منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف


 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

 استئناف حكم نفقة المتعة من قبل الزوج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الله ابو ريه
استئناف حكم نفقة المتعة من قبل الزوج Copy_o13
عبد الله ابو ريه


ذكر
العذراء
عدد المساهمات : 1398
نقاط : 9505
تاريخ التسجيل : 02/10/2009

استئناف حكم نفقة المتعة من قبل الزوج Empty
مُساهمةموضوع: استئناف حكم نفقة المتعة من قبل الزوج   استئناف حكم نفقة المتعة من قبل الزوج I_icon_minitimeالسبت مارس 15, 2014 5:09 am

إنه في يوم                الموافق   /       /  
بناء على طلب السيد/ ............................المقيم .............................و محله المختار مكتب الأستا ذ /عبد الله ابو ريه   المحامى والكائن  

أتنقلت أنا                   محضر محكمة البساتين الجزئية  حيث انتقلت و أعلنت:-
السيد / ............................... المقيمة  ...................................– البساتين القاهرة .    
مخاطباً مع  /
وأعلنتها بالأتي
أقامت المستأنف ضدها ضد المستأنف الدعوي رقم ............. لسنة                          أسرة             الجزئية للأحوال الشخصية طالبه فرض نفقة متعه عن زواجها الشرعي المنتهي بطلاقها غيابيا بتاريخ  
  /      /
و بجلسة   /     /                   حكمت محكمة أول درجة بالحكم بالآتي :
(( بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية متعه قدرها 2400 جنية ( ألفين و أربعمائة جنيها ) و ألزمت المدعي عليه بالمصاريف و مبلغ خمسه و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة و رفضت ماعدا ذلك من طلبات ))
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدي المدعي عليه المستأنف فطعن علي هذا الحكم بالاستئناف الأتي للأسباب الآتية :
أولا : قبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد :
ثانيا : الفساد في الاستدلال :
ثالثا : القصور في التسبيب :
رابعا : الخطأ في تطبيق القانون :

أولا : قبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد :
حيث أن الحكم صادر في       /       /               و القاضي منطوقة (( بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية متعه قدرها              جنية (                                 جنيها ) و ألزمت المدعي عليه بالمصاريف و مبلغ خمسه و سبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة و رفضت ماعدا ذلك من طلبات )
ثانيا : الفساد في الاستدلال :
حيث ذكر الحكم المطعون فيه في أسبابه بأن الشاهد الثاني الذي قدمه الزوج المدعي عليه و المستأنف في الدعوي الماثلة (( قد قرر بأن الطلاق تم بغير رضاء المدعية ولا بسبب من قبلها و أنها طلقت غيابيا ))
بينما حقيقة الأوراق أن الشاهد الثاني  (( قرر بان الطلاق و أن كان غيابيا إلا انه متفق عليه بين الزوجان و أنه تم برضاء الزوجة و بناء علي  سابق اتفاقها مع المستأنف علي ذلك الطلاق الغيابي . ))
ومن ذلك تكون محكمة أول درجة قد أخطأت في تفنيد شهادة الشاهد الثاني للمستأنف و التبس عليها الأمر فلم تقم بتمحيص شهادة  شاهدي الزوج كما ذكراها بجلسة التحقيق فكان ذلك عوارا للحكم و فسادا في الاستدلال علي حقيقة واقعة الطلاق الغيابي التبس علي محكمة أول درجة مما يعيب الحكم للفساد في الاستدلال ويكون الطعن بالاستئناف من المستأنف قد لاقي صحيح الواقع و القانون للفساد في الاستدلال في شهادة الشاهد الثاني للمستأنف .


ثالثا : القصور في التسبيب :
حيث أن الحكم المطعون عليه بالاستئناف لم يلاقي صحيح الواقع و القانون للفساد في الاستدلال فقد تسبب ذلك تبعه في القصور في التسبيب حيث عول الحكم المطعون ضده في أسبابه علي شهادة الشاهد الثاني للزوج المستأنف و ذكرها خطأ بما ينافي الحقيقة بان الطلاق الغيابي تم بدون رضاء الزوجة وبدون علمها مما أستوجب معه حصولها علي نفقة المتعة التي قدرت لها في الحكم الطعين و أن المحكمة ذكرت بناء علي فسادها في الاستدلال للشاهد الثاني للزوج المستأنف بأن الطلاق قد وقع بغير رضاها أو بسبب من قبلها بما يخالف حقيقة الثابت في الأوراق بان الطلاق وان كان قد تم غيابيا و لكنه كان برضاء الزوجة المستأنف عليها و بطلبها و باتفاق سابق بينهما و بين الزوج المستأنف مما يكون معه طعن المستأنف للقصور في التسبيب قد لاقي صحيح الواقع وله ما يؤيده في الأوراق مما يستوجب معه إلغاء حكم أول درجة للقصور في التسبيب .
رابعا : الخطأ في تطبيق القانون :
حيث اشترط المشرع لاستحقاق المتعة توافر الشروط الأربعة الآتي :
الشرط الأول / أن تكون الزوجة مدخولا بها في زواج صحيح
الشرط الثاني / أن يطلق الرجل زوجته
الشرط الثالث / أن يكون الطلاق دون رضا الزوجه
الشرط الرابع / ألا يكون الطلاق بسبب من قبل الزوجة
ومن مطالعه عدالة المحكمة لانطباق الشروط الأربعة لاستحقاق الزوجة نفقة المتعة من عدمه نجد أن الحكم المطعون عليه بالاستئناف لم يطبق الشرط الثالث و الشرط الرابع حيث أن الثابت بالأوراق أن الطلاق قد تم برضاء الزوجه عم طريق الاتفاق مع الزوج علي ذلك و أن المشرع لم تشترط الرضاء الصريح بل أكتفي أيضا بالرضاء الضمني و الرضاء الضمني يتحقق بأي قول أو فعل يصدر من الزوجة ويدل علي رضاءها بالطلاق و أن كانت محكمة الموضوع تستخلص هذا الرضاء من ظروف الدعوي و ملابساتها إلا إنها قد اختلط عليها الأمر و أن طلاق المرأة غيابيا مجرد قرينه علي وقوع الطلاق بغير رضاها ولكنها لا تكفي وحدها للتدليل علي وقوع الطلاق بغير رضاها .
وفي ذلك قضت محكمة النقض (( من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه و إن كان لا تثريب علي محكمة الموضوع أن تأخذ في معرض الإثبات بالقرائن إلا أن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التي عولت عليها تؤدي إلي ما انتهت إليه ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بان طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها و طلب إحالة الدعوي إلي التحقيق لإثبات ذلك . و إذ لم تحقق محكمة الاستئناف هذا الدفاع أقامت قضاءها باستحقاق المطعون ضدها للمتعة علي مجرد وقوع الطلاق غيابيا وهو لا يكفي وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع ))
( طعن رقم 51 لسنة 58 ق (( احوال شخصية جلسة 17/4/ 1990 )
وفي الشرط الرابع هو / إلا يكون الطلاق بسبب من قبل الزوجة :
فالثابت بالاوراق أن المستأنف عليها تزوجت المستأنف وهي تعلم أنه أب و يعول سبعه أطفال و أنها تزوجته مع علمها بذلك نظير ما قدمه لها الزوج من شبكة و مهر و خلافه من مستلزمات الزواج و أنها لم تطق العيش معه ومع أولاده السبعه و كانت تحرضه علي وضع أولاده في كفه و هي في الكفة الأخرى و إلا أن يقوم بطلاقها وطالبته بذلك مرارا و تكرارا إلا أن المستأنف لم يخالف شرع الله ولم يترك أولاده عرضه لهوي المستأنف عليها فقام بواجبه الذي يمليه عليه الشريعة الإسلامية القراء وهو رعايته وولايته لهم دون أن ينحاز إلي جانب الزوجة المستأنف عليها و التي سودت عيشته و نغصت عليه حياته معها ومع أولاده فما كان منها بالضغط المباشر و غير المباشر منها إلا أن قامت بالاتفاق معه علي طلاقها لاستحالة عشرتها معه ولسوء معاملتها لأولاده الذين يحتاجون لرعاية الأم قبل الأب فلم تكن المستأنف عليها لهم أما حنونا كما اشترط مع الزوج المستأنف قبل الزواج ولا زوجه يستأنس بها مما حدا بالزوج المستأنف للاستجابة لرغباتها في إنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق بالرغم من أنها كانت حامل أثناء الطلاق ولم تستجب لتوسلاته و رغبته في استمرار علاقه الزوجية مما حدا به طلاقها بناء علي رغبتها .
وفي ذلك قضت محكمة النقض(( مفاد نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن المشرع اشترط للحكم بالمتعة للمحكمة للمطلقة أن تثبت أن الطلاق وقع دون رضاها وبغير سبب من قبلها ، وعملا بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وفقا لأرجح الأقوال في مذهب ابي حنيفة فإن إثبات ذلك بالبينة الشرعية يتحقق بشهادة رجلين أو رجل و امرأتين . ))
( طعن رقم 704 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " جلسة 28 / 12/1998 )
ومن جماع الأسباب السابقة وما سيبديه المستأنف من دفاع و دفوع في الجلسات يطلب المستأنف وبحق :
أولا : قبول الاستئناف شكلا للتقرير في الميعاد
ثانيا : في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وذلك للأسباب الوارد ذكرها في الاستئناف الماثل أمام عدالتكم


بناءا عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب فى إعلانه وسلمت المستأنف ضدها  صورة من أصل هذه الصحيفة و كلفتها بالحضور إلي سراي محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة الكائن مقرها التجمع الخامس القاهرة الجديدة شارع 14 من شارع 77 المحور المركزي مجمع محاكم الاستئناف                          لشئون الاسرة وذلك فــــــي أن شاء الله في يوم                 الموافق    /   / 2010 أمام الدائرة    (         ) استئناف أحوال من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها للمرافعة و سماع الحكم :
أولا : قبول الاستئناف شكلا للتقرير في الميعاد
ثانيا : في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وذلك للأسباب الوارد ذكرها في الاستئناف الماثل أمام عدالتكم
هذا مع حفظ كافة الحقوق الأخرى
ولأجل العلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdoaborayah.yoo7.com
 
استئناف حكم نفقة المتعة من قبل الزوج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صيغة دعوى استئناف نفقة
» المتعة وطرق تنفيذها
» تحريم المتعة في الكتاب والسنة
» دعوى كف نفقة
» صيغة دعوى كف نفقة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف :: المنتدي القانوني :: صيغ الدعاوي :: احوال شخصية-
انتقل الى: