إنه في يوم الموافق...... / ...... / ............... م
بناء على طلب /البسيونى محمود محمد أبو عبده المحامى عن نفسه ومحله المختار مكتبه الكائن بالمحله الكبرى 15 شارع الحنفي
أنا......... محضر محكمة ....... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكورأعلاه إلى حيث يقيم وأعلنت:
السيد / ............المقيم بناحية .................
مخاطبا مع
و أعلنته بالآتى
بموجب التوكيل رقم ........ لسنه ........ الصادر من الطالب الى المعلن اليه , قام الاخير ببعض الاعمال المتمثلة فيما يأتى
وبعد انجازه لها , و نظرا لعدم وجود اتفاق كتابى بشأن الاتعاب المقابلة لها
, عرض الطالب مبلغ ............ جنيه على المعلن اليه كأتعاب , الا أنه رفضه , و
لجأ الى نقابة المحامين الفرعية بـ ........ التى أصدرت بجلسة ..... / ..... / .......... م
القرار التالى :
و لما كان هذا القرار قد أعلن للطالب بتاريخ ...... / ...... / .......... م و جاء مشوبا بمخالفة القانون فضلا عن قصوره , فان الطالب يطعن
عليه بالاستئـناف للاسباب الآتيه :
أولا : مخالفة القانون :
حيث تنص الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 على أن يدخل فى تقدير الاتعاب أهمية الدعوى و الجهد الذى بذله المحامى و النتيجة
التى حققها و لما كان الثابت من الاطلاع على الدعوى رقم ........ لسنة ........ التى تعلق بها قرار التقدير المطعون فيه , أن المعلن اليه لم يبذل
فيها أى جهد وانحصر عمله فيها على تحرير صحيفة الدعوى على هدى البيانات المقدمة له من الطالب , ثم ألقى كل عبء بعد ذلك على المحكمة دون أن يتقدم
لها بمذكرة شارحة يضمنها بحثا قانونيا يعين على تقرير حق الطالب رغم أهمية الدعوى , و من ثم لا يكون قد أسهم فى النتيجة التى صدر بها الحكم الا بعمل
مادى فحسب , و لو لم تجتهد المحكمة فى بحثها القانونى لاختلف وجه الرأى لديها و لخسر الطالب دعواه . و اذ عول القرار المطعون فيه على النتيجة
التى تضمنها الحكم و أسند تحقيقها الى المعلن اليه , وأقام تقديره للاتعاب على هذا الاساس فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون .
ثانيا : القصور فى التسبيب :
المقرر قانونا , أن قرار التقدير يجب أن يقوم علىأسباب كافية لحمله بحيث يرد المنطوق متفقا معها و مترتبا عليها واذ كان الثابت من تسبيب قرار التقدير
أنه لم يعن ببحث عناصر التقدير التى جاء بها قانون المحاماه , فلم يبين الوسيلة التى أدت الى اصدار الحكم لصالح الطالب , وهل أسهم فيها المعلن
اليه بجهد قانونى بتقديم مذكرات متضمنة الاسانيد القانونية للحق المطالب به والرد على فوع و أوجه دفاع المنكرين له حتى تجد المحكمة السبيل أمامها
ممهدا للقضاء للطالب بحقه , أم أن هذه النتيجة التى جاء بها الحكم أسفرت عنها أبحاث المحكمة وحدها دون أن يقدم لها المعلن اليه أى جهد , ثم تقدر
أتعابه بما يتفق و هذه الأسس , الا أن القرار لم يتصد ذلك و اكتفى بالنتيجة دون الوسيلة مع أن الوسيلة وحدها هى أساس التقدير , و من ثم يكون مشوبا
بالقصور المبطل . و للاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقر المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا , و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها
الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ...... / ...... / ............ م الساعة ........ لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع بتعديل قرار تقدير الاتعاب رقم ........ لسنة ........ الصادر من نقابة المحامين الفرعية بـ ........ و ذلك بقصر هذه الاتعاب على مبلغ
........ جنها , و الزام المعلن اليه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه.
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..