قواعد الاختصاص
س - عرف الاختصاص مبينا أهم انواعه فى القضاء المصرى ؟
ج - الاختصاص هو السلطة التى خولها القانون لمحكمة ما فى الفصل فى نزاع ما - بمعنى - تحديد الجهة القضائية المختصة ( المحكمة المختصة ) بالنظر والفصل فى الدعوى التى يجوز لها الفصل فيها .
انواع الاختصاص ( اربعة )
- اختصاص وظيفى أو ولائى : وفيه يتم تحديد اختصاص كل جهة من جهات القضاء ( قضاء مدنى أم قضاء ادارى )
- اختصاص نوعى : وفيه يتم تحديد اختصاص كل محكمة داخل الجهة القضائية الواحدة وذلك على اساس نوع الدعوى
- اختصاص قيمــى : وفيه يتم تحديد قواعد اختصاص كل محكمة بحسب قيمة الدعوى ، فمثلا : المحكمة الجزئية له نصاب قيمى وهو الا يزيد قيمة الدعوى عن 10000 جنية ، والمحكمة الابتدائية تختص بقيمة الدعوة التى تزيد عن عشرة آلاف جنية.
- اختصاص محلى : وتحدد قواعد الاختصاص الاقليمى أو الجغرافى لكل محكمة من محاكم لطبقة الواحدة
س - حدد المحكمة المختصة بالفصل فى التنازع على الاختصاص مبينا صور التنازع بالتفصيل ؟
ج - المحكمة المختصة بالفصل فى التنازع على الاختصاص هى :-
المحكمة الدستورية العليا هى التى لها سلطة الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص طبقا للقانون .
صور التنازع
أولا: التنازع الايجابى :-
وصورته ان ترفع دعوى عن موضوع واحد امام جهتين فى ذات الوقت ولا تتخلى إحداهما عن نظرها .
شروط قبول دعوى التنازع على الاختصاص الايجابى
- أن تكون الخصومة قائمة امام الجهتين القضائيتين عند رفع الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا ، فاذا انتهت الخصومة بحكم نهائى امام احدى الجهتين فإنه لا تقبل دعوى الفصل فى التنازع لأنه لم يعد هناك تنازع على الاختصاص .
- ان تقضى كل من الجهتين باختصاصها بنظر الدعوى .
ثانيا : التنازع السلبى على الاختصاص :-
صورته ان ترفع دعوى عن موضوع واحد امم جهتين قضائيتين وتتخلى كلتاهما عن نظر الدعوى ، اى تقضى كل منهما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .
ثالثا : التنازع بسب تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين .
صورته ان يكون هناك حكم نهائى صادر من جهة القضاء العادى والآخر صادر من جهة قضاء ذات اختصاص قضائى اخر ، ويشترط لقبول دعوى التنازع هنا ان يكون الحكمان نهائيين صادرين من محكمتين تتبعان جهتى قضاء مختلفة ولا تتبع جهة قضاء واحدة . حينئذ ينبغى فى هذه الحالة الطعن فى الحكم بطرق الطعن المناسبة .
الاختصاص النوعى
س - تكلم فى معنى الاختصاص النوعى وضرورته ونطاق تطبيقه
ج 0 معنى الاختصاص النوعى :- يقصد به توزيع العمل بين المحاكم المختلفة داخل الجهة القضائية الواحدة على اساس نوع الدعوى ( مدنى - تجارى - احوال شخصية - ضرائب - امور مستعجلة …. الخ )
ضرورته :-
(1) التخصص النوعى للمحاكم من شأنه تخصص القضاة فى الفصل فى دعاوى معينة بالذات .
(2) تخصص القضاة ضرورة عصرية لصعوبة وجود قاض واحد مُلِمْ بكافة فروع القانون ، وعلى فرض وجوده فهذا يتطلب منه وقت وجهد كبير مما يترتب عليه تأخير الفصل فى المنازعات وهذا ما تأباه العدالة
(3) الدوائر المتخصصة بالمحاكم لا تعتبر محاكم مستقلة فتختص على سبيل المثال دائرة بالنظر فى المسائل ا لمنية واخرى بالمسائل التجارية وهذا من شأنه توفير قاض متخصص فى فرع معين من فروع القانون - وهذا التوزيع يعتبر امرا داخليا لتنظيم العمل داخل المحاكم .
نطاق تطبيقه
المشرع نظم العمل بين محاكم القضاء العادى ، ففرق بين المسائل المدنية وبين المسائل الجنائية ، فأوكل المحاكم المدنية الفصل فى المسائل المدنية بمعناها العام ( مدنى ، تجارى ، احوال شخصية ، عمال -، ضرائب بينما أوكل للمحاكم الجنائية الفصل فى المسائل الجنائية المشرع المصرى لا يطبق مبدأ الاختصاص النوعى للمحاكم إلا فى اطار محدود وبشكل جزئى وذلك نظرا لعدم وجود قاض متخصص ( لذلك يقال ان التخصص النوعى للمحاكم فى مصر يطبق تطبيقا جزئيا )
اختصاص المحاكم بنوع معين من الدعاوى الى جانب اختصاصها العام ومناط هذا الاسناد لمحكمة دون الاخرى طبقا لأهمية الدعوى أو عدم اهميتها من الناحية القانونية طبقا للآتى :-
المحكمة الجزئية المحكمة الابتدائية محاكم الاستئناف محكمة النقض
الاختصاص العام هو نظر الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تزيد قيمتها عن عشرة آلاف جنيه
يكون حكمها نهائى اذا لم تتجاوز قيمة الدعوى ألفى جنيه فى الدعاوى الآتية:-
- - الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى .
- - دعاوى تعين الحدود وتقدير المسافات .
- - دعاوى قسمة المال الشائع .
- - الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها .
تختص بالفصل فى جميع الدعاوى التى تزيد قيمتها عن عشرة آلاف جنيه
استثناء من شرط العشرة آلاف جنيه تختص المحاكم الابتدائية فى النظر فى بعض الدعاوى التى تدخل فى اختصاص المحاكم الجزئية وذلك لتمتع اعضاء المحكمة الابتدائية بالخبرة الكافية فى مثل هذه الدعاوى منها :- دعاوى شهر الافلاس والصلح الواقى من الافلاس وطلب سحب مؤلف من التداول .. تنظر فى الطعون التى ترفع اليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائيةالخ باعتبارها محاكم ثانى درجة تنظر فى النزاع لثانى مرة .
يجوز ان تطرح عليها النزاع لأول مره دون ان يسبق طرحها على محاكم الدرجة الأولى وذلك نظرا لأهمية الدعوى وكون محكمة الاستئناف هى الأقدر على الفصل فيها مثل دعوى مخاصمة القاضى أو تنظر فى الطعون التى ترفع اليها فى الحالات التى ينص عليها القانونعضو النيابة . لتراقب مدى سلامة تطبيق المحاكم فى درجتى التقاضى للقانون .
يجوز لها ان تنظر فى بعض الدعاوى كمحكمة موضوع مثل نظرها فى طلب رد أحد مستشارى محكمة النقض وكذلك الفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الادارية الخاصة بأى شأن من شئونهم مخالفة للقوانين واللوائح .. و اختصاصها دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات وكذلك الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت الخاصة للقضاة واعضاء النيابة أو لوراثتهم
س - تكلم فى المحاكم المدنية المتخصصة
ج - هى محاكم تختص بنظر أقضيه ( دعاوى ) معينة دون غيرها وهى :-
أولا - محاكــــم التنفيــذ
وهى المحاكم التى تختص بكافة المسائل المتعلقة بالتنفيذ ويقضى فيها قاض واحد هو قاضى التنفيذ وتختص بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ أيا كانت قيمتها وسواء كانت نزاعات موضوعية أو وقتيه فى صورة دعاوى أو اعتراضات أو اشكالات وله سلطة اصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ، وتشكل من قاضى منتدب فى كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية .
ثانيا - محكمة القاهرة الجزئية التجارية والاسكندرية الجزئية التجارية
هاتين المحكمتين يختصان نوعيا بالفصل فى الدعاوى التجارية الجزئية بمدينتى ا لقاهرة والاسكندرية ولا يجوز لغيرهما من المحاكم الجزئية فى مدينتى القاهرة والاسكندرية الفصل فى مسألة تجارية
ثالثا - محكمة العمال الجزئية
وتختص هذه المحاكم بالنظر فى المنازعات التى تختص بشئون العمال
رابعا - محاكم الأمور المستعجلة
تختص دون غيرها من المحاكم الجزئية بنظر الدعاوى المستعجلة التى ترفع بصفة اصلية ، وتوجد فى مقر كل محكمة ابتدائية
س - عرف القضاء المستعجل موضحا ضرورته ومزاياه شارحا شرط الاستعجال و المحكمة المختصة به
ج - القضاء المستعجل هو قضاء وقتى وقائى ، يقتضيه حسن سير العدالة - بمعنى - ان المشرع نظم الى جانب القضاء العادى ، قضاء عاجل يوفر حماية عاجلة وقتيه لمن تظهر الاوراق لأول وهلة ودون تعمق فى البحث ان مصلحة صاحب الحق جديرة بالحماية ، الى ان تفصل المحكمة المختصة فى اصل الحق غير متقيدة - عندئذ- بما صدر بشأنه من القضاء المستعجل .
ضرورته :-
هى اسعاف الخصوم بإجراءات وقتية سريعة ( اسعاف الاسعاف ) حتى لا تضار مصالحهم ضررا بالغا اذا ما لجئوا بشأنها الى القضاء العادى بأسلوبه الاجرائى البطىء ،فمهمته مهمة وقتية وقائية وليست علاجية ، تمليها حسن سير العدالة التى تأبى ان يضيع حق بسبب بطئ القضاء العادى .
مزاياه :-
الحكم المستعجل رغم وقتيته قد ينهى النزاع من الناحية العملية - بمعنى - لا يمنع القضاء المستعجل الخصوم من الالتجاء الى القضاء العادى للفصل فى موضوع النزاع دون تقيد من جانبه بما سبق أن أصدره القضاء المستعجل ، حيث لا تحوز هذه الأحكام سوى حجية مؤقته تزول بصدور الحكم فى موضوع النزاع - فانه رغم ذلك كثير ما تؤدى الأحكام المستعجلة من الناحية العملية الى انهاء النزاع وذلك لأن الخصوم قد يجدون فى الكم مؤشرا لمدى سلامة المركز القانونى لكل منهم يكتفون به تجنبا لمزيد من المصاريف القضائية .
شروط اختصاص القضاء المستعجل بالدعوى المستعجلة :-
1- الاستعجال - يجب ان تتوافر فى الدعوى المستعجلة موجبات الحماية ،أى يتوافر فيها عنصر الاستعجال، مثال ذلك سماع شاهد فى مرض الموت تخشى وفاته ، اثبات حالة واقعة متغيرة المعالم كغرق ارض مزروعه أو حريق فى مسكن أو متجر وذلك للاستفادة من الشهادة ومحضر اثبات الحالة كدليل فى دعوى ترفع مستقبلا لأثبات ما تمت الشهادة عليه أو المطالبة بتعويض ضد من تسبب فى اغرق العين بالمياه
2- ان يكون الاجراء المطلوب وقتيا بمعنى يحمى مصلحة رافعها وليس الفصل فى أصل الدعوى المتنازع عليها لن ذلك يخرج من نطاق قاضى الأمور المستعجلة .
3- ان تتعلق الدعوى بأمر يدخل فى حدود الاختصاص الولائى للقضاء المستعجل ، ولذلك يمتنع على القضاء المستعجل النظر فى دعوى يكون المطلوب فيها اتخاذ اجراء وقتى يتعلق بمنازعة ادارية أو بقرار ادارى لخروج أصل النزاع من القضاء العادى الذى يتبعه القضاء المستعجل ودخوله فى ولاية القضاء الإدارى .
وعلى القاضى المستعجل اذا عرض عليه ما يخرج من ولاية القضاء العادى ان يحكم من تلقاء نفسه بعدم الاختصاص الولائى وإحالة الدعوى الى المحكمة المختصة فى جهة القضاء الإدارى .
المحكمة المختصة نوعيا بالدعاوى المستعجلة
- الاختصاص النوعى بالدعاوى المستعجلة يتوقف على طبيعة الدعوى وطريقة رفعها المكان الذى سترفع فيه ، فقد تكون محكمة التنفيذ وقد تكون محكمة الأمور المستعجلة ، وقد تكون محكمة الموضوع ،وقد تكون المحكمة الجزئية .