منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف


 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

 الدفوع امام النيابة العامة و المحاكم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الله ابو ريه
الدفوع امام النيابة العامة  و المحاكم Copy_o13
عبد الله ابو ريه


ذكر
العذراء
عدد المساهمات : 1398
نقاط : 9527
تاريخ التسجيل : 02/10/2009

الدفوع امام النيابة العامة  و المحاكم Empty
مُساهمةموضوع: الدفوع امام النيابة العامة و المحاكم   الدفوع امام النيابة العامة  و المحاكم I_icon_minitimeالجمعة مارس 20, 2020 1:24 pm

الدفوع امام النيابة العامة
و المحاكم

أولاُ / الاختلاء بالمتهم:
ينبغي علي المحامي قبيل التحقيق مع المتهم تقديم طلب إلى النيابة العامة بالاختلاء بالمتهم / المتهمين ( ما لم يوجد تعارض) بسرايا النيابة العامة دون تواجد رجال السلطة العامة وذلك عملا بنص المادة 606 من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية0
وحين العرض وقبل بدء التحقيق فللمحامي الحق في طلب قرائه الأوراق، ثم بعد الانتهاء من التحقيق مع المتهم أنصح بأن يحرص على التنويه بمحضر الجلسة على حق الدفاع في إثبات طلباته ودفوعه على النحو الأتي :
1 ـ نتمسك بوجوب إعمال نص المادة 142 أ/ج وذلك بسماع أقوال النيابة العامة إذا ما ارتأت مد الحبس الاحتياطي للمتهم وذلك قبل إبدائنا لأيه طلبات أو دفوع أو دفاع0
2 ـ نتمسك بإعمال نص الماده 81 أ/ج بإثبات الطلبات والدفوع الآتية للحاضر مع المتهم
أصليا :
1 ـ أمام النيابة) طلب إخلاء سبيل المتهم عملا بالسلطة المخولة للنيابة العامة وفقا لنص المادة 204 أ/ج 0 مكرر - (في التجديد) طلب إخلاء سبيل المتهم عملا بالسلطة المخولة للقاضي الجزئي وفقا لنص المادة 205/1 أ/ ج
في التجديد وبعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجواب المتهم ) نطلب إخلاء سبيل المتهم عملا بنص المادة 142/2 أ/ج لكون المتهم في جنحة وله محل إقامة معروف في مصر وهو الثابت في الأوراق ( وفي بطاقته الشخصية ) فضلا عن أن الحد الأدنى للعقوبة في الجنحة الماثلة لا تتجاوز سنه فضلا عن كون المتهم ليس بعائد ولم يسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنه0
2 ـ طلب إخلاء سبيل المتهم بأية ضمان لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي الواردة بالمادة 134 من القانون 145/2006 بشأن تعديل بعض الأحكام في قانون الإجراءات الجنائية فضلا عن أن المتهم لم يسبق الحكم عليه مطلقا (أو لأكثر من سنه) – ولاسيما أيضا لانتفاء الركن المعنوي للجريمة لدي المتهم (والمادي إن كان محل انتفاء)- الأمر الذي يؤكد أن الدلائل غير كافيه في حقه.
3 ـ وقرر الدفاع بأن للمتهم محل إقامة في الجهة الكائن بها مركز المحكمة عملا بالمادة 145 من القانون 145/2006 وذلك في العنوان/..............وقرر بتعهد المتهم بالحضور كلما طلب ذلك منه وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده0
4 ـ في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف) تمسك بوجوب إخلاء سبيل المتهم بدون ضمان عملا بنص المادة 41 من القانون الخاص رقم 96/96 بشأن تنظيم الصحافة والتي تنص علي أنه " لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات "، ونص المادة 179من ق العقوبات :- يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها0
5 ـ في جرائم الأحداث ) دفع بعدم جواز حبس المتهم عملا بنص المادة 385 من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية لكون المتهم حدثا لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة 0
6 ـ واحتياطيا وفي ذات الإطار طلب إخلاء سبيل المتهم بأية ضمان – وعملا بالمادة 387 من تعليمات النيابة العامة نلتمس إعمال نص المادة 201 أ /ج و المعدلة بالقانون 145 / 2006 وذلك بإعمال أحد التدابير الواردة بها بدلا من الحبس الاحتياطي ونلتمس استثناء التدبير الثاني لكي لا يكون المتهم عرضه للاكراه0
تابع الطلبات ولكن مقرونة بالدفوع الشائعة للإيجاز والاقتصار وبيان العلة منها
7 ـ نطلب ضم دفتري أحوال القسم (أو المديرية) خاصة جهة عمل محرر محضر الضبط وخاصة وحده المباحث للوقوف على ما إذا كانت إجراءات محرر المحضر منذ تاريخ بدئه للتحريات قد دونت بأيهما قياما وعودة من عدمه وللوقوف على تاريخ مأموريه ضبط المتهم وما أسفرت عنه ولبيان تاريخ تسجيل دخول المتهم / المتهمين بالقسم /أو المديريه0
8 ـ نطلب توقيع الكشف الطبي على المتهم لبيان ما به من إصابات تمثل إكراها ماديا وبيان سببها وتاريخ حدوثها والآلة التي استعملت في إحداثها – وطلب تقصي النيابة العامة في بيان الإكراه المعنوي الذي تعرض له المتهم والذي تمثل في التضييق النفسي، والخوف واستخدام الحيل ضده بالإيعاز بوجود شهودا ضده وتهديده بمزيد من الأذى وإهانته بالقول والبصق في وجهه ومنعه من دخول الغائط والتراخي في تلبية طلبه في رغبته في الطعام حين جوعه وكذا منعه من الاتصال بمن يرغب ولا سيما محاميه- وفى حالة ثبوت نوعي الإكراه أو احدهم نطلب اتخاذ اللازم قانونا



نحو الكشف عن محدثهم، ونقرر بأن المتهم علي استعداد للتعرف على من أكرهه وبأنه يطلب من النيابة العامة التحقيق مع من مارس معه الإكراه تحقيقا للبطلان المقرر بالمادة 40 أ/ج والذي يبطل ما تلي الإكراه بنوعيه المادي والمعنوي من إجراءات وما أسفر عنه من أدلة وخاصة اعتراف المتهم وباعتبار أن الإكراه بنوعيه الذي تعرض لهما المتهم (أو المتهمين) يعدا بمثابة تعذيبا معاقبا عليه قانونا ومحظور دستوريا - فضلا عن قيام صفه النيابة العامة في ذلك عملا بالمواد 21، 23 ، 24 أ /ج والمادة (1) من التعليمات العامة للنيابات 0
كما قرر ببطلان اعتراف المتهم لكونه وليدا لإجراءات باطله مما يبطل ويهدر أية دليل مستمدا منها عملا بالمادة 336 أ/ج0
9 ـ ندفع بانتفاء أية حاله من حالات التلبس الواردة بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية (وهي : " .. إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك) .
10 ـ ندفع ببطلان القبض والتفتيش لبطلان الاستيقاف لانعدام مبرراته0(دفع في الاستيقاف)0
11 ـ وانطلاقا من مفاد نص المادة 147 من التعليمات العامة للنيابات نطلب سماع شهود نفى لبيان أن القبض والتفتيش قد تما قبل استصدار الإذن/ أو الادعاء بقيام حالة تلبس مما ينفي قيامها الأمر الذي يخالف نص المادة 40 أ /ج فضلا عن أن القبض والتفتيش بذلك قد تما قبل عرض المتهم على النيابة العامة بأكثر من 24 ساعة مما يترتب عليه احتياطيا بطلانا مطلقا أيضا عملا بالمادة 36 أ/ج – وقرر بأن شهود النفي هم كلا من 1 ـ 2
12 ـ وانطلاقا من مفاد المادتين 31 ، 148 من التعليمات العامة للنيابات : نطلب إجراء التحريات السرية عن الواقعة بمعرفة مديرية الأمن المختصة وفى ضوء تحقيق طلبات المتهم وما سيبديه من دفوع لاسيما لإثبات أن تحريات محرر المحضر غير جادة وباطلة وصادرة ممن ليس بعدل - الأمر الذي يبطل ما بنى عليها من إجراءات وما تلاها أيضا ويهدر أية دليلا مستمدا منها عملا بالمادة 336 أ/ج و ذلك مع حفظ حق المتهم فى التعليق والدفاع أيضا على نتيجة تحريات مديرية الأمن.
13 ـ نطلب التصريح باستخراج صورة رسميه من أوراق التحقيق عملا بنص الكتاب الدوري رقم (1) لسنة2001 والصادر في : 16 / 5 / 2002 م من النائب العام بشأن الإطلاع على القضايا وعملا بنص المادة 125 أ /ج ولتمكين الدفاع من أداء مهمته عملا بالمادة 52 من قانون المحاماة وعملا بالمادة 169 من التعليمات العامة للنيابات.
## ومن الجدير بالذكر أن تسجيل الطلبات يكون قبل تسجيل الدفوع ثم يليهما المرافعة
نصيحة هامة يكون بيد المحامي الحاضر مع المتهم كودي قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات
واليكم المواد سند بحثنا المتواضع
اولا : في قانون الاجراءات الجنائية :
المواد 21، 23 ، 24 ، 36 ، 40 ، 41 ، ماده 81 : أ/ج ،84 ، مادة (124 /4 ) من قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، 125 و 134 و 138 ، 140 ماده (142 )( المعدله في الفقرة ألاولى ): بالقانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية،مادة (143) المعدله في الفقرة الأخيرة): بالقانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، 145، 201 مادة 205 : أ / ج ، 336
ثانيا : في التعليمات العامة للنيابات فى المسائل الجنائية فى المواد :
31 ، 147 ، 148 ، 169 و 385 و387 و 606
ثالثا : في قانون المحاماه الماده 52
رابعا : المادة (42) من الدستور
خامسا - كتاب دوري رقم ( 1) لسنة 2002 بالاطلاع على القضايا( مهم جدا)0
واليكم نصوص المواد تفصيلا
اولا : مواد قانون الاجراءات الجنائيه سند الطلبات
المادة 21 : يقـوم مامـور الضبط القضائـى بالبحث عـن الجرائـم ومرتكبيها وجمـع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى .
المادة 23 : كما عدلت بالقانون 26 لسنة 1971 )
( 1 ) يكون من مامورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم :
1 ـ اعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
2 ـ ضباط الشرطة وامناؤها والكونستبلات والمساعدون .


3 ـ رؤساء نقط الشرطة .
4 ـ العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .
5 ـ نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
ولمديرى امن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية ان يؤدوا الاعمال التى يقوم بها مامور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم .
( ب ) ويكون من مامورى الضبط القضائى فى جميع انحاء الجمهورية :
1 ـ مديرو وضباط ادارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الامن .
2 ـ مديرو الادارات والاقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وامناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن .
3 ـ ضباط مصلحة السجون .
4 ـ مديرو الادارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الادارة .
5 ـ قائد وضباط اساس هجانة الشرطة .
6 ـ مفتشو وزارة السياحة .
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مامور الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة باعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الاخرى بشان تخويل بعض الموظفين اختصاص مامورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .
المادة 24 : يجب علـى مامورى الضبط القضائى ان يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشان الجرائم ، وان يبعثوا بها فورا الى النيابة العامة ويجب عليهـم وعلـى مرؤوسيهـم ان يحصلوا علـى جمـيع الايضاحات ويجروا المعاينات اللازمـة لتسهـيل تحقيق الوقائـع التـى تبلغ اليهـم ، او التـى يعلنون بها باية كيفية كانت ، وعليهـم ان يتخذوا جمـيع الوسـائل التحفظية اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة .
ويجب ان تثبت جميع الاجراءات التى يقوم بها مامورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصوله ويجب ان تشـمل تلك المحاضـر زيادة علـى ما تقدم توقيع الشـهود والخـبراء الذين سمعوا ، وترسـل المحاضر الى النيابة العامة مع الاوراق والاشياء المضبوطة .
مادة 36 : يجب علـى مامـور الضبط القضائـى ان يسمع فورا اقوال المتهم المضبوط . واذا لـم يات بما يبرئه ، يرسـله فـى مـدى اربعة وعشرين ساعة الـى النيابة العامة المختصة . ويجب على النيابة العامة ان تستجوبه فـى ظـرف اربعة وعشرين ساعة ثـم تامر بالقبض عليه او اطلاق سراحه .
المادة40 : كما عدلت بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ) لا يجوز القبض على اى انسان او حبسه الا بامر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ علية كرامة الانسان ولا يجوز ابذاؤه بدنيا او معنويا .
المادة41 : لا يجوز حبس اى انسان الا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمامور
اى سـجن قبول اى انسان فيه الا بمقتضى امـر موقـع عليه مـن السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الامر .
ماده 81 : أ/ج : للنيابة العامة وباقى الخصوم أن يقدموا الى قاضى التحقيق الدفوع والطلبات التى يرون تقديمها اثناء التحقق .
المادة 84 للمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ان يطلبوا على نفقتهم اثناء التحقيق صورا من الاوراق ايا كان نوعها ، الا اذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك .
مادة (124 /4 ) من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية - ولا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر .
وعلى المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .
وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاه نفسه ، أن يندب له محاميا ً
وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات "
المادة 125 كما عدلت بالقانون رقم 37 لسنة 1972 يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب او المواجهة ما لم يقرر القاضى غير ذلك .



وفى جميع الاحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معه اثناء التحقيق .
مادة ( 134 ) : يجوز لقاضى التحقيق بعد إستجواب المتهم أو فى حالة هربه ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنه ، والدلائل عليها كافيه ، أن يصدر أمر بحبس المتهم إحتياطيا ، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية :
1 ـ إذ كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره .
2 ـ الخشية من هروب المتهم .
3 ـ خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو بالعبث فى الأدلة أو القرالن المادية ،أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .
4 ـ توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .
ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحه معاقبا عليها بالحبس "
المادة 138 : يجب عند ايداع المتهم السجن بناء على امر الحبس ان تسلم صورة من هذا الامر الى مامور السجن بعد توقيعه على الاصل بالاستلام .
المادة 140: كما عدلت بالقانون رقم 353 لسنة 1952 ) لا يجوز لمامور السجن ان يسمح لاحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن الا باذن كتابى من النيابة العامة ، وعليه ان يدون فى دفتر السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الاذن .
ماده 142 : من قانون رقم 145لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية - " ينتهى الحبس الإحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق ، قبل إنقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدداً مماثله بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوما"على أنه فى مواد الجنح يجب الافراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه اذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة .
مادة (143) من قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية - "ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ،و يجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم . فإذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى فى مرحلة تحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة , وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام "
مادة [145] فى غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبا حتما لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلا فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة أن لم يكن مقيما فيها.
مادة (201 ) Sad فقره أولى ) : يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تاليه للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل .
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :
1ـ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .
3ـ حظر المتهم أماكن محددة .
فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه إحتياطياً .
ويسرى في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها وإستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الإحتياطى مادة 204 أ / ج : للنيابة العامة ان تفرج عن المتهم فى اى وقت بكفالة او غير كفالة .
مادة 205 أ / ج : القاضى الجزئى ان يقدر كفالة للافراج عن المتهم كلما طلب النيابة العامة الامر بامتداد الحبس وتراعى فى ذلك احكام المواد 146 الى 150 .



وللنيابة العامة فى مواد الجنايات اذا استلزمت ضرورة التحقيق ان تستانف الامر الصادر من القاضى الجزئى بالافراج عن المتهم المخبوس احتياطيا وتراعى فى ذلك احكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد من 165 الى 168 من هذا القانون .
المادة 336 اذا تقرر بطلان اى اجراء فانه يتناول جميع الاثار التى تترتب عليه مباشرة ، ولزم اعادته متى امكن ذلك0
ثانيا : المواد الواردة فى التعليمات العامة للنيابات سند الطلبات
مادة 1- النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولى تمثيل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون0
مادة 31 - يتعين على أعضاء النيابة أن يتوخوا الوصول للحقيقة وان يتخذوا الإجراءات الكاشفة عنها ولو كانت في مصلحة المتهم إذ أن مهمة النيابة ليست البحث عن تحقيق الأدلة وإنما حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن إدارة العدالة .
مادة 147 – يجب أن يكون المحقق مؤمنا برسالته في استظهار الحقيقة واتخاذ كل الوسائل الكاشفة عنها وان يعتقد أن الوصول للحقيقة وتحقيق العدالة هما هدفه وغايته المنشودة .
مادة 148 – يتعين أن يلبس عضو النيابة ثوب القاضي عند مباشرته التحقيق فيتحلى بالحيدة تحريا للحق أينما كان سواء أدى إلى إقامة الدليل قبل المتهم أو إلى نفي الاتهام الواقع على عاتقه .
مادة 169 – يتعين على المحقق أن يعين المحامين على أداء واجبهم في الدفاع عن المتهمين وان يجيبهم إلى ما يطلبونه في سبيل إثبات براءة موكليهم وذلك في حدود ما يسمح به القانون وبما لا يؤدي إلى تعطيل أعمال التحقيق وتعويقها بغير مقتض .
مادة 385 – لا يجوز حبس الحدث الذي لا يتجاوز سنه خمس عشرة سنة حبسا احتياطيا ويجوز لعضو النيابة الأمر بإيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع فإذا رئي
مدها عرض الأمر على محكمة الأحداث طبقا لما هو مبين بالباب الخاص بالمعاملة الجنائية للأطفال بهذه التعليمات .
مادة 387 – على أعضاء النيابة العامة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من القضايا وإمعان النظر في تقدير مدى لزوم حبس المتهمين احتياطيا وعليهم على وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية وخطورة الجريمة والأمر في ذلك متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم .
الماده 606 -" يجوز للمتهم الإختلاء بمحامية قبل التحقيق دون حضور احد من رجال السلطة العامة "
ثالثا / المواد سند البحث في قانون المحاماه
المادة (52) محاماه/ للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.
ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأمورية الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور لتحقيق مع موكله وفقاً
لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني. ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.
رابعا / المواد سند البحث في الدستور المادة 42 من الدستور/ كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
خامسا - كتاب دوري رقم ( 1) لسنة 2002 بالاطلاع على القضايا
نصت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية على انه ( يجب السماح للمحامى بالإطلاع
على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك , و في جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم و محاميه الحاضر معه أثناء التحقيق )
ولما كان حق الدفاع من الحقوق الأصلية المكفولة لكل مواطن بحكم الدستور ، الأمر الذي يجب وضعه دائما في موضع التنفيذ في كافة مناحيه و العمل على إزالة آية عقبات تعترض سبيله , و لعل من أهم مظاهره وجوب السماح للمحامى بالإطلاع علي التحقيق حتى اليوم السابق علي استجوابه ومواجهته بغيرة من المتهمين أو الشهود حتى يحاط الدفاع بما جرى في التحقيقات عن بصر و بصيرة حرصا على أداء واجبه وصولا إلي الحقيقة التي ينشدها المجتمع
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلي تكليف رؤساء الأقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئيات تحت إشرافهم بتصوير




التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أيا كان الرقم القضائي المقيدة به عقب كل جلسة تحقيق وختمها بخاتم النيابة لتكون صورة طبق الأصل تودع لدى رؤساء الأقلام الجنائية على أن يتم تصوير نسخة معتمدة من الصورة المودعة تسلم للسادة المحامين الموكلين حال طلبهم الاطلاع على التحقيقات بعد سداد الرسوم المقررة ، ويحتفظ بأصل التحقيقات بعيدا عن التداول .
صدر في : 16 / 5 / 2002 م / النائب العام/ المستشار / ماهر عبد الواحد 0
وأخيرا اليكم موجز بمدد الحبس الاحتياطي وفق كل سلطه ومدد استئناف قرارات الحبس والافراج
النيابة العامة : 4 أيام
- قاضى المعارضات : 45 يوم
- الجنح المستأنفة : 15 يوم تجدد لمدد أخرى
قاضى التحقيق : يجمع بين سلطات النيابة وقاضى المعارضات ومحكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة .. وهذه الطبيعة تتوافر لقاضى التحقيق المنتدب طبقا للمادة 65 من قانون الإجراءات والتي تنص علي (لوزير العدل أن يطلب منمحكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره باجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل )0
.. وتتوافر أيضا للنيابة العامة فى بعض الجرائم المنصوص عليها .. ومن أهمها اختصاصات نيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة .
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :
1 ـ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
2 ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .
3 ـ حظر المتهم أماكن محددة .
أقصى مدة للحبس الأحتياطى :
الجنح : لا تجاوز 3 شهور
الإحالة قبل انتهاء الثلاثة أشهر
- يجب عرض أمر الحبس على المحكمة المختصة ( محكمة الموضوع ) خلال 5 أيام من تاريخ الإحالة –
الجنايات : لا تجاوز 5 شهور
مدد الحبس الاحتياطي يجب ألا تتجاوز ثلث العقوبة بحد أقصى : 6 شهور في الجنح -
سنة ونصف في الجنايات – سنتين إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعــدام
استئناف قرار الحبس والإفراج :
ورد بالمادة (166) من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:
" يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم , عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون ، فيكون ميعاد إستئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة ، ويجب الفصل فى الإستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون إستئناف المتهم فى أى وقت , فإذا صدر قرار برفض إستئنافه ، جاز له أن يتقدم بإستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض "
وورد بالمادة (167) من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الفقرات الأولى الثانية الثالثة ):
" يرفع الإستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الإحتياطى أو بمده فإذا كان الأمر المستأنف صادراً من تلك المحكمة ، يرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الإستئناف إلى الدائرة المختصة ، يرفع الإستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة
إذا كان ذلك الذى تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالإختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الإحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت ، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .



وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الإحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت ، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الإبتدائية أو محكمة الجنايات لنظر إستئناف أوامر الحبس الإحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة "
وعليه فللمتهم استئناف القرار بالحبس الاحتياطي ومد الحبس أي كانت الجهة التي أصدرته
للنيابة استئناف قرار الإفراج في الجناية
قرار قاضى التحقيق يستأنف أمام محكمة الجنح المستأنفة
قرار الجنح المستأنفة يستأنف أمام محكمة الجنايات
قرار محكمة الجنايات يستأنف أمام محكمة الموضوع
يفصل في الاستئناف خلال 48 ساعة من رفعه وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
طلب للاختلاء بمتهم قبل بدءالتحقيقات
السيد الأستاذ / رئيس نيابه 00000
السيد الاستاذ المحقق / في القضيه رقم ......... لسنه .............. ج ............... قسم /
مقدمه لسيادتكم / ..............



والذي سيتشرف بالحضور مع المتهم المدعو / وذلك في القضيه المذكوره0
وألتمس من سيادتكم التصريح لي بالاختلاء بالمتهم / المتهمين ( ما لم يوجد تعارض) بسرايا النيابة العامة دون تواجد رجال السلطة العامة وذلك عملا بنص الماده الماده 606 من التعليمات العامة للنيابات فى المسائل الجنائية0
ولكم جزيل الشكر والتقدير

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdoaborayah.yoo7.com
 
الدفوع امام النيابة العامة و المحاكم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صيغة جنحة أهانة الهيئات العامة أو سب مجلس الشعب أو الجيش أو المحاكم أو المصالح العامة طبقاُ للمادة 184 عقوبات
» سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات
» الدفوع القانون المدني
» الدفوع في قانون الإثبات
» صيغة طلب إدعاء مدنى أمام النيابة العامة أو أمام قاضى التحقيق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف :: المنتدي القانوني :: الدفوع القانونية-
انتقل الى: