منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف


 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

 نظرية الدعوى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الله ابو ريه
نظرية الدعوى Copy_o13
عبد الله ابو ريه


ذكر
العذراء
عدد المساهمات : 1398
نقاط : 9540
تاريخ التسجيل : 02/10/2009

نظرية الدعوى Empty
مُساهمةموضوع: نظرية الدعوى   نظرية الدعوى I_icon_minitimeالإثنين أبريل 21, 2014 8:42 am

بسم الله الرحمن الرحيم
هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا
صدق الله العظيم ( النساء 119 )
نظرية الدعوى


ينص الدستور حق التقاضي مصون ومكفول للناس كافة ، كيف يترجم الحق ؟ - بالالتجاء الى القضاء ، ويتم الالتجاء الى القضاء عن طريق التقدم بدعوى الى المحكمة .
س _ عرف الدعوى مبينا موضوعها - موضحا الخلاف بين الفقهاء حول صلة الدعوى بالحق .
ج - تعريف الدعوى :- لم يضع المشرع تعريف للدعوى ولكن جمهور الفقهاء عرف الدعوى بأنها الوسيلة التى خولها القانون لصاحب الحق فى الالتجاء الى القضاء لتقرير حقه أو حماية هذا الحق . ويضع من هذا التعريف :-
(1) أن الدعوى وسيلة اختيارية بمعنى يجوز لصاحب الحق أن يستعملها أو لا يستعملها ، فليست واجبة عليه فقد فضل المشرع أن يترك الأمر لتقدير صاحب الحق فقد يسلك سبيل الصلح وقد يرى عدم تناسب الاعتداء مع ما يتكبدة من نفقات أمام القضاء اذا ما قام برفع الدعوى .
(2) يجب الا يتجاوز المدعى فى استعمالها فلا يتعسف فيتجاوز الإطار الذى رسمه له المشرع فى كونها وسيلة لحماية الحق وليست وسيلى للإضرار بمصالح الغير .
(3) اذا أخفق المدعى فى دعواه فلا يعد ذلك تجاوز منه يوجب المسئولية ، ولكن تكون المسئولية التى تجيز الحكم عليه بالتعويض اذا ما تبين ان المدعى لم يقصد بدعواه سوى الضرر لخصمه والنكاية به ، هنا لا يكون قد باشر حقا مقررا له فى القانون بل يكون عمله خطأ يجيز الحكم عليه بالتعويض .
موضوع الدعـــوى :-
يختلف موضوع الدعوى باختلاف الغرض منها ، فقد يقصد بها إلزام المدعى بتقديم شئ او القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو تقرير حق أو الحصول على حكم وقتى ، أو الحكم على المدين بغرامة تهديديه .
الخلاف بين الفقهاء حول صلة الدعوى بالحق :-
صار الخلاف بين الفقهاء حول صلة الدعوى بالحق بين الفقه التقليدى وبين الفقه الحديث ووقف فريق ثالث موقفا وسطا فاعتبر الدعوى إحدى عناصر الحق كالآتى :-
اولا :- الفقه التقليدى ثانيا :- الفقه الحديث ثالثا : - الموقف الوسط
- يقول الفقه التقليدى ان الدعوى هى ذات الحق ، فالحق يكون ساكن هادئ فإذا تم الاعتداء عليه تحركت الدعوى ( فلا توجد دعوى بدون حق كما لا يوجد حق بدون دعوى ) .
- تتصف الدعوى بما يتصف به الحق ، فتكون شخصية اذا كان الحق شخصى وتكون عينيه اذا كان الحق عينى ، واذا كان الحق معلقا على شرط أو مؤجلا فانه لا يصح المطالبة به قبل تحقق الشرط أو حلول الأجل.
- موضوع الدعوى هو نفس موضوع الحق ، فالقاضى يحكم على المدين بأن يسلم نفس الشىء الموعود به أو الواجب أداؤه . الدعوى طبقا للفقه الحديث ذات كيان مستقل عن الحق الذى تحميه ، فالدعوى وسيله لحماية لحق وليس الحق ذاته ، واساس ذلك أن الحق يختلف عن الدعوى من عدة وجوه فمثل من حيث
ا- السبب - فسبب الحق هو الواقعة المنشئة له عقدا كان او ارادة منفردة او عملا غير مشروع أو اثراء بلا سبب أو نص القانون ، بينما سبب الدعوى هو الاعتداء على الحق أو المركز القانونى
2 - الشروط - شروط الحق وأثاره يحكمه القانون القائم وقت نشوء الحق ، أما شروط الدعوى فيحكمها القانون القائم وقت رفعها
3 - الحق فى الالتزامات الطبيعية ليس لصاحبه أن يطالب به أمام القضاء ، فالحق هنا لا تحميه دعوى قد حاول البعض أن يقف موقفا وسطا بين الفقه التقليدى والفقه الحديث ، فذهب الى أن الدعوى ليست هى الحق ذاته كما ذهب الفقه التقليدى والفقه الحديث ، وانما تعد الدعوى جزءا لا يتجزأ من الحق فى إحدى عناصره لا يكتمل الحق بدونها ، صاحب الحق لا ينتفع به إلا إذا كان فى قدرته الالتجاء الى القضاء لحماية حقه وعلى ذلك لا يتصور وجود دعوى بدون وجه حق كما لا يتصور وجود حق بدون دعوى .
س - وضح الفرق بين الدعوى ، و المطالبة القانونية ، والخصومة فى المجتمعات الحديثة ج - الدعـــــــــــــوى هى الوسيلة التى خولها القانون صاحب الحق فى الالتجاء الى القضاء لتقرير حقه أو حمايته فهى وسيلة اختياريه للشخص ، له ان يستعملها أو لا يستعملها .
المطالبة القانونية هى الإجراء الذى تقدم به الدعوى للمحكمة ويترجم به الشخص عمليا حقه فى الدعوى ، ومتى روعيت فى المطالبة القانونية الاجراءات التى نص عليها القانون تلتزم المحكمة بنظرها ولو لم يكن للمدعى الحق فيما يطلبه .
الخصومــــــــــة هى مجموعة من الاجراءات التى فى الدعوى من وقت المطالبة القضائية وحتى الحكم فيها أو انتهائها بغير حكم .
شروط قبول الدعوى
س3:- اذكر الشروط لعامة لقبول الدعوى ؟
جـ3:- المادة 3 من قانون العقوبات تنص على شروط قبول الدعوى وهو ان يكون لصاحب الدعوى مصلحة ، اذن المصلحة هى الشرط الوحيد فى قبول الدعوى - بمعنى ان هناك فائدة من رفع الدعوى وبالتالى عندما تنعدم الفائدة فلا مجال هناك لرفع الدعوى
اشتراط المصلحة الشخصية والمباشرة والقائمة التى يقرها القانون بمعنى أنه لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو رفع أو طعن فى الحكم لا تكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ، وتكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
يجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد على 500 جنيه إذا تبينت أن المدعى أساء استعمال حقه فى التقاضى
ذكرت المادة رقم 3 مكرر أيضا أن للنيابة العامة الحق فى رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن على أحكامها وكذلك يجوز طبقا لهذه المادة رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق فى رفعه حماية لمصلحة شخصية يقرها القانون - نص المشرع على سريان هذا التعديل على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها وولاياتها واختصاصاتها ودرجاتها وانواعها ما لم يكن قد صدر حكم بات .
ثانيا :- الدفع بانعدام المصلحة فى الدعوى أصبح من النظام العام على غير ما استقر عليه قضاء محكمة النقض .
المصلحــــة
س4:- عرف المصلحة مبيناً أهميتها فى رفع الدعوى ؟
قد استقر الفقه والقضاء من أنه لا دعوى بغير مصلحة فقد نص المشرع فى المادة (3) من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على أنه لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو قانون أخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .
تعريف المصلحة :-
هى الفائدة العملية التى تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته كلها أو بعضها فلا يكفى مجرد المصلحة النظرية البحتة ، فالمصلحة هى الضابط لضمان جدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التى رسمها القانون لها وهى كونها وسيلة لحماية الحق .
أهميتها فى رفع الدعوى :-
أ‌- المصلحة شرط لقبول الدعوى عند رفعها وشرط لاستمرار قبولها أما المحاكم ، كما أنها شرط لقبول أى طلب أو رفع أو طعن فى الحكم
ب‌- إذا كانت المصلحة شرط لقبول أى طلب أو دفع أو طعن من جانب المدعى ، فإنها أيضاً شرط لقبول أى طلب أو رفع أو طعن من جانب المدعى عليه ومن الغير الذى يتدخل فى الدعوى
الباب الثانى - أوصاف المصلحة ( الشروط الواجب توافرها لقيام المصلحة )
وصاف المصلحة ( شروط المصلحة )
أوصاف المصلحة ( شروط قيام المصلحة ) ثلاثة هى قانونية - شخصية ومباشرة - قائمة
أولاً:- المصلحة القانونية :-
هى المصلحة التى يقرها القانون ويتحقق ذلك إذا كانت الدعوى تستند إلى حق أو مركز يحميه لقانون
1- فالمصلحة الجديرة بالحماية أذن هى المصلحة التى تستند إلى حق يحميه القانون مثال - لا تقبل دعوى التعويض التى ترفعها الخليلة على من تسبب فى وفاة خليلها لأن المباشرة الغير شرعية لا تنشئ للخليلة حقاً يحميه القانون .
2- المصلحة القانونية قد تكون مصلحة مادية أو مصلحة أدبية كالآتى :-
- المصلحة المادية هى التى تحمى المنفعة المادية لرافع الدعوى - مثال ذلك - الدعوى المرفوعة للمطالبة بالدين أو الفوائد التأخيرية ،الدعوى على صاحب البناء إذا تسبب البناء فى حجب النور والهواء عن الجار .
- المصلحة الأدبية :- وهى التى تحمى حقاً أدبياً لرافع الدعوى مثل دعوى التعويض عن السب والقذف دعوى منع عرض فيلم مخل بقيم المجتمع- مثال - مصلحة رافع الدعوى هنا مصلحة أدبية تقتضى عدم المساس بمعتقدات وقيم المجتمع الذى يعتبر هو أحد اعضائه - التى تحميها القانون والدستور .
- المصلحة الاقتصادية :- لا تصح أن يرفع بشأنها دعوى كونها انها تستند إلى حق أو مركز يحميه القانون - مثال ذلك - الدعوى التى يرفعها تاجر ببطلان شركة تنافس شركته منافسة مشروعة فى تجارته
ثانياً :- المصلحة الشخصية والمباشرة المقصود باشتراط المصلحة هنا طبقا لنص المادة 3 من القانون 81 لسنة96 أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق نفسه أو المركز القانونى المراد حماته أو من ينوب عنه كالوصى بالنسبة للقاصر والوكيل بالنسبة للموكل فلا تقبل دعوى - كقاعدة عامة - أمام القضاء إلا من صاحب حق أو من ينوب عنه - مثال ذلك - عدم قبول دعوى، دعوى الزوجة فى حياة زوجها لإبطال التصرف الحاصل منه لبعض أولاده بمقولة أنه حرج عن أحكام الميراث مادام زوجها مازال حياً ، فحق الزوجة فى الميراث لا يتقرر إلا بوفاة زوجها .
مثال أخر - متى كان العقار مملوكاً لعدة شركاء فليس من حق شريك منهم أن يطلب سوى نصيبه فقط من الأجر ولا يجوز المطالبة بكامل الأجر إلا إذا كان وكيلا عن باقى الشركاء ويثبت ذلك للمحكمة . العلة فى ذلك :- أن صاحب الحق أقدر على ترجيح مصلحته فقد يرى عدم رفعها ولا يتصور اجباره على رفعها ويعد فضولاً من غيره - مثال - حكم محكمة النقض الذى يفيد إذا شطب الاستئناف الأول وقام المحامى تطوعاً برفع استئناف ثانى عن الحكم وثبت للمحكمة أن الخصم منع المحامى من رفع هذا الاستئناف الذى تطوع برفعه - رفض الاستئناف ويُعد لا وجود له
الاستثناءات الواردة على المصلحة الشخصية والمباشرة :- الأصل أن الدعوى لا تقبل إلا من صاحب الحق أو نائبه ولكن هناك استثناءات اشارت إليها المادة (3) من قانون العقوبات رقم 81 سنة 1996 وهى
أ‌- الدعوى الغير مباشرة :- وهى الدعوى التى يرفعها الدائن للمطالبة بحقوق مدينه دون أن ينبه فى ذلك [ وذلك مراعاة لمصلحة الدائن ضد مدينه حينما يكون المدين قاصداً الإهمال عن المطالبة بحقوقه ]
ب - دعاوى النيابة أباح المشرع للنيابة العامة فى بعض الحالات الحق فى رفع الدعوى أو التدخل فيها حماية للمصلحة العامة وحفاظاً على النظام العام والآداب مثل حقها دون غيرها فى تحريك دعوى الحسبة فى مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للقانون رقم ( 3 ) لسنة 1996 والدعوى بطلب شهر افلاس تاجر ، ودعوى حل جمعية من الجمعيات ، وتدخل النيابة لحماية عديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين
ج - دعاوى النقابات والجمعيات :- للجمعيات والنقابات الحق فى رفع الدعوى للمطالبة بحقوقها الخاصة كشخص معنوى له ذمة مالية مستقلة - مثال ذلك - دعوى التعويض التى ترفعها النقابات أو الجمعية على من أعتدى على مال مملوك لها أما الدعاوى التى ترفعها النقابات أو الجمعيات للدفاع عن عضو من أعضائها : الأصل أنه لا يجوز للنقابة أو الجمعية أن ترفع الدعوى للدفاع عن حق خاص بأحد اعضائها إذ لا صفة للنقابة فى ذلك إلا أن المشرع أجاز لنقابات العمال واتحادها التى تكون طرفاً فى عقد العمل المشترك الحق فى رفع جميع الدعاوى التى تنشأ عن الاخلال بهذا العقد بهذا العقد إذا أخل ذلك بمصلحة عضو من أعضائها دون حاجة إلى توكيل منه بذلك.
ثالثا : المصلحة يجب أن تكون قائمة تنص المادة الثالثة من قانون العقوبات على انه يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبة فيه مصلحة قائمة بمعنى أن يكون الاعتداء قد وقع بالفعل على المركز القانونى المراد حمايته - مثال - اغتصاب شخص عينا فى حيازة شخص أخر .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdoaborayah.yoo7.com
عبد الله ابو ريه
نظرية الدعوى Copy_o13
عبد الله ابو ريه


ذكر
العذراء
عدد المساهمات : 1398
نقاط : 9540
تاريخ التسجيل : 02/10/2009

نظرية الدعوى Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظرية الدعوى   نظرية الدعوى I_icon_minitimeالإثنين أبريل 21, 2014 8:44 am

- إذا كان الأصل أن الدعوى لا تقبل إلا إذا كانت المصلحة فيها قائمة فإن الفقه والقضاء جرى على قبول الدعاوى التى تكفى فيها المصلحة المحتملة بمعنى أن الضرر فيها لم يقع بعد على الحق أو المركز القانونى المراد حمايته وإنما يحتمل وقوعه .
- هناك نوعان من الدعاوى التى تقبل فيها المصلحة المحتملة هما :-
1- دعاوى الغرض منها دفع الضرر 2 - دعاوى الغرض منها التحفظ على الدليل أو هدمه
أولا :- الدعوى التى يكون الغرض منها دفع الضرر:-
ذكرنا أن المشرع لم يشترط بقبول الدعاوى فى بعض الحالات أن يكون الضرر قد وقع بالفعل على الحق أو المركز القانونى المراد حمايته وإنما اكتفى باحتمال وقوعه إذا كانت هناك إمارات ودلالات تشير إلى ذلك وعلة ذلك أن هناك دلائل تشير على أن الضرر وإن كان لم يقع إلا أنه سوف يقع بالفعل . - ومن أمثله هذه الدعاوى :
1- دعوى قطع النزاع :
صورتهـــا - أن يزعم شخص أن له حق قبل شخص أخر،ويشيع ذلك ، فيخشى المزعوم ضده عواقب هذا الادعاء ، فيرفع دعوى على الزاعم مطالبا إياه أن يحضر أمام القضاء ويثبت بالدليل ما يدعيه ، فإن عجز عن إثبات مزاعمه ، حكم بأنه لا حق له فيما يدعيه قبل المدعى وامتنع عليه فى المستقبل المطالبة بذلك .
- رأى الفقه فى قبول هذه الدعوى :
- اختلف الفقه فى قبول هذه الدعوى بين مؤيد ومعارض
- فذهب البعض الى عدم قبولها لأنها تتضمن إكراه شخص على الالتجاء الى القضاء ولا يكره مدع على دعواه ولا يصح أن يجبر شخص على المطالبة بحقه قبل أن يستكمل أدلته.
- والمؤيد لهذه الدعوى ( وهو الرأى الراجح ) قبول هذه الدعوى لأن من حق الشخص أن يضع حد للمزاعم التى تضر بمركزه المالى والأدبى - مثال - يدعى شخص نسبه من مورث معين وأنه يرث هذا المورث - هنا يكون من حق المورث مصلحة فى أن يطلب ممن يزعم نسبه إليه أن يثبت هذه القرابة حتى ما إذا حكم بعدم صحة هذا النسب امتنع عليه فى المستقبل منازعته فى الميراث .
- يشترط الفقه والقضاء لقبول هذه الدعوى أن تكون هذه المزاعم جدية وأن تصدر بفعل علنى وأن يكونه فيها ضرر بمركز المزعوم ضده المالى والأدبى أو بسمعته .
2 -الدعاوى التقريرية :
- ويقصد بها الدعاوى التى يكون الغرض منها مجرد تقرير حق أو مركز قانونى لم ينازع أحد فى صحته .
- مؤيد من الفقهاء قال : يرى ضرورة قبولها على اساس ان الشخص له مصلحة مشروعة فى الاطمئنان على حقوقه بإزالة ما يثور خول الحق أو المركز القانونى من شك الأمر الذى يبعث على الثقة والاستقرار
- المعارض لها يقول ان الأصل عدم قبول الدعوى التقريرية ، لأن وظيفة القضاء الفصل فى المنازعات وليس تقرير الحقوق والمراكز القانونية .
3 - دعوى وقف الأعمال الجديدة :
- وهى الدعوة التى يرفعها الحائز على من شرع فى عمل لو تم لأصبح تعرضا للحائز فى حيازته . وتهدف الى الحيلولة دون تمام العمل تجنبا للضرر قبل وقوعه .
4- دعوى المطالبة بحق مؤجل :
الأصل أنه لا يجوز المطالبة بحق لم يحل أجل الوفاء به . فلا يجوز للدائن مطالبة المدين بالدين قبل أن يحل أجل الوفاء به لانتفاء المصلحة القائمة وإنما استثنى القضاء من هذه القاعدة جواز المطالبة بحق لم يحل أجله فى العقود المستمرة . وذلك إذا أخل المدين بتنفيذ ما حل أجله من التزامات ( اذا يعتبر تقصير المدين فيما حل من التزامات قرينة على أنه سوف يقصر فى الوفاء بالتزاماته المستقبلة الأمر الذى يستوجب الاحتياط لدفع الضرر.
5 - الدعوى الاستفهامية: وصورتها - أن يكون لشخص الحق فى الخيار بين أمرين خلال مدة حددها القانون ، فيطالبها آخر قبل أن تنتهى مدة الاختبار بالإفصاح عن أى أمرين يختار- مثال - ما نص عليه القانون ان للقاصر خلال 3 سنوات من تاريخ بلوغه سن الرشد الحق فى التمسك بابطال العقود التى ابرمها فى الفترة ال تى كان قاصر فيها ، فيرفع المتعاقد مع القاصر بدعوى عليه بعد بلوغه سن الرشد وقبل انقضاء الثلاث سنوات يطالبه فيها بالافصاح عما اذا كان سيجيز العقد أو يتمسك بابطاله .
ثانيا :- الدعـاوى التى يكون الغرض منها التحفظ على الدليل أو هدمه :
يجوز لصاحب المصلحة رفع دعوى يطلب إجراء تحقيق لإثبات واقعة معينة أو يهدم دليل معين ، فيستفيد فى نزاع مستقبل بثبوت الواقعة ويأمن من نزاع مستقبل بهدم الدليل ، واهم صورها :
1 - دعوى سماع الشهود :
صورتها أن يخشى شخص فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع معين لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه ، كأن يكون الشاهد مريضا مرض الموت أو عقد العزم على الهجرة أجاز القانون فى هذه الحالة ان يطلب فى مواجهه ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد ، فإذا كانت الواقعة تتطلب اثباته بشهادة الشهود حكم بسماع الشاهد واثبات شهادته فى محضر التحقيق .
2 - دعوى إثبات الحالة : ص 100
تهدف هذه الدعوى إلى اثبات واقعة يخشى ضياع معالمها إذا لم يُثبت على وجه السرعة - مثال واقعة اثبات ما أحدثه المستأجر من تلف بالعين المؤجرة عند إخلائها
3 - دعوى تحقيق الخطوط الأصلية
وهى الدعوى التى يرفعها من بيده محرر عرفى مثبت لحقِ ِلم يحل أجل الوفاء به أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه كتبه بخطه أو موقع عليه بإمضائه أو بختمه أو ببصمة يده ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة .
وتهدف هذه الدعوى إلى اطمئنان من بيده المحرر على حقه المثبت به خشية أن ينكر من شهد عليه المحرر عند حلول أجل المطالبة بالحق أو عند وفاة المدعى عليه فيصعب التحقق من خطه أو توقيعه إذا ما أنكر الورثة المحرر ، ويكون المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه الى سواه .
4 - دعوى التزوير الأصلية :
وهى عبارة عن دعوى ترفع بالطرق المعتادة وذلك لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة - عرفية او رسمية - أن يختصم من بيده هذه الورقة المزورة ومن يستفيد منها لسماح الحكم بتزويرها ، فإذا حكم بتزويرها امتنع الاحتجاج بها فى المستقبل ، وهكذا يطمئن المدعى على حقوقه بهدم دليل يخشى الاحتجاج به فى المستقبل .
الباب الثالث - تقسيم الدعاوى
الدعاوى كثيرة جدا وذلك لكثرة الحقوق التى تنشأ بين الأفراد ومن الصعب ان نضع حصرا لها وانما هنا كظروف عامة تتعلق بكل انواع الدعاوى ( دعوى طلاق ، الشفعة ، النفقة ، الإفلاس ، الملكية الخ )
تنقسم الدعاوى الى:-
أولا- من حيث طبيعة المال الذى تحميه : تنقسم الى دعاوى منقولة ودعاوى عقارية :-
- الدعاوى المنقولة - مثل المال المنقول ( يمكن نقله من مكان الى مكان اخر )
- الدعوى عقارية - ثابتة ، لو نقلت أو تحرك تغيرت معالمه أو طبيعته - مثال - المنزل ثابت متصل بالأرض اتصال قرار ، لو نقل لتهدم ( أصبح طوب ) أى اصبح منقول .
ثانيا - من حيث انواع الحق الذى تحميه: تنقسم الى دعاوى شخصية ودعاوى عينية .
- حقوق شخصية - وهى التى تنصب على ذمة شخص - مثال - انا دائن لشخص بـ 1000 جنية ، هنا المبلغ فى ذمة هذا الشخص ، لا تبرأ ذمته الا بأدائه . حق شخصى فى مواجهة شخص التزام واقع عليه يبرأ من التزامه بالوفاء لهذا الدين .
- حقوق عينية - بمعنى حق تنصب على العين نفسها - مثال - عقد الملكية المسجل يعطى حق الملكية على العين المحددة بالذات .
- يتداخل التقسيمان فتكون شخصية منقولة وشخصية عقارية ، وعينية منقولة وعينية عقارية وتنقسم الدعاوى العينية العقارية الى دعاوى تحمى الحق ودعاوى تحمى الحيازة
أولا :- الدعاوى الشخصية والدعاوى العينية
الدعوى الشخصية الدعو العينية
- تستند الى حق شخصى ، فالأفراد أحرار فى الاتفاق على ما يشاءون فى حدود ما يتفق مع النظام والآداب تطبيقا لسلطان الإرادة .
من أمثلتها :-
- الدعوى التى يرفعها الدائن على المدين للمطالبة بالدين ، الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع يطالبه فيها بتسليه الشىء المبيع.
الغرض منها :-
- حماية الحق الشخصى لرافعها فى مواجهة الملتزم به أو إلزامه بالوفاء به . - تستند الى حق عينى وتنقسم الى قسمين :-
- حقوق عينية أصلية مثل حق الملكية ، حق الإرفاق والانتفاع والسكنى والاستعمال.
- حقوق تبعية كحق الرهن والامتياز والاختصاص .
من أمثلتها :-
- دعوى الملكية أو الاستحقاق ودعوى تقرير حق الإرفاق ودعوى الحيازة ودعوى الرهن
الغرض منها
- حماية الحق العينى بتقريره فى مواجهة من يعتدى عليه أو ينازع فيه.
ثانيا :- الدعاوى المنقولة والدعاوى العقارية : ص 121
الدعاوى الشخصية المنقولة الدعاوى الشخصية العقارية
هى الدعوى التى تستند الى حق شخصى ويكون الغـرض منها الحصـول على مـال منقـول كالدعـوى الى ترفع بقصد إلزام المدعى عليه بتسليم منقول . هى الدعوى التى تستند الى حق شخصى ويكون الغرض منها الحصول على عقار أو تقرير حق عينى عليه كالدعوى التى يرفعا مشترى العقار بعقد غير مسجل على البائع يطلبه بصحة التعاقد حتى اذا حكم بصحة العقد قام هذا الحكم بعد تسجيله مقام العقد

اهمية تقسيم الدعاوى

تظهر أهمية تقسيم الدعاوى الى عينية وشخصية و منقولة وعقارية من حيث الاختصاص المحلى :
فالدعاوى المنقولة سواء كانت شخصية او عينية تختص بها المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدعى عليه ، أما الدعاوى العينية العقارية فتختص بها المحكمة التى يقع بدائرتها العقار على اساس انها المحكمة الأقرب الى العقار محل النزاع - أما بالنسبة للدعوى الشخصية العقارية تختص بها أما المحكمة التى يقع في دائرتها العقار أو التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه .
الباب الرابع :- دعاوى الحيازة
معنى الحيازة القانونى :- الحيازة هى وضع مادى يسيطر به الشخص على شئ والظهور عليه بمظهر المالك . فيلزم اذن ان يتوافر فيها عنصران : عنصر مادى وهو السيطرة المادية على الشىء وعنصر معنوى وهو ظهور الشخص على الشىء بمظهر المالك .
طبيعة دعاوى الحيازة :- دعاوى الحيازة - عينة عقارية ، فهى عينية ( لكون الحيازة قرينة على الحق ) أى يفترض ان الحائز هو المالك الى ان يثبت العكس ، وهى عقارية ( لأنها تحمى حقا واردا على عقار )
انواع دعاوى الحيازة : - دعوى منع التعرض - دعوى وقف الأعمال الجديدة - دعوى استرداد الحيازة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdoaborayah.yoo7.com
عبد الله ابو ريه
نظرية الدعوى Copy_o13
عبد الله ابو ريه


ذكر
العذراء
عدد المساهمات : 1398
نقاط : 9540
تاريخ التسجيل : 02/10/2009

نظرية الدعوى Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظرية الدعوى   نظرية الدعوى I_icon_minitimeالإثنين أبريل 21, 2014 8:47 am

س - اكتب فى دعوى وقف الأعمال الجديدة ؟
ج - لابد من تمهيد : الحيازة هى وضع مادى يسيطر به الشخص على شىء والظهور عليه بمظهر المالك.
- والمشرع يحمى الحيازة لذاتها بصرف النظر عن كون الحائز مالك أو غير مالك حتى ولو كان الحائز مغتصبا للحيازة فى الأصل ، إلا ان المشرع اعتبر الحيازة قرينة بسيطة على الملكية حتى يثبت عكس ذلك
- وقد حمى المشرع الحيازة بدعاوى ثلاث مرتبطة بحسب درجة الاعتداء الواقع على الحق ومحل هذا الاعتداء كالتالى :-
(1) اذا كان الاعتداء مجرد شروع فى عمل لو تم لاعتبر تعرض للحائز فى حيازته وكان محل هذا الشروع هو عقار الغير كانت دعوى الحيازة الواجب رفعها هى دعوى وقف الأعمال الجديدة
(2) اذا وصل الشروع الى درجة التعرض لواضع اليد ، فان ذلك يخول للحائز رفع دعوى منع التعرض
اذا وصل الاعتداء الى درجة فقد الحيازة بالقوة ، فان دعوى الحيازة الواجب رفعها لحماية الحيازة هى دعوى استرداد الحيازة .
تعريف دعوى وقف العمال الجديدة ( دعوى الشروع فى العمل )
هى الدعوى التى يرفها الحائز على من شرع فى عمل لو تم هذا العمل لأصبح تعرضا للحائز فى حيازته .
كأن يشرع شخص فى حفر أساس على أرضه ليقيم حائطا ويكون من شأن هذا الحائط لو تم أن يحجب النور والهواء على بناء الجار ، فيرفع الحائز ( الجار) دعوى وقف البناء ليحول دون تمام العمل
ونلاحظ ان الضرر هنا لم يقع بالفعل لعدم وقوع الضرر وانما ( يحتمل ) وقوعه لوجود أمارات تدلل عليه وهى الشروع فى العمل ، لذلك تكون للشخص مصلحة فى تجنبه قبل وقوعه
شروط دعوى وقف الأعمال الجديدة :-تتفق دعوى وقف الأعمال الجديدة مع دعوى منع التعرض فى فى انه يشترط لقبولها ان تكون الحيازة قانونية وظاهرة وواضحة وهادئة وان ترد على عقار يجوز تملكه بمضى المدة وان تستمر الحيازة لمدة سنة كالتالى :-
(1) - ان يكون المدعى حائز حيازة قانونية - والحيازة القانونية هى السيطرة الفعلية لشخص على الشىء باعتباره مالك له أو لصاحب حق عينى عليه ، ويلزم لكى تكون الحيازة قانونية توافر عنصران هما :-
أ - عنصر مادى :- وهو السيطرة الفعلية على الشىء والقيام بالأعمال المادية التى يقوم بها عادة مالك الشىء ( اذا كانت ارض زراعية قام بزراعتها ) .
ب - عنصر معنوى :- ويقصد به ظهور الحائز على الشىء بمظهر المالك له أو صاحب الحق العينى عليه ( توافر نية تملك الشىء بالنسبة للحائز ) ، وقد وضع المشرع قاعدة بان الحيازة قرينة على الملك الى ان يثبت العكس .
(2) - ان تكون الحيازة هادثة و ظاهرة وواضحة ( هادئة ) بمعنى الا تكون اكتسبت عن طريق العنف
( ظاهرة ) بمعنى ان يراها و يعلمها الجميع ( واضحة ) لا يشوبها اى لبس أو غموض .
(3) - ان ترد الحيازة على عقار أو كالمساجد ولاحق يجوز تملكه بمضى المدة فلا تقبل حيازة لما يعتبر فى حكم ملك لله يجوز كذلك ان تقبل دعاوى الحيازة من الأفراد على الحكومة بشأن عقار من الأملاك العامة للدولة .
(4) - ان تستمر الحيازة مدة سنة بمعنى يشترط لقبول دعوى منع التعرض ان تستمر حيازة العقار سنة كاملة بدون انقطاع ، ويجب ان تكون مدة السمة متصلة ، ويجوز ان يضيف الحائز الى مدة حيازته مدة حيازة سلفه لكى يكمل مدة السنة .
دعوى منع التعرض
س - اكتب فى دعوى منع التعرض ؟
ج - لابد من تمهيد : الحيازة هى وضع مادى يسيطر به الشخص على شىء والظهور عليه بمظهر المالك.
- والمشرع يحمى الحيازة لذاتها بصرف النظر عن كون الحائز مالك أو غير مالك حتى ولو كان الحائز مغتصبا للحيازة فى الأصل ، إلا ان المشرع اعتبر الحيازة قرينة بسيطة على الملكية حتى يثبت عكس ذلك
- وقد حمى المشرع الحيازة بدعاوى ثلاث مرتبطة بحسب درجة الاعتداء الواقع على الحق ومحل هذا الاعتداء كالتالى :-
(3) اذا كان الاعتداء مجرد شروع فى عمل لو تم لاعتبر تعرض للحائز فى حيازته وكان محل هذا الشروع هو عقار الغير كانت دعوى الحيازة الواجب رفعها هى دعوى وقف الأعمال الجديدة
(4) اذا وصل الشروع الى درجة التعرض لواضع اليد ، فان ذلك يخول للحائز رفع دعوى منع التعرض
(5) اذا وصل الاعتداء الى درجة فقد الحيازة بالقوة ، فان دعوى الحيازة الواجب رفعها لحماية الحيازة هى دعوى استرداد الحيازة .
تعريف دعوى عدم التعرض :- هى دعوى يرفعها الحائز بقصد منع تعرض وقع له فى حيازته - والتعرض هو الاجراء الموجه لواضع اليد على اساس ادعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد - وتعتبر دعوى منع التعرض من اهم دعاوى الحيازة .
شروط قبولها
(4) - ان يكون المدعى حائز حيازة قانونية - والحيازة القانونية هى السيطرة الفعلية لشخص على الشىء باعتباره مالك له أو لصاحب حق عينى عليه ، ويلزم لكى تكون الحيازة قانونية توافر عنصران هما :-
أ - عنصر مادى :- وهو السيطرة الفعلية على الشىء والقيام بالأعمال المادية التى يقوم بها عادة مالك الشىء ( اذا كانت ارض زراعية قام بزراعتها ) .
ب - عنصر معنوى :- ويقصد به ظهور الحائز على الشىء بمظهر المالك له أو صاحب الحق العينى عليه ( توافر نية تملك الشىء بالنسبة للحائز ) ، وقد وضع المشرع قاعدة بان الحيازة قرينة على الملك الى ان يثبت العكس .
- ان تكون الحيازة هادثة و ظاهرة وواضحة ( هادئة ) بمعنى الا تكون اكتسبت عن طريق العنف
( ظاهرة ) بمعنى ان يراها و يعلمها الجميع ( واضحة ) لا يشوبها اى لبس أو غموض .
(5) - ان ترد الحيازة على عقار أو كالمساجد ولاحق يجوز تملكه بمضى المدة فلا تقبل حيازة لما يعتبر فى حكم ملك لله يجوز كذلك ان تقبل دعاوى الحيازة من الأفراد على الحكومة بشأن عقار من الأملاك العامة للدولة .
(6) - ان تستمر الحيازة مدة سنة بمعنى يشترط لقبول دعوى منع التعرض ان تستمر حيازة العقار سنة كاملة بدون انقطاع ، ويجب ان تكون مدة السمة متصلة ، ويجوز ان يضيف الحائز الى مدة حيازته مدة حيازة سلفه لكى يكمل مدة السنة .

دعوى استرداد الحيازة

س - اكتب فى دعوى استرداد الحيازة ؟
ج - تمهيد
الحيازة هى وضع مادى يسيطر به الشخص على شىء والظهور عليه بمظهر المالك .
(1) المشرع يحمى الحيازة لذاتها بصرف النظر عن كون الحائز مالك أم غير مالك ، إلا ان المشرع اعتبر هذه قرينة بسيطة على الملكية حتى يثبت عكس ذلك .
(2) قد حمى المشرع الحيازة بدعوى ثلاث مرتبطة بحسب درجة الاعتداء الواقع على الحق ، فإذا كان الاعتداء مجرد شروع فى عمل لو تم لاعتبر تعرضا للحائز فى حيازته ، فان دعوى الحيازة الواجب رفعها تكون هى دعوى وقف الأعمال الجديدة ،أما اذا وصل الاعتداء الى درجة فقد الحيازة بالقوة فان الدعوى الواجب رفعها لحماية الحيازة هى دعوى استرداد الحيازة ، ودعاوى الحيازة دعاوى عينية عقارية فهى عينية لكون الحيازة قرينة على الحق ، وهى عقارية لأنها تحمى حقا واردا على عقار .
(3) الكلام عن دعوى استرداد الحيازة يستلزم بيان المقصود بالدعوى شروطها …… الخ .
أولا - المقصود بدعوى استرداد الحيازة :- هى الدعوى التى يرفها الحائز الذى سلبت حيازته بالقوة على من اغتصب حيازته أو من انتقلت اليه حيازة العقار المغتصب طالبا رد حيازة العقار اليه .
ثانيا - شروط دعوى استرداد الحيازة :-
يسر المشرع من شروط دعوى استرداد الحيازة ولم يشترط المشرع ان تكون الحيازة قانونية واكتفى بمجرد الحيازة المادية ، كما انه اجاز رفع الدعوى ولو لم تمر سنه على حيازة المدعى وذلك على النحو التالى
1 - من حيث الحيازة :-
المشرع لم يشترط الحيازة القانونية ، كما هو الحال فى دعوى عدم التعرض واكتفى بمجرد توافر الحيازة المادية وهى مجرد السيطرة المادية على الشىء والقيام بنفس الأعمال التى يقوم بها عادة صاحب الحق .
وهذه الحيازة يجب أن تكون ظاهرة غير مشوبة بعيب الخفاء ، كما يجب أن تكون واضحة غير مشوبة بعيب الغموض ، كما يجب أن تكون هادئة ، لأن الهدف من دعوى استرداد الحيازة هو رد العنف ، وهى لا تقبل ممن اكتسب حيازته بعنف إلا إذا استقر الوضع بعد كسب الحيازة بعمل من اعمال العنف .
2- ان تستمر الحيازة كقاعدة مدة سنة :-
يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون الحائز قد حاز العقار مدة سنة متصلة قبل رفع الدعوى وقد خرج المشرع على هذه القاعدة فى حالتين :-
الأولى :- إذا فقدت الحيازة بالقوة ، ففى هذه الحالة تقبل دعوى استرداد الحيازة ولو لم تكن قد مضت على الحيازة مدة سنة .
الثانية :- إذا كانت حيازة رافع الدعوى أحق بالتفضيل من حيازة المعتدى لكنها حيازة المعتدى لكونها حيازة ستند على سند قانونى دون حيازة الخصم مثل الاستناد إلى عقد أو غيره ، أو لكونها أسبق فى التاريخ .
3- أن يصل الاعتداء إلى درجة سلب الحيازة :-
والمقصود بسلب الحيازة حرمان الحائز من الانتفاع الكامل بالحيازة ، وهذا قد يقع بالقوة أو بغيره من الوسائل ، فسلب الحيازة ليس دائماً مصحوب باعتداء أو تعد على شخص الحائز ، بل يكفى أن يثبت أن المغتصب وعماله قد استولوا على العقار ولم يستطع خفير الحائز رد اعتداءهم .
وقد جرى القضاء على قبول دعوى استرداد الحيازة لمن فقد حيازته تنفيذاً لحكم قضائى لم يكن طرفاً فيه .
4- أن ترفع الدعوى خلال سنة من الفقد أو من تاريخ العلم :-
فيجب على الحائز إذا فقد حيازته أن يرفع دعوى استرداد الحيازة خلال سنة من فقد الحيازة أو من تاريخ العلم إذا كان الفقد قد حدث خفية . س:- تكلم عن مدى جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق
تعد قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة والمطالبة بالحق ، من أهم القواعد الاجرائية فى قانون المرافعات ، فالقانون يحمى الحيازة لذاتها ، وبغض النظر عن كون الحائز صاحب حق أم لا ، واستكمالاً لهذه العملية نص المشرع على عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ، وبمعنى أنه لا يجوز قيام الدعوتين فى وقت واحد أمام القضاء ، وذلك حتى لا يخل بالحماية المقررة للحيازة مجردة عن أصل الحق .
وهذا الحظر الذى أورده المشرع يشمل الخصوم ، كما يشمل القاضى فلا يجوز للمدعى أن يجمع بين الحيازة والمطالبة بالحق فيما يديه من طلبات ، ولا يجوز ذلك للمدعى عليه فى دعوى الحيازة فيما يبديه من دفوع ، كما لا يجوز ذلك للقاضى عند حكمه فى دعوى الحيازة وذلك على التفصيل الآتى :-
أولاً :- لا يجوز للمدعى فى دعوى الحيازة المطالبة بالحق :-
إذا رفع المدعى دعوى الحيازة فله إذا خسر دعواه أن يرفع دعوى المطالبة بالحق ، ولكن لا يجوز له أثناء نظر دعوى الحيازة أن يطالب بالحق ، لأن ذلك يتنافى مع حكمة حماية الحيازة مستقلة عن أصل الحق ، ويترتب على المطالبة بالحق أثناء نظر دعوى الحيازة سقوط الادعاء بالحيازة لأنه يفترض أن المدعى قد تنازل عن الحيازة لخصمه وسلم له بها .
وتسقط دعوى الحيازة سواء طالب المدعى بالحق أمام نفس المحكمة التى تنظر دعوى الحيازة أو أمام محكمة أخرى ، ودعوى الحيازة التى تسقط بالمطالبة بالحق هى تلك التى نشأ سببها قبل المطالبة بالحق ، دون تلك التى ينشأ سببها بعد المطالبة به لأنه لا يمكن افتراض نزول المدعى عن دعوى الحيازة لعدم قيام سببها وقت رفع دعوى الحق .
ومن باب أولى فانه إذا بادر المدعى برفع دعوى الحق - بعد وقوع الاعتداء على الحيازة - فلا يجوز له أن يرفع بعد ذلك دعوى الحيازة لافتراض نزوله عن الطريق الأسهل وهو دعوى الحيازة ، وتسقط دعوى الحيازة بمجرد رفع دعوى الملكية إذا توافر سبب رفع دعوى الحيازة ، ولم يحكم فى موضوعها لعدم الاختصاص أو لبطلان صحيفتها أو غير ذلك من الأسباب التى لا تتعلق بالموضوع .
ويلاحظ أن دعوى الحيازة التى تسقط كنتيجة للمطالبة بالحق ، هى تلك التى ترفع من الحائز على المعتدى نفسه ، فمن يقصر طلباته أمام محكمة أول درجة على استرداد حيازة العين فى مواجهة شخص ، ويطلب فى الاستئناف احتياطياً الحكم على شخص أخر بصحة ونفاذ عقد الايجار ، لا يعتبر طلبه جمعاً بين دعوى الحيازة ودعوى الحق .
ويلاحظ أخيراً أن سقوط دعوى الحيازة كنتيجة للطالبة بالحق قاصراً على دعوى المدعى ، أما المدعى عليه فى دعوى الحق ، فإنه يجوز له دائماً أن يرفع دعوى الحيازة لأنه لم يصدر منه ما يفيد تنازله عنها .
ثانياً :- لا يجوز للمدعى عليه فى دعوى الحيازة أن يدفعها بالمطالبة بالحق :-
لا يجوز للمدعى عليه فى دعوى الحيازة أن يدفع الدعوى بالاستناد إلى الحق ، لأن القانون يحمى الحيازة لذاتها بغض النظر عن كون الحائز صاحب حق أم لا ، فلا يجوز للمالك أن يبرر اعتداءه على الحيازة لكونه صاحب حق ملكية على العين محل النزاع .
واستكمالاً لهذه الحماية يحظر أيضاً على المدعى عليه فى دعوى الحيازة أن يطالب بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها ، إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه .
فالمدعى عليه فى دعوى الحيازة إذا أراد المطالبة بالحق فهو بالخيار بين أمرين :-
الأول :- أن ينتظر حتى يفصل فى دعوى الحيازة وينفذ الحكم الصادر فيها .
الثانى :- أن يتخلى عن الحيازة بالفعل للمدعى إذا تعجل المطالبة بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة .
ثالثاً :- لا يجوز للقاضى أن يفضل فى دعوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه :-
لا يجوز للقاضى فى دعوى الحيازة أن يفصل فيها على أساس ثبوت الحق أو عدم ثبوته ، لأن القانون يحمى الحيازة لذاتها وبغض النظر عن كون الحائز صاحب حق أم لا ، فالحكم فى دعوى الحيازة بعدم ثبوت الملكية للمدعى لا ينفى عن كونه حائزاً يستلزم حماية حيازته من الاعتداء عليها حتى ولو كان الحائز هو المالك .
وعلى ذلك فإنه يجب على قاضى الحيازة أن يؤسس حكمه فى دعوى الحيازة على أساس توافر شروط الحيازة أو عدم توافرها وليس على أساس ثبوت الحق أو عدم ثبوته . ويلاحظ أن منع قاضى الحيازة من التعرض للحق لا يمنعه من بحث مستندات الحق ، لا لكى يحكم بثبوت الحق أو نفيه ، وإنما لكى يستنير بهذه المستندات ويستأنس بها فى التحقق من توافر شروط الحيازة أو عدم توافرها أو تفضيل حيازة عن أخرى . على أنه يلاحظ أن رجوع القاضى إلى مستندات الحق يجب أن يكون بالقدر اللازم للفصل فى دعوى الحيازة . وهكذا يتضح لنا أن سلطة قاضى الحيازة تشبه سلطة قاضى الأمور المستعجلة ، فكلاهما يمتنع عليه أن يؤسس حكمه على أسباب تتعلق بالحق .
رابعاً :- خلاصة :- وهكذا يتضح لنا أن الحيازة كوضع مادى يسيطر به الشخص على الشىء يحميها القانون لذاتها وبصرف النظر عن كون الحائز صاحب حق أم لا ، وجعل الحيازة قرينة على الملك ومن هذا المنطلق حظر المشرع أن يجمع المدعى فيها بين المطالبة بالحيازة والمطالبة بالحق وهو حظر يوجه إلى المدعى فيها بين المطالبة بالحيازة والمطالبة بالحق وهو حظر يوجه إلى المدعى وإلى المدعى عليه وكذلك بالنسبة للقاضى .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdoaborayah.yoo7.com
عبد الله ابو ريه
نظرية الدعوى Copy_o13
عبد الله ابو ريه


ذكر
العذراء
عدد المساهمات : 1398
نقاط : 9540
تاريخ التسجيل : 02/10/2009

نظرية الدعوى Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظرية الدعوى   نظرية الدعوى I_icon_minitimeالإثنين أبريل 21, 2014 8:51 am

قواعد الاختصاص
س - عرف الاختصاص مبينا أهم انواعه فى القضاء المصرى ؟
ج - الاختصاص هو السلطة التى خولها القانون لمحكمة ما فى الفصل فى نزاع ما - بمعنى - تحديد الجهة القضائية المختصة ( المحكمة المختصة ) بالنظر والفصل فى الدعوى التى يجوز لها الفصل فيها .
انواع الاختصاص ( اربعة )
- اختصاص وظيفى أو ولائى : وفيه يتم تحديد اختصاص كل جهة من جهات القضاء ( قضاء مدنى أم قضاء ادارى )
- اختصاص نوعى : وفيه يتم تحديد اختصاص كل محكمة داخل الجهة القضائية الواحدة وذلك على اساس نوع الدعوى
- اختصاص قيمــى : وفيه يتم تحديد قواعد اختصاص كل محكمة بحسب قيمة الدعوى ، فمثلا : المحكمة الجزئية له نصاب قيمى وهو الا يزيد قيمة الدعوى عن 10000 جنية ، والمحكمة الابتدائية تختص بقيمة الدعوة التى تزيد عن عشرة آلاف جنية.
- اختصاص محلى : وتحدد قواعد الاختصاص الاقليمى أو الجغرافى لكل محكمة من محاكم لطبقة الواحدة
س - حدد المحكمة المختصة بالفصل فى التنازع على الاختصاص مبينا صور التنازع بالتفصيل ؟
ج - المحكمة المختصة بالفصل فى التنازع على الاختصاص هى :-
المحكمة الدستورية العليا هى التى لها سلطة الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص طبقا للقانون .
صور التنازع
أولا: التنازع الايجابى :-
وصورته ان ترفع دعوى عن موضوع واحد امام جهتين فى ذات الوقت ولا تتخلى إحداهما عن نظرها .
شروط قبول دعوى التنازع على الاختصاص الايجابى
- أن تكون الخصومة قائمة امام الجهتين القضائيتين عند رفع الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا ، فاذا انتهت الخصومة بحكم نهائى امام احدى الجهتين فإنه لا تقبل دعوى الفصل فى التنازع لأنه لم يعد هناك تنازع على الاختصاص .
- ان تقضى كل من الجهتين باختصاصها بنظر الدعوى .
ثانيا : التنازع السلبى على الاختصاص :-
صورته ان ترفع دعوى عن موضوع واحد امم جهتين قضائيتين وتتخلى كلتاهما عن نظر الدعوى ، اى تقضى كل منهما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .
ثالثا : التنازع بسب تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين .
صورته ان يكون هناك حكم نهائى صادر من جهة القضاء العادى والآخر صادر من جهة قضاء ذات اختصاص قضائى اخر ، ويشترط لقبول دعوى التنازع هنا ان يكون الحكمان نهائيين صادرين من محكمتين تتبعان جهتى قضاء مختلفة ولا تتبع جهة قضاء واحدة . حينئذ ينبغى فى هذه الحالة الطعن فى الحكم بطرق الطعن المناسبة .
الاختصاص النوعى
س - تكلم فى معنى الاختصاص النوعى وضرورته ونطاق تطبيقه
ج 0 معنى الاختصاص النوعى :- يقصد به توزيع العمل بين المحاكم المختلفة داخل الجهة القضائية الواحدة على اساس نوع الدعوى ( مدنى - تجارى - احوال شخصية - ضرائب - امور مستعجلة …. الخ )
ضرورته :-
(1) التخصص النوعى للمحاكم من شأنه تخصص القضاة فى الفصل فى دعاوى معينة بالذات .
(2) تخصص القضاة ضرورة عصرية لصعوبة وجود قاض واحد مُلِمْ بكافة فروع القانون ، وعلى فرض وجوده فهذا يتطلب منه وقت وجهد كبير مما يترتب عليه تأخير الفصل فى المنازعات وهذا ما تأباه العدالة
(3) الدوائر المتخصصة بالمحاكم لا تعتبر محاكم مستقلة فتختص على سبيل المثال دائرة بالنظر فى المسائل ا لمنية واخرى بالمسائل التجارية وهذا من شأنه توفير قاض متخصص فى فرع معين من فروع القانون - وهذا التوزيع يعتبر امرا داخليا لتنظيم العمل داخل المحاكم .
نطاق تطبيقه
المشرع نظم العمل بين محاكم القضاء العادى ، ففرق بين المسائل المدنية وبين المسائل الجنائية ، فأوكل المحاكم المدنية الفصل فى المسائل المدنية بمعناها العام ( مدنى ، تجارى ، احوال شخصية ، عمال -، ضرائب بينما أوكل للمحاكم الجنائية الفصل فى المسائل الجنائية المشرع المصرى لا يطبق مبدأ الاختصاص النوعى للمحاكم إلا فى اطار محدود وبشكل جزئى وذلك نظرا لعدم وجود قاض متخصص ( لذلك يقال ان التخصص النوعى للمحاكم فى مصر يطبق تطبيقا جزئيا )
 اختصاص المحاكم بنوع معين من الدعاوى الى جانب اختصاصها العام ومناط هذا الاسناد لمحكمة دون الاخرى طبقا لأهمية الدعوى أو عدم اهميتها من الناحية القانونية طبقا للآتى :-
المحكمة الجزئية المحكمة الابتدائية محاكم الاستئناف محكمة النقض
 الاختصاص العام هو نظر الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تزيد قيمتها عن عشرة آلاف جنيه
يكون حكمها نهائى اذا لم تتجاوز قيمة الدعوى ألفى جنيه فى الدعاوى الآتية:-
- - الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى .
- - دعاوى تعين الحدود وتقدير المسافات .
- - دعاوى قسمة المال الشائع .
- - الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها .
تختص بالفصل فى جميع الدعاوى التى تزيد قيمتها عن عشرة آلاف جنيه
استثناء من شرط العشرة آلاف جنيه تختص المحاكم الابتدائية فى النظر فى بعض الدعاوى التى تدخل فى اختصاص المحاكم الجزئية وذلك لتمتع اعضاء المحكمة الابتدائية بالخبرة الكافية فى مثل هذه الدعاوى منها :- دعاوى شهر الافلاس والصلح الواقى من الافلاس وطلب سحب مؤلف من التداول .. تنظر فى الطعون التى ترفع اليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائيةالخ باعتبارها محاكم ثانى درجة تنظر فى النزاع لثانى مرة .
يجوز ان تطرح عليها النزاع لأول مره دون ان يسبق طرحها على محاكم الدرجة الأولى وذلك نظرا لأهمية الدعوى وكون محكمة الاستئناف هى الأقدر على الفصل فيها مثل دعوى مخاصمة القاضى أو تنظر فى الطعون التى ترفع اليها فى الحالات التى ينص عليها القانونعضو النيابة . لتراقب مدى سلامة تطبيق المحاكم فى درجتى التقاضى للقانون .
يجوز لها ان تنظر فى بعض الدعاوى كمحكمة موضوع مثل نظرها فى طلب رد أحد مستشارى محكمة النقض وكذلك الفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الادارية الخاصة بأى شأن من شئونهم مخالفة للقوانين واللوائح .. و اختصاصها دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات وكذلك الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت الخاصة للقضاة واعضاء النيابة أو لوراثتهم
س - تكلم فى المحاكم المدنية المتخصصة
ج - هى محاكم تختص بنظر أقضيه ( دعاوى ) معينة دون غيرها وهى :-
أولا - محاكــــم التنفيــذ
وهى المحاكم التى تختص بكافة المسائل المتعلقة بالتنفيذ ويقضى فيها قاض واحد هو قاضى التنفيذ وتختص بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ أيا كانت قيمتها وسواء كانت نزاعات موضوعية أو وقتيه فى صورة دعاوى أو اعتراضات أو اشكالات وله سلطة اصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ، وتشكل من قاضى منتدب فى كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية .
ثانيا - محكمة القاهرة الجزئية التجارية والاسكندرية الجزئية التجارية
هاتين المحكمتين يختصان نوعيا بالفصل فى الدعاوى التجارية الجزئية بمدينتى ا لقاهرة والاسكندرية ولا يجوز لغيرهما من المحاكم الجزئية فى مدينتى القاهرة والاسكندرية الفصل فى مسألة تجارية
ثالثا - محكمة العمال الجزئية
وتختص هذه المحاكم بالنظر فى المنازعات التى تختص بشئون العمال
رابعا - محاكم الأمور المستعجلة
تختص دون غيرها من المحاكم الجزئية بنظر الدعاوى المستعجلة التى ترفع بصفة اصلية ، وتوجد فى مقر كل محكمة ابتدائية
س - عرف القضاء المستعجل موضحا ضرورته ومزاياه شارحا شرط الاستعجال و المحكمة المختصة به
ج - القضاء المستعجل هو قضاء وقتى وقائى ، يقتضيه حسن سير العدالة - بمعنى - ان المشرع نظم الى جانب القضاء العادى ، قضاء عاجل يوفر حماية عاجلة وقتيه لمن تظهر الاوراق لأول وهلة ودون تعمق فى البحث ان مصلحة صاحب الحق جديرة بالحماية ، الى ان تفصل المحكمة المختصة فى اصل الحق غير متقيدة - عندئذ- بما صدر بشأنه من القضاء المستعجل .
ضرورته :-
هى اسعاف الخصوم بإجراءات وقتية سريعة ( اسعاف الاسعاف ) حتى لا تضار مصالحهم ضررا بالغا اذا ما لجئوا بشأنها الى القضاء العادى بأسلوبه الاجرائى البطىء ،فمهمته مهمة وقتية وقائية وليست علاجية ، تمليها حسن سير العدالة التى تأبى ان يضيع حق بسبب بطئ القضاء العادى .
مزاياه :-
الحكم المستعجل رغم وقتيته قد ينهى النزاع من الناحية العملية - بمعنى - لا يمنع القضاء المستعجل الخصوم من الالتجاء الى القضاء العادى للفصل فى موضوع النزاع دون تقيد من جانبه بما سبق أن أصدره القضاء المستعجل ، حيث لا تحوز هذه الأحكام سوى حجية مؤقته تزول بصدور الحكم فى موضوع النزاع - فانه رغم ذلك كثير ما تؤدى الأحكام المستعجلة من الناحية العملية الى انهاء النزاع وذلك لأن الخصوم قد يجدون فى الكم مؤشرا لمدى سلامة المركز القانونى لكل منهم يكتفون به تجنبا لمزيد من المصاريف القضائية .
شروط اختصاص القضاء المستعجل بالدعوى المستعجلة :-
1- الاستعجال - يجب ان تتوافر فى الدعوى المستعجلة موجبات الحماية ،أى يتوافر فيها عنصر الاستعجال، مثال ذلك سماع شاهد فى مرض الموت تخشى وفاته ، اثبات حالة واقعة متغيرة المعالم كغرق ارض مزروعه أو حريق فى مسكن أو متجر وذلك للاستفادة من الشهادة ومحضر اثبات الحالة كدليل فى دعوى ترفع مستقبلا لأثبات ما تمت الشهادة عليه أو المطالبة بتعويض ضد من تسبب فى اغرق العين بالمياه
2- ان يكون الاجراء المطلوب وقتيا بمعنى يحمى مصلحة رافعها وليس الفصل فى أصل الدعوى المتنازع عليها لن ذلك يخرج من نطاق قاضى الأمور المستعجلة .
3- ان تتعلق الدعوى بأمر يدخل فى حدود الاختصاص الولائى للقضاء المستعجل ، ولذلك يمتنع على القضاء المستعجل النظر فى دعوى يكون المطلوب فيها اتخاذ اجراء وقتى يتعلق بمنازعة ادارية أو بقرار ادارى لخروج أصل النزاع من القضاء العادى الذى يتبعه القضاء المستعجل ودخوله فى ولاية القضاء الإدارى .
وعلى القاضى المستعجل اذا عرض عليه ما يخرج من ولاية القضاء العادى ان يحكم من تلقاء نفسه بعدم الاختصاص الولائى وإحالة الدعوى الى المحكمة المختصة فى جهة القضاء الإدارى .
المحكمة المختصة نوعيا بالدعاوى المستعجلة
- الاختصاص النوعى بالدعاوى المستعجلة يتوقف على طبيعة الدعوى وطريقة رفعها المكان الذى سترفع فيه ، فقد تكون محكمة التنفيذ وقد تكون محكمة الأمور المستعجلة ، وقد تكون محكمة الموضوع ،وقد تكون المحكمة الجزئية .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdoaborayah.yoo7.com
 
نظرية الدعوى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المدخل للعلوم القانونية نظرية الحق
» المدخل للعلوم القانونية نظرية الحق
»  صيغة إعلان بتصحيح شكل الدعوى
» صيغة اعلان بتصحيح شكل الدعوى
» قيود تحريك الدعوى الجنائية ورفعها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف :: المنتدي القانوني :: ابحاث قانونية-
انتقل الى: