويض ومن المستقر عليى فقها وقضاء أن التعويض يشمل الضرر بنوعية الأدبى والمادي فالضرر المادي هو الأخلال بحق للضرر ذى قيمة سلبية أو بمصلحة مشروعة له ذات قيمة مالية ويعتبر المساس بسلامة الجسم ضرر ماديا بما يلي يمتد الضرر فى حالة الوفاة الى أقارب الضحية وبالتالى يجوز لهم المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر المادى الذى أصابهم اما الضرر الأدبى فهو الذى يسبب العاطفة والشعور ولاشك أن المدعين قد لحقهم الكثير من الأضرار على التفصل التالى
الأضرار المادية :- لما كان التعويض بقدر على أساس الكسب الفائت والخسارة اللاحقة وقد كان المجنى علية فى مقتبل عمرة أمامه العديد من الفرص التى كانت ستحقق له فوق مكاسبه أدبيا ومركزا أجنتما عيا وشهرة واسعة وهى التفوق فى دراسته بجانب ما سيعود علية وعلى أسرته بكسب مادى كبير مما كان سيوفر لهم لولا ماحدث حياه أسريه كريمة حيث كان المجنى عليةأمل الأسرة كلها والتي تكرس كل فرد فيها كل طاقتة وجهدة من أجل أعانتة على الوصول الى مركز علمى مرموق حاملين بين طيات

جوانحهم من الأمال والأحلام التى سوف يحققها لهم القتيل فى رحلة الحياه وتخفيفا عن كاهلهم ثقيل العـبء الذى طالما تحملوة والمعاناه النفسيه والمادية التى طالما تكبدوها من أجل يوم يحصدون ما زرعوة وفجأة اذهو فى عرض الطريق ملقى تنزف جروحة وتنقل الى المستشفى الميرى بين الحياه والموت وتجىء نتيجة الكشف الطبى ملىء بالأصابات مع ما صاحب ذلك من الأم رهيبة وكانت الطامة الكبرى بعد كل هذ1ه المعاناه التى قصمت ظهر الأسرة بأكملها حيث وردت أشاره الوفاه ومع وصول الخبر المشئوم ينتقلون لنقل الجثة ومتابعة ذلك من نفقات والأم مبرحة تتجدد مع كل أجراء
( وفى نقل الأشخاص لم يكن القضاء الفرنسى فى بادىء الأمر يرتب مسئولية عقدية)
**من المستقر علية التعويض مساويا للضرر متكافئا معة لأن ايجاب التعويض مهما بلغت قيمتة وأن كان لايزيل الضرر من الوجود الا أنة يجب أن يكون فى تقديرة جابر لذلك الضرر هذا وقد لحق بالمجنى علية من صنوف الا لم ما برح بها وعذب نفسة ومزق جسده حال وقوع الحادث الى أن وأتية المنية نتيجة لذلك مما يستحق عنة تعويضا يرثة الطالبون وذلك وفى ما أنتهت اليه محكمة النقض فى الطعن رقم لسنة بجلسة
**اذا تسببت وفاة المجنى علية عن فعل ضار من الغير فأن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما سبق وفى هذة الحظة يكون المجنى عليه مازال أهلا لكسب الحقوق ومن بينها حقة فى التعويض عن الضرر الذى لحقة وحسبما يتطور اليه هذا الضرر ويتفاهم
ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاتة فان ورثتة يتلفونة عن فى تركتة وبحق لهم بالتالى مطالبه المسئول يجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم لا من الجروح التى أحدثتها به فحسب وأنما ايضا من الموت الذى ادى اليه هذه الجروح باعتباره عن مضاعفته ا وهذا التعويض المورث يقد رة الطالبون بصفتهم ورثة للمجنى عليه بمبلغ ---------
الأضرارالأدبية والنفسية:- كفى عذابا لأب وإلام والإخوة خرج وليدهم زهرة يانعة ووجههم المشرق والمشرف أمام الجميع ومربط أمالهم الوجة المشرف للكبار والأمل المشرق للصغار والذين عقدوا عليه الأمل
لحياه مستقلة كريمة ومعظمهم فى مراحل التعليم المختلفة خرج فى الصباح زهرة متفتحة مودعة فى امل
لقاء فى المساء فاذا يخبر مقتله وهو عائد يلطخ وجوههم بالسواد ويغلق باب الأمل ويوقظهم من جميل الأحلام وتصاب الأم والأب والأخوة بحاله ذهول وصدمة عصبية لايقدر مداها سوى الله
مطلبة بمبلغ التعويض:- من كل ماتقدم فان المدعين وهم بسداد طلب مبلغ تعويضا لخسارتهم الفادحة يكتفون بهذا المبلغ وهم يعلمون أن أى مبلغ مهما بلغت قيمته لايمكنة ان يجبر ما حاق بهم من ضرر لانة لاتسطيع أن تعيد البسمة وجوهم أو تمحو من عقلهم صورة الزهرة

التى ذبلت قبل اونها وما عانوة وما سوف يعانوه كلما مرت بهم الكائبة ومهما كان التعويض لايمكن أن يجبروا بضرر لن يسطيع أن يعيد الثوب الى أصله اذا تمزق ولا يفوتنا التنويه بأن الدول المتحضرة تضع الإنسان فى اسمي مكان بحيث يشغل قاضيها عن الحكم فى مثل هذه الدعاوى ماحدث بالمدعين من ضرر معنوية ونفسية أكثر مما تشغلة الخساره المادية الممكن جبرها على أية صورة ولقد استمر القضاء الفرنسى وايدة فى ذلك الفقه على انة يجب على القاضى ان يراعى عند تقدير التعويض أن يكون على قدر يجبر الضرر فى كل عناصرة ووفقا لقيمته النقدية يوم الحكم
وتقول دائره العرائض فى حكمها الصادر 24 مارس سنة 42 –دالوز التحليل 942-118)ان الضرر الحق فى التعويض الكامل والجابر للضرر يترتب على ذلك لكى يجبر التعويض الضرر يجب ان يقر الأول وفقا لقيمتة الضرر فى يوم النطق بالحكم ويجب عند اجراء هذا التقرير مراعاة منياده
الأسعار التى حدثت قبل الحكم واذا كان الغرض الأساس من تقدير التعويض وفقا لقيمة الضرر يوم الحكم هو حصول المضرةر على التعويض بالقدر الكافى لجبر الضرر فى قيمتة يوم الحكم فان هذا التعويض يقتضى ان يتم هذا التقرير يوم الحكم النهائى مودى ذلك انة يجوز للمضرور فى الأستئناف لايعتبر طلبا جديد ويتعين على المحكمة الأستئنافية أن تقدر قيمة الضرر يوم النطق بحكمها

( نقض جنائى مدنى 27يناير 1964- الاسبوع القانونى 19640-2-1636)
والقول بتقدير التعويض يوم الوفاء به يدفع المدين به الى عدم التباطؤ فى دفعة لانة سيتحمل نتيجة تباطئة كلما انخفضت قيمة النقود وزادت الأسعار بالسوق اما اذا تم تقدير التعويض فى وقت يسبق وقت التعويض الذى يحصل علية المضرور لن يكفى لجبر الضرر وهذ الأعتبارت هى التى تبرر ربط التعويض المحكموم به بقيمة تتغير قيمة النقود والتعويض المربوط على هذا النحو يسمح بمسايره التعويض فى مقادرة لقيمة النقود وقد أخذت محكمة النقض الفرنسيه بهذه الأعتبارات حين قضت بوجوب الأعتداد بتغير الأسعار اللاحقة على صدور الحكم بحيث يزداد التعويض فى مقدارة بمقدا رالزيادة فى أسعار الوارد اللازمة لاصلاح الضرر وفى ذلك تعليق الدكتور أحمد على حكم محكمة النقض الفرنسيه 17/4/75 دالوز 976ص152) على أن القدر المتيقن كما تقضى به القواعد العامة هو وجوب تقدير التعويض وقت النطق بالحكم وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض المصريه انة كلما كان عندما وقع بل كما صار اليه عند الحكم مراعيا التغير فى قيمة الضرر بارتفاع ثمن النقد أو انخفاضة وبزياده اسعار المواد اللازمة لاصلاح الضرر أو نقصها( نقص مدنى) مصرى 17أبريل 1947 مجموعة رقم 185ص398 فى هذا

المعنى ايضا نقص مدنى مصرى 4يونيو 1942 مجموعة رقم 170ص 473 ) يراجعالمحاماه العدد أن السابع واثامن السنة الثامنة والخمسون ستمبر وأكتوبر سنة78 ص75 تحت عنوان أثر تغيير النقض وأسعار السوق على تقدير التعويض
وأذا كانت الدول المتحضره قد وضعت الفرد الأدمى فى كل مكان مرموق فان الله سبحانة وتعالى قد جعلة خليفتة فى الأرض وضعة فى مرتبة عاليه القدر لتعظيم شأنة وشمول نفعة يقول جلا وعلا
((ولقد كرمن بنى أدم وجعلناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلااذا ماتقدم فان تقدير ما اصاب المدعين وما حاق بهم من الم واضرار مسئولية العدالة
خــا تمـــة
لم يتبق سوى دور العدالة دورالحق لتسدل ستار على ما أحاق بالطالبين من الأم وتهد لقلوبا طال شوقها وحنينها الى الهدؤ والراحة وتمسح دمعة من دمعاتهم التى كادت ان تحرق اليابسه الخضراء ولاامل لهم الا فى القضاء العادل وحكمة

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذك قد أنتقلت فة التاريخ المذكور أعلاة واعلنت المعلن الية وكلفتة بالحضور امام محكمة طنطا الكليه الكائن مقرها بطنطا مجمع المحاكم امتداد شارع طة الحكيم بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم ............... الموافق........ / ......... / ............. الساعة الثامنة صباحا الدائرة ......... مرافعة وسماعة الحكم للطالبين بمبلغ مع الزمهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع خفظ كافه حقوقهم الأخرى

ولأجل العلم /

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdoaborayah.yoo7.com
 
صيغة دعـــوى تعويض عن قتل خطاء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صيغة عوي تعويض عن قرار اعتقال
» صيغة دعوى بطلب تعويض
» صيغة دعوى تعويض عن إثراء بلا سبب
» دعوى تعويض للإثراء بلا سبب
» صيغة عريضة استئناف فى دعوى تعويض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف :: المنتدي القانوني :: صيغ الدعاوي :: مدني-
انتقل الى: