منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف


 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

 القواعد التي يجب علي النيابة مراعاتها عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الله ابو ريه
القواعد التي يجب علي النيابة مراعاتها عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية Copy_o13
عبد الله ابو ريه


ذكر
العذراء
عدد المساهمات : 1398
نقاط : 9537
تاريخ التسجيل : 02/10/2009

القواعد التي يجب علي النيابة مراعاتها عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية Empty
مُساهمةموضوع: القواعد التي يجب علي النيابة مراعاتها عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية   القواعد التي يجب علي النيابة مراعاتها عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 07, 2019 12:00 pm




القواعد التي يجب علي النيابة مراعاتها عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية

مذكرة في شأن القواعد التي يجب علي أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة أو بحضانة الصغير، وإصدار قرارات وقتية فيها
أولا: المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية •
المقصود بمسكن الزوجية: هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة أيا كانت طبيعة هذا المسكن. • إذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية، فعلي أعضاء النيابات بنيابات شئون الأسرة المبادرة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف علي ضوء ما ورد بالمادة ( 44 مكرر ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أنه: " يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل ". وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم. •
وضماناً لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة بنيابات شئون الأسرة فيما يعرض عليهم من المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية يجب مراعاة ما يلي: -
(1) الحيازة محل الحماية: • المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية علي الشيء قبل وقوع النزاع، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة. • معني أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز علي مشهد ومرأى من الناس، أو علي الأقل علي مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله، فلا تقوم علي أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية. • معني أن تكون الحيازة هادئة إلا تكون الحيازة قائمة علي الغصب، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة، أو كان الإكراه معنوياً عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد. • يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معني الاستقرار، ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة. • يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدي توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والأوراق المقدمة من أطراف النزاع والدالة علي اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف علي توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية. • لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصباً أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي. •


إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبياً. يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية. (2) سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف يترتب علي القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة علي المراكز القانونية للخصوم، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير لنيابة شئون الأسرة، وان يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات، وان يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأي لزوماً لذلك، وان يتوخى الدقة في أعدادها للتصرف. ( المادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات ) • تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا علي واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء، ويعتمد ذلك علي معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين، والاطلاع علي المستندات المقدمة للتدليل علي الحيازة، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء. ( المادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات ) • يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لان أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار. • متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعه الحيازة صالحه لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فوراً إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع واسانيده التي يركن إليها في ذلك. • كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي علي جريمة من جرائم الحيازة من عدمه، ومدي توافر أركان تلك الجريمة واقتراح كيفية التصرف فيها. (3) إصدار القرار: • يُصدر المحامي العام المختص – وفقاً لما جاء بالكتاب الدوري رقم (15) لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قراراً مسبباً في النزاع، ويكون قراره واجب التنفيذ فوراً. • ويجب علي المحامين العامين استطلاع رأي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف أو المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة – بحسب الأحوال – في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره. • ولا تعد الموافقة علي الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قراراً فيها، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع علي النحو السالف بيانه. • يجب أن يكون القرار مسبباً تسبيباً كافياً ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفه من إصداره وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه، واوجه دفوعهم ودفاعهم، والاسانيد التي تساند إليها القرار، وان يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهي إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع. • يترتب علي عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة علي النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه. • يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية: (1) إذا كانت رابطة الزوجية ما زالت قائمة يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع. (2) إذا وقع طلاق رجعي يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع طوال فترة العدة. (3) إذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجة صغار في حضانتها يمكن المالك أو المستأجر منهما لمسكن الزوجية من استمرار حيازته لذلك المسكن ومنع تعرض الآخر له فيه، أعمالا لما يقتضيه


الشرع من عدم وجود الزوجين معاً في مسكن الزوجية في حالة الطلاق البائن. • وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته. (4)
إعلان القرار وتنفيذه:
• بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانوناً وتنفيذه، علي أن يراعي تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال أقامتهم، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها. ( المادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات ) • يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة. • يجب عدم تكليف أحد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان، فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فإن ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه. • الميعاد المحدد قانوناً لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب علي مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كان لم يكن، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة علي سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها. • إذا عرض علي النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي: • إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري بشأنها القرار الصادر في المنازعة السابقة. • أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لا تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد. (5) التظلم من القرار والفصل فيه: • يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانوناً وهو خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار. • ولا يعتبر الأشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم. • ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة، وهو أمر جوازي يقدره القاضي. • ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه.
ثانيا: المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الحضانة إذا كان الطلاق بائنا ومع المطلقة صغار في حضانتها يراعي عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الحضانة وإصدار قرارات فيها ما يلي: •
نصت المادة ( 18 مكررا ثالثا ) من المرسوم بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بشأن


بعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أنه: " علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة. وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة. ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضرنين ولها. فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا. وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها ". • مسكن الزوجية المشار إليه في تلك المادة هو مسكن الحضانة وهو حق لكل حاضنه سواء أكانت الأم المطلقة أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة لوفاه الأم أو عدم صلاحيتها للحضانة. • الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية وحدهم، وان حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير سن العاشرة وببلوغ الصغيرة اثنتي عشره سنه، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانونا. • بقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد السن السابقة إذا اقتضت مصلحته ذلك لا يعتبر مدة حضانة وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة النساء. • يحتسب سن الحضانة بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي. • يجب بحث صفة الزوج علي مسكن الزوجة لبيان ما إذا كانت هذه الصفة تخول للحاضنة ومن تحضنهم الاستمرار في شغله من عدمه، فإذا كان الزوج يستمد صفته علي مسكن الزوجية من وظيفته أو عمله فلا يكون للمطلقة أن تنازعه حيازة هذا المسكن، وينصرف حق الصغير إلى تهيئة مسكن حضانة أو التعويض عنه وهما آمران ليس من اختصاص النيابة العامة إصدار قرار بشأنهما. • إذا اشترك آخرون من العائلة ( الأب – الأم – الاخوة – أو غيرهما من الأقارب ) في مكان أخر في المبني غير ما خصص للزوج وللزوجة وصغارهما حال قيام الزوجية فهذا المكان ليس جزءاً من مسكن الزوجية. • تستند النيابة العامة في نظرها للمنازعات التي تثور بين الحاضنة والمطلق بشأن حيازة مسكن الزوجية المؤجر أو غير المؤجر وإصدار قرارات وقتيه فيها حتى تفصل المحكمة فيها إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 18 مكررا ثالثاً ) آنفة البيان، وليس إلى نص المادة ( 44 مكرراً ) من قانون المرافعات. • قرار النيابة الصادر استناداً للمادة ( 44 مكررا ) من قانون المرافعات أساسه حماية وضع اليد القانوني حفاظاً علي الأمن، أما قرار النيابة الصادر في مسائل الأحوال الشخصية استناداً للمادة ( 18 مكررا ثالثاً ) هو نتيجة مركز قانوني اسبغه المشرع علي المطلقة الحاضنة، إذ لم يكن لها حيازة قانونية بالمفهوم الوارد بالمادة ( 44 مكررا ) مرافعات، ذلك أن حق الزوجة في الإقامة بمسكن الزوجية مستمد من حق زوجها بوصفة الحائز للعين المؤجرة أو المملوكة له مصدرها الزوجية التي تجمع بينهما. وبالتالي فالمطلقة الحاضنة تستمد حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية مع صغارها دون المطلق ليس علي أساس أنها صاحبة حيازة قانونية جديرة بالحماية، ولكن علي أساس أنه تحق لها مركز قانوني علي العين يتمثل في أنها كانت تقيم في مسكن الزوجية حتى وقت بدء النزاع بين الطرفين وحضانتها لصغار في سن حضانة النساء. •


متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة بشأن مسكن الحضانة صالحة لإصدار قرار فيها، يبعث بها عضو النيابة فوراً إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره وأسانيده التي يركن إليها في ذلك في ضوء ما تقرره المادة ( 834 / 4 ) من التعليمات القضائية للنيابات من أنه: " إذا كان الطلاق بائناً، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائياً في أمر النزاع ". • يقوم المحامون العامون لنيابات شئون الأسرة الكلية بإصدار قرارات وقتيه مسببه فيما يعرض عليهم من منازعات بشأن مسكن الحضانة. • يتم إعلان وتنفيذ القرارات التي تصدرها النيابة العامة في المنازعات بشأن مسكن الحضانة عن طريق جهة الشرطة ويجوز إجراء ذلك – عند الاقتضاء – عن طريق المحضرين بالمحاكم. • يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدر في المنازعات المشار إليها إلى المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف لشئون الأسرة أو إلى النائب العام ( بحسب الأحوال ). • يجب عدم التصدي للمنازعة التي تثور بين المطلق والحاضنة والتي يطلب فيها الزوج تسليمه مسكن الحضانة لانتهاء فترة حضانة النساء أو استبدال مسكن الزوجية بمسكن أخر أو تخيير المطلقة في اجر الحضانة بدلا من المسكن لان مثل هذا النزاع من اختصاص محكمة الموضوع التي تستقل بالفصل فيه ويخرج عن نطاق القرار الوقتي الذي تصدره النيابة العامة في هذا الشأن. ثالثا: المنازعة المتعلقة بتسليم الصغير وحضانته • نصت المادة ( 70 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أنه: " يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، ويصدر القرار من رئيس نيابة علي الأقل ويكون واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير ". • اصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 6 ) لسنة 2000 في شأن تطبيق أحكام هذه المادة متضمناً دعوة السادة أعضاء النيابة إلى اتباع ما يلي: - ( 1 ) يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر في المنازعة قرارا وقتياً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، وذلك بعد أن تجري التحقيق المناسب في هذا الشأن، وعلي أن يراعي عند إصدار القرار الأحكام الواردة بنص المادة ( 20 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 في شأن حضانة الصغير. ( 2 ) يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم إجراء التحقيق اللازم في المنازعات المشار إليها، مع العناية بان يستظهر التحقيق سن الحضانة ومن له الحق فيها، ومن تتحقق مصلحته بتسليمه إليها، وذلك من خلال سماع أقوال طرفي النزاع والشهود ورجال الإدارة، ومناقشة الصغير إذا تطلب الأمر ذلك، وفحص المستندات والأوراق المقدمة في هذا الشأن، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء. ويجب المبادرة إلى إجراء التحقيق المشار إليه فور عرض محضر الاستدلالات المحرر بشأن النزاع أو تقديم طلب الحضانة وإنجازه في اقرب وقت مستطاع. ( 3 ) يُرسل عضو النيابة الأوراق فور أعدادها للتصرف إلى لمحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار الوقتي المقترح في شأن تسليم الصغير إلى من رأي أن مصلحته


تتحقق معها وأسانيده التي يركن إليها في ذلك، ويصدر المحامي العام للنيابة الكلية – علي وجه السرعة – قراره في هذا الشأن مسببا، وذلك عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية، فترسلها إلى المحامي العام لنيابة الأحوال الشخصية لإصدار القرارات فيها. ويجب استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة في الهام من تلك المنازعات قبل إصدار قرارات فيها. (4) يكون قرار المحامي العام في منازعة الحضانة واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع الحضانة، ويجري تنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة وفقا لما نص عليها القانون. (5) يُنشأ بكل نيابة جزئية وبكل نيابة متخصصة للأحوال الشخصية دفتر يخصص لقيد منازعات حضانة الصغار، يجري القيد به بأرقام مسلسلة تبدأ في أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته، ويشمل القيد به – بحسب الأحوال – البيانات التالية: مسلسل – تاريخ ورود المحضر أو تقديم الطلب – تاريخ بدء التحقيق تاريخ إرسال الأوراق إلى النيابة الكلية أو النيابة المتخصصة للأحوال الشخصية – تاريخ صدور القرار – منطوق القرار – إجراءات تنفيذه. • اصدر السيد المستشار وزير العدل القرار رقم ( 1087 ) لسنة 2000 بشأن تحديد الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير ومن يناط به ذلك، وفي ضوء ما تضمنه هذا القرار يراعي في شأن تنفيذ القرارات الوقتية التي تصدرها النيابة العامة بتسليم الصغير ما يلي: • يجري تنفيذ القرارات الصادرة بتسليم الصغير بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة، فإن حدثت مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد، يرفع الأمر لقاضي التنفيذ ليامر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر، ويحرر الاخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ. • يراعي في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقاً لما يأمر به قاضي التنفيذ، ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك علي النحو المبين في المادة ( 66 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000. ( المادة 3 من القرار ) صدر في 18 / 9 / 2004

" النائب العام " المستشـار / ماهر عبد الواحد

التمكين من منزل الزوجيه

فإذا كان العلاقة الزوجية قائمة , فإن النيابة العامة في هذه الحالة ستستند لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات . فهذا النص يخول للنيابة العامة حق اصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية , طالما كانت العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة , فلها مثلا أن تأمر باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع , واذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو في حقه , وهذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة بدعوي ترفع بالاجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان بالقرار .


أما بالنسبة لمسكن الحضانة : حيث يكون الطلاق قد وقع بين الزوجين فإن اختصاص النيابة في اصدار قرار مؤقت , يستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 , ويعتبر هذا القانون في هذه المسألة قانونا خاصا وهو الواجب التطبيق دون النص العام في المادة 44 مكررا من قانون المرافعات . وفي هذه الحالة لا يجوز للمتضرر التظلم من هذا القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة وفقا لما رسمته المادة 44 مكررا من قانون المرافعات , لأن النيابة العامة لا تستند الي نص المادة سالفة الذكر وانما هي تستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 ويجب أن يوضح القرار ذلك , ومن ثم يكون التظلم منه أمام قاضي الامور المستعجلة غير مقبول .
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن , هل يجوز للنيابة تمكين الحاضة من مسكن آخر أعده الملطق "
قد يقال بأنه يجب أن تتصدي النيابة العامة للتحقق من مدي مناسبة المسكن المهيأ لاقامة المطلقة الحاضة ثم تصدر بعد ذلك قرارها , فإن كان المسكن الذي هيأه المطلق مناسبا أمرت بإقامة المطلقة الحاضة فيه مؤقتا , وان لم يكن مناسبا أمرت بتمكينها من مسكن الزوجية , وهذا القول مردود عليه بأن المشرع قد حصر اختصاص النيابة العامة في الفقرة الاخيرة من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 حين نص علي أنه " وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار اليه حتي تفصل المحكمة فيها " بما مفاده أن القرار مؤقت . والمقصود بمسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده أقامة معتادة وقت الطلاق , ومن ثم فلا دخل للنيابة بتمكين المطلقة الحاضنة أو الحاضة عموما من المسكن المهيأ وهو غير مسكن الزوجية , إذ أن ذلك من اختصاص محكمة الموضوع التي لها أن تتحقق بالطرق المتاحة لها قانونا عن مدي مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين .
ويؤيد هذا النظر أن الفقرة الأولي من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 تنص علي أنه " علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقتة ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب , فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ( قضي بعدم الدستورية بشأن تقييد حق المطلق - إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا - بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم , واقعا خلال فترة زمنية لا يتعدها , نهايتها عدة مطلقته , أي أن يهيأ في أي وقت , وذلك في القضية رقم 5 لسنة 8 ق دستورية ) استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة " وفي الفقرة الثانية نصت علي أنه " وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة " ومفاد الفقرة الاولي أنه إذا كان المسكن مؤجرا تعلق للحاضنة والمحضونين الحق بعد فترة العدة بذات المسكن الذي كان محلا للإقامة المعتادة وقت وجود رابطة الزوجية . أما اذا كان المسكن ملكا للزوج المطلق فإن للزوج أن يستقل به بعد انتهاء مدة العدة إذا هيأ للحاضنة والمحضونين مسكنا آخر مستقلا مناسبا . والذي يقرر تلك المناسبة والملائمة هي المحكمة , اللهم إلا إذا تم ذلك بتراضي الطرفين .
ونفاذا لحكم الدستورية المنوه عنه , فإن النيابة العامة لا تملك استنادا لنص المادة 18 مكررا ثالثا تمكين الحاضنة من مسكن الحضانة إن كان لها مال حاضر يكفي لسكناها والمحضونين أو كان للحاضنة مسكنا تقيم فيه أيا كان مؤجرا أم غير مؤجر . ومن ناحية


أخري فإن المطلق إذا هيأ للحاضنة وصغاره مسكنا ولو بعد انتهاء فترة العدة , فإن النيابة العامة لا تملك ان تصدر قرارا باستمرار أو تمكين الملطقة أو الحاضنة وصغار الزوج من مسكن الحضانة (الزوجية ) .
وحيث ان السائل يقول ان مسكن الزوجية ملكه , فإنه بوقوع الطلاق سيتاح للمطلقة أن تتمكن من منزل الزوجية باعتباره اصبح مسكن حضانة حتي انتهاء مدة العدة فقط , اما اذا هيأ المطلق مسكنا آخر مناسبا فسيكون من حقه ان يستقل بالمسكن , ويكون ذلك بدعوي أمام محكمة الاسرة .
ولذلك يا أخواني فإننا يجب أن نبحث عن حل يتفق مع الشرع والقانون , لأننا أصحاب رسالة , ومن ثم فلسنا في حاجة الي رفع دعوي طرد أو تغيير ملكية الشقة . وخاصة أن نص الفقرة الثانية من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 يعطي الحق صراحة للزوج في ان يستقل بمسكن الزوجية بعد انتهاء فترة العدة إذا هيأ للحاضنة وصغاره المسكن المستقل المناسب إذا كان المسكن غير مؤجر أي كان مملوكا للزوج .

قرار التمكين من مسكن الزوجية

سؤال مهم يتردد كثيرا وهو هل التمكين من مسكن الزوجية بعد قيام الزوج بطرد زوجته من المسكن يعد من اختصاص النيابة العامة على اعتبار انها من منازعات الحيازة , ام الاختصاص يكون لنيابة الاسرة على اعتبار ان سند الحيازة هى الحضانة ولو الحيازة من اختصاص الاسرة ماهى الاجراءات المتبعة من جانبها لكى تصدر قرارها بالتمكين وشكرا لسيادتك .
الـرد :
نصت المادة الرابعة من القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة علي أن: -
تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية.
وتتولى نيابة شئون الأسرة – في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً – ويكون تدخلها في تلك الدعوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً.
وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن كلما طلبت منها المحكمة ذلك.وتشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها، طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ".
وفي ضوء ما تقدم فإن نيابات شئون الأسرة تضحي هي المختصة بالقيام بالاختصاصات الراهنة للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية وذلك بصدد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، ويمكن الإشارة إلى أهم تلك الاختصاصات فيما يلي: -
(1) التدخل في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ويكون ذلك من خلال حضور أعضاء النيابة – وجوبياً – جلسات الدعوى، وإيداع مذكرة وافية برأي النيابة العامة في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة


ذلك ( الفقرة الثانية من المادة " 4 " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم " 10 " لسنة 2004 والمادة " 6 / 2 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ).
(2) تلقي البلاغات المقدمة بطلب رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة، ومباشرة التحقيقات اللازمة فيها توصلاً إلى صدقها أو بهتانها، وإصدار القرارات فيها برفع هذه الدعاوى أو حفظ البلاغات ( القانون رقم " 3 " لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الشخصية ).
(3) رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب ( المادة " 6 / 1 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 سالف الإشارة إليه، والمادة 88 / 1 " من قانون المرافعات المدنية والتجارية ).
(4) مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، والطعن بطريق الاستئناف علي ما يستوجب ذلك منها وفقاً لإحكام القانون. ( المادة " 57 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).
(5) مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية والطعن بطريق النقض فيها لمصلحة القانون – عن طريق النائب العام – إذا كان الحكم مبنياً علي مخالفة القانون أو خطا في تطبيقه أو في تأويله في أحوال معينة وفقاً لحكم المادة ( 250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ( المادة " 14 " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 ).
(6) رعاية مصــالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم والأشراف علي أدارتها وفقاً لإحكام القانون، وتقدير نفقة وقتية من أمــوال مـستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها. ( المــادة " 26 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).
(7) إجراء التحقيق اللازم لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، إذا كان هذا الدخل محل منازعة جدية وطلبت منها المحكمة ذلك، وأعداد مذكرة بما يسفر عنه التحقيق من نتائج في هذا الشأن، وتقديمها إلى المحكمة المتخصصة ( المادة " 23 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).
(Cool مباشرة التحقيق في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال مثل ( مواد الحجر، وسلب الولاية، وعزل الأوصياء ).
(9) نظر المنازعات التي تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير أو بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء، وتحقيقها – عند الاقتضاء – تحقيقاً قضائياً، وإصدار قرارات وقتية مسببة فيها، والأشراف علي تنفيذ هذا القرارات.( المادة " 18 مكرراً ثالثاً " من المرسوم بقانون رقم " 25 " لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المُعدل بالقانون رقم " 100 " لسنة 1985، والمادة " 70 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).
(10) الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وما يتطلبه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم للعمل المنوط بهم فيما يتعلق بقيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء الطعون والدعاوى المشار إليها لكافه مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ( الفقرة الأخيرة من المادة " 4 " من قانون إنشاء محاكم الأسرة



رقم " 10 " لسنة 2004 ).
سيدتى نعم سيقوم القائم بالتنفيذ ( محضر التنفيذ ) بتعيينك حارسة على جميع المنتقولات الموجودة بشقة الزوجية سواء مثبته بقائمة منقولات الزوجية أو خارجها بعد عمل جرد لها
وما دامت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحامى العام بتمكينك بالمشاركة مع الزوج فى مسكن الزوجية
وإذا طلب منك الزوج إستلام هذه اللمنقولات يحق لك رفض طلبه بإعتبارك حارسة عليها وعليه اللجوء للقضاء إذا أراد
أما عن عدم إقامتك بالشقة هذا لا ينفى حيازتك لها وبالطبع يحق لك أثناء تنفيذ قرار التمكين تغير كالون الشقة والإحتفاظ بمفتاحه معكى .. أما لو قام الزوج لأخذ شىء من هذه المنقولات سيتم تحرير محضر بذلك وسيتعرض للمسائلة القانونية
- وأحب أن أنوه لكى سيدتى بأنه فى حالة الطلاق تم القضاء بعدم دستورة المادة 18 مكرر ( ثالثا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التى تنص على إلزام المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحضانتهم وتقيدها بفترة زمنية محددة وهى مدة العدة فقط ... وذلك بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5 لسنة 8 قضائية دستورية ...
أى أنه بمجرد الطلاق ونهاية فترة العدة لسي على المطلق تهيئة مسكن للحاضنة وبالتالى يزول سبب وجودها فى المسكن
وكل ما للمطلقة هو المطالبة بأجر مسكن بإعتبارها حاضنة عن طريق رفع دعوى بذلك


طلب تمكين من مسكن زوجيه


انه في يوم الموافق
السيد الاستاذ / مدير نيابة بورسعيد لشئون الاسره 0
وافر التحيه 0
يتشرف بتقديمه لسيادتكم / / اسامه محمد غزى – المحامى
وكيلا عن السيدة – مقيمه عثمان بن عفان عمارة ( ) شقه ( ) الدور الاخير

ضـــــــــــــــــــــــــــد

السيد / – المقيم بمسكن الزوجيه .
و أتشرف بعرض الاتى
الطالبه زوجه للمعروض ضده بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 23-8-1995 و دخل بها و رزقت منه على فراش الزوجيه الصحيح بالابناء الثلاثه ( آيه 12 سنه ) و ( عبد الرحمن 11 سنه ) و ( عمرو 8 سنوات ) ولا تزال فى عصمته و طاعته حتى الان الا انه دائم الاعتداء عليها بالسب و الضرب المبرح و الطرد من مسكن الزوجيه بلا عزر او مسوغ شرعى او قانونى 0
و لما كان المقرر قانونا انه إذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية، فعلي


أعضاء نيابات شئون الأسرة المبادرة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف علي ضوء ما ورد بالمادة ( 44 مكرر ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أنه: " يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل ".
و قد عرف القانون الحيازة محل الحماية بأنها السيطرة المادية الفعلية علي الشيء قبل وقوع النزاع، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة و يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معني الاستقرار، ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة.
و انه يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدي توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والأوراق المقدمة من أطراف النزاع والدالة علي اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف علي توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية.
و تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا علي واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء، ويعتمد ذلك علي معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين، والاطلاع علي المستندات المقدمة للتدليل علي الحيازة، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء. ( المادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات 0
بناء عليه
نلتمس من عدلكم اصدار أمركم بتمكين الطالبه من مسكن الزوجيه الكائن عثمان بن عفان عمارة ( ) شقه ( ) الدور الاخير و المملوك للطرفين مناصفه 0
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام و التقدير




مقدمه لسيادتكم









تظلم من قرار تمكين


السيد الأستاذ المستشار / المحامي العام لنيابات ..........
تحية طيبة وبعد ،،،،
مقدمة لسيادتكم / ..................... ، والمقيمة في ................. ومحلها المختار مكتب الأستاذ / وليد شحاتة المحامى
ضــــد
السيد / ..................... ، والمقيم ........................ .
الموضوع
تظلم من قرار نيابة ........... بتصرفها بالطلب رقم ....... لسنة ...........
وأتشرف بعرض الأتي
- تتحصل الوقائع في أن الطالبة قد تقدمت لنيابة ........ بطلب تمكينها من مسكن الزوجية مؤيداً بالمستندات وقيد طلبها برقم ....... لسنة ............ ، استناداً لنص المادة 18 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985 وكذلك نص المادة 834 من التعليمات العامة للنيابات .
- وذلك لأنها زوجة المشكو في حقه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في ........ ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير ........... البالغ عمره .......... ولازالت رابطة الزوجية قائمة ولا تزال في عصمته إلا أنه قام بطردها من مسكن الزوجية هي وصغيرها الكائن في .................. وتركها بلا مأوي ، وليس لديها مسكن ملكها يأويها هي وصغيرها .
وتفضل السيد الأستاذ / رئيس النيابة الكلية و أصدر قراره بحفظ الطلب .
لذلك فإن الطالبة تتظلم من قرار النيابة للأسباب التالية :-أولاً : أنه من المقرر قانونا على نحو ما تضمنته المادة 44 مكرر من قانون المرافعات انه يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قرار وقتيا مسببا واجب التنفيذ بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة .....
ثانياً : أنه من المقرر قانونا أن الحيازة هي وضع مادي يسيطر به الشخص سيطرة فعلية على شئ يجوز التعامل فيه وتتوافر الحيازة الفعلية بقيام الشخص بمباشرة أفعال السيطرة المادية على العين بصفة منتظمة ومستمرة وهادئة وفقا لما يباشره صاحب الحق وحسب طبيعة العين بصرف النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية في وضع اليد ، وحيث أن الحيازة الجديرة بالحماية هي مجرد الحيازة المادية الفعلية أي السيطرة المادية على الشيء قبل وقوع النزاع متى كانت تلك السيطرة ظاهرة هادئة ومستمرة ولا يلزم أن تستمر لمدة محددة وإنما يكفى أن تستمر بالقدر اللازم لتحقيق معنى الاستقرار ويكون الاعتداء عليها مما يعكر السكينة ويخل بالأمن فتكون جديرة بالحماية التي تبرر تدخل النيابة العامة بالأجراء الوقتي الملائم لهذه الحماية إلى أن يحسم القضاء النزاع حول ما يدعيه كل من الطرفين من حقوق ويكفى تدخل النيابة باتخاذ الأجراء الذي تراه مناسبا لحماية الحيازة أن تتوافر لهذه الحيازة الفعلية أي السيطرة المادية تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة لبحث الحق الذي تستند إليه الحيازة أو المركز


القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها [ تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه للأستاذ محمد كمال عبد العزيز الجزء الأول ص 356 وما بعدها طبعة نادى القضـاة السنة 1995 ] ومن ثم فالحيازة ثابتة للزوجة لمسكن الزوجية من خلال رابطة الزوجية ، حيث أن المقصود بمسكن الزوجية فى هذا الخصوص هو المكان الذى كان مشغولاً فعلاً بسكنى الزوجية ( طعن رقم 2023 ، س 56 ق ، جلسة 28/10/1987 ) كما أنه من المقرر شرعاً أن الزوج هو المكلف بإعداد مسكن الزوجية ( طعن رقم 855 ، س 54 ق ، جلسة 29/1/1989 ) .
وحيث انه ترتيبا على ما تقدم فلما كان البين من ظاهر الأوراق أن العين محل المنازعة هي مسكن الزوجية للشاكية والمشكو في حقه وان علاقة الزوجية مازالت قائمة ، بالإضافة إلى أن المشكو في حقه لم يأت بما يخالف ذلك ، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك التقرير في الأوراق بما يكفل حماية حيازة الشاكية لمسكن الزوجية محل النزاع إعمالاً لنص المادة 44
مكرر من قانون المرافعات .

لذلــــــــك تلتمس الشاكية :-
أولا : تمكينها من حيازة مسكن الزوجية محل النزاع الكائن في ........... ومنع تعرض آيا منهما والغير لها في ذلك .
ثانيا : إعلان القرار لذوى الشأن إعمالا لنص المادة 44 مكرر من قانـون المرافعـــات ، والكتابين الدوريين رقمي 12 لسنة 1982 ، 10 لسنة 1994 .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وكيل الطالبة





















دعوى تمكين حاضنة من مسكن الزوجية

أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة .............
بناء على طلب السيدة / ............. المقيمة برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحلها المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمه ............. قد انتقلت الى محل اقامة :

السيد / ............. ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............

وأعلنته بالآتى

كانت الطالبة زوجة للمعلن اليه بموجب العقد الشرعى الصحيح منذ ............. الصغيرة ............. البالغة من العمر وقت رفع هذه الدعوى ............. سنة . وظلت الطالبة تساكن المعلن اليه بمسكن الزوجية المؤجر للأخير, والكائن بالعقار رقم ............. شارع ............. قسم ............. وبتاريخ ............. طلق المعلن اليه الطالبة ذلك أن نص المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الاحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يجرى بأن " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فاذا لم يفعل خلال مدة العدة, استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة . وإذ كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة . ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين لها . فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا . وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار اليه حتى تفصل المحكمة فيها ".
وإذ كان المقرر قانونا شرعا, انه إذا وقع الطلاق بين الزوجين وبينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة والصغار بوصفها حاضنه لهم أو ينفرد به المطلق باعتبار أنه المتعاقد وحين نعود لآقوال الفقهاء نجد أنهم قالوا : أن من لها امساك الولد وليس لها مسكن فإن على الاب سكناهم جميعا . وإذا كان ذلك فأن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها مسكنا آخر مناسبا حتى إذا ما أنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن .
لما كان ماتقدم , وكان الصغيران لم يتجاوزا بعد السن الذى يستغنيان فيه عن حضانة النساء عملا بنص المادة 20 من ذات المرسوم بقانون إذ يبلغ الاول ............. سنة والثانية ............. سنة ,وهما فى حضانتها ومن ثم فأنه يحق لها أن تستقل بمسكن النزاع دون المعلن اليه الذى لم يمتثل لهذا الحكم رغم انذاره .


بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم بتمكن الطالبة من عين النزاع رقم ............. بالعقار رقم ............. شارع ............. قسم ............. والمؤجرة للمعلن اليه ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdoaborayah.yoo7.com
 
القواعد التي يجب علي النيابة مراعاتها عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أوجه الطعن المتعلقة بموضوع القضية
» جنحة الإضرار بالمزايدات المتعلقة بالحكومة أو تعطيلها بطريق الغش المادة 125 عقوبات
» صيغة طلب إلى وكيل النيابة المحقق برد مضبوطات
» الدفوع امام النيابة العامة و المحاكم
» قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف :: المنتدي القانوني :: ابحاث قانونية-
انتقل الى: