منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف


 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

 التماس إعادة نظر فى حكم خلع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الله ابو ريه
التماس إعادة نظر فى حكم خلع Copy_o13
عبد الله ابو ريه


ذكر
العذراء
عدد المساهمات : 1398
نقاط : 9505
تاريخ التسجيل : 02/10/2009

التماس إعادة نظر فى حكم خلع Empty
مُساهمةموضوع: التماس إعادة نظر فى حكم خلع   التماس إعادة نظر فى حكم خلع I_icon_minitimeالسبت مارس 15, 2014 5:34 am

التماس إعادة نظر فى حكم خلع


إنه في يوم                  الموافق   /    /
بناء على طلب السيد  /                     ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبد الله ابو ريه المحامى الكائن      
أنا                   محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه وأعلنت:-
السيدة/ ............ المقيمة .................
مخاطباً مع :

الموضوع

** بعد أن سبقتها بإنذار على يد محضر وجهته للطالب بتاريخ   /     /                زعمت فيه أن مقدم صداقها جنيهاً واحداً وعرضته عليه واودع خزانة المحكمة بموجب هذا الانذار أقامت المعلن إليها دعوى الخلع رقم          لسنة                       أسرة قطور ضد الطالب أودعت صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ    /     /               طالبة الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للخلع مقررة فيها تنازلها عن كافة حقوقها المالية الشرعية
وبتاريخ   /    /             صدر حكم فى هذه الدعوى قضى فى منطوقه بتطليق المدعية (المعلن إليها) من المدعى عليه (الطالب) طلقة بائنة خلعاً مع إلزامه بالمصارف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة – وأقام الحكم قضاءه على أسباب حاصلها توافر شروط قبول دعوى الخلع والحكم به ومنها تنازل المعلن إليها عن حقوقها المالية الشرعية وردها على الزوج الطالب الصداق الذى ادعت أنه أعطاه لها وهو مبلغ جنيها واحداً والذى عرضته على الطالب وأودعته خزانة المحكمة بموجب محضر إيداع
وحيث إن هذا الحكم قد صدر باطلاً لابتنائه على غش فإن الطالب يبادر بالطعن عليه بالتماس إعادة النظر فيه بموجب الصحيفة الماثلة للأسباب الآتية :
أسباب الالتماس
بطلان الحكم الملتمس فيه لوقوع غش من المعلن إليها أثر فيه
حيث إن الثابت بأقوال المعلن إليها التى أدلت بها أمام السيد الأستاذ/ مدير نيابة قطور بتاريخ                            
    /        /           فى التحقيقات الجارية فى المحضر المحرر منها برقم                 لسنة                
                    جنح                      إقرارها أكثر من مرة وفى أكثر من موضع وإجابة على أكثر من سؤال أن الطالب قام بالفعل بدفع مهر (مقدم صداق) مبلغ                          جنيه
وحيث إنه بإقرار المعلن إليها بشخصها فى تحقيقات النيابة المشار إليها والمزيلة بتوقيعها ثبت أن حقيقة المهر ( مقدم الصداق ) المدفوع كان مبلغ                     جنيه وهو الذى كان يجب على المعلن إليها رده للطالب كشرط لقبول دعوى الخلع
وعليه يضحى حكم الخلع المشار إليه قد صدر باطلاً لابتنائه على غش وكذب أدخلته المعلن إليها على المحكمة التى قضت بتطليقها خلعاً ولم يكن تحت يد الطالب دليل لكشفه قبل صدور حكم الخلع
وحيث إن الحكم الصادر فى دعوى الخلع يعتبر من الأحكام الانتهائية التى لا يجوز استئنافها قانوناً طبقاً لحكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000
وحيث إنه من المقرر قانوناً بنص المادة 241 /1 من قانون المرافعات أنه للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إذا وقع من الخصوم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم
وحيث إنه من المقرر فقهاً وفى قضاء محكمة النقض :::
أنه يقصد بالغش فى هذا الخصوص كل أعمال التدليس والمفاجآت الكاذبة التى يعمد إليها الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر فى اعتقادها فتتصور الباطل صحيحاً وتحكم لصالحه على هذا التصور وأن الكذب يعتبر غشاً إذا كان متعمداً ومنصباً على وقائع هامة أو إخفاء الوقائع القاطعة المجهولة من الخصم الآخر كأن يخفى الخصم الذى عرض مبالغ على خصمه وأودعها خزينة المحكمة أنه استردها فتقضى المحكمة بصحة العرض والايداع وبراءة ذمته
وأنه يكفى لقيام الغش أن يلتزم الخصم الذى حكم لصالحه السكوت بالنسبة لواقعة معينة بقصد الخداع فلا يلزم توافر أعمال احتيالية ويشترط فى ضوء ذلك فى الغش الذى يصلح سبباً للالتماس توافر شروط أولها أن يكون صادراً من المطعون ضده أو من وكيله وثانيها أن يكون الغش قد أثر فى رأى المحكمة بحيث يتضح أنه لولا الغش لتغير حكمها وثالثها أن يكون الغش قد خفى على الملتمس حتى صدور الحكم فلا يجوز الاستناد فى الزعم بالغش إلى وقائع سبق طرحها ومناقشتها أمام المحكمة
تفنين المرافعات الجزء الأول محمد كمال عبد العزيز ص 241
نقض الطعن رقم 171/48 ق جلسة 25/5/1981
نقض الطعن رقم 9/51 ق جلسة 29/5/1984
لما كان ذلك وكان الثابت بإقرار المعلن إليها بشخصها ولأول مرة فى تحقيقات النيابة السالف الإشارة إليها حصولها على مقدم صداق قدره خمسة عشر ألف جنيه دفعه الطالب - وبذلك كذبت نفسها فى زعمها الذى أقامت عليه دعواها بالتطليق خلعاً من أن مقدم صداقها فقط واحد جنيه وأثبتت بذلك إدخال غش على المحكمة التى نظرت دعواها وفصلت فيها فى هذا الخصوص فاعتبرت بناء على هذا الغش توافر شروط الحكم بقبول دعوى الخلع من قيام المعلن إليها بعرض ما زعمت استلامه من مقدم صداقها المدفوع
وحيث إنه لم يكن تحت يد الطالب دليل ولا بينة ينازع به المعلن إليها فى دعوى الخلع حول حقيقة مقدم الصداق المدفوع كما وانه لم يتسنى له معرفة هذا الدليل اليقينى الجديد المثمثل فى إقرارها فى تحقيقات النيابة وفى غيابه بتاريخ 21/11/2009 - لتقديمه فى دعوى الخلع قبل صدور الحكم فيها وكان هذا الحكم انتهائياً منذ صدوره ولا يقبل الطعن فيه بالاستئناف الأمر الذى يحق معه للطالب إقامة هذا الالتماس
وحيث إن الطالب لم يعلم بواقعة الغش المشار إليها إلا منذ شهر تقريباً لدى اطلاعه على أوراق الجنحة رقم                  لسنة                   لإعداد مذكرة بدفاعه فيها لتقديمها بجلسة
     /     /                أمام محكمة جنح قطور فإن التماسه يكون مرفوعاً فى الميعاد ويكون مقبولاً شكلاً

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت فى التاريخ المبين أعلاه وأعلنت المعلن اليها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام الدائرة (         ) محكمة                   لشئون الأسرة بمقرها الكائن                   وذلك بجلستها المنعقدة ابتداء من الساعة التاسعة من صباح يوم
الموافق  /    /                لتسمع المعلن إليها الحكم بقبول هذا الالتماس شكلاً لرفعه فى الميعاد وبإجراءات صحيحة وفى الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه لبطلانه لابتنائه على الغش والقضاء مجدداً برفض دعوى الخلع لانتفاء توافر شرط عرض مقدم الصداق الحقيقى المدفوع بإقرار المعلن إليها على النحو الوارد بصدر هذه الصحيفة - مع إلزام المعلن إليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة - مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب0
ولأجل العلم،،
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdoaborayah.yoo7.com
 
التماس إعادة نظر فى حكم خلع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف :: المنتدي القانوني :: صيغ الدعاوي :: احوال شخصية-
انتقل الى: