منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف


 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

 صيغة جنحة قذف ضد محام و موكله للخروج على حدود الدفاع ( مادة 209 عقوبات )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الله ابو ريه
صيغة جنحة قذف ضد محام و موكله  للخروج على حدود الدفاع  ( مادة 209 عقوبات )    Copy_o13
عبد الله ابو ريه


ذكر
العذراء
عدد المساهمات : 1398
نقاط : 9555
تاريخ التسجيل : 02/10/2009

صيغة جنحة قذف ضد محام و موكله  للخروج على حدود الدفاع  ( مادة 209 عقوبات )    Empty
مُساهمةموضوع: صيغة جنحة قذف ضد محام و موكله للخروج على حدود الدفاع ( مادة 209 عقوبات )    صيغة جنحة قذف ضد محام و موكله  للخروج على حدود الدفاع  ( مادة 209 عقوبات )    I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 09, 2019 9:49 am

انه فى يوم ......... الموافق ..../ .... / ..........م
بناء على طلب السيد / ..................... المقيم .............................
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / عبد الله ابو ريه المحامى و الكائن ..............
أنا ............. محضر محكمة ......... أنتقلت بالتاريخ المذكوروأعلنت .
1 ـ السيد ة / ........................... المقيمة ................................
مخاطبا مع / ............
2ـ السيد الأستاذ / .....................المحامى ويعلن بقر عمله ...........
مخاطبا مع / ............
3 ـ السيد الأستاذ / مدير نيابة ............... الجزئية ويعلن بمقر عمله بمحكمة ..................
مخاطبا مع / ............
المـوضوع
بتاريخ .... / ...... / ............... م قدم المعلن إليه الثانى مذكرة فى القضية رقم .......... لسنة ............ جنح .......... التى كانت منظورة بسراى محكمة ........... وهذة المذكرة مسطرة على ورق يحمل أسم وعنوان المعلن إليه الثانى بدفاع المعلن إليها الأولى ضد الطالب .
وبالأطلاع على هذة المذكرة تبين أنها تنطوى على أسناد أمور للطالب تقع تحت طائلة العقاب ىالجنائى لما تنطوى عليه من قذف و تشهير
وإهانة على التفصيل التالى .
1 ــ حرص المعلن إليه الثانى على ذكر إسم موكلته المعلن إليها الأولى وهى ربة منزل على ماهو ثابت بالأوراق مسبوقاُ بلفظ السيدة الأستاذة فى حين تعمد أن يذكر أسم الطالب غير مسبوق بلفظ أستاذ أو متبوع بمهنته كمحام رغم علم المعلن إليه أن الطالب من كبار المحامين بالنقض و يتمتع بسمعة وخلق مشهودين و يمارس المحاماة لخمسة و ثلاثين عاماُ وفقاُ للأصول و الأعراف المستقرة .
2 ــ نسب المعلن إليه الثانى للطالب أنه هتك عرض المعلن إليها الأولى و أن أثار هتك العرض بادية على صدرها فى جرأة لا يرده عنها الخوف من القانون .
3 ــ وقال أن الطالب سخر كل أمكانياته و خبرته القانونية فى إرتكاب الجرائم وكيفية الإفلات منها ومنها جرائم الإرهاب و التهديد و الأخلاق و التعدى على النفس و أن هذة مشاريع أجرامية .
4 ــ و أن النيابة العامة لم تتهم الطالب بهتك عرض موكلته و إنما أكتفت بالقول بأنه ضربها فقط وهو ما يتعارض مع اعتراف المتهم ( يقصد الطالب ) بالجناية وعاب المعلن إليه الثانى على النيابة تجاهلها لهذا الأعتراف ( المزعوم ) .
5 ــ واستطرد يقول فى مذكرته أن المتهم ( يقصد الطالب ) أستمر فى أساليبه التهديدية و الاجرامية و التربصية بموكلته فلم يكتف بأصابتها فى مكان حساس فى صدرها المصون على قارعة الطريق وإنما حرض زملاءه فى الجريمة على إرتكاب السكر البين ليرهب موكلته وتعدى على سيارتها بمساعدة السكارى من تابعيه وبما عرف عنهم من إجرام فاحش .
6 ــ وانهى المعلن إليه الثانى مذكرته بقوله إنه يحذر المحكمة من الوقوع فى تلابيب وفنون المتهم المتمرس ( يقصد الطالب ) فى أرتكاب الجرم و إستغلال القانون ليلفت من العقاب , وقد أرفق المعلن إليه الثانلى بالمذكرة سالفة الأشارة مذكرة أخرى كان قد قدمها فى الجنحة رقم ................
وحرص فيها أيضاُ على تعمد أهانة الطالب بذكر أسمه غير مسبوق بلفظ أستاذ وغير متبوع بمهنته كمحام وكرر فى هذة المذكرة المرفقة عبارات القذف و الإهانة و التشهير بالطالب وبأسرته بما لا علاقة له بموضوع دعواه الإطلاق .
7 ــ وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الثانى يشكل أركان جريمة القذف كما هى معرفة فى القانون وكان من المقرر أن المادة 302 من قانون العقوبات تنص على أن " يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه " .
8 ــ ومن المقرر أن القذف الذى يستوجب العقاب قانوناُ هو الذى يتضمن أسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب أحتقار المسند إليه عند أهل وطنه ولما كان ما أسنده المعلن إليهما الأول و الثانية إلى المجنى عليه ( الطالب ) يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية فضلاُ عن أنه يوجب أحتقاره عند أهل وطنه
( الطعن رقم 1187 لسنة 35 ق جلسة 8 / 2 / 1966 س 17 ص 106 )
ويتوفر القصد الجنائى فى جريمتى القذف و السب متى كانت العبارات التى وجهها المتهم إلى المجنى عليه شائنة بذاتها .
( الطعن رقم 224 لسنة 40 ق جلسة 11 / 5 / 1970 س 21 ص 692 )
ومتى تحقق القصد الجنائى فى جريمة القذف بما ثبت من قصد التشهير فانه لا يكون هناك محل للتحدث عن حسن النية أو صحة وقائع القذف ما دام المجنى عليه ليس من الموظفين العموميين أو من فى حكمهم .
( الطعن رقم 640 لسنة 41 ق جلسة 29 / 11 / 1971 س 22 ص 669 )
9 ــ وحيث أن ترديد القذف كما أنه لا عبرة بالباعث ولا يقبل من المتهم إقامة الدليل على ما قذف به ويتحقق القصد الجنائى بمجرد العبارات الشائعة متى كانت دالة بذاتها على معانى السب و القذف ووجبت محاسبة كاتبها "
( الطعن رقم 228 لسنة 46 ق جلسة 24 / 5 / 1976 س 27 ص 542 )
10 ــ وحيث أن الطالب ليس موظفاُ عمومياُ أو مكلفاُ بخدمة عامة و بالتالى فلا يقبل من القاذف أقامة الدليل على صحة ماقذف به كما أن ما سطره المعلن إليه الثانى بناء على المعلومات و التحريض من المعلن إليها الأول ليس من متطلبات الدفاع ولا علاقة له بموضوع الدعوى وقد تم تداول المذكرة بإحدى طرق العلانية المقررة بالمادة 171 عقوبات وأطلع عليها العاملون وغيرهم بحكم عملهم وما كان المعلن إليه الثانى ( وهو محام ) يجهل تداول مثل هذة المذكرة .
ومن المقرر أن المادة 309 عقوبات و التى تعفى من العقاب ما ما يسنده الخصوم لأخصامهم فى الدعاوى فى الدفاع الشفوى أو الكتابى أمام المحاكم بشرط أن يكون الأسناد من ضرورات الدفاع إذ المقرر أن حق الدفاع لا يصح أن يتعدى الدائرة التى وضعت له بل يجب حصره فى الأدلة و البراهين المتعلقة بالدعوى فإذا ثبت أن الإفتراء لا يفيد الدفاع بشئ فى الدعوى فيعتبر أجنبياُ عنه ويخرج من الحالة الأستثنائية المقررة فى المادة المذكورة ويقع تحت الأحكام العمومية من قانون العقوبات ( نقض 5 / 11 / 1910ـ الطعن رقم 1677 ــ المرصفاوى وحسونة التشريع و أحكام القضاء طبعة 1953 ص 553 ) .
11 ــ ومن المقرر أيضاُ أن الخصم الذى يتعدى على خصمه بقذف أو سب أو أعتداء لا يستلزمه الدفاع يكون معرضاُ نفسه للمسئولية الجنائية بسبب أفترائه ( نقض 8 / 1 / 1931 الطعن رقم 1871 س 27 ق ــ المرجع السابق ص 555 )
ويشترط للأنتفاع بحكم المادة 309 عقوبات أن تكون عبارات القذف أو السب التى أستعملت فى المدافعة عن حق أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع عم هذا الحق ( نقض 10 فبراير 1941 الطعن رقم 700 لسنة 11 ق ــ المرجع السابق س 566 ).
و الفصل فى ذلك متروك لقاضى الموضوع يقدره وفقاُ لما يطمئن إليه من تحصيله فى فهم واقع العبارات المنطوية على القذف ( الطعن السابق وكذلك الطعن رقم 5511 لسنة 51 ق جلسة
6 / 4 / 1982 ص 434 المكتب الفنى ) .
12 ــ ولا محل للتمتع بالأعفاء القانونى المنصوص عليه بالمادة 309 من قانون العقوبات إذ ليس المقصود من هذا الإعفاء أن يستوسل المتهم فى رمى خصمه بما يشاء من عبارات و أقوال سواء أستلزمتها مقتضيات الدفاع أو لم مقتضيات الدفاع أو لم تستازمها فإذا ما جاءت عبارات السب خارجة عن هذة الحدود فقد وجبت وحقت عليه كلمة القانون وأن نظرة واحدة إلى المذكرة المقدمة من المتهم تبين بجلاء لا ليس فيه أن المتهم قد تجاوز فيما حرره فى هذة المذكرة حده ووصم المجنى عليه بأمور شائنه فيها خدش للناموس و الإعتبار ( نقض 23 / 4 / 1945 الطعن رقم 318 لسنة 15ق الرصفاوى وحسونة المرجع السابق ص 567 ) .
13 ــ كما أن من المقرر أن العبارات المشار إليها بالمذكرة ليس لها ما يبررها إذ لا صلة لها بالدفاع فى الدعوى التى قدمت إليها وليست من مقتضيات الدفاع المنصوص عليها بالمادة 102 مرافعات ( نقض 17 / 2 / 1975 س 26 قاعدة 39 ــ مرجع الصاوى القبائى ــ مجموعة مبادئ النقض ص 358 ) .
14 ــ وحيث أنه بتطبيق المبادئ سالفة الذكر على واقعات الدعوى الماثلة يتبين أن المعلن إليها الأولى و الثانى قد أرتكبا فى حق الطالب جريمة القذف بأركانها كما هى معرفة فى القانون وكما هو مستقر فى قضاء محكمة النقض وقد ذكر المعلن إليه الثانى هذة العبارات فى مذكرته بناء على الوكالة اللمنوحة له من المعلن إليها الأولى ومن ثم يتحمل المسئولية الجنائية ولا يقدح فى ذلك التحدى بإباحة الأسناد تطبيقاُ لحق الدفاع إذ أن هذا الحق ليس إلا تطبيقاُ لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه وأن هذا الحق أشد ما يكون ألاتباطاُ بالضرورة الداعية إليه فإذا تجاوزها عد مخبثة لا تمتد إليها حماية القانون ( راجع الطعون أرقام 1495 لسنة 45 ق جلسة 29 / 3 / 1976 , 42 لسنة 45 ق جلسة 17 / 2 / 1976 , ورقم 782 لسنة 39 ق جلسة 6 / 10 / 1969 , ورقم 772 لسنة 42 ق جلسة 8 / 10 / 1972 ) وإذا كان حقيقة أن الموكل لا يكتب للمحامى مذكرته التى تضمنت وقائع القذف إلا أنه يمده بالمعلومات و البيانات اللازمة لكتابة هذة المذكرة حتى ولو قرر المحامى أنه هو وحده المسئول عن كل حرف ورد بالمذكرة المقدمة فى الدعوى ( الطعن رقم 772 لسنة 42 ق جلسة 8 / 10 / 1972 ونقض 27 / 11 / 1956 س 7 قاغدة 222 ) .
15 ــ وحيث أنه عملاُ بنص المادة 217 من قانون الأجراءات الجنائية يتعين الأختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم به المتهم أو الذى يقبض عليه فيه ــ وكانت الجريمة قد وقعت بدائرة قسم .......... حيث قدم المتهمان المذكرة المتضمنة وقائع القذف إلى أحدى دوائر محكمة ............. التى تقع فى دائرة القسم .
16 ــ ولما كان الطالب قد أضير ضرراُ بالغاُ من الجريمة بما يحق له أن يدعى مدنياُ بطلب تعويض الأضرار التى أصابته عملاُ بالمادة 251 أجراءات لمباشرتها قبل المتهمين و المدالبة بعقابهما طبقاُ للقيد و الوصف ..

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفت الأول و الثانى بالحضور أمام محكمة جنح .........الجزئية الكائنة مقرها ......... وذلك بجلستها التي ستعقد في الساعة الثامنة من صباح يوم ........... الموافق .... / .... / ......... م لكى يسمعا الحكم بطلبات المعلن إليه الثالث وعقابهما بالمواد 39 , 40 , 171 , 302 , 303 , 309 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 93 لسنة 1995 وكذلك الزامهما بأن يؤديا للطالب مبلغ ……… جنيها ( ....................جنيهاٌ ) على سبيل التعويض المؤقت و المصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ لأنهما بتاريخ ..... / ..... / ............ أرتكبا الجريمة المشار إليها بواد الإتهام على النحو الوارد بصلب الصحيفة ويعتبر الثانى فاعلاُ أصلياُ و الأولى شريكة تعاقب بذات العقوبة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أى نوع كانت وحفظ كل حق كل من أصيب بالضرر من جراء هذة الجرائم فى مطالبة المعلن إليه بالتعويض .
ولأجل العلم /
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdoaborayah.yoo7.com
 
صيغة جنحة قذف ضد محام و موكله للخروج على حدود الدفاع ( مادة 209 عقوبات )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  صيغة جنحة قذف وبلاغ كاذب وتزوير ضد محام و موكله طبقاُ للمادة 209
» صيغة جنحة التدخل فى وظيفة عمومية مادة 155 عقوبات
» صيغة جنحة تقليد نيشان أو لقب وطنى دون وجه حق مادة 157 عقوبات
» صيغة جنحة تقليد نيشان أو لقب أجنبى دون حق مادة 158 عقوبات
» صيغة جنحة أرتداء كسوة رسمية بغير صفة مادة 156 عقوبات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف :: المنتدي القانوني :: صيغ الدعاوي :: جنح-
انتقل الى: