منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف


 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

 صيغة جنحة قذف بطريق النشر طبقاُ للمواد 171 و 302 و 303 و 306 عقوبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الله ابو ريه
صيغة جنحة قذف بطريق النشر طبقاُ للمواد  171 و 302 و 303 و 306 عقوبات Copy_o13
عبد الله ابو ريه


ذكر
العذراء
عدد المساهمات : 1398
نقاط : 9535
تاريخ التسجيل : 02/10/2009

صيغة جنحة قذف بطريق النشر طبقاُ للمواد  171 و 302 و 303 و 306 عقوبات Empty
مُساهمةموضوع: صيغة جنحة قذف بطريق النشر طبقاُ للمواد 171 و 302 و 303 و 306 عقوبات   صيغة جنحة قذف بطريق النشر طبقاُ للمواد  171 و 302 و 303 و 306 عقوبات I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 08, 2019 11:45 am

انه فى يوم ......... الموافق ..../ .... / ..........م
بناء على طلب السيد / ..................... المقيم ...........................
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / عبد الله ابو ريه المحامى و الكائن ..............
أنا ............. محضر محكمة ......... أنتقلت بالتاريخ المذكوروأعلنت .
1ـ السيد / ............................. المحرر بجرية ....................... و المقيم ..................
مخاطبا مع / ............
2 ـ السيد الأستاذ / وكيل نيابة ............... الجزئية ويعلن بمقر عمله بمحكمة ..................
مخاطبا مع / ............
المـوضوع
بتاريخ .... / ...... / ............... م نشر المعلن إليه الأول فى جريدة ................ فى صفحة .................. عمود ................ خبراٌ تحت عنوان بالبنط الأسود العريض نصه ......................................... ( العبارات التى تتضمن القذف ) .
وحيث أن العبارات التى سطرها المعلن إليه الأول تتحقق بها أركان جريمتى القذف و السب , وذلك من المقرر أن القذف فى أصل اللغة هو الرمى كما أن السب هو الشتم , وفى المصطلح القانونى فالقذف هو أسناد فعل أو أمر محدد إلى شخص لو صح لكون جريمة أو كان مدعاة لاحقار من أسند إليه , و الفعل المحدد أو الواقعة المحددة هما مناط التمييز بين القذف و السب فالأول يتحقق إذا كانت الواقعة المسندة محددة أما الثانى فيتحقق فى حالة تخلف هذا التحديد . فالقذف إذن هو فى جوهرة توجيه معنى سيئ إلى شخص يقصد الأساءة و التشهير , ولكى يكون خليقاً بالعقاب ينبغى أن يكون المعنى الموجه محدد المعالم لما ينسب للمجنى عليه وهذا التحديد هو الإسناد أى أنه نسبة الأمر أو الفعل إلى شخص المسند إليه ويلزم أن يكون هذا الأسناد بإحدى طرق العلانية المقررة بالمادة 171 من قانون العقوبات ويقوم الأخبار بالرواية مقام الأسناد القائم على الجزم و اليقين , فصاحب الجريدة الذى رفعت عليه دعوى القذف لا يجوز له أن يتمسك بأن ما نشر من أخبار قد وصل إلى علمه من شخص أخر ولا محل بالتالى لا عفائه من العقاب إذ لو جاز لذلك لأدى إلى إباحة القذف
( نقض 28 / 3 / 1909 مجموعة القواعد القانونية فى 25 سنة ص 70 )
وإذا كان الأسناد على هذا النحو فليس بذى أهمية أن تكون عبارات القذف واضحة الدلالة أو ذات معان خفية طالما كان الإمكان الإحاطة بهذة المعانى دون كبير عناء وبناء عليه فالإسناد يتحقق ولو كانت العبارات قد سيقت فى ألفاظ بريئة أو كناية أو غير ذلك من أساليب المداورة التى يحاول لها الكاتب أخفاء نواياه للإفلات من العقاب .
وحيث أنه بتطبيق هذة المبادئ على واقعة الدعوى يتبين بجلاء أن المعلن إليه الأول لم يبتغيا سوى الإساءة بالطالب و التجريح المتعمد , ذلك أن مقتضيات رواية الخبر ما كانت تتطلب هذا الشطط فى الأسلوب الذى خرج بكاتبه من دائرة المباح إلى دائرة الجرم , ومن المقرر أن المداورة فى الأسلوب قولاُ بأن الطالب ....................... إنما ينطوى على أهانة تتراءى للمطلع وتستشعرها الأنفس من وراء هذة الألفاظ , زمن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المداورة مخبثة اخلاقية شرها أبلغ من المصارحة فهى فهى أحرى بترتيب حكم القانون .
( نقض 27 / 2 / 1933 مجموعة القواعد ص 146 ) .
وحتى ولو لم يكن ما أسنده المعلن إليه الأول للطالب يشكل جريمة مؤثمة جنائية فهو بلا شك يحط من قدره ويؤذيه فى شرفه و سمعته و بالتالى يؤدى إلى أحتقاره عند أهل وطنه و ينقص من رصيده من الأحترام و التقدير فى الوسط الذى يتحرك فيه وفى دائرة نشاطه المهنى الذى يمارسه كصحفى مسئول . ومن المقرر أن الأحتقار يختلف من بيئة إلى أخرى وكما يتحقق به عنصر الأسناد فى الركن المادى لجريمة القذف يتحقق كذلك فى الركن المادى لجريمة السب لأن ما قاله المعلن إليه الأول بتحديده للواقعة المسندة ثم بإطلاق هذا التحديد يكون قد أرتكب الجريمتين معاُ ويكون المساس بإعتبار الطالب المهنى و الحط من قدره فى محيط المهنة قد تحقق سيما و إنه يتقلد منصباُ رئسياُ فى جريدته ويحرص على الإحتفاظ بالخصائص و الصفات المعتبرة فى مسقل هذا المنصب الأمر الذى معه النيل من هذة الصفات ما يمس هذا الإعتبار المهنى ويكون طعناُ فى مقتل لأن الأحتقار فى محيط المنهنة بما يستتبعه من أثر سئ إزاء الطالب يحمل صورة مقززة تحفز على تلمس الضرب على أيدى العابثين بكرامة الأفراد وسمعتهم وهذا ما جاء بالعلامة مولان إلى القول فى صدد تصوير جريمة القذف إلى إنكار التفرقة بين من يطعن أنساناُ فيقتله أو ينسب إليه وقائع شائنة فيلوث سمعته ( صالح سيد منصور , جريمة القذف . رسالة دكتوراة من جامعة فؤاد الأول سنة 1939 ص 2 وما بعدها ) .
و البادى من عبارات القذف و السب التى نشرها المعلن إليه الأول أنها صادرت منطقة الشعور و العاطفة بما تحمله من غل وحقد و ضغينة لأنها لو كانت صادرة من نتاج العقل و التحليل و الأنصاف لما تردد أسم المجنى عليه بهذة الصورة الفجة ولما أحيطالنشر بهالة من الأهمية المضللة ولما حدث هذا التهجم المتدنى على الطالب ولما صيغت العبارات بأسلوب المداورة و المعاريض و الطعن صراحة فى كفاءة الطالب بل أن هذا الأسلوب لو كان وليد الإتزان و العقل و التحليل لما ذكر أصلاُ هذة العبارات المنبتة الصلة بموضوع الخبر الذى نشره .
ولا يقدح فى ذلك التحدى أن المتهم كان يمارس حق النقد المباح لأنه فضلاُ عن عدم وجود مناسبة أو ربط بين هذا النقد وبين موضوع الخبر فإن من شرائط النقد المباح وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض واستقر عليه الفقه ألا يكون مبعثه الحقد و الشهوة والضغينة لأن الأصل فى السب أنه أستجابة لشعور الكراهية نحو شخص معين فى محاولة لاشباع حقده بكلام أجوف و أسلوب منفلت لا نفع فيه للصالح العام ومن ثم فقد وضع القانون عقاباُ له حتى لا تستشرى الكراهية بين الناس ( رمسيس بهنام , مشار إليه فى مرجع د / عماد عبد الحميد النجار , الوسيط فى تشريعات الصحافة هامش ص 268 ) .
وحيث أنه متى كان ذلك وكان القصد الجنائى فى جريمتى القذف و السب تتحقق بثبوت علم الجانى واتجاه إرادته إلى العناصر المكونة للركن المادى لكلتا الجريمتين وهو نسبة القول الخادش إلى شخص معين بقصد تحقيره أو المساس بشرفه وسمعته كما تتحقق قصد الإشاعة و التمثل فى النشر بجريدة ......... وهى جريدة واسعة الأنتشار ومتى توافر القصد الجنائى على هذا النحو فلا عبرة بالباعث أو بالبحث عن توافر أو عدم توافر الضرر أااو قصد الأضرار بالمجنى عليه حيث لا يتطلب القانون سوى القصد الجنائى العام بما يشمله من علم و إرادة عند توجيه العبارات الخادشة إذ أن القول السيئ حين يطلقه المتهم فهو ضار بذاته نتيجة ما يلازمه حتماُ من المساس بشرف وإعتبار المجنى عليه وتحقيره فى محيط عمله ومهنته , وقد قضى بأن القصد الجنائى فى جريمتى القذف و السب يتوافر إذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للناموس و الألفاظ الماسة بالإعتبار فيكون علمه عندئذ مفترضاُ ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك محل للتحدث عن النقد المباح الذى هو مجرد إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل وبينة التشهير أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه بإعتباره مكوناُ لجريمتى القذف و السب .
( نقض 22 / 11 / 1928 س 45 ق )
وحيث أنه على الرغم من توافر أركان جريمتى القذف و السب فى حق الطالب فإنه رغبة منه فى الترفع أرسل إلى المعلن إليه الأول إنذاراُ على يد محضر فى .......... طلب فيه الإعتذار علناُ فى جريدته فى أول عدد يصدر بعد تاريخ الإنذار أو فى العدد الذى يليه و أن يتضمن الإعتذار تكذيباُ لما نشره من أفتراء وقذف وتصحيح مانشر مقروئاُ بالإعتذار عن الأساءة المتعمدة و المبررة فى حق الطالب وذلك عملاُ بالمادة 24 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 و التى توجب على رئيس التحرير أن ينشر تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات فى غضون الثلاثة أيام التالية لاأستلامه الإنذار أو فى أول عدد يظهر فى الصحيفة بجميع طبعتها أيهما يقع أولاُ وأن يكون النشر فى نفس المكان و بنفس الحروف التى نشر بها المقال أو الخبراء أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها .
لكن العجيب أن المعلن إليه الأول فسر طلب نشر التصحيح على هواه فاخذته العزة بالأثم ونشره فى جريدته بعددها الصادر فى .... / ..... / ........... فى ذيل صحيفة .......... تحت عنوان ........
ملخصاُ مبتسراُ لما جاء بإنذار الطالب ثم عقب عليه تحت عنوان ( تعليق ) مردداُ بعض ما سبق نشره من عبارات جارحة فى حق الطالب ومستهيناُ بما جاء بإنذار الطالب وبذلك يكون قد أمعن فى المزيد من القذف .
وحيث أن المعلن إليه الأول إلى جانب ذلك لم يلتزم بميثاق الشرف الصحفى مخالفاُ بذلك المادتين 18 و 19 من قانون الصحفة رقم 96 لسنة 1996 كما أنه رغم إنذاره بنشر التصحيح و الإعتذار فإنه لم يمتثل مخالفاُ بذلك المادتين 24 و 28 من ذات القانون , وإذ كانت المادة 12 من قانون الصحافة سالف الذكر تنص على أن كل من أهان صحفياُ أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومى أو التعدى عليه فى المواد 133 و 136 و 137 / 1 من قانون العقوبات بحسب الأحوال , وهذة الجريمة ( الإهانة ) تعتبر مستقلة عن جريمتى القذف و السب بما لا محل معه لتطبيق قاعدة العقوبة الأشد عملاُ بالمادة 32 من قانون العقوبات .
وحيث إنه متى كان ما تقدم كله وكانت الجرائم التى إرتكبها المعلن إليه الأول قد إضرت بالطالب ضرراُ بليغاُ بما يحق له معه أن يدعى مدنياُ بطلب تعويض مؤقت عملاُ بالمادة 251 من قانون الغجراءات الجنائية مع حفظ حقه فى تحديد التعويض النهائى , وقد أختصم السيد المعلن إليه الثانى بصفته لمباشرة الدعوى الجنائية قبل المتهم و المطالبة بعقابه طبقاُ للقيد و الوصف .

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفت الأول و الثانى بالحضور أمام محكمة جنح .........الجزئية الكائنة مقرها ......... وذلك بجلستها التي ستعقد في الساعة الثامنة من صباح يوم ........... الموافق .... / .... / ......... م لكى يسمع الحكم بطلبات المعلن إليه الثانى وعقابه بالمواد 171 و 302 و 303 و 306 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 93 لسنة 1995 و المادة 12 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 وكذلك الزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ ……… جنيها ( ....................جنيهاٌ ) على سبيل التعويض المؤقت وذلك لأنه في يوم ................... الموافق ...... / ...... / ........... م بدائرة قسم ......... و بجميع دوائر أقسام ومراكز الجمهورية نشر بقلمه فى جريدة ............... التى يعمل بها وكان ذلك بطريق العلانية وهى الكتابة المنشورة التى تداولها ملايين الناس حالة كون هذة العبارات تشكل أركان الجرائم المشار إليها بنصوص العقاب وهى وقائع مكذوبة نشرت بسوء نية قام بنشر مقالاُ وتعليقاُ يتضمنان عبارات القذف و السب و الإهانة على النحو المبين بصلب الصحيفة و كان ذلك بقصد الأشاعة الأمر الذى تتحقق به أركان الجرائم سالفة الذكر .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أى نوع كانت وحفظ كل حق كل من أصيب بالضرر من جراء هذة الجرائم فى مطالبة المعلن إليه بالتعويض .
ولأجل العلم /
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdoaborayah.yoo7.com
 
صيغة جنحة قذف بطريق النشر طبقاُ للمواد 171 و 302 و 303 و 306 عقوبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صيغة جنحة قذف بطريق النشر فى الصحف المواد 171 و 178 مكرراٌ " 1 " و 187 المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1996 و 195 و بالقانون 113 لسنة 57 302 و 303 و 306 عقوبات و المادتان 23 و 28 من القانون 96 لسنة 1996 و المادة 276 مكرراٌ إجراءات جنائية المضافة
»  صيغة جنحة أصابة خطأ طبقاُ للمادة 244 عقوبات
» صيغة جنحة تزوير شيك طبقاُ للمادة 215 عقوبات
» صيغة جنحة أتلاف عمد طبقاُ للمادة 361 عقوبات
» صيغة جنحة نصب ( منقولات ) طبقاُ للمادة 336 عقوبات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف :: المنتدي القانوني :: صيغ الدعاوي :: جنح-
انتقل الى: