منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف


 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

  جرائم المخدرات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الله ابو ريه
 جرائم المخدرات Copy_o13
عبد الله ابو ريه


ذكر
العذراء
عدد المساهمات : 1398
نقاط : 9527
تاريخ التسجيل : 02/10/2009

 جرائم المخدرات Empty
مُساهمةموضوع: جرائم المخدرات    جرائم المخدرات I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 04, 2010 2:48 am


جرائم المخدرات

علة التجريم / تحدث المخدرات تدهور فى الصحة العامة والأخلاق لدى الشباب والقوى العاملة فى المجتمع ، وتبعث القلق والذعر فى الأسرة .
والمخدرات ترتبط ارتباطا وثيقًا بالجرائم فكلما زادت المخدرات انتشارًا كلما شهد المجتمع زيادة فى الجرائم سواء ما يقع على النفس أو على المال أو على العرض والشرف والإعتبار .
وشهدت مصر فى السنوات الأخيرة انتشار تعاطى المخدرات والإدمان والإتجار وأصبحت هذه الظاهرة حديث الرأى العام فى المجتمع المصرى مما دعا ذلك إلى تضافر جهود الأجهزة السياسية والتنفيذية والتشريعية والمؤسسات الإجتماعية ووسائل الإعلام بلوغا إلى الهدف المنشود فى القضاء على هذه الظاهرة .
أركان جرائم المخدرات :- ركن المحل / الركن المادى / الركن المعنوى
أولا :- ركن المحل :- ( المواد المخدرة ) :
لا يتصور أن يتدخل الشارع بتجريم فعل والعقاب عليه بوصفه من جرائم المخدرات ما لم يتخذ هذا الفعل من المادة المخدرة محلا وموضوعًا له أو أن يكون على الأقل ذى صلة وثيقة بها على أى نحو غير مشروع .
وقد تدخل المشرع وحدد المقصود بالمواد المخدرة ونستخلص من بعض المواد القانونيه ما يأتى :-
1- أن الشارع قد وضع مادتى الكوكايين والهيرويين على قمة المواد المخدرة ولذلك شدد العقاب على جرائم المخدرات التى تتخذ من هاتين النادتين المخدرتين محلا وموضوعا لها .
2- أن الشارع قد أضاف بعد التعديل إلى جدول المواد المعتبرة مخدرة أنواعًا جديدة وذلك مسايرة منه للمستحدث فى عالم المخدرات .
وتقديرًا من الشارع لطول الفترة الزمنية والبطء الذى تتطلبه عملية التعديل التشريعى للقوانين فقد أناط القانون عملية التعديل سواء بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها للوزير المختص ( وزير الصحة ) .
بيان نوع المخدر فى حكم الإدانة :
مما سبق يتضح أن المادة لا تعتبر مخدرا ما لم يكن منصوصا عليها ضمن قائمة المواد المخدرة فى الجدول الخاص بذلك والملحق بقانون مكافحة المخدرات ( الكوكايين - الهيرويين - المورفين - الحشيش – - البانجو - الماراجونا الأفيون ) ومؤدى ذلك أنه يكون لزامًا على القاضى عند الحكم بالإدانة فى جرائم المخدرات أن يبين فى حكمه نوع المادة المخدرة على وجه التحديد وبأنها تندرج ضمن قائمة العقاقير المعتبرة من المخدرات قانونًا وإلا كان حكمه قاصرا ، وفى سبيل ذلك لزاما أن يستعين القاضى بخبير مختص ، ولا يسهم بعد ذلك أن تبين المحكمة مدى مفعول المادة المخدرة من حيث كفايتها للتخدير من عدمه .
لا عبرة بكمية المادة المخدرة :-
لم يعين الشارع حدا أدنى لكمية المادة المخدرة التى تصلح محلا لجرائم المخدرات ، فيتوافر ركن المحل متى كانت المادة المخدرة المضبوطة لها كيان مادى ملموس يسمح بتحليلها بصرف النظر عن مقدارها بل ولو كانت ضئيلة الوزن . وإذا كان لا عبرة بكمية المادة المخدرة فى توافر ركن المحل ، فإن كبر كمية الجوهر المخدر المضبوطة يكون ذى قيمة واعتبار فى وصف الجريمة وبيان نوعها والقصد المتطلب فيها .
هل يلزم ضبط المادة المخدرة :-
ضبط المادة المخدرة ليس شرط لصحة الحكم بالإدانة فيكفى أن تتثبت محكمة الموضوع من صدور الفعل المكون لجريمة من المتهم وأن المادة التى اتصل بها تعد مخدرًا من المخدرات ( وهذا ما جرى عليه قضاء المحكمة العليا ) .
وانتقد جانب من الفقه هذا الإتجاه القضائى على أساس أن حكم الإدانة لا يكون صحيحا ما لم يشتمل على بيان نوع المحدر مستعينًا بأهل الخبرة ولا يستقيم هذا إلا عند ضرورة ضبط المادة المخدرة بالفعل - وذلك ما جرت عليه المحكمة العليا .
رأى الدكتور :- أيًا من الرأيين ليس صحيحا على الإطلاق ، فقضاء النقض يكون مقبولا فى أنواع معينة من جرائم الإحراز والحيازة بقصد التعاطى أو تسهيله ، وفيما عدا ذلك فلا يكون مقبولا فى العقل والمنطق إدانة متهم بجلب مخدر أو تصديره أو الإتجار فيه أو تقديمه للغير للتعاطى أو زراعته بغير ضبط المادة المخدرة التى يلزم وجودها لإكتمال النموذج القانونى فى جرائم المخدرات .
الركن المادى :- ( السلوك المجرم ) :
[ جلب وتصدير المواد المخدرة - انتاج المخدرات وصنعها - زراعة المواد المخدرة - الإتجار فيها - الحيازة والإحراز - تعاطى المخدرات ] .
1- الجلب والتصدير :
ويقصد بالجلب : استيراد الجواهر المخدرة من الخارج وإدخالها فى الحدود الإقليمية للدولة البرية أو الجوية أو البحرية سواء أن يتم لحساب الجالب نفسه أو لحساب غيره .
ويشمل مفهوم الجلب أيضا كل سلوك يتحقق به نقل المخدر من سفينة أة طائرة أو شاحنة دخلت الحدود الإقليمية للدولة واجتياز أو محاولة تخطى الحدود الجمركية .
أما عملية نقل المخدر من مدينة إلى اخرى داخل البلد الواحد بعد تجاوزه الحدود الجمركية فإنه لا يصدق عليه وصف الجلب وإنما يعتبر إتجارًا فى المخدر .
ومتى دخلت المواد المخدرة الحدود الإقليمية للدولة عد ذلك جلبًا لها حتى ولو ثبت أن إدخالها إلى البلاد كان على سبيل العبور المؤقت ( الترانزيت ) لنقلها إلى إقليم دولة أخرى ذلك لأن المشرع قد فرق بين فعل جلب المخدر وفعل ترويجه بوصفهما صورتين مستقلتين .
أما التصدير : فهو نقيض الجلب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdoaborayah.yoo7.com
 
جرائم المخدرات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدفوع في قضايا تعاطي و الاتجار في المخدرات حصر عبد الله ابو ريه المحامي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف :: المنتدي القانوني :: ابحاث قانونية-
انتقل الى: