عبد الله ابو ريه
عدد المساهمات : 1398 نقاط : 9535 تاريخ التسجيل : 02/10/2009
| موضوع: المستندات اللازمة للفصل في الدعاوى الخميس ديسمبر 02, 2010 5:05 pm | |
| المستندات اللازمة للفصل في الدعاوى نوفمبر 20th, 2009 كتبها احمد الجملنشر في , التعليمات القضائية, التعليمات المالية والإدارية, القانون المدني, تصرف في قضايا, تعميمات التفتيش القضائي للمحاكم, تنبيه لاعضاء النيابة, حيازة, قضاء, كتب دورية للمحاكم, مجلس الدولة, محاماة, مركز الدراسات القضائية, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة, برجاء الإحاطة بأنه قد تشكلت مجموعة عمل بمكتبالسيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي لدراسة أسباب التأخيرفي إعداد تقارير الخبراء ، وقد خلصت تلك المجموعة إلى أن الأسباب الجوهرية لأسبابالتأخير وتراكم القضايا يكمن في نقص المستندات التي كان يتعين تقديمها إبان رفعالدعاوى حتى يمكن انجازها في وقت مناسب وقد حددت مجموعة العمل المستندات المطلوبتقديمها في كل دعوى والتي يجب أن يشملها ملف الدعوى عند إرسالها للخبير . وبالعرض على معالي المستشار الوزير أشار سيادته بإرسال صورة من بيان المستنداتلسيادتكم لإحاطة السادة القضاة بالمحكمة بتلك المستندات للتغلب على أسباب التأخيرفي إعداد تقارير الخبراء .وتفضلوا بقبول وافر الاحتراممساعد وزير العدللشئون المتابعة والانجازالمستشار / أسامةعطويةتحريرا في 31/3/2008القسم الأول : القضايا الحسابيةأولا : قضايا الأحوال الشخصية :وتنقسم إلى قسمين رئيسيين : 1 – قضايا جرد التركات :أ – أوراقحصر التركة .ب – قرار الوصايةج – إعلام الوراثةد – المستندات الدالةعلى ملكية أصول التركةه - المستندات الدالة على الالتزامات التي على التركةو – المستندات الدالة على ملكية القصر لبعض الأموال2 – قضايا الحساب :أ –محاضر جرد التركة .ب – المستندات الدالة على إيرادات أصول التركةج –المستندات الدالة على المصروفاتد – قرارات النفقة إن وجدتثانيا : القضاياالعماليةوتشمل أنواع متعددة منها :قضاياتتعلق بمنازعات ترك الخدمة وقضايا الترقية إلى وظيفة اعلي وقضايا المطالبة بالأجوروالتعويضات وقضايا المطالبة بمقابل الأجازات السنوية المتجمدة وقضايا التسوياتوقضايا التأمينات الاجتماعية والمعاشات . 1 – قضايا منازعات ترك الخدمة :أ –عقد العمل لبيان شروطه والتزامات كل طرف من أطراف العقد .ب – المستنداتالمتعلقة بعرض الأمر على اللجنة الثلاثية إن وجدتج – المستندات المتعلقةبالأجور والمستندات الدالة على سداد صاحب العمل لالتزاماته إن وجدت . 2 – قضايا الترقية لوظيفة أعلى :أ – محاضر اجتماعات لجنة شئون العاملين المتعلقة بحركة الترقيات لمعرفة القواعدالمتبقيةب – تقارير الكفاية للمدعي والقرناءج – كشوف الأقدميةد –تدرج اجر المدعي وكذلك القرناء 3 – قضايا المطالبة بالأجور والتعويضات :أ – عقد العمل لمعرفة حقوقوالتزامات كل من العامل وصاحب العملب – المستندات الدالة على سداد رب العمللالتزاماته إن وجدت 4 – قضاياالمطالبة بمتجمد رصيد الأجازات :أ – بيان الأجر الأخير للمدعيب –بيان رصيد الأجازات 5 – قضاياالتسويات العمالية :أ – القرارات المتعلقة بالتسوية محل المطالبةب – بيان بحالة القرناء إن كان هناك محل لذلك 6 – قضايا التأمينات الاجتماعية والمعاشات :أ – المستندات الخاصة بالأجر الأخير .ب – المستندات الخاصة بالأجورالمتغيرةج – التسوية التي أعدتها جهة العمل وهيئة التأمين الاجتماعي للمراجعةثالثا القضايا المدنية والتجارية : 1 – قضايا فحص الحساب :أ – الدفاترالتجارية والمستندات المؤثرة لعناصر الحساب .ب – العقود المتعلقة بالنزاع 2 – قضايا العقود والتعويضات :أ – العقد محل المنازعة لمعرفة شروط وحقوق والتزامات كل طرف.ب –المستندات الدالة على تنفيذ كل طرف لالتزاماته . 3 – قضايا البنوك :أ – عقود فتحالاعتماد .ب – المستندات الدالة على صحة القيود الواردة بكشوف الحسابج –الدفاتر التجارية لكل من طرفي النزاعرابعا : القضايا الضريبية :وتشمل أنواعا متعددة أهمها : 1 – القضايا المتعلقة بإيرادات القيم المنقولة :أ – قرارات مجلس إدارة الشركة وقرارات الجمعية العمومية.ب –المستندات الدالة على سداد الضريبة 2 - قضايا تجديد أرباح النشاط التجاري :أ – الدفاتر التجارية ومستنداتالإيرادات والمصروفات.ب – حالات المثل إن وجدت 3 – قضايا المرتبات والأجور :أ –أسماء العاملين بالمنشأة وأجورهم وكافة المبالغ الأخرى التي حصلوا عليها.ب –المستندات الدالة على سداد الضريبة 4 – قضايا تجديد إيرادات المهن غير التجارية :أ – دفتر الإيراداتوالمصروفات.ب – المستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات 5 – قضايا تحديد أرباح شركات الأموال :أ – القوائم المالية .ب – الدفاتر والمستندات المؤيدة للإيراداتوالمصروفات . 6 – قضايا تحديد إيراداتالثروة العقارية :أ – الكشوف الرسمية الموضح بها القيمة الإيجارية سواءبالنسبة للعقارات المبنية أو بالنسبة للأطيان الزراعية .ب – في حالة المحاسبةعلى أساس الإيراد الفعلي فتقدم المستندات الدالة على الإيرادات والمصروفاتالقسم الثاني : الدعاوىالزراعيةأولا : قضايا بحث الملكية : 1 – قضايا بحثالملكية التي آلت بالميراث :أ – سند ملكية المورث وكشوف تكليف رسمية منمنشأ التكليف ( تاريخ العقد المسجل ) أو شهادات تصرفاالمزيدعدم-دستورية-حرمان-الورثة-غير-المستحقي/]عدم دستورية حرمان الورثة غير المستحقين في الوقف من انصبتهميونيو 1st, 2008 كتبها احمد الجملنشر في , أحكام الدستورية, الاقتصاد الاسلامي, القانون المدني, تشريع اسلامي, تصرف في قضايا, حيازة, دين, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, مقاصد الشريعة, نيابة إدارية, نيابة عامة, وقف إسلامي, لا يوجد تعليق, قضية رقم23لسنة23 قضائية المحكمة الدستوريةالعليا“دستورية“باسم الشعبالمحكمة الدستورية العليابالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429ه.برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالىوحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضينوحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر أصدرت الحكم الآتىفى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 23 قضائية ” دستورية “. والمحالة من محكمة استئناف بنى سويف ” مأمورية المنيا” فى الاستئناف رقم 84 لسنة 33 قضائية ” نفس”المقامة منورثة المرحوم / إبراهيم حسين محمد سعد جاويش وهم:1 – السيد/ مصطفى إبراهيم حسين محمد سعد جاويش2 – السيدة / عزيزة إبراهيم حسين محمد سعد جاويشوورثة المرحومة / فوزية إبراهيم حسين محمد سعد جاويش3 – السيد / عاطف مصطفى صبرى 4 – السيد / يحيى مصطفى صبرى5 – السيد / حسين مصطفى صبرى 6 – السيدة / هدى مصطفى صبرى7 – السيد/ مصطفى صبرى عبد العظيم8 – السيدة/ أمينة إبراهيم حسين سعد جاويش9 – السيد / أحمد إبراهيم حسين سعد جاويش10 – السيد / محمد إبراهيم حسين سعد جاويش11 – السيد / على إبراهيم حسين سعد جاويشورثة المرحومة بهية على حسن وهم : 12 – السيد / محمد إبراهيم حسين13 – السيدة / سعاد عبد الرحمن علىورثة المرحومة / سعاد إبراهيم حسين وهم:14 – السيدة / فاطمة محمد بدوى دسوقى15 – السيدة / منيرة محمد بدوى دسوقى16 – السيدة / نبيلة محمد بدوى دسوقى17 – السيد / رضا محمد بدوى دسوقى18 – السيد / على محمد بدوى دسوقى19 – السيدة / زينب محمد بدوى دسوقى20 – السيد / محمد محمد بدوى دسوقى21-السيدة/ وداد حسن إبرهيم22-السيدة/نعيمة حسن إبراهيمضدورثة المرحوم / عبد الرءوف عبد الحميد جاويش وهم:1 – السيد / عبد الحميد عبد الرءوف عبد الحميد جاويش عن نفسه وبصفته حارساً على ورثة المرحوم/ حسين محمد سعد.2 – السيد / علاء الدين عبد السلام عبد الغنى3 – السيدة / عائشة عبد الغنى حسين جاويش4 – السيدة / عليه عبد الغنى حسين جاويش5 – السيد / عبد الغنى عبد الفتاح6 – السيد وزير الأوقاف7 – السيد رئيس الوحدة المحلية لمجلس مركز ومدينة المنيا8 – السيد وكيل وزارة التربية والتعليم9 – السيدة / كاميليا حسين إبراهيم10 – السيد / محمد حازم حسين إبراهيم11 – السيد / حسن حسين إبراهيم 12 – السيد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصريةورثة المرحوم / حسين عبد الحميد جاويش وهم:13 – السيدة / رينيه فهيم سلامة14 – السيد / تامر حسين حسين عبد الحميد جاويش15 – السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والتجارة والتنمية 16 – السيدة / زكية السيد محمدورثة المرحوم / عبد السلام عبد الغنى حسين جاويش وهم: 17 – السيدة / عزة عبد السلام عبد الغنى حسين جاويش18 – السيد / عادل عبد السلام عبد الغنى حسين جاويش19 – السيد / محمود الصغير حمدى عبد السلام عبد الغنى حسين جاويش20 – السيدة / فاطمة عبد السلام عبد الغنى حسين جاويش21 – السيد / السيد عبد السلام عبد الغنى حسين جاويش22 – السيد / محمد عبد السلام عبد الغنى حسين جاويش الإجراءاتبتاريخ الرابع والعشرين من يناير سنة 2001، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 84 لسنة 33 قضائية أحوال شخصية ” نفس ” بعد أن قضت محكمة استئناف بنى سويف ” مأمورية المنيا” بوقف الاستئناف واحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نصوص المواد (3) و (5) و (9) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، ونص المادتين (17) و (18) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف.وقدم المستأنفون – فى الدعوى الموضوعية، مذكرتين، طلبوا فيهما الحكم بعدم دستورية النصوص السالفة البيان، كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفضها.وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.المحكمةبعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن ورثة المرحومين/ إبراهيم حسين محمد سعد جاويش وحسن إبراهيم حسين، وسعاد إبراهيم حسين، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 243 لسنة 1990 أحوال شخصية “نفس” أمام محكمة المنيا الابتدائية ضد كل من المرحوم/عبد الرءوف عبد الحميد جاويش – عن نفسه وبصفته حارساً على تركة المرحوم/ حسين محمد سعد جاويش، ووزير الأوقاف، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، بطلب الحكم بأحقيتهم فى حصة مقدارها الخمس فى جميع أعيان الوقف المبينة بصحيفة الدعوى، وحصة أخرى مقدارها الربع من نصيب المرحوم/ عبد الرحمن حسين محمد سعد جاويش، وفرز وتجنيب هاتين الحصتين والتسليم. وقالوا بياناً لدعواهم إنه بتاريخ 16/12/1923- بموجب الحجة رقم 8 متتابعة محكمة المنيا الجزئية الشرعية – أوقف المرحوم/ حسين محمد سعد جاويش مورثهم ومورث المدعى عليه الأول- الأعيان المبينة بالحجة، وصحيفة الدعوى، على أولاده إبراهيم وعبد الرحمن وحسن بالتساوى بينهم، ثم على أولادهم ونسلهم جيلاً بعد جيل، ونسلاً بعد نسل، الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى، واشترط لنفسه النظر على الوقف مدة حياته، ومن بعده للأرشد من أولاده، وبعد وفاة الموقوف عليه الأخير سنة 1924، قام الواقف بتعديل الحجة من حصة مقدارها قيراطان لكل منهما، وأوقف الحصة التي أخرجها ومقدارها 12 قيراطاً على نفسه، ومن بعده على ولديه عبد الحميد وعبد الغنى مناصفة بينهما، ثم عاد سنة 1927 بموجب الحجة رقم 15 متتابعة، باخراج ولديه عبد الرحمن وإبراهيم كلية، وأصبح الوقف مقصوراً – بعد وفاة الواقف الأصلى – على أولاده عبد الحميد بحق 15 قيراطاً وعبد الغنى بحق 9 قراريط، ثم توفى الواقف فى 26/1/1928، وطبقاً للمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، آلت الملكية إلى المستحقين الحاليين الموجودين على قيد الحياة وقت صدور القانون كل حسب حصته في الاستحقاق، ثم توفى المرحوم/ عبد الحميد مورث المدعى عليه الأول سنة 1959، ثم توفى المرحوم/ عبد الرحمن حسين جاويش سنة 1959 أيضاً ومورثهم سنة 1960، وإذ كان حق المدعيين ثابتاً وصلتهم بالواقف ثابتة بموجب إشهادات الوراثة الشرعية، ومن حقهم المطالبة بميراثهم، فقد أقاموا الدعوى للحكم لهم بطلباتهم السالفة الذكر، وبجلسة 26/5/1997 قضت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على أنه ليس لمورثى المدعين أى استحقاق فى أعيان الوقف، لأن الواقف أخرجهم من الاستحقاق بموجب الحجة رقم 15 متتابعة سنة 1927، وأن الأعيان التى يطالبون باستحقاقهم فيها بوضع يد المدعى عليهم وآخرين استناداً إلى شهر قائمة إلغاء الوقف. طعن المدعون على هذا الحكم بالاستئناف رقم 84 لسنة 33 قضائية ” أحوال شخصية نفس ” أمام محكمة استئناف بنى سويف “مأمورية المنيا”، وإذ تراءى لتلك المحكمة عدم دستورية نصوص المواد (3) و (5) و (9) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، ونص المادتين (17) و (18) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف، فقد قضت بجلسة 16/1/2001 بوقف الاستئناف وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية هذه النصوص.المزيدالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ في شأن تنظيم هدم المبانيفبراير 11th, 2008 كتبها احمد الجملنشر في , تعديلات تهمك, حيازة, قانون, قضاء, نيابة عامة, لا يوجد تعليقجمهورية مصر العربيةمجلس الشعبالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآتغير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماريباسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :)المادة الأولى(مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم ، العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ تسرى أحكام هذا القانون على المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، وكذا المباني والمنشآت التي يتوافر فيها أحد الأوضاع المبينة في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون أيًا كان موقعها أو مالكها.)المادة الثانية)يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق قانونًا من تعويض.ولا يجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع في هدمه إلا بترخيص يصدر وفقًا لأحكام هذا القانون.ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء.ويصدر بتحديد هذه المباني والمنشآت قرار من رئيس مجلس الوزراء.ويتولى تقدير التعويض المشار إليه في الفقرة الأولى وعند نزع ملكية المبنى أو المنشأة لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان. وفي الحالتين يجوز أن يكون التعويض عينيًا بناء على طلب المالك.ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية.(المادة الثالثة)للدولة أن تباشر في أي وقت على نفقتها – بعد إخطار المالك والشاغلين - ما تراه من الأعمال اللازمة لتدعيم وترميم وصيانة المباني والمنشآت المحظور هدمها والمشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون، وذلك كله وفقًا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.)المادة الرابعة(تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ لجنة دائمة أو أكثر مكونة من :- ممثل لوزارة الثقافة يختاره وزير الثقافة وتكون له رئاسة اللجنة.- ممثل لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية يختاره الوزير المختص بشئون الإسكان.- اثنين يمثلان المحافظة.- خمسة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين في مجالات الهندسة المعمارية والهندسة الإنشائية والآثار والتاريخ والفنون يختارهم رؤساء الجامعات المختصون بناء على طلب من المحافظ المختص.وتختص اللجنة بحصر المباني والمنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية.ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء.وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء اللجنة لأعمالها والأسس التي تسير عليها والسجلات الخاصة بها والبيانات التي تدون فيها.(المادة الخامسة)يخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائية للجنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام اللجنة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية خلال شهر من تاريخ استلام الإخطار، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز مائة جنيه، ويجوز زيادته سنويًا بنسبة لا تجاوز ٥٪، ويتم البت فى التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات بحث التظلم، وفئات هذا الرسم.(المادة السادسة)يقدم طلب الترخيص بالهدم إلى الجهة الإدارية المختصة من مالك المبنى أو المنشأة أو من يمثله قانونًا، موقعًا عليه منه ومن مهندس نقابي (مدني أو عمارة)، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويرفق بالطلب المستندات والإقرارات والنماذج التي تحددها هذه اللائحة.ويؤدى طالب الترخيص رسم معاينة وإصدار لا تجاوز قيمته ألف جنيه، ويجوز زيادته سنويًا بنسبة لا تجاوز ٥٪، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.)المادة السابعة(تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارها مسببا في الطلب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.ويعتمد قرار الجهة الإدارية المختصة من المحافظ المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، وفي حالة اعتراض ذوي الشأن عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يحيل المحافظ الأمر خلال خمسة عشر يوما أخرى إلى الوزير المختص بشئون الإسكان ليصدر قراره فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة، ويكون قراره في ذلك نهائيًا.وتصدر الجهة الإدارية المختصة الترخيص وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(المادة الثامنة) | |
|