منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف


 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

 أحكام عامة في الدفوع الموضوعية والشكلية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الله ابو ريه
أحكام عامة في الدفوع الموضوعية والشكلية Copy_o13
عبد الله ابو ريه


ذكر
العذراء
عدد المساهمات : 1398
نقاط : 9535
تاريخ التسجيل : 02/10/2009

أحكام عامة في الدفوع الموضوعية والشكلية Empty
مُساهمةموضوع: أحكام عامة في الدفوع الموضوعية والشكلية   أحكام عامة في الدفوع الموضوعية والشكلية I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 04, 2010 2:32 am

أحكام عامة في الدفوع الموضوعية والشكلية

تعريف الدفوع . أولاً : الدفوع الموضوعية تعريف الدفوع الموضوعية . خصائص الدفوع الموضوعية . الفرق بين الدفع الموضوعي ودعوى المدعى عليه . تكييف الدفع الموضوعي . المصلحة في الدفع . إثبات الدفع . حق الدفاع . ثانياً : الدفوع الشكلية ( الإجرائية ) تعريف الدفوع الشكلية ( الإجرائية ) . بيان الدفوع الشكلية ( الإجرائية ) . الرأي في بعض الدفوع . ( أ ) الدفع الناشئ عن رفع الدعوى من فاقد الأهلية أو ناقصها أو لرفعها عليه . ( ب ) الدفع الناشئ عن وجود اتفاق على التحكيم . ( جـ ) الدفع بانتفاء الرابطة التي تجيز جمع متعددين في صحيفة واحدة . ( د ) الدفع بعدم دستورية القوانين واللوائح . ( هـ ) الدفع بعدم سداد كامل الرسم المقرر لرفع الدعوى . ( و ) الدفع بعدم قبول الدعوى لوجوب اتخاذ إجراء قانوني يسبقها . قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة كشرط للالتجاء إلى القضاء في المنازعات المنصوص عليها بالمادة 157 من القانون رقم 1975 ( المعدل ) بإصدار قانون التأمين الاجتماعي قبل اللجوء إلى القضاء . رفع دعوى المطالبة بالتعويض عن نزع الملكية . تقديم طلب إلى لجان فض المنازعات المنصوص عليها بالمادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ( المعدل ) بإصدار قانون التأمين الاجتماعي قبل اللجوء إلى القضاء القواعد التي تحكم الدفوع الشكلية ( الإجرائية ) النص القانوني : المادة 108 مرافعات . القاعدة الأولى : وجوب إبداء الدفوع الشكلية ( الإجرائية ) قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في التمسك بها . المقصود بالتكلم في الموضوع الذي سقط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية . يجب أمن يكون التعرض للموضوع المسقط للدفع الشكلي بعد ثبوت الحق في الدفع . الكلام المسقط للحق في الدفوع الشكلية هو الذي يبدي في موضوع ذات الدعوى . الدفع بعدم قبول الدعوى يؤدى إلى سقوط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية . الكلام في الموضوع يسقط الحق في التمسك بالدفع الشكلي ولو صحبته تحفظات في التمسك بالدفع . الكلام في الموضوع يسقط الحق في التمسك بالدفع الشكلي ولو ورود في إجراء باطل . لا يسقط الدفع الشكلي إذا تضمنت المذكرة المبدي بها كلاماً في الموضوع . لا يشترط إبداء الدفع الشكلي في كل جلسة . لا يجوز العدول عن التنازل عن الدفع الشكلي غير المتعلق بالنظام العام . أمثلة للتكم في الموضوع الذي يترتب عليه سقوط الحق في التمسك بالدفع الشكلي . أمثلة لما لا يعتبر تكلماً في الموضوع ولا يترتب عليه سقوط الحق في التمسك بالدفع الشكلي . لا يشترط إبداء الدفوع الشكلية وفق ترتيب معين . قضاء المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها . استثناءات من القاعدة السابقة . ( أ ) الدفوع المتعلقة بالنظام العام . ( ب ) الدفع بانعدام الإجراء . ( جـ ) إذا نص المشرع على عدم سقوط الدفع الشكلي بإبداء طلب أو دفاع في الموضوع . ( د ) الأحوال التي يسقط فيها الحق في التمسك بالبطلان بمجرد حضور الخصم . القاعدة الثانية : وجوب إبداء جميع الدفوع الشكلية معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها . القاعدة الثالثة : وجوب إبداء الدفع الشكلي معاً قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبد منا . القاعدة الرابعة : وجوب إبداء الدفوع الشكلية التي لم يسقط الحق في إبدائها في صحيفة الطعن في الحم . القاعدة الخامسة : الأصل أن تفصل المحكمة في الدفع الشكلي قبل الفصل في الموضوع . القاعدة السادسة : الحكم الصادر في الدفع الشكلي لا يعتبر فصلاً في الدعوى ولا يجوز حجية الأمر المقضي . القاعدة السابعة : عدم تعرض محكمة الاستئناف للموضوع إذا ما ألغيت الحكم الصادر في الدفع .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdoaborayah.yoo7.com
 
أحكام عامة في الدفوع الموضوعية والشكلية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدفوع في قانون الإثبات
» الدفوع القانون المدني
» الدفوع الشكلية والموضوعية
» الاغتصاب أحكام وآثار
» أهم الدفوع القانونيه فى الجنايات والجنح

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف :: المنتدي القانوني :: ابحاث قانونية-
انتقل الى: