منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف


 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

 وقف الخصومة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الله ابو ريه
وقف الخصومة Copy_o13
عبد الله ابو ريه


ذكر
العذراء
عدد المساهمات : 1398
نقاط : 9536
تاريخ التسجيل : 02/10/2009

وقف الخصومة Empty
مُساهمةموضوع: وقف الخصومة   وقف الخصومة I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 07, 2019 10:20 am

1. وقف الخصومة

مادة 128 - يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم و لكن لا يكون لهذا الوقف اثر فى أى ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لاجراء ما

و اذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الايام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه و المستأنف تاركا استئنافه
خولت المادة 128 مرافعات الحق للخصوم بطلب وقف الدعوى وعدم السير فيها مدة لاتزيد عن ثلاثة اشهر على ان تعجل فى الثمانية ايام التالية لمضى الثلاثة شهور واذا لم تعجل فى المدة المقررة يعتبر المعى تاركا لدعواه والمستأنف تاركا لاستئنافة
شروط الوقف الاتفاقى (بناء على طلب الخصوم ) :-
اولا:- ان يكون باتفاق الخصوم مجتمعين وليس لاحد الاطراف بمفرده ويتم الوقف سواء كان الخصوم اطراف اصليين او متدخلين وأيا كان نوع تدخلهم ولم يشترط المشرع باعث معين لصحة اتفاق الخصوم على الوقف بل لم يتطلب ذكر الباعث ولكن يجب ان يكون الباعث مشروعا وكذلك لم يشترط شكلا معينا لطلب الوقف يمكن ان يكون كتابة او شفاهة .
ثانيا:- الا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة شهور وهذا هو الحد الاقصى ولكن يمكن طلب وقف الدعوى مرة ثانية بعد تعجيلها من الوقف الاول وتكون المدة ايضا ثلاثة شهور وايضا ليس هناك ما يمنع من طلب وقف اتفاقى بعد التعجيل من وقف تم بحكم القانون مثل الوقف فى قضايا الضرائب للتصالح
ثالثا:- اقرار المحكمة لاتفاق الخصوم بطلب الوقف ولكن لايعنى هذا ان تتجاوز المحكمة وترفض الوقف لانه من حق الخصوم لكنه مجرد شكل اجرائى
ملحوظة هامة – القرار الصادر من المحكمة بالوقف بناء على طلب الخصوم لا يحوز حجية الشئ المحكوم به لذلك اذا عجل الخصوم الدعوى لفشلهم فى الصلح من حق المحكمة ان تحكم فى الدعوى قبل انقضاء مدة الوقف
الاثار المترتبة على الوقف ايا كان :-
1- الخصومة تعتبر قائمة رغم وقفها منتجة لكافة اثارها القانونية
2- الخصومة تعتبر راكدة رغم قيامها بمعنى اتخاذ اى نشاط اجرائى يكون باطل ولكن هذا لايبطل اجراء التعديل قبل مضى الثلاثة شهور ولا يحول دون اتخاذ اجراءات وقتية مستعجلة
3- الوقف يؤدى الى وقف المواعيد الاجرائية ولكن الاجراءات التى يحدد لها القانون ميعاد حتمى يجب القيام به رغم وقف الدعوى كاعلان الصحيفة
4- ملحوظات هامة
التعجيل بالخصومة من الوقف يكون من الخصوم وخاصة المدعى وقد يكون من المدعى علية ولكن لاتقدم صحيفة التعجيل لقلم الكتاب الا منالمدعى اما المدعى علية اذا طلب التعجيل فيقدم الطلب الى قلم المحضرين مباشرة
اذا لم تعجل الدعوى خلال الثلاثة شهور يعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافة ولكن هذا لايمس اصل الحق بمعنى انه يجوز رفع دعوى جديدة
اذا عجلت الدعوى بعد مرور الثمانية ايام التالية للثلاثة شهور فانه من حق المدعى عليه ان يطلب من المحكمة اعتبار المدعى تاركا لدعواه قبل الكلام فى الموضوع ولا يجوز للمحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها
المرجع / الموسوعة الشاملة فى التعليق على قانون المرافعات د احمد المليجى
مادة 129 - فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا او جوازا يكون للمحكمة ان تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم

و بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى
تجرى المادة 129 من قانون المرافعات بالآتى :ـ

في غير الاحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا او جوازا يكون للمحكمة ان تامر بوقفها كلما رات تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسالة اخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى.

كما تجرى المادة 222 من قانون الاجراءات الجنائية بالآتى :ـ

اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية اخرى ، وجب وقف الاولى حتى يتم الفصل فى الثانية .

احكام النقض المرتبطة

الموجز:

الوقف التعليقى للدعوى. م 129 مرافعات . جوازى للمحكمة حسبما تستبينة من مدى جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجةعن اختصاصها . النعى بعدم استعمالها لتلك الرخصة . غير جائز.

القاعدة:

المقرر -فى قضاء هذه المحكمة - أن الوقف التعليقى للدعوى طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازى متروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من مدى جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها ، فلا يجوز النعى على حكمها بعدم استعمالها لتلك الرخصة.
( المادة 129 من قانون المرافعات)
( الطعن رقم 175 لسنة 63 ق جلسنة 26/ 5 / 1997 س 48 ج1 ص 807 ، 808 ، 809 ، 810)

الموجز:

تقيض القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الموضوع المشترك بين الدعويين المدنية و الجنائية . لازمه . وجوب وقف الدعوى المدنية إنتظاراً للحكم الجنائى فى الدعوى الجنائية . م 265 أ . ج .

القاعدة:

النص فى المادة 265 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه - إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها ... - يدل على أن المشرع إرتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الموضوع المشترك بين الدعويين ، أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها إنتظاراً للحكم الجنائى الصادر فى الدعوى الجنائية .
( المادة 129 مرافعات ، 102 إثبات ، 163 ،178 مدنى )
( الطعن رقم 9356 لسنة 64 ق س 47 ج 2 جلسة 1996/12/10 ص 1496 )

الموجز:

وجوب وقف الفصل فى الدعوى المدنية لحين صدور حكم نهائى فى الدعوى الجنائية المرفوعة قبل أثناء السير فيها . شرطه . أن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد . علة ذلك المادتان 102 إثبات , 456 أ.ج

القاعدة:

يدل النص فى المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المشروع ارتأى لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الموضوع المشترك بين الدعويين وهو موضوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها وفق نص المادة 456 من قانون الإجرااءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات إنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظاراً للحكم النهائى الصادر فى الدعوى الجنائية ,طالما أنهما أقيمت قبل أو أثناء السير فى الدعوى المدنية وتوافرت وحدة السبب بينهما ,بأن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد و أن يتحقق الارتباط بينهما ,تفادياً لصدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية و اخرى مدنية .
( المادة 102 إثبات و المادتان 265 ،456 إجراءات جنائية و المادة 129 مرافعات )
( الطعون أرقام 475 , 478 , 481 لسنة 1965 ق جلسة 1996/8/5 س 47 ج2 ص 1134 )

الموجز:

وقف السير فى الدعوى . مناطه . خروج المسأله المتوقف عليها الحكم عن إختصاص المحكمة .

القاعدة:

مفاد النص فى المادة 129 من قانون المرافعات - أنه يتعين للوقف أن يكون الفصل فى المسأله الأخرى ضرورياص للفصل فى الدعوى مما لازمه أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوى حتى يفصل فى ذلك النزاع فى دعوى أخرى متى كان هذا النزاع داخلاً إختصاصها.
( المادة 129 مرافعات)
( الطعن 2427 لسنة 62 ق جلسة 17/12/1995 س 46ج2 ص 1401) .

الموجز:

الحكم بوقف دعوى الريع حتى يفصل فى النزاع بشأن الملكية . انطواؤه على قضاء ضمنى بعدم اختصاص المحكمة قيميا بالمسألة الأولية التى رأت تعليق حكمها على الفصل فيها . احالة النزاع الى المحكمة الابتدائية .لازمه . انحصار نطاق الخصومة أمامها فى النزاع القائم بشأن الملكية . الحكم الذى تنتهى به موضوع هذه الخصومة . جواز الطعن فيه .

القاعدة:

الحكم بوقف دعوى الريع حتى يفصل فى النزاع القائم بشأن الملكية ينطوى على قضاء ضمنى بأن المسألة الأولية التى رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل فيها خارجة عن الاختصاص القيمى للمحكمة واذ أحالت النزاع القائم بشأن الملكية الى المحكمة الابتدائية فان هذا الحكم يكون قد قطع فى أن الفصل فى هذا النزاع ينعقد للمحكمة الابتدائية وتطون له فى هذا النطاق حجية الأمر المقضى بحيث لا تملك المحكمة التى أصدرته أن تعدل عن هذا النظر بما لازمه أن نطاق الخصومة المنعقدة بين طرفى الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ينحصر فى النزاع القائم بشأن الملكية فيكون الحكم الذى ينتهى به موضوع هذه الخصومة هو الحكم الختامى فيجوز الطعن فيه حتى يقصل فى هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضى .
( المواد 41 ، 46 ، 47 ، 129 ، 178 مرافعات و 802 مدنى )
( الطعن رقم 3557 لسنة 60 ق جلسة 1995/5/16 س 46 ج 1 ص 784 )
الموجز:

الحكم بوقف السير فى الدعوى طبقا للمادة 129 مرافعات . مناطه . ان ترى المحكمة تعليق الحكم فى مو ضوعها على الفصل فى مسالة اخرى خارجة عن اختصاصها الوظيفى او النوعى ويتوقف الحكم فى الدعوى الاولى على الفصل فيها .

القاعدة:

من المقرر ان مناط الحكم بوقف السير فى الدعوى طبقا طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - ان ترى المحكمة تعليق الحكم فى موضوعها على الفصل فى مسالة اخرى خارجة عن اختصاصها الوظيفى او النوعى ويتوقف الحكم فى الدعوى الاولى على الفصل فيها .
( المادة 129 مرافعات )
( الطعن رقم 710 لسنة 60 ق جلسة 2/ 2 / 1995 س 46 ص 313 ج 1 )

الموجز:

طلب الطاعن امام محكمة الاستئناف الحم بقبول قيده بجدول المحامين المقبولين امام المحكمة الابتدائية . توقف الفصل فيه على البت فى الشق الخاص بالطعن فى القرار الخاص بنقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين . مؤداه . التزام محكمة الاستئناف بوقف السير فى الدعوى لحين الفصل من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى هذا الشق . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطا فى القانون .

القاعدة:

لما كان الطاعن فى الشق الثانى من طعنه امام محكمة استئناف القاهرة قد طلب الغاء قرار لجنة القبول فيما ىتضمنه من رفض قيده بجدول المحامين المقبولين للمرافعة امام المحكمة الابتدائية وهو مما تختص هذه المحكمة بالفصل فيه وكان الفصل فى هذا الشق مترتب على الفصل فى الشق الاول باعادة قيده فى الجدول العام للمحاميبن المشتغلين كمسالة اولية وهوما لا تختص به محكمة استئناف القاهرة على نحو ماسلف مما كان يتعين معه عليها ان توقف السير فيه لحين القصل فيه من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض المختصة عملا بالمادة 129 من قانون المرافعات واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بمخالفة القانون .
( من 44 القانون 17 لسنة 1983 ،129 مرافعا ت )
( الطعن رقم 7838 لسنة 63 جلسة 1/ 2 / 1995 س 46 ج1 ص 305 )
الموجز:

محكمة الموضوع . التزامها بتصفية كل نزاع علي أي عنصر من عناصر الدعوي يتوقف الحكم فيها علي الفصل فيه النزاع حول الملكية في دعوي المطالبة بالريع نزاع علي أحد عناصرها يدخل في اختصاص المحكمة . وجوب الفصل فيه . لا يلزم إيقاف الدعوي حتي ترفع دعوي أخري بشأنه .

القاعدة:

يجب علي محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم علي أي عنصر من عناصر الدعوي يتوقف الفصل فيها علي الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوي حتي يفصل في ذلك النزاع في دعوي أخري طالما كان هذا النزاع داخلا في اختصاصها فإذا دفع الخصم دعوي الريع بانه تملك العقار الشائع - وهو الشأن في الدعوي المائلة - تعين علي المحكمة أن تفصل فيه لدخوله في صميم الدعوي لان الحكم بما هو مطلوب من ريع يتوقف علي التحقق من سلامة أو عدم سلامة هذا الدفاع ولا يلزم طرحه علي المحكمة في صورة طلب عارض أو وقف الدعوي حتي ترفع دعوي جديدة بشأنه .
( المواد 802 ، 804 ، 805 ، 825 ، 826 مدني و 129 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 83 لسنة 60 ق جلسة 7-12-1994 ج 2 س 45 ، ص 1549 )

الموجز:

وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات . أمر جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعه في المسألة الأوليه الخارجه عن إختصاصها دون معقب عليها من محكمة النقض .

القاعدة:

من المقرر في قضاءهذه المحكمة أن وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازى للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسالة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة.
( المادة 129 مرافعات )
( الطعن رقم 2632 لسنة 60 ق جلسة 20 /11 /1994 س45ص 1423ج2 )
الموجز:

الركون فى الدعوى الى حجيه حكم صادر فى قضية اخرى قبل بلوغها مرتبة قوة الامر المقضى مدعاة لفتح التناقض بين الاحكام فيما لو انحسرت عنها تلك الحجية فيما بعد اثره . يصح ان تدرا احتمال هذا التناقض . سبيل ذلك .

القاعدة:

انه ولئن كان الاصل انه لايجوز الركون فى الدعوى الى حجية الحكم الصادر فى قضيه اخرى قبل بلوغه مرتبة قوة الامر المقضى باعتبار ان ذلك مدعاة لفتح باب التناقض بين الاحكام التى يفترض فيها القانون الصحة المطلقة متى استنفدت طرق الطعن فيها وحازت قوة الامر المقضى الا انه يصح للمحكمة كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض بين الاحكام ان تدراه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى - على تقدير ان الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم اخر لم يكتسب بعد قوة الامر المقضى - اوبضمها الى دعوى اخرى مرتبطة بها او غير ذلك ممارسه القانون رعاية لحسن سير العداله وتثبيتا لمفهومها بوصفها الفصل الحاسم بين الحق والباطل .
( المادتان 178 ، 129 مرافعات ،101 اثبات )
( الطعن رقم 1322 لسنة 60 ق جلسة 1994/11/6 س 45 ج 2 ص 1343 )

الموجز:

الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل فى مسألة أخرى وفقا للمادة 129 مرافعات . حكم قطعى . اعتباره عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى . مؤداه . وقف تقادم الخصومة بمضى المده حتى صدور حكم فى المسألة الأخرى أو استحالة صدوره . ثبوت استحالة صدور هذا الحكم . أثره . عدم بدء سريان مدة سقوط الخصومة إلا من وقت علم المدعى بهذه الأستحالة . علة ذلك .

القاعدة:

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وقف الفصل فى الدعوى وفقا للمادة 129 من قانون المرافعات حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولا هو حكم قطعى فيما تضمنه من عدم نظر الدعوى حتى تنفيذ مقتضاه ، فإن قيام حكم الوقف التعليقى هذا يكون عذراً مانعا من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفه ويؤدى إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره وحتى زوال سبب الوقف إما بصدور حكم فى المسألة الأخرى أو بثبوت استحالة صدوره ، وإذ كان سقوط الخصومة ـ وعلى ما جرى به نص المادة 134 من قانون المرافعات ـ هو جزاء على تراخى المدعى فى موالاة السير فى الدعوى وكان هذا التراخى لا يتحقق لدى المدعى فى حالة استحالة صدور الحكم الذى أوقفت الدعوى تعليقا على صدوره إلا من وقت علمه بهذه الاستحالة ، فإن مدة سقوط الخصومة فى هذه الحالة لا تبدأ إلا من تاريخ هذا العلم .
( المادتان 129 ، 134 مرافعات )
( الطعن رقم 2978 لسنة 59 ق جلسة 1993/12/23 س 44 ج 3 ص 498)

الموجز:

الحكم بوقف الدعوى حتى يفصل فى مسألة اخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها . حكم قطعى أثره امتناع العودة لنظر الموضوع دون تقديم الدليل على تنفيذ ذلك الحكم .

القاعدة:

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تعليق أمر الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر فى هذا الموضوع دون أن يقدم الدليل على تنفيذ هذا الحكم .
( المادتان 129 مرافعات و 101 إثبات )
( الطعن رقم 82 لسنة 58 ق - جلسة 1993/1/19 س 44 ج1 ص 253).

الموجز:

الوقف التعليقى . جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها . م 129 مرافعات . الطعن فى حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة لأسباب سائغة . غير جائز .

القاعدة:

مفاد النص فى المادة 129 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع قد عجل الأمر فى وقف الدعوى وفقاً لهذه المادة جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها ومن ثم فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمال هذه الرخصة إستناداً إلى أسباب سائغة .
( المادة 129 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 752 لسنة 58 ق جلسة 1992/11/5 س 43 ج 2 ص 1121 )

الموجز:

إدعاء الغير جدياً ملكيته للعين المؤجرة . أثره . إعتباره منازعة فى إستحقاق المؤجر للأجرة . وجوب الفصل فيه بإعتباره مسألة لازمة للفصل فى طلب الأجرة المتأخرة .

القاعدة:

يكون الأدعاء - ملكية الغير للعين المؤجرة - إذا كان جديا منازعة فى استحقاق المؤجر للأجرة ، يتعين تصفيتها أولا قبل الفصل فى طلب المؤجر بالأجرة المتأخرة ، وإذا كانت هذه المنازعة من أختصاص المحكمة المطروح عليها النزاع تعين عليها حسمها وإلا أمرت بوقف الدعوى حتى يبت فيها من المحكمة المختصه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءة برفض دعوى الطاعن على حصول تعرض للمطعون عليها الأولى - المستأجرة - من قبل المطعون عليها الثانية إدعاء منها بأنها المالكة للأرض محل النزاع ورتب على ذلك أحقية المستأجرة فى التوقف عن سداد الأجرة حتى ينتهى النزاع على الملكية دون أن يفصل فى هذا النزاع أو بوقف الدعوى حتى بفصل فيه من المحكمة المختصة باعتبار أن دعوى الملكية مسألة أولية لازمة للحكم فى طلب الأجرة فإنه يكون قد خالف القانون .
( المواد 246 ، 571 ، 586 مدنى 131 لسنة 1948 ) .
( المادة 129 مرافعات 13 لسنة 1968 ) .
(الطعن رقم 63 لسنة 57 ق - جلسة 1992/4/15 - س 43 - ص 589 ) .

الموجز:

دفع الطاعن - المعاد إجراءات محاكمته فى جناية - بوجوب وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى الطعن بالنقض المقام من المحكوم عليه الاخر . ظاهر البطلان . التفات الحكم عن التعرض له إيرادآ وردآ . لا يعيبه . علة ذلك .

القاعدة:

لما كان الثابت من الاوراق انها حوت دعوى جنائية واحدة فصل فيها بحكم جنائى حضوريا للمحكوم عليه الاخر وغيابيا للطاعن الذى اعيدت اجراءات محاكمته الراهنة ومن ثم فانه بفرض ان المحكوم عليه الاخر طعن بالنقض فى الحكم الصادر ضده بالادانة فان ذلك لا يقيد محكمة الموضوع التى تنظر دعوى الطاعن و من ثم فان الدفع الذى ابداه المدافع عن الطاعن بوجوب وقف الدعوى تعليقا يكون دفعا ظاهر البطلان فلا تثريب على المحكمة ان هى سكتت عنه ايرادآ له وردآ عليه و يضحى منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد بالاخلال بحق الدفاع غير سديد .
( المادة 222 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 13853 لسنه 65 ق بجلسه 2 / 10 / 1997 س 48 ص 995 )

الموجز:

وجوب وقف الدعوى الجنائية متى كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى أساس ذلك . تقدير جدية الدفع بالإيقاف موضوعي . تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى . أثر ذلك . مثال .

القاعدة:

لما كانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وان أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو الفصل فيها لما كان ذلك ، كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المرافعة أن الدفاع إذ طلب وقف الدعوى الجنائية لحين الفصل في جناية الأحداث رقم 0000 التي نوه عنها لم يبين سبب هذا الطلب ومرماه منه فإنه يعدو طلبا مجهلا فضلا عن أن الطاعن لم يقدم أي دليل للمحكمة عن موضوع تلك الجناية ـ خلافا لما ذهب إليه بأسباب طعنه ـ ولما كان من المقرر أن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ومن ثم فإن الحكم الذي سيصدر في الدعوى الأخرى ـ على فرض وجودها ـ لا يقيد المحكمة ولا يجوز قوة الشيء المحكوم فيه في خصوص الجناية الماثلة لاختلاف أطرافها ، وإذ كان ما تقدم فلا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عن هذا الدفع إيرادا له أو ردا عليه ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد بالإخلال بحق الدفاع غير سديد .
( المواد 222 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 6845 لسنة 63 ق جلسة 1995/4/6 س 46 ص 663 )

الموجز:

دفاع الطاعن فى جريمة اعطاء شيك بدون رصيد بوقف الدعوى لحين الفصل فى جنحه مقامة ضد المدعى بالحقوق المدنية وآخر بتبديد الشيك موضوع الدعوى . جوهرى . وجوب تمحيصه أو الرد عليه بما يدفعه . توقف الحكم فى دعوى على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى . يوجب على المحكمة وقفها . شرط ذلك . أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلا أمام القضاء . أساس ذلك . إغفال الحكم التعرض لدفاع الطاعن المسطور المطروح على المحكمة عند نظر الدعوى . يعيبه .

القاعدة:

لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة 1990/11/27 أمام المحكمة الاستئنافية أن الحاضر مع الطاعن قد طلب من المحكمة وقف الدعوى الماثلة لحين الفصل استئنافيا فى الحكم الصادر فى القضية رقم .... جنح مباشرة المنزلة التى كان الفصل قد اقامها ضد المدعى بالحق المدنى وآخر معه يتهمهما فيما بتبديد عدد من الشيكات من بينها الشيك موضوع الدعوى الماثلة محررة جميعها على بياض مقابل شراء الطاعن من المدعى بالحق المدنى صفقة أطيان زراعية وانها كانت مودعة لدى الشخص الآخر على سبيل الامانة الا أنه لوقوع خلاف بين الطاعن والمدعى بالحق المدنى حول تلك الصفقة قام الشخص الآخر بتسليم تلم الشيكات للمدعى يالحق المدنى وقضى فيها ابتدائيا بادانتهما والزامهما بالتعويض للطاعن فقاما باستئناف الحكم الذى مازال منظورا امام المحكمة الاستئنافية فان دفاع الطاعن على السياق المتقدم ـ يكون دفاعا جوهريا اذ يترتب عليه لو حكم بصدق الوقائع التى نسبها الطاعن الى المدعى بالحق المدنى والشخص الآخر استئنافا واتخذ منها الطاعن محلا للدعوى الماثلة أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فلا يعد الطاعن مرتكبا للجريمة المنسوبة اليه فى الدعوى المطروحة اذا ما ثبت صدق هذه الوقائع على نحو ما سلف بيانه . لما كان ذلك وكان المقرر قانونا وفقا للمادة 222 من قانون الاجراءات الجنائية انه يتحتم على المحكمة أن توقف الدعوى اذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى مما يقتضى على ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون أن تكون الدعوى الاخرى مرفوعة فعلا امام القضاء فان لم تكن قد رفعت فعلا فلا محل للوقف واذ كان الطاعن قد اثبت فى محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية وفى مذكرة اسباب الطعن المطروح ان الدعوى المعنية مقامة بالفعل ومازالت منظورة امام المحكمة الاستئنافية بعد أن قضى فيها ابتدائيا بادانة المدعى بالحق المدنى فى الدعوى الماثلة ـ فقد كان يجب على محكمة الموضوع تمحيص هذا الدفاع بلوغا الى غاية الامر فيه ، أو الرد بما يدفعه وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض البته لدفاع الطاعن ذاك برغم انه ضمنه دفاعه فى محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية فأصبح بذلك واقعا مسطورا قائما مطروحا على المحكمة عند نظر الدعوى أما المحكمة الاستئنافية فان التفات الحكم فيه عن الدفاع آنف الذكر يعيبه .
( المواد 337 من قانون العقوبات , 222 ،310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 9461 لسنة 61 ق جلسة 1994/1/13 س 45 ص 94 )

الموجز:

وجوب وقف الدعوي الجنائية متي كان الفصل فيها يتوقف علي الفصل في . دعوي جنائية أخري . المادة 222 اجراءات الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها . هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي . بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه ان لم يكن قد أبدي فيها تمسك الطاعنة بطلب وقف الدعوي المطروحة لحين الفصل في أخري دفاع جوهري اغفال المحكمة له ايرادا وردا قصور واخلال بحق الدفاع.

القاعدة:

لما كان البين من المفردات ـ والتي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه النعي أن الطاعنة قدمت خلال الأجل المحدد مذكرة صممت فيها علي طلب وقف الدعوي لحين الفصل في الجنحة رقم ..... الموسكي والدعاوي المضمومة . اليها لما كان ذلك ، وكانت المادة 222 من قانون الاجراءات الجنائية تنص علي أنه - اذا كان الحكم في الدعوي الجنائية يتوقف علي نتيجة الفصل . - في دعوي جنائية أخري وجب وقف الأولي حتي يتم الفصل في الثانية لما كان ذلك ، وكان الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بتقديمها انما هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه ان لم يكن قد أبدي فيها ، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها أيضا ما يعن له من طلبات التحقيق ما دامت متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها . وكان طلب الطاعنة وقف الدعوي لحين الفصل في أخري ، هو في خصوص الدعوي المطروحة ـ دفاع جوهري لما قد يترتب عليه من تغير وجه الرأي في الدعوي ، فانه كان لزاما علي المحكمة أن تستجيب له أو ترد عليه في حكمها بما يدفعه ، أما وأنها لم تفعل ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالاخلال بحق . الدفاع والفصور في التسبيب بما يوجب نقضه والاعادة
(م 311،310،222 أ.ج)
(م 30،39 من ق 57 لسنة 1959)
(الطعن رقم 7807 لسنة 58 ق جلسة 1991/1/29 س42 ص 188 )

الموجز:

كون الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوي . وتقدير المحكمة من جدية الطعن وجها للسير في تحقيقه واحالته الي النيابة العامة مع ايقاف الدعوي لهذا الغرض . وجوب تربص المحكمة الفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة قبل المضي في نظر موضوع . الدعوي قضاء الحكم المطعون فيه بادانة الطاعن دون أن يتربص الفصل في الادعاء بالتزوير ويعرض لدفاعه بعدم اعلانه بالحضور أمام النيابة لتحقيق الطعن بالتزوير يعيبه .

القاعدة:

لما كانت المادة 297 من قانون الاجراءات الجنائية تنص علي أنه اذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوي وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق الي النيابة العامة ، ولها أن توقف الدعوي الي أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة اذا كان الفصل في الدعوي المنظورة أمامها يتوقف علي الورقة المطعون فيها وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوي المطروحة علي المحكمة الجنائية ، ورأت المحكمة من جدية الطعن وجها للسير في تحقيقه فأحالته الي النيابة العامة وأوقفت الدعوي لهذا الغرض ـ كما هو الحال في الدعوي المطروحة ، فانه ينبغي علي المحكمة أن تتربص الفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة ، سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائية أو بصدور الحكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائيا ، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضي في نظر موضوع الدعوي الموقوفة الفصل فيها لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي في موضوع الدعوي مستندا في ادانة الطاعن الي ذلك الشيك ، دون أن يتربص الفصل في الدعاء بالتزوير ، ودون أن يعرض لدفاعه بأنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير ، مع أنه دفاع جوهري يتصل بالدليل المقدم في الدعوي بحيث اذا صح لتغير وجه الرأي فيها ، ومن ثم فقد كان لزاما علي المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه بلوغا الي غاية الأمر فيه أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه كلية مقتصرة علي تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي لأسبابه ، فان حكمها يكون معيبا بالقصور في التسبيب فضلا عن اخلاله بحق الدفاع.
( المادة 222, 297 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 568 لسنة 59 ق جلسة 1990/12/30 س 41 ص 1121 )

الموجز:

عدم جواز نظر الاستئناف المرفوع من النيابة متي كان الحكم المستأنف قابلا للمعارضة فيه من المتهم . علة ذلك تصدي المحكمة الاستئنافية للفصل في الاستنئاف المقام من النيابة قبل اعلان الحكم الغيابي المستأنف للمتهم خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح بايقاف نظر الاستئناف حتي يفصل في معارضة المحكوم عليه أو ينقضي ميعادها .

القاعدة:

لما كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية لا يجوز لها أن تنظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة مادام الحكم المستأنف مازال قابلا للمعارضة فيه من المتهم ، لأن سلطة المحكمة تكون معلقة على مصير المعارضة أو على انقضاء ميعادها ، كما أن استئناف النيابة العامة يكون معلقا كذلك على تأييد ذلك الحكم أو الغائه أو تعديله لما كان ذلك . وكان الثابت من المفردات المضمومة أن المتهم لم يعلن بعد الحكم الغيابى الصادر من محكمة أول درجة ، وكانت المحكمة الاستئنافية قد نظرت الاستئناف المقام من النيابة العامة وقضت فى موضوعه ، فانها تكون قد اخطأت فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بايقاف النظر فى الاستئناف المقام من النيابة العامة حتى يفصل فى معارضة المطعون ضده فى الحكم الابتدائى الغيابى أو ينقضى ميعادها .
( المواد 222, 402 إجراءات )
( الطعن رقم 3873 لسنة 57 ق جلسة 1989/3/22 س 40 ص422 )
انقطاع الخصومة

مادة 130 - ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها

و مع ذلك اذا طلب أحد الخصوم أجلا لاعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الانقطاع،وجب على المحكمة-قبل ان تقضى بانقطاع سير الخصومة-ان تكلفه بالاعلان خلال أجل تحدده له ، فاذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر،قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه

ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى،ولا بزوال وكالته بالتنحى أو بالعزل ، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذى توفى وكيله ، أو انقضت وكالته اذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى

مادة 131 - تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد ابدوا اقوالهم و طلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة،أو زوال الصفة

مادة 132 - يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم و بطلان جميع الإجراءات التى تحصل اثناء الإنقطاع

مادة 133 - تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن الى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة ، أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر،أو بصحيفة تعلن الى هذا الطرف بناء على طلب اولئك

و كذلك تستأنف الدعوى سيرها اذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقام من زالت عنه الصفة و باشر السير فيها

مذكرة موضوعها دعوى إثبات حالة ( المادة 129 من قانون المرافعات ونصوص قانون الإثبات



مذكرة بدفاع



السيد / ……………………………………… صفته …

ضد

السيد / ……………………………………… صفته …

في الدعوى رقم …… لسنة ……

المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م



أولا : وقائع الدعوى.



أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة وموضوعها " تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب"





ثانياً : الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي





الأساس القانوني :::

يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في الموارد السابقة .

( المادة 133 من قانون الإثبات )

يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة السابقة ، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين ، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله .

وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة .

( المادة 133 من قانون الإثبات )



دفاع المدعي في دعوى إثبات الحالة

الهيئة الموقرة :

إن المدعي يركن في طلبه بإثبات الحالة إلى توافر الشرائط القانونية التي تتطلب للحكم بإثبات الحالة وهي :


لخصومة التحكيمية ثم تم تعجيلها ، فلا يوجد التزام على عاتق الطرف الآخر أو على عاتق هيئة التحكيم بإعادة إعلان من سبق إعلانه من أوراق المرافعات لأن الإجراءات السابقة على الإنقطاع تكمل التالية لها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdoaborayah.yoo7.com
عبد الله ابو ريه
وقف الخصومة Copy_o13
عبد الله ابو ريه


ذكر
العذراء
عدد المساهمات : 1398
نقاط : 9536
تاريخ التسجيل : 02/10/2009

وقف الخصومة Empty
مُساهمةموضوع: رد: وقف الخصومة   وقف الخصومة I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 07, 2019 10:22 am




أولا توافر الاستعجال : أما عن توافر الاستعجال فمن الثابت أن المقصود والمهني به هو الخشية من ضياع معالم واقعة يحتمل أن تكون متغيرة المعالم مع الزمن بحيث يخشى من ضياع هذه المعالم إذا انتظر المدعي معاينتها بواسطة المحكمة " محكمة الموضوع " ، وواقع الحال في دعوى المدعي أن الحاجة قائمة الي إثبات الحالة إذ أن مرور الوقت قد يؤدي إلى فقد ما يراد إثباته .



ثانياً : الحكم دون المساس بأصل الحق : أما عن شرط عدم المساس بأصل الحق كشرط لاختصاص القضاء المستعجل فهو متوافر في الدعوى الماثلة دلالة ذلك أن طلبات المدعي توقفت عند حد طلب إثبات الحالة دون أن يتعدي الأمر ذلك .



الدفع

بعدم اختصاص المحكمة نوعياً للمساس بأصل الحق



الهيئة الموقرة :

الثابت انه يشترط لاختصاص القضاء المستعجل ألا يكون الحكم في المسألة المستعجلة من شأنه المساس بأصل الحق - وهو ما أصلح علي تسميته بالحكم من ظاهر المستندات - فالقضاء المستعجل قضاء حاجة مستعجلة ، فهو من ناحية يلبي حاجة سريعة الي الحماية القانونية ، ومن ناحية أخري ممنوع عليه المساس بأصل الحق ، والحال في واقع دعوانا أن ما يطلبه المدعي - إثبات الحالة - ليس مقصوداً في ذاته وإنما يقصد ……… وفي هذا مساس بأصل الحق وهو الأمر الممنوع علي القضاء المستعجل ومن ثم وجب قانوناً الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى .



الدفع

بانتفاء المصلحة في دعوى إثبات الحالة



الهيئة الموقرة :

إن المدعي يركن في طلبه بإثبات الحالة إلى توافر الشرائط القانونية التي تتطلب للحكم بإثبات الحالة وهي :





أولا توافر الاستعجال : أما عن توافر الاستعجال فمن الثابت أن المقصود والمهني به هو الخشية من ضياع معالم واقعة يحتمل أن تكون متغيرة المعالم مع الزمن بحيث يخشى من ضياع هذه المعالم إذا انتظر المدعي معاينتها بواسطة المحكمة " محكمة الموضوع " ، وواقع الحال في دعوى المدعي أن الحاجة قائمة الي إثبات الحالة إذ أن مرور الوقت قد يؤدي إلى فقد ما يراد إثباته .



ثانياً : الحكم دون المساس بأصل الحق : أما عن شرط عدم المساس بأصل الحق كشرط لاختصاص القضاء المستعجل فهو متوافر في الدعوى الماثلة دلالة ذلك أن طلبات المدعي توقفت عند حد طلب إثبات الحالة دون أن يتعدي الأمر ذلك .



لا يجوز تعيين خبير لإثبات حالة أو أمر مستقبل لم يقع بعد وليس لرافع الدعوى مصلحة محققة حالة أو مصلحة محتملة في اتخاذ إجراء مؤقت عنه لأنه فضلاً عن عدم وجود استعجال في هذه الحالة فإن القانون لم ينص علي الالتجاء الي الإجراءات الوقتية علي سبيل المشورة عن أمر لم يقع بعد ولم يرتب في شأنه مصلحة حالة أو محتملة بل يأذن بها لكونها أساساً ودليلاً قائم بالفعل أو مزمع طرحة أمام المحاكم .

( مستعجل إسكندرية 5/8/1954 في الدعوى 2809 لسنة 1954 مدني مستعجل إسكندرية - مشار إلية بمؤلف المستشار مصطفي هرجه )

لا يجوز تعيين خبير لإثبات حالة أو أمر مستقبل لم يقع بعد وليس لرافع الدعوى مصلحة محققة حالة أو مصلحة محتملة في اتخاذ إجراء مؤقت عنه لأنه فضلاً عن عدم وجود استعجال في هذه الحالة فإن القانون لم ينص علي الالتجاء الي الإجراءات الوقتية علي سبيل المشورة عن أمر لم يقع بعد ولم يرتب في شأنه مصلحة حالة أو محتملة بل يأذن بها لكونها أساساً ودليلاً قائم بالفعل أو مزمع طرحة أمام المحاكم .

( مستعجل إسكندرية 5/8/1954 في الدعوى 2809 لسنة 1954 مدني مستعجل إسكندرية - مشار إلية بمؤلف المستشار مصطفي هرجه )



الدفع

بعدم اختصاص القضاء المستعجل بإثبات الحالة لمضي

مدة طويلة علي الواقعة المراد إثباتها





الهيئة الموقرة :

الثابت أن اختصاص القضاء المستعجل رهين بوجود حالة أو أمر يحتاج التدخل سريعاً

لإثبات حالته ، أما إذا انقضي وقت طويل علي الحالة أو الأمر المراد إثباته فإن ذلك يدلل علي انتفاء الحاجة إلى الحماية القضائية السريعة والمتمثلة في القضاء المستعجل ، وواقع الحال في دعوانا الماثلة أن ما يريد المدعي إثابته واقعة قديمة تم بالفعل تغير معالمها يويد ذلك المستندات المقدمة من المدعي نفسه والتي تثبت - من ظاهرها - أن الواقعة المراد إثباتها قد مضي عليها وقت طويل .



فتنص المادة 133 من قانون الإثبات : يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في الموارد السابقة .



فتنص المادة 133 من قانون الإثبات : يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة السابقة ، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين ، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله .

وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة .





ثالثاً : الطلبات .



وفق ما سبق فان " المدعي - المدعي علية - المتدخل في الدعوى هجومياً أو انضامياً " يصمم علي طلباته وهي :

أولا : …………" تحدد الطلبات بصورة دقيقة جازمة " ………………

ثانياً : إلزام ……. المصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.

وكيل الــ ------- المحامي
سقوط الخصومة و انقضاؤها بمضى المدة

مادة 134 - لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى

مادة 135 - لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الإنقطاع الا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى،أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة ، أو مقام من زالت صفته ، بوجود الدعوى بينه و بين خصمه الأصلى

مادة 136 - يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة الى المحكمة المقامة امامها الدعوى المطلوب اسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى

و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة.و يكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين و إلا كان غير مقبول

مادة 137 - يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات ، و إلغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى،و لكنه لا يسقط الحق فى أصل الدعوى و لا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها و لا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التى حلفوها

على ان هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق و أعمال الخبرة التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها

مادة 138 - متى حكم بسقوط الخصومة فى الإستئناف أعتبر الحكم المستأنف انتهائياً فى جميع الأحوال

و متى حكم بسقوط الخصومة فى التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الألتماس نفسه ، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسرى القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال

مادة 139 - تسرى المدة المقررة لسقوط الخصومة فى حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمى الأهلية أو ناقصيها

مادة 140 - فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها و مع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض
ترك الخصومة

مادة 141- يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بابدائه شفويا فى الجلسة و اثباته فى المحضر

مادة 142 - لا يتم الترك بعد ابداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله،و مع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك اذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة ، أو بإحالة القضية الى محكمة أخرى،أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى

مادة 143 - يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى و الحكم على التارك بالمصاريف ، و لكن لا يمس ذلك الحق المرفوعه به الدعوى

مادة 144 - اذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن

مادة 145 - النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به



عوارض الخصومة ***
1. 1- وقف الخصومة :

ويقصد بها عدم السير فيها إذا ما طرأ عليها أثناء نظرها سبب من أسباب الوقف .

* * أنواع الوقف : أولا : الوقف بقوة القانون ( أو بنص القانون ) :

وهذا الوقف يتحقق بمجرد توافر سبب دون حاجة إلي قرار من المحكمة ومن أمثلة ما تنص عليه المادة 162 مرافعات من أنه يترتب علي تقديم طلب رد القاضي وقف الخصومة حتى يفصل فيه .

ثانيا : الوقف بحكم المحكمة :

ويتم الوقف في هذه الحالة بحكم المحكمة بحيث يكون لها سلطة تقديرية في الحكم بالوقف أو عدم الحكم به ولا تعتبر الخصومة موقوفة إلا من تاريخ صدور الحكم بالوقف . وتوقف الخصومة بحكم المحكمة في حالتين :

1 – الوقف الجزائي :

ويكون ذلك إذا تخلف المدعي عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة . ( فإن المحكمة تحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرون جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه ) ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوي لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال خمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت باعتبار الدعوي كأن لم تكن وليس للمحكمة أية سلطة تقديرية في هذا الشأن .

2 – الوقف للفصل في مسألة أولية :

في هذه الحالة قد تري المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مسألة أولية يتوقف عليها الحكم بشرط أن تكون هذه المسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي . كما إذا دفع أحد الخصوم في دعوي منظورة أمام المحاكم المدنية بدفع أثار نزاعا يدخل في اختصاص القضاء الإداري هنا توقف المحكمة الفصل في الدعوي التي تنظرها حتى يفصل في المسألة الأولية من المحكمة المختصة . ومتي حكمت المحكمة بوقف الدعوي فإن حكمها يعتبر حكما قطعيا فلا يجوز لها أن تعدل عنه ما دامت ظروف الدعوي لم تتغير عما كانت عليه حين قضت بالوقف .

ثالثا : الوقف الإتفاقي :

أجاز القانون للخصوم الاتفاق علي وقف الدعوي بشرط : 1- اتفاق جميع الخصوم علي الوقف.2- إلا تزيد مدة الوقف علي ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ أقرار المحكمة للاتفاق.3- أن تقر المحكمة اتفاق الخصوم .

*** أثر الوقف وانتهاؤه :

1- أن الخصومة تعتبر قائمة رغم الوقف.

2- أن الخصومة رغم قيامها تعتبر راكدة : أي لا يجوز اتخاذ أي إجراء خلال فترة الوقف وأي إجراء يتم يعتبر باطلا .

- وينتهي الوقف بزوال سببه .

- وإذا كان الوقف باتفاق الخصوم فإن تعجيل الدعوي يكون خلال ثمانية أيام من نهاية الوقف ولو صادف عطلة رسمية ، وإلا أعتبر المدعي تاركا لدعواه والمستأنف تاركا استئنافه . مع ملاحظة أن هذا الجزاء لا يتعلق بالنظام العام ولهذا يجب التمسك به قبل الكلام في الموضوع وليس للمحكمة أثارته من تلقاء نفسها


انقطاع الخصومة التحكيمية .***


جاءقانون التحكيم في الموادالمدنيةوالتجاريةرقم 27لسنة 1994ليحل محل المواد من 501 إلى 513 من قانون المرافعات المدنيةوالتجاريةو التي كانت تنظم موضوع التحكيم (راجع م 3 من قانون التحكيم المصري). إلا أن قانون التحكيم المصري الحالي تبنى بعض الأحكام التي تضمنتها المواد المُلغاة المشار إليها. و من هذه الأحكام تلك المتعلقة بانقطاع الخصومة أمام هيئة التحكيم.إذ أن المادة 504 الملغاة من قانون المرافعات كانت تنص على أن :" تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون." أي أن هذه المادة جعلت أباب و آثار انقطاع الخصومة أمام المحكم هي ذات أسباب و آثار انقطاع الخصومة القضائية أمام المحكم.

و جاء نص المادة 38 من قانون التحكيم المصري الحالي ليكون كما يلي:" ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقا ً للشروط المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية و التجارية ، و يترتب على انقطاع سير الخصومة الآثار المقررة في القانون المذكور." و بالتالي فإن حكم المادة 38 من قانون التحكيم هو ذاته حكم المادة 504 الملغاة من قانون المرافعات ، فكلاهما أحال إلى المواد:130،و131،و132،و133 من قانون المرافعات الحالى في بيان أحكام منظومة انقطاع الخصومة التحكيمية من حيث أسبابها أو شروطها أو آثارها.

و لا يمكن أن نتعرض لأحكام انقطاع الخصومة التحكيمية دون أن نستند إلى ذلك التراث العريق الراقي من أحكام المحاكم العليا المصرية و آراء الفقه المصري التي تعرضت لمسألة انقطاع الخصومة القضائية. و بالتالي فإننا سنتحرى ذات السبيل الذي خطه القضاء و الفقه المصريين في التعرض بالبحث لمسألة انقطاع الخصومة التحكيمية.و سنعرض فيما يلي لمسألة انقطاع الخصومة التحكيمية بالتعرض للنقاط الرئيسية التالية: أولا ً – ماهية انقطاع الخصومة و الحكمة من تبني المشرع له. ثانيا ً- أسباب و شروط انقطاع الخصومة التحكيمية. ثالثا ً – آثار إنقطاع الخصومة التحكيمية. خامسا ً – عودة الخصومة التحكيمية للسير فيها بعد الإنقطاع.

.

أولا ً – ماهية انقطاع الخصومة و الحكمة من تشريعه:

انقطاع الخصومة بصفة عامة ، هو وقف السير فيها بقوة القانون لقيام أحد أسباب الإنقطاع المنصوص عليها حصرا ً في المادة 130/1 مرافعات. و هو يقع بقوة القانون ، و بالتالي فإن الحكم الصادر من هيئةالتحكيم بانقطاع سيرالخصومةيكون حكما ًكاشفا ًعن حالةقانونيةقامت فعلا ًو يرتب آثاره من تاريخ قيام سبب الإنقطاع وليس من تاريخ التمسك به ولا من تاريخ صدورالحكم به.

و الحكمة من منظومة انقطاع الخصومة – قضائية أو تحكيمية – هي حماية من قام مقام المُحتكِم الذي تحقق في جانبه سبب الإنقطاع من أن يتم الإستمرار في إجراءات الخصومة بغير علمه. ذلك أن قيام أحد أسباب الإنقطاع يستوجب وقف الإجراءات ، عملا ً بقاعدة أنه لا يُعتد بالإجراء إلا إذا إتُخِذَ صَحِيحَا ًو في مُواجَهةِ ذِي صِفَة تتوافر فيه الأهلية التي يُوجِبُها القانون ، كما لا يسري أي ميعاد في حقِ شخص لا يتمكن قانونا ً مِن إتخاذِ الإجراءات اللازمةِ للحفاظِ على حقِه.



.ثانيا ً – أسبابُ انقطاعِ الخصومةِ التحكيميةِ:

حَصَرتْ الفقرةُ الأولى من المادةِ 130 مرافعات أسباب إنقطاع الخصومة في ثلاثة أسباب:

(1) وفاة أحد الخصوم. و يدخل في ذلك انقضاء الشخص المعنوي أيا ً كان سبب هذا الإنقضاء.

(2) فقد الخصم أهلية الخصومة أي أهلية موالاة اجراءات الخصومة. كما إذا حُكٍِِِم بتوقيع الحجر عليه لسفه أو جنون أو حُكم بشهر إفلاسه.

(3) زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عن الخصم من النائبين. مثال ذلك زوال صفة الوصي ببلوغ القاصر سن الرُشد، و زوال صفة الوكيل عن الغائب بحضوره أو بثبوت وفاته.

فإذا قام أحد هذه الأسباب في أحد أطراف التحكيم ؛ تحقق انقطاع الخصومة . إلا أن انقضاء وكالة وكيل الدعوى – كالمحامي مثلا ً – بوفاته أو بتنحيه أو بعزله لا يؤدي إلى انقطاع الخصومة التحكيمية. ذلك أن المادة 130/3 مرافعات تقضي بأن الخصومة لا تنقطع بوفاة وكيل الدعوى و لا بانقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل ، و بأن للمحكمة في هذه الحالة أن تمنح أجلا ً مناسبا ً للخصم الذي تُوفي وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلا ً جديدا ً خلال الخمسة عشر يوما ً التالية لانقضاء الوكالة الأولى.

هذا، و وفقا ً لنص المادة (130/2) مرافعات فإن للخصم أن يطلب من هيئة التحكيم أجلا ً لإعلان من قام مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الإنقطاع ، و يجب على هيئة التحكيم قبل أن تقضي بالإنقطاع أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لم يقم بهذا الإعلان خلال هذا الأجل ، قضت هيئة التحكيم بانقطاع الخصومة عند تحقق سببه ما دام أن عدم قيامه بهذا الإعلان لا يستند إلى عُذر مقبول.

و هناك شرط أساسي يجب تحققه لإنقطاع الخصومة رغم قيام أسباب هذا الإنقطاع ، إذ يجب ألا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها. (م130/1)

و وفقا ً للمادة 131 مرافعات فإن الدعوى تُعتبر قد تهيأت للحكم في موضوعها متى كان الـمُحتكمين قد أبدوا أقوالهم و طلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل تحقُق سبب انقطاع الخصومة، أي قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.

فإذا أُغلِقَ باب المرافعة و تأجل النطق بالحكم ليوم معين و تحقق سبب الإنقطاع بعد إقفال باب المرافعة و قبل صدور الحكم ، فإن الدعوى لا تنقطع . و إذا قررت هيئة التحكيم حجز القضية للحكم مع تقديم مذكرات في ميعاد معين ، فلا يعد باب المرافعة مقفولا ً إلا بعد انقضاء الميعاد المعين المتقدم ؛ لأنه بانقضائه يكون باب المرافعة قد صار مقفولا ً، أما قبل إنقضاء هذا الميعاد المذكور فإن المرافعة الكتابية تكون مقبولة ، و بالتالي إذا قام أحد أسباب الإنقطاع خلال هذا الميعاد و قبل انقضائه تنقطع الخصومة، و إذا قام هذا السبب بعد انقضائه فلا تنقطع الخصومة و لو لم يقدم المحتكم الذي قام به سبب الإنقطاع مذكرته.

و إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها قبل قيام سبب الإنقطاع فيجب على هيئة التحكيم أن تقيم حكمها على الأقوال و المستندات و الطلبات الختامية المقدمة و الثابتة قبل قيام سبب الإنقطاع ، و إلا كان الحكم باطلا ً.

و إذا تعدد المحتكمون في أحدطرفي النزاع المعروض على هيئة التحكيم ، و قام سبب أحدث إنقطاع الخصومة بالنسبة لأحدهم ، فإن الخصومة تستمر صحيحة بالنسبة لغيره متى كان موضوع الدعوى قابلا ً للتجزئة. أما إذا كان الموضوع لا يقبل التجزئة فالخصومة تنقطع بالنسبة للجميع.

و على ذلك ؛ إذا قام سبب الإنقطاع بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ، فإن هيئة التحكيم لا تملك إلا أن تحكم بأحد أمرين لا ثالث لهما :

الأول- أن تحكم في موضوع الدعوى على موجب الأقوال و الطلبات الختامية الثابتة قبل قيام سبب الإنقطاع.

الثاني- أن تقرر تأجيل القضية بناء على طلب أحد المحتكمين فيفتح باب المرافعة من جديد في مواجهة الطرفين و يبدي أي طرف ما عن له في مواجهة الآخر.

و في ذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن زوال الصفة – و هو احد أسباب انقطاع الخصومة – بعد تهيئة الدعوى للحكم في موضوعها و صدور الحكم على موجب طلبات الخصوم الثابتة قبل زوال الصفة لا يترتب عليه أي بطلان.

.

ثالثا ً –آثار إنقطاع الخصومة التحكيمية:

بينت هذه الأثار م132 من قانون المرافعات ,إذ أنه وفقاً لهذه المادة فإنه يترتب على انقطاع الخصومة التحكيمية أثرين هما :

الأول - وقف جميع المواعيد السارية فى حق من قام به سبب الأنقطاع. فأي ميعاد يجري في حق المحتكم الذي قام به سبب الإنقطاع يقف بهذا الإنقطاع. و المراد هنا المواعيد التي تجري على هذا الخصم و ليس تلك المواعيد التي تجري لمصلحته. فإذا تعلق سبب الإنقطاع بالمحتكم ضده ؛ فلا تقف المواعيد التي تسري في حق المحتَكِم لأن هناك قاعدة مهمة ,وهى أن آثار الانقطاع لا يفيد منها ولايتمسك بها إلا الخصم الذى شُرع الانقطاع لحمايته.

الثاني - بطلان جميع الاجراءات التى تحصل أثناء الانقطاع .وهناك قاعدة مهمة ,وهى أن آثار الانقطاع لا يفيد منها ولايتمسك بها إلا الخصم الذى شُرع الانقطاع لحمايته.فأي إجراء يُتخذ أثناء انقطاع الخصومة يقصد به الإستمرار فيها يقع باطلا ً . و من باب أولى يبطل حكم التحكيم الصادر أثناء إنقطاع الخصومة.و البطلان هنا يكون من وجهين: الأول ما نصت عليه المادة 53 تحكيم من إعتبار أنه إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا ً صحيحا ً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته فإن ذلك من حالات بطلان حكم التحكيم. و من ناحية

و البطلان هنا بطلان نسبـي ، لا يجوز التمسك به إلا لمن تقرر الإنقطاع لحمايته ، و هو من يقوم مقام المحتكم الذي قام به سبب الإنقطاع مثل ورثة المتوفى أو من قام مقام من فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته ، لأن المشرع أقام قرينة لا تقبل إثبات العكس مفادها أن هؤلاء لا يعلمون بوجود الخصومة و بالتالي أوجب المشرع وقفها حتى لا يستمر السير فيها إلى أن يصدر حكم في غفلة منهم . و على ذلك لا يجوز للخصم الآخر التمسك به. كما لا يجوز لمن تقرر الإنقطاع لحمايته التمسك به متى انتفت مصلحته في ذلك ، إذ تجب التفرقة بين الإجراءات التي تجري لمصلحته و تلك التي تجري ضده.

فإذا انقطعت الخصومة ، و مع ذلك إتخُذت بعض الإجراءات أو صدرت أحكام فرعية او في موضوع النزاع ، و حضر المحتكم الذي قام به سبب الإنقطاع أو من يقوم مقامه ، فإن حضوره لا يصحح الإجراءات أو الأحكام الباطلة ، و لا يُسقِط حقه في التمسك بهذا البطلان إلا إذا أجاب على هذه الإجراءات باعتبارها صحيحة.

.

رابعاً-عودة الخصومة للسير فيها بعد الانقطاع:

وفقاً لنص م133 /1 مرافعات و قانون التحكيم المصري,فإن الخصومة التحكيمية تستأنف سيرها ببيان يعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على الطرف الآخر. و كذلك تستأنف سيرها ببيان يُعلَن إلى المحتكم الآخر بناء على طلب من قام مقام المحتكم الذي قام به سبب إنقطاع الخصومة.

كما أنه وفقا ً لنص المادة 133/2 مرافعات فإن الخصومة التحكيمية تستأنف سيرها إذا بادر من يقوم مقام المحتكم الذي قام به سبب إنقطاع الخصومة إلى حضور الجلسة التي كانت محددة لنظرها.
و معنى استئناف سير الخصومة بعد انقطاعها هو أن الإجراءات التي تحصل بعد تعجيل الخصومة من الإنقطاع تكون مكملة لتلك التي تمت صحيحة قبل حصول الإنقطاع.فمثلا ً إذا انقطعت ا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdoaborayah.yoo7.com
 
وقف الخصومة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عوارض الخصومة
» النصب بطريق الخصومة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف :: المنتدي القانوني :: ابحاث قانونية-
انتقل الى: