منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف


 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

 صيغة دعوى ضم مدة خدمة سابقة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الله ابو ريه
صيغة دعوى ضم مدة خدمة سابقة  Copy_o13
عبد الله ابو ريه


ذكر
العذراء
عدد المساهمات : 1398
نقاط : 9540
تاريخ التسجيل : 02/10/2009

صيغة دعوى ضم مدة خدمة سابقة  Empty
مُساهمةموضوع: صيغة دعوى ضم مدة خدمة سابقة    صيغة دعوى ضم مدة خدمة سابقة  I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 23, 2019 9:00 am

السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الادارية ونائب رئيس مـــجـــلـس الـدولــــه

بعد تقديم وافر التحيه و الاحترام ،،،

مقدمه لسيادتكم /  .............................. و المقيم ..............................................................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد الله ابو ريه المحامى الكائن ................................................

ضــــــــــد

السيد  وزير / ....................................... بصفته

الــمــوضـــوع

التحق الطالب للعمل بــ ..................... وكان يعمل  وكانت بداية الألتحاق بموجب عقدين  عقود عمل الأول بتاريخ ...... / ...... / ................ والثانى بتاريخ...... / ....... / .................   ومدة العقد الواحد ستة أشهر وقد تم تجديد تلك العقود بصفه مستمره ومتصله اكثر من مره لم تنقطع خلالها علاقه العمل بين الطالب و...............  المدعى عليه منذ بدايه أول عقد وحتى تاريخ صدور القرار الإدارى رقم ......... لسنه .......... بتاريخ  ........ / ......... / ..............  بتعيين الطالب بصفه دائمه .

ولما كان نص الماده رقم 679 من القانون المدنى تقضى :-
إذا كان العقد معين المده إنتهى من تلقاء نفسه بإنقضاء مدته فإذا إستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنقضاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمده غير معينه

وقد نص على هذا المبدأ ايضاً بالقانون رقم 137 لسنه 1981 فى الماده 72 منه التى قررت :-
" إذا كان العقد محدداً المده وإستمر الطرفان فى تنفيذه بعد إنقضاء مدته اعتبر العقد مجدداً لمده غير محدده "
ويعتبر التجديد لمده غير محدده ايضاً ولو حصل بتعاقد جديد يشمل شروط جديده ويستثنى من ذلك الاعمال العرضيه او المؤقته
فإنه يترتب على ذلك أن تصبح علاقه العمل بين الطالب و ........... المدعى عليه سابقه حتى تاريخ صدور القرار الإدارى رقم ............  لسنه ..............  بتعيينه لتجدد عقود العمل بينه وبين البنك أكثر من مره بحيث لم تنقطع هذه العلاقه ولو لمده يوم واحد قبل صدور القرار المذكور الامر الذى يترتب عليه إرجاع أقدميه الطالب إلى بدء علاقه العمل بينهما خاصه وأن عقود العمل التى كانت تحرر له كان ينص فيها على خضوعها لأحكام قوانين العمل التى تعتبر تجديد العقد اكثر من مره بمثابه تجديد لمده غير محدده .

وحيث أن ..............  المدعى عليه والذى يعمل فيه الطالب حاليا من الهيئات العامة طبقا لقانون إنشاءه رقم ..........  لسنة ............. وقد خلت لائحة العاملين بهذا ............... المدعى عليه والتى أقرها مجلس إدارته بجلسة ........ / ....... /............  وكذا وفقا لأخر التعديلات التى أدخلت عليه بالجلسة رقم (........) بتاريخ 7/9/ ...... / ....... / .................  من النص على أى تنظيم قانونى لكيفية حساب قواعد ضم مدة الخبرة العملية المطبقة على العاملين بها ومن ثم فلا مناص من الرجوع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بإعتباره الشريعة العامة للتوظيف وذلك تطبيقا لنص المادة الأولى من ذلك القانون والتى تنص على أنه " يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على نظام العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم ......"

ولا ينال من ذلك ما تنص عليه المادة (.........) من لائحة شئون العاملين ............  المدعى عليه من أنه " تسرى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له على العاملين بالبنك فيما لم يرد به نص من هذه اللائحة وذلك بحسبان أنه لا يجوز للمشرع اللائحى مخالفة إرادة المشرع بالقانون فيما قرره من أعمال نظام العاملين بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقول بغير ذلك مؤداه إرتفاع مرتبة التشريع الادنى على التشريع الاعلى وهو ما لا يجوز قانونا وهو الأمر الذى يتعين معه إعمال بحكم المادة .............  من لائحة شئون العاملين بــ............. المدعى عليه وذلك لعدم المشروعية .
( يراجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 221 لسنة 31 ق بجلسة 16/12/1988(

وحيث أن القانون رقم 47 لسنة 1978 فى شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة هو الواجب التطبيق على المنازعات الماثلة فإن المادة 27 منه والمعدله بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه " كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف الى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة ، قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات الدرجة الوظيفية المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل ما لايسبق زميله المعين فى ذلك الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الاقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية ونفاذا لذلك صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 حيث نصت المادة الأولى منه هلى أنه " يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة رقم 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار اليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية :-
1 ــ المدد تقضى باحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام ........
- وتنص المادة الثانية من ذات القرار على اْنه يشترط المدد المشار اليها فى المادة الاْولى من هذا القرار ماياْتى :-
1 ــ  مدد العمل فى الوزارات والمصالح والاْجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة اْو منقطة متى كانت قد قضيت فى وظيفة لها نفس طبيعة عمل الوظيفة المعين فيها ومعادلة لها فى الدرجة التى يعاد وتعين الموظف عليها ويرجع إلى لجنة شئون العاملين....
**** وتنص المادة الخامسه من ذات القرار على انه :-
يسرى احكام هذا القرار على العاملين الموجودين بالخدمه وقت العمل به المعينين بها إعتبارا من .......... / ........ / ............ ويشترط لحساب مده الخبره السابقه ان يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافه المستندات فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار والا سقط حقه لحساب هذه المده إما من يعين او يعاد تعينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها فى الاستماره الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة الى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيا فى حسابها

وقد أستقر إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع على وجوب ذكر مدة الخبرة السابقة فى الإستمارة الخاصة بذلك من قبيل اعلام جهة الإدارة بتلك المدة فى موعد معين عند التعيين وأن الإستمارة المشار اليها ما هى الا نموذج مساعد لذكر بيانات مدة الخبرة السابقة فهى وسيلة إثبات وهى نموذج يساعد ملؤه على ذكر عناصر الواقعة والبيانات المطلوبة لجهة الإدارة بقصد إعلامها بها فإذا ما ثبت سبق علم تلك الجهة علما يقينا بتلك المدة بطريق آخر ومؤكد الدلالة بأن كان العامل يعمل لديها هى ذاتها قبل تعيينه وتحقق ذلك من ملف خدمته عند تعيينه بها فمن ثم يتحقق الغرض والمعنى الذى من أجله شرع تقديم الإستمارة حيث ينبغى تأويل المقصود منه التأويل الذى يشعه دونما الوقوف على شكليات مهما كانت درجة أهميتها فى الإثبات فهى لا تعيد بذاتها وانما هى شرط شكلى ينهدر الحصول على الحق بفوات توافره

وقد خلصت الجمعية العمومية الى أنه لما كان الثابت أن العاملين المعروض حالتهم قانونا يعملون بالوزارة بعقود مؤقته لمدد طويلة ثابتة بملفات خدمتهم وتعلم الوزارة بذلك بطبيعة الحال ومن ثم لم يكن ثمة وجه وقتئذ لطلب الإستمارة الخاصة بمدة الخبرة السابقة أو تقديمها ضمن مسوغات التعيين ومن ثم فإن عدم التقدم بها لا يحول دون النظر فى ضم مدة الخبرة السابقة لهم فى ضوء توافر الشروط الأخرى المتطلبة قانونا ومؤدى ذلك أن عدم التقدم بالإستمارة ...............  لا يحول دون النظر فى ضم مدة الخبرة السابقة للعاملين المعروض حالتهم ( يراجع فى ذلك فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم 806 ملف رقم 86 /3/958 بجلسة 24/6/1998)

وإزاء ما تقدم جميعه وحيث أن علاقة الطالب بــ .............. مستمرة منذ تاريخ  ....... / ....../ ............. وقد حاول مع .............. ضم المدة السابقة على صدور قرار تعيينه المشار اليه الى مدته الحالية الا أن البنك المدعى عليه رفض ذلك دون مسوغ من القانون الأمر الذى يحق للمدعى اللجوء الى القضاء للحصول على حكم بالإلزام .
ولما كانت الدعوى الماثلة من دعاوى التسويات التى لا تتقيد بمواعيد أو بإجراءات دعاوى الإلغاء المنصوص عليها بالمادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972بشأن مجلس الدولة فهى مقبولة شكلا نظرا لأن المدعى يستمد حقه مباشرة من القانون .
و حيث أنه و عن القانون رقم 7 لسنة 2000 ة الذي يقيد اللجؤ الي القضاء الاداري بسبق عرض النزاع علي لجنة التوفيق في بعض المنازعات فقد قام الطالب بعرض النزاع علي اللجنة المختصة بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مرفق أصل الكعب بحافظة المستندات , و من ثم تكون الدعوى قد أستوفت سائر أوضاعها الشكلية مما يجعلها مقبولة شكلا .

بــنــاء عــلـيـه

يلتمس المدعى بعد تحضير الدعوى طبقا لقانون مجلس الدولة الحكم له :-
بأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته بالعقود المؤقته فى ......... المدعى عليه وذلك إعتبارا من ....... / ....... / .............. لمدة خدمته الحالية فى ...............  مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ووظيفية مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdoaborayah.yoo7.com
 
صيغة دعوى ضم مدة خدمة سابقة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صيغة دعوى إلغاء قرار سلبي بالامتناع عن إنهاء خدمة
» صيغة دعوى ضمان فرعيه المشترى ضد البائع فى دعوى الاستحقاق
» دعوى إلغاء قرار سلبي بالامتناع عن إنهاء خدمة
» صيغة صيغة دعوى بدل عدوى
» صيغة دعوى صحة ونفاذ عقد بيع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف :: المنتدي القانوني :: صيغ الدعاوي :: اداري-
انتقل الى: