مذكرة دعوي اعتراض علي إنذار بالطاعة
مـــذكـــرة بالــدفـــاع
مقدمة إلى محكمة شئون الأسرة الدائرة ( 4)
بدفــــــــــــــــــــــــاع
السيد / ....................................
( مــدعى عـــــــــــليه )
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد
السيدة / ....................................
( مدعية )
في الدعوي رقم......... لسنة .......... المحدد لنظرها جلسة …… الموافق..... / ...... / ......... م
الــــــوقـــــــائــــــــع
المدعية زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الكنسي المؤرخ ...... / ...... / .......... وخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته .
وبتاريخ..... / ...... / .........م أعتدي المعلن إليه على الطالبة بالسب والقذف والضرب وقام بطردها من منزل الزوجية فقامت بتحرير المحضر رقم 0000 لسنه 0000 جنح ……. .
وقد فوجت بأن المعلن إليه أرسل لها إنذار على يد محض ينذرها فيه بالدخول في طاعته وإلا أصبت ناشز وتسلمت الطالبة الإنذار بتاريخ _/_/___ م .
وقد اعترضت المدعية على الإنذار سالف الذكر في خلال ثلاثين يوما فان هذا الاعتراض يكون مقبول شكلا لتقديمه في الميعاد القانوني.
أولا ::: الأساس القانوني لحق الزوجة في الاعتراض علي الإنذار بالدخول في الطاعة
تنص المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 تنص على " إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع ، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن 000 ".
ثانياً ::: أسانيد الزوجة في الاعتراض علي الإنذار بالطاعة
* تعدي المعلن إليه على الطالبة بالسب والقذف والضرب وطردها من منزل الزوجية وهو الأمر الذي يجعل الطالب غير أمين عليها .
* قيام بتبديد منقولاتها وهو الأمر الذي يجعل الطالب غير أمين علي أموالها .
* أن مسكن الطاعنة الموضح بالإنذار غير شرعي لخلوه من الأدوات اللازمة للمعيشة اللائفة بحال المعلن إليه وأن والدة المعلن إليه تقيم معه بذات المسكن.
ثالثاً ::: ثبوت عدم أمانة الزوج علي زوجته
إن المدعية تركن في إثبات دعواها إلى ما أسفرت عنه التحقيقات التي أجرتها المحكمة واستمعت إلى الشهود الذين أجمعوا علي عدم أمانة الزوج علي زوجته .
رابعاً ::: وقد قضي نقضاً
إن إعلان الزوج زوجته بالدخول في طاعته يجب أن يشتمل بذاته على بيان كاف للمسكن الذي يدعوها للعودة إليه طبقا لنص المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 ، علة ذلك أن ورود البيان ناقصا أو مبهما له أثره في اعتبار الإعلان كأن لم يكن.
(الطعن رقم 340 لسنه 63 ق أحوال شخصية جلسة 30/3/1998)
انتهاء ميعاد اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بالدخول في طاعته يسقط حقها في الاعتراض . أثره . اعتبارها ناشزا من تاريخ الإعلان وتوقف نفقتها.
(الطعن رقم 326 لسنه 63 ق أحوال شخصية جلسة 30/3/1998)
الطلبات
أولا :- قبول الاعتراض شكلا للتقرير به في الميعاد القانوني.
ثانيا :- في الموضوع بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن للطالبة بتاريخ _/_/__م واعتباره كأن لم يكن .
ثالثا :- إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل المدعية
الأستاذ / …. المحامي