وقال بلانيول في الجزء الثاني بالفقرة (1526) مكررة في باب البيع متكلمًا في الشروط العادية لدفع الثمن وبعنوان البيع بتخفيف الدفع (بفتح الدال) vente à tempérament ما يأتي: يطلق عملاً هذا الاسم على بيع مع تأجيل الثمن vente à crédit ينص فيه على وفاء الثمن أقساطًا صغيرة مقسمة أقسامًا متساوية تدفع في مواعيد منتظمة في وقت طويل بعض الشيء.. وهذا العقد كثير الاستعمال في التجارة العادية لبيع بعض منقولات الأثاث أو العمل (منقولات وبيانوات وآلات خياطة وغير ذلك) وفي تجارة المصارف للقيم ذات اليانصيب، فاتفاق كهذا له مزية أن يضع في متناول أصغر الأكياس أشياء ثمينة في العادة ولكن بعض البيوت المصرفية أساءوا استعمال هذا الحق فاستغلوا السحر الذي تحدثه القيم ذات اليانصيب في نفوس أقل الأمة تنورًا حتى اضطرت الحالة البلاد إلى وضع قانون خاص لهذه البيوت يحكم زمام تجارتها وينظمها (قانون (12) مارس سنة 1900) وهذا القانون لا يمس التجارة العادية فهو كله خارج عن دائرة القانون المدني، وكان الخطر في بيع السندات ذات اليانصيب واقعًا على المشتري لأنه كان يأتي من أن الصيرفي le banquier كان يحتفظ في يده بالسندات فلا يسلمها للمشتري إلا بعد الوفاء الكامل بينما الخطر في بيع المنقولات والآلات إنما يقع على البائع ويأتي من أنه يسلم المبيع من أول الأمر حين يقبض أول دفعة فيعمد كثير من التجار إلى التحفظ من هذا الخطر بمزج عقد إجارة تترك لهم ملكية المبيع ببيع لأجل أو وعد بيع، وهنا وضع بلانيول في الحاشية: فهل هذا إيجار مع وعد بالبيع أو بيع بشرط موقف وذكر تواريخ حكم محكمة النقض في 19 يونيه سنة 1903 دالوز 1905 جزء أول ص (486) وحكم أورليان في 26 يناير سنة 1904 دالوز 1905 جزء ثانٍ ص (414) وقال على كل حال هو ليس ببيع ينقل الملكية في الحال ومن ثم جاز أن تدخله خيانة الأمانة يريد أن المستلم للشيء إذا تصرف فيه كان خائنًا للأمانة وعوقب لأنه لم يصبح مالكًا بعد.
وقال بلانيول في المتن (قبل الحاشية التي ذكرناها الآن وبعد الكلام المتقدم قبلها) إن محكمة النقض والإبرام قررت صحة هذا المزيج cette combinaison في حكم لها صادر في مسألة الضرائب يريد أنها اعتبرت مزج الإجارة بالوعد بالبيع صحيحًا وبمقتضاه فصلت في مسألة الضريبة التي كانت موضوع النزاع أمامها فإنها تتغير بحسب صفة العقد، ثم قال بلانيول أن الأحكام الصادرة ليست كلها متماثلة وذكر تواريخ الأحكام التي نقلناها عن بودري وغيرها مما لم ننقل أو لم يرد في كتابه.
وجاء في تعليقات دالوز على المادة (1709) مدني (وفيها تعريف إجارة الأشياء) بالفقرة (128) ما يأتي: الاتفاق الذي تؤجر به شركة الاستصباح بالغاز عدة استصباح إلى شخص بدفعات مجزأة تصير الأشياء من بعدها ملكًا له ليس هذا الاتفاق بيعًا بل إجارة مع وعد بالبيع، واستشهد بحكم محكمة بورج في 17 يناير سنة 1902 وغيرها ومؤلفات جيوار وفاليرى وبودرى.
وبالفقرة (129) ما يأتي: يكون الحكم كذلك ولو أن مجموع أقساط الإجارة توازي قيمة الشيء المؤجر (حكم محكمة بورج في 17 يناير سنة 1902 السالف الذكر).
وبالفقرة (130) ما يأتي: وقد حكم كذلك بأن قضاة الموضوع يمكنهم ولا معقب لحكمهم فلا يعتبر أنهم وصفوا العقد بغير صفته أن بعدوا من عقود الإجارة لا البيع عقدًا أعطت به شركة للتأجير آلات لمدة ثلاث سنوات أو أربع كما يريد المستأجر على أنه يمكنه أن يصير مالكًا لها بعد مضي السنة الرابعة إذا دفع زيادة تكميلية (29 يناير سنة 1902).
وجاء في الحكم نفسه أن الحكم يكون كما ذكر ولو أن قضاة الموضوع لاختيار هذا الحل ارتكنوا على نية المتعاقدين التي ظهرت أتم ظهور بالمراسلة الكتابية وعلى عدم وجود أي فكرة للإضرار بالغير وعلى أن العقد جاء فيه أن الأشياء المؤجرة تكون في مدة الإجارة مؤمنًا عليها من الحريق باسم المؤجر وعلى الحق المخول للمستأجر بأن يفسخ العقد في نهاية السنة الثالثة وأخيرًا التزام المستأجر بأن يدفع مبلغًا من المال علاوة على الأجر إذا أراد أن يصير مالكًا عند انتهاء الإجارة (الفقرة (131) من تعليقات دالوز على المادة (709) السالفة الذكر).
وجاء في مجلة المحاماة سنة 13 ص (350) نقلاً عن مجلة دالوز الأسبوعية لسنة 1932 أنه يعتبر من عقود عارية الاستعمال العقد الذي بمقتضاه يعطي صانع السيارات إلى أحد عملائه سيارة يمكن أن يصبح مالكًا لها تبعًا لشروط معينة ما دام قد تقرر بينهما أنه حتى تتحقق هذه الشروط يظل صانع السيارات مالكًا للسيارة ويكون محرمًا على العميل في خلال هذه الفترة أن يبيعها أو ينزل عنها فإذا تصرف فيها قبل تحقق الشروط كان خائنًا للأمانة.
ننتقل الآن إلى الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف المختلطة فنجد الأستاذ بالاتشى في كتابه La vente endroit égyptien mixte يعقد لهذا النوع من البيع فصلاً رقمه (85) وعنوانه vente avec réserve de propriété (البيع مع الاحتفاظ بالملكية) يقول فيه:
نوع من البيع ذو طبيعة خاصة ولكنه في جملته صورة من صور البيع الموقوف على شرط هو الاحتفاظ بالملكية وهو البيع الذي يحتفظ فيه البائع بملكية العين مع أنه يسلمها للمشتري ويرضي من الآن أن يبيعه إياها إلى أن يتحقق حادث معين وهذا الحادث عادة هو أن يقوم المشتري بدفع الثمن كله المنصوص على قضائه على عدة أقساط، ففي هذه البيوع تكون المبالغ التي دفعها المشتري لتحسب من الثمن المحدد تكون هذه المبالغ متفقًا في أكثر الأحيان على اعتبارها ما دام لم يحصل وفاء الثمن كله كأنها أجرة استعمال يدفعها المشتري على الشيء المبيع (لهذا تسمى هذه البيوع أيضًا - location - ventes) ويفقد المشتري هذه المبالغ إذا أخل بوفاء الثمن كاملاً في المواعيد المتفق عليها فيسترد البائع العين التي احتفظ بملكيتها ومع ذلك من القواعد المقررة أن هذا المبلغ المحتجز الذي يعد أجرة أو على الأصح تعويضًا إذا ظهر أنه يفوق كل نسبة عادلة جاز للقاضي التخفيف منه، ونقول أيضًا أن إفلاس المشتري ينزع من البائع ولو لم يقبض كل الثمن حق استرداد العين التي سلمها واستبقى لنفسه حق ملكها عندما تدل عناصر الدعوى لاسيما أهمية المبالغ المدفوعة على أنها أقرب إلى البيع المؤجل فيه الثمن أو vente à crédit ou à tempérament بتخفيف الدفع منها إلى بيع معلق على استيفاء أجرة المبيع vente - location
وبعد هذا ذكر الأستاذ بالاتشى أحكامًا لمحكمة الاستئناف المختلطة نترك منها ما يكون تكرارًا لغيره.
1 - صحيح هو النص الذي به يحتفظ البائع بملكية العين المبيعة إلى حين استيفائه الثمن من المشتري (مجلة التشريع والقضاء سنة 29 ص (200)).
2 - صحيح هو النص الوارد في وعد صادر من الطرفين في عقد بيع على أن ملكية العقار المبيع لا تنتقل إلى المشتري إلا بمقتضى عقد رسمي يكتب بعد دفع الثمن كله ولو أن العقار حصل تسليمه فعلاً (المجلة المذكورة سنة 21 ص (356)).
3 - عقد بيع محركات وآلات يتضمن نصًا صريحًا على أن البائع يبقى وحده مالكًا لها ولو سلمت إلى المشتري إلي حين استيفاء باقي الثمن هو عقد مطابق للقانون (المجلة المذكورة سنة 28 ص(445)).
4 - عقد الإجارة المتبوع ببيع location - vente يمكن اعتباره بيعًا موقوفًا على شرط ومركبًا على نصوص عقد إيجار greffé sur les stipulations d'une location (المجلة المذكورة سنة 25 ص (350)).
5 - إذا رفعت دعوى من البائع على المشتري يطالبه فيها بقسط أو بباقي الثمن في عقد احتفظ فيه البائع بملكية العين المبيعة إلى أن يستوفي الثمن كله لم تكن هذه الدعوى عدولاً عن حقه في الملكية (المجلة المذكورة سنة 29 ص (482)).
6 - إذا رفع البائع دعوى يقصد منها غرضًا شكليًا وهو الحصول على باقي الثمن فهذه الدعوى لا تفقده ملكية الشيء التي كان احتفظ بها في العقد في حالة عدم دفع الثمن ولكن إذا كان هذا البائع بعد أن حصل على الحكم بباقي الثمن قد أخذ يباشر تنفيذ الحكم فإنه يكون بذلك قد اختار نهائيًا سبيل الوفاء ولا يمكنه من بعد ذلك أن يعود إدراجه ويطلب استرجاع الشيء بناءً على النص الذي به احتفظ لنفسه بحق الملكية (المجلة المذكورة سنة 32 ص (342)).
7 - العقود المسماة contrats vente - location لا يمكن إلا أن تكون عقود بيع مع الاحتفاظ بالملكية بجميع النتائج التي تنتج عن ذلك وبالأخص فيما يتعلق بعدم نفاذ النص الجزائي الذي يعطي البائع بصفة تعويض كل المبالغ التي دفعها المشتري في حالة إخلال هذا المشتري بأحد الأقساط المتفق عليها (المجلة المذكورة سنة 44 ص (122)).
8 - النص الوارد في عقد بيع مع الاحتفاظ بالملكية والذي يعطي البائع تعويضًا عند فسخ العقد جميع الدفعات التي دفعها المشتري، هذا النص لا يعمل به فإن التعويضات لا يجوز أن تعطى إلا وفقًا للقانون العام (المجلة المذكورة سنة 44 ص (252)).
وذكر الأستاذ بالاتشى أيضًا تحت الفقرة (108) الحكم الآتي ملخصه (في حالة البيع الذي يستبقي البائع لنفسه فيه حق الملكية لا يصير المشتري مالكًا نهائيًا للعين المبيعة إلا بتحقق الشرط الموقف لكسبه الملكية أي بدفع الثمن كاملاً(المجلة المذكورة سنة 44 ص (122) (وهو الحكم نفسه المشار إليه في هذه الأحكام سابقًا برقم (7)).
ويمكننا أن نضيف إلي الأحكام التي نقلناها عن الأستاذ بالاتشى تلك الأحكام الصادرة أيضًا من محكمة الاستئناف المختلطة والمبينة فيما تقدم من كلامنا عن حكم محكمة الاستئناف الأهلية وحكم محكمة الإسكندرية الأهلية، والحكم الصادر في 26 يونيه سنة 1928 والمنشور بالجازيت السنة العشرين ص (307) وخلاصته
أولاً: أنه مهما كانت الألفاظ المستعملة في عقد فإنه يجب تفسيره بمراعاة نية الطرفين فيه، فعلى الرغم من ذكر كلمة ( مشتري) في إيصال مؤقت يجب أن ينظر لهذا المستند مع نصوص العقد بأجمعه، فإذا تبين أنه عقد بيع وتأجير في الوقت نفسه، فلا يمكن المشتري أن يعتبر نفسه مالكًا إلا إذا أظهر رغبته في استعمال حقه في الخيار المعطى له بمقتضى العقد
ثانيًا: ليس للمؤجر البائع الذي يبقى مالكًا للسيارة المحرر عنها عقد البيع والتأجير الحق في استرداد السيارة في حالة ما إذا تصرف المشتري المستأجر لها بدون حق للغير الحائز لها بحسن نية وذلك طبقًا للمادة (6 من القانون المدني الخاصة بحالة الضياع أو السرقة فقط، فالتبديد لا ينطبق على إحدى هاتين الحالتين.
هذا وقد حكمت محكمة الاستئناف المختلطة أيضًا في 30 مايو سنة 1934 بأنه إذا كانت الآلة الزراعية بيعت بالتقسيط مع حفظ حق البائع في الملكية حتى يدفع المشتري كامل الثمن وكانت هذه الآلة قد خصصها المشتري لمنفعة أطيانه فمجرد قيام حق امتياز البائع وطالما أن الثمن لم يتم قبضه كله يمنع - وعلى الأقل بالنسبة للمشتري - إلحاق هذه الآلة بالعقار بالتبعية فيجوز للبائع الحجز عليها كمنقول تنفيذًا للحكم الصادر بدفع باقي الثمن (مجلة ت ق سنة 46 ص (305)).
وحكمت في 6 يونيه سنة 1934 بأن الشرط الوارد بعقد البيع بالاحتفاظ بملكية البائع ليس بحجة على مجموع ديانة تفليسة المشتري وأن البائع المحتفظ بحق ملكيته والذي له الخيار إما في فسخ العقد أو المطالبة بالثمن لا يضيع عليه حقه في التمسك بالضمان مع التضامن الصادر له من شخص ثالث لمجرد أنه قد اختار المطالبة بالثمن وليس للآخر أن يتخلص من ضمانه هذا بدعوى أن البائع لم يستعمل حقه ضد المشتري في استلام الشيء المبيع (السنة السادسة عشرة من المحاماة ص (234) نقلاً عن مجلة ت ق سنة 46 ص (315)).
وحكمت أيضًا في 23 سنة 1936
أولاً: بأنه إذا بيع آلة زراعية مع الاحتفاظ بالملكية فلا يمكن افتراض إلحاقها بالعقار طبقًا للمادة (1 مدني مختلط فمالك الأرض ليس في الوقت نفسه مالكًا للآلة المطلوب إلحاقها بها. وثانيًا: بأن الترك كما أنه لا يفترض يجب تفسيره أيضًا بكل دقة، فإذا تحرر عقد بيع يتضمن احتفاظ البائع بالملكية فلا يمكن افتراض النزول عن هذا الحق إما لأن البائع استصدر حكمًا على المشتري بباقي الثمن خصوصًا إذا كان احتفظ صراحة في الدعوى بحقه في الاسترداد - وإما لمجرد التنبيه عليه بدفع قيمة المحكوم به.
وثالثًا: بأن التنبيه بالدفع لا يعد من إجراءات التنفيذ بل هو من مقدمات الحجز فلا أثر له على الملكية أو الإدارة أو الانتفاع بالملك، فإذا قام البائع المحتفظ بحقه في الملكية بالحجز على الشيء المبيع فإنه يعترف بهذا ضمنًا ويقينًا بملكية مدينه وبذلك يتنازل عن هذا الحق الذي احتفظ به، ولما كان المدين محظورًا عليه بالحجز التصرف في الشيء المحجوز مع الاعتراف بملكيته له فلا يمكن أن يجعل له صفة العقار بالتبعية طبقًا للمادة (1 مدني مختلط (المحاماة السنة السابعة عشرة ص (1249) نقلاً عن مجلة ت.ق سنة 48 ص (240)).
ونلفت النظر إلي أن المبدأ الأول الوارد بهذا الحكم قضى بعكسه في 19 فبراير سنة 1925 (المجموعة ص (239) السنة 37) وأن المبدأ الثاني قضى بعكسه في 18 ديسمبر سنة 1917 (المجموعة ص (8 السنة الثلاثون).
وحكمت بأنه يجوز استرداد الشيء بأمر من قاضي الأمور المستعجلة إذا تأخر المستولي على الشيء عن دفع الأقساط في مواعيدها (المجموعة الرسمية للمحاكم المختلطة ص (350) من السنة الخامسة والعشرين).
وقد جاء في كتاب الأستاذ السنهوري بك في عقد الإيجار بالصفحة (27) وما بعدها تحت عنوان عقود البيع بالتقسيط ما يأتي:
قد يقع لبس أيضًا في تحديد ماهية العقد في صورة ما إذا تعاقد شخص مع إحدى الشركات مثلاً على أن يستولي على شيء مما تتعامل فيه هذه الشركة كسيارة أو (بيانو( أو (ماكينة خياطة) أو آلة زراعية أو قطعة أرض ويتعهد من استولى على الشيء أن يدفع للشركة أقساطًا معينة في مدة معينة، فإذا دفع الأقساط أصبح الشيء ملكًا له، وهذا العقد كثير التداول، وفائدته تسهيل الدفع على المشتري الذي لا يستطيع دفع الثمن جملة واحدة، وقد يكون الغرض منه في بعض الأحيان إعطاء الوقت الكافي للمشتري لتجربة الشيء قبل البت في شرائه.
وقد اختلفت الآراء في تكييف العقد من الوجهة القانونية والأولى في مثل هذه الظروف أن ينظر إلى كل حالة على حده، فقد يكون العقد لا شبهة في تكييفه، كأن يتفق المشتري مع البائع على أن يدفع إليه الثمن مقسطًا (وقد يدفع جزءًا كبيرًا من الثمن في أول الأمر على أن يدفع الباقي أقساطًا)، ففي هذه الحالة لا شبهة في أن العقد بيع، وهو إما أن يكون بيعًا منجزًا أو بيعًا معلقًا على شرط موقف على حسب نية المتعاقدين، وفي الحالة الثانية يبقى انتقال الملكية موقوفًا على دفع بقية الثمن ولكن انتقال الملكية إذا تم يكون ذا أثر رجعي كما هو معروف.
وقد يتفق المتعاقدان على أن الشيء لا تنتقل ملكيته بمجرد الانتهاء من دفع جميع الأقساط، بل يلتزم المشتري بدفع مبلغ مجمد من النقود بعد ذلك، وفي هذه الحالة يغلب أن يكون العقد إيجارًا مصحوبًا بوعد البيع فإذا انقضى الإيجار بدفع الأقساط التي تعتبر أجرة، بقى أن يدفع المستأجر الثمن حتى ينقلب مشتريًا فتنقل إليه الملكية.
كما أنه قد يحدث أن يتفق المتعاقدان على عقد إيجار تقوم فيه الأقساط المدفوعة مقام الأجرة فإذا تم دفع جميع الأقساط (والقسط يزيد في الغالب على الأجرة المعتادة) انقلب العقد بيعًا وتنتقل ملكية الشيء فيه للمشتري ويغلب في هذه الحالة أن يكون العقد إيجارًا مصحوبًا ببيع معلق على شرط موقف هو دفع جميع الأقساط.
فإذا تحقق الشرط أصبح عقد الإيجار بيعًا ولكن بأثر رجعي بمعنى أن البيع يعتبر كأنه قد تم من أول الأمر والثمن فيه هو مجموع الأقساط التي دفعت ويعتبر الإيجار كأنه لم يكن وبعبارة أخرى يكون العقد إيجارًا تحت شرط فاسخ، وبيعًا تحت شرط موقف.
وقد يكون العقد في الحالة المتقدمة عقد إيجار مصحوبًا بوعد بالبيع لا ببيع معلق على شرط موقف إذا كانت نية المتعاقدين منصرفة إلي تأجيل نقل الملكية إلي ما بعد دفع الأقساط، دون أن يكون لانتقالها أثر رجعي.
وأهمية القول بأن العقد يكون إيجارًا لا بيعًا يظهر في أمرين:
1 - انتقال ملكية الشيء: فإذا لم يكن العقد بيعًا من مبدأ الأمر لا تنتقل الملكية فيه لمن استولى عليه، بحيث إذا أفلس هذا الأخير استطاع المالك أن يسترد الشيء، وذلك خير له من أن يشترك مع سائر الدائنين في اقتسام ثمنه: ولكنه من جهة أخرى قد يضر، وذلك يكون إذا هلك الشيء فهلاكه يكون عليه، ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك.
2 - جريمة التبديد: فإذا كان العقد إيجارًا في مبدأه، وتصرف المستأجر في الشيء، ارتكب جريمة التبديد بالنسبة للمالك، لأنه مؤتمن على الشيء بمقتضى عقد إيجار (م 296/ 305 عقوبات) وكذلك يكون في الوقت ذاته إذا باع الشيء مرتكبًا لجريمة النصب بالنسبة للمشتري لأنه يكون قد باع ما لا يملك (م 293/ 302 عقوبات).
انتهى كلام السنهوري بك وله هوامش فليراجعها من أراد.