منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف


 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

 مفهــــوم الاستيقــــاف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الله ابو ريه
مفهــــوم الاستيقــــاف  Copy_o13
عبد الله ابو ريه


ذكر
العذراء
عدد المساهمات : 1398
نقاط : 9506
تاريخ التسجيل : 02/10/2009

مفهــــوم الاستيقــــاف  Empty
مُساهمةموضوع: مفهــــوم الاستيقــــاف    مفهــــوم الاستيقــــاف  I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 03, 2010 6:02 am

مفهــــوم الاستيقــــاف


# تعريف الاستيقاف :
هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها يسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجال السلطة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الريب والظن ( م 24 إجراءات فقرة 667 ص 234 )
والاستيقاف (2) لغة هو تكليف الغير بالوقوف أو التوقف , وهو كذلك في الاصطلاح القانوني , والاستيقاف بهذا المعني إجراء لا يخلوا من الخطر إذ ينطوي على قدر من التعرض لحرية الأفراد والشخصية يجعله قريبا من القبض وان لم يكن قبضا والاستيقاف (3) وبذلك يعد عملا من أعمال التحريات أو الاستدلالات اللازمة لكشف الجريمة . وهذا وقد عرفت محكمة النقض الاستيقاف مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف على شخصيته وهو مشروط بالا يتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للتحري عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو الاعتداء عليها .
(1) أ.د/ حسن صادق المرصفاوى . قانون الإجراءات الجنائية مع تطوراته التشريعية ومذكراته الإيضاحية والأحكام في مائة عام . منشاة المعارف 1997
(2) أ.د/ عوض محمد . المرجع السابق . ص 358 وما بعدها .
(3)نقض 16 / 5 / 1966 مجموعة أحكام محكمة النقض في 17 رقم 100 ص 613 , 25 / 3 / 1968 مجموعة النقض س 19 رقم 71 ص 371 )
وهو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا موضع الريبة والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته ومثال الريبة التي تجيز لرجل السلطة العامة اللجوء إلى الاستيقاف كأن(1) يشاهد شخصا يحوم حول مبني دون سبب ظاهر ويطيل النظر يمينا ويسارا (2) أو يجلس مجموعة من الأشخاص في وقت متأخر من الليل داخل سيارة لمدة طويلة في مكان قد يكون مهجورا أو أن يشاهد شخص يحمل معه أشياء ليلا كأدوات أو أسلحة بيضاء ظاهرة وما أن شاهد سيارة الشرطة حاول العدو أو الفرار بعد أن كان سائرا سيرا عاديا وهذا وقد حرصت محكمة النقض على وضع قيد هام على ممارسة هذه السلطة حتى لا تنقلب إلى قبضا حيث اشترطت ألا يكون هناك تعرضا ماديا للتحري عنه والتعرض المادي يقصد به مجرد تسليم الشخص الذي هو في حالة تلبس بجريمة والحيلولة بينه وبين الفرار إذ ينحصر (2) التعرض المادي في مجرد تسليم ذلك الشخص إلى السلطة العامة وهو أمر مخول إلي رحال السلطة العامة وكذلك للأفراد ممن هم ليسوا من رجال السلطة .
# الضمانات التي كفلتها محكمة النقض بالنسبة إلي الاستيقاف :
أولا : مناط الاستيقاف :
إن مناط الاستيقاف ذلك المسلك الذي يضع الشخص نفسه فيه طوعا واختيارا موضع الظن والريبة وينبئ عن ضرورة تستدعي التدخل لجلاء أمرة . إذ لا بد أن يكون هناك موقفا يدعو إلى الريبة الحقيقية أما إذا كان (4)مسلك الإنسان يدعو إلى الريبة في أمره ، فليس ثمة ما يبرر الاستيقاف لان الاستيقاف لا يمكن اتخاذه إلا إذا ما توافرت شروطه وهو :

( أن يضع الشخص نفسه طواعية واختيارا موضع شبهة ظاهرة تستلزم التدخل للكشف عن أمر ما )

فإذا لم يكن مسلكه ما يبرر الاستيقاف فلا يستوقف .
ثانيا : غاية الاستيقاف :
غاية الاستيقاف هو استجلاء الحقيقة وحسم (5)ما علق بنفس رجل الحفظ من ريبة لها ما يبرزها ويتحقق ذلك بسؤال المستوقف عن اسمه وعنوانه ومحل عمله ولا باس من سؤاله مما آثار في نفس الرجل الحفظ من ريبة بسبب مسلكه .
(1) نقض 29 / 12 / 1985 أحكام النقض س 9 رقم 272 ص 1122 .
(2)20 / 4 / 1959 نقض س 10 رقم 96 ص 437 .
(3) أ.د/ حسن صادق المرصفاوى – قانون الإجراءات الجنائية – المرجع السابق .
(4) 30 / 5 / 1960 أحكام النقض س 11 رقم 96 ص 505 .
(5) 14 / 6 / 1950 أحكام نقض س 1 رقم 251 ص 791 )
ثالثا : حد الاستيقاف :
يجب ألا يتجاوز الاستيقاف حدوده وحدود الاستيقاف ألا يتضمن اعتداء على الحرية الشخصية فإذا استراب رجل الشرطة في شخص لما بدا عليه من اضطراب فاستوقفه وسأله (1) عن سبب اضطرابه واخذ في نفس الوقت يتحسس ملابسه فانه يكون قد تجاوز حد الاستيقاف إلى القبض والتفتيش وإذا بادر المستوقف إلي التخلص من شيء يحمله وكانت حيازة هذا الشيء تعد جريمة فان حالة التلبس لا تكون قائمة . غير أن أحكام النقض مضطربة في مدي حق رجال الحفظ في اقتياد المستوقف إلى مقر الشرطة إذا ازداد ارتيابهم أو تضاربت إجاباته واغلب الأحكام تجيز لهم ذلك فلا يجوز أن يمتد الاستيقاف لأكثر من الوقت اللازم للاستفسار رجل الحفظ عما أثار ريبته وعليه أن يترك المستوقف وشانه على الفور , سواء زالت الريبة من نفسه أو ظلت قائمة , لان استيقافه بعد ذلك هو القبض عليه بعينة .
# استيقاف الريبة والاستيقاف الذي تسمح به بعض القوانين (2) :
يجب التفرقة بين الاستيقاف بمعناه الدقيق والاستيقاف الذي يقوم به رجال السلطة العامة تنفيذا لما يقتضي به بعض القوانين فثمة قوانين يقتضي تنفيذها بان يقوم الموظفون المختصون بالتحقق من مدي التزام الناس بها ومنها قوانين المرور , والأسلحة والذخائر , والأحوال المدنية , وتنظيم أعمال البناء والهدم ويقتضي الوفاء بهذا الواجب أن يقوم رجال الأمن أو غيرهم باستيقاف بعض المخاطبين بهذه القوانين للتأكد من مدي التزامها بأحكامها . ويختلف هذا الاستيقاف من بعض الوجوه عن الاستيقاف بالمعني الدقيق ويتفق معه في طبيعته وأثره . ولكنه يختلف عنه في بعض شروطه فالاستيقاف بالمعني الدقيق مناطه الريبة . وغايته استجلاء الحقيقة لإزالة تلك الريبة فهو يتعلق بالريبة سببا وغاية . أما الاستيقاف الذي نحن بصدده فهو إن جاز عند الريبة إلا انه لا يرتهن بها دائما , بل يصح اللجوء إليه لمجرد التأكد من التزام حكم القانون ولو لم يكن هناك وضع مريب ينبئ عن ضرورة تستلزم التدخل للتحري والكشف عن الحقيقة ولهذا يصح لرجال الأمن في أماكن أو في أوقات معينة أن يوقفوا السيارات العابرة للتأكد من سلامة أوراقها ومن حيازة سائقيها لرخص قيادة نافذة . كذلك يحق لرجال الأمن دون الحاجة لوقوع ما يريب أن يستوقف من يري معه سلاحا للتحقق من شخصيته ومن رخصة السلاح الذي يحمله . فإذا تبين في الحالتين أن ثمة مخالفة للقانون جاز لهم اقتياد المهتم إلي مقر الشرطة لا استنادا إلي الاستيقاف بل إلي حالة التلبس القائمة .
ولهذا قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد اثبت أن الشرطي وزميله قد شاهدا المتهم سائرا في الطريق في ساعة متأخرة من الليل فاسترابا في أمره وطلب إليه تقديم بطاقته الشخصية لاستبيان أمره , فان هذا يعد استيقافا لا قبضا , وإذا توافرت مبررات الاستيقاف وعجز المتهم عن تقديم بطاقته الشخصية بما يوفر في حقه حالة التلبس بالجريمة المعاقب عليها بمقتضي المادتين ( 52 , 60 ) من القانون رقم 260 لسنة 1960 م في شان الأحوال المدنية , فانه يحق لرجال الشرطة قانونا اقتياده إلي مأمور الضبط القضائي لاستيقافه والتحري عن حقيقة أمره (3) .
(1)- 11 / 4 / 1955 أحكام نقض س 6 ق رقم 249 ص 807
(2)- أ.د/ عوض محمد . المرجع السابق . ص 362 وما بعدها
(3)- نقض 9 / 6 / 1974 أحكام النقض س 25 رقم 121 ص 68 .
وما أود التأكيد عليه هو ضرورة أن يضع الشخص نفسه طواعيه في موضع يبرر الأسباب لرجل الضبط المتمتع بالضبطية القضائيه دون سواه أن يقوم باستيقاف الشخص وذلك علي العكس تماما مما يقع عملا من قيام فئة المخبرين وهم غابا من الجنود والصف بممارسة ذلك التصرف والتعرض للأشخاص دون أن يكونوا من مأموري الضشبط القضائي المنصوص عليهم في القانون

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdoaborayah.yoo7.com
 
مفهــــوم الاستيقــــاف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف :: المنتدي القانوني :: ابحاث قانونية-
انتقل الى: